﻿1
00:00:17.950 --> 00:00:30.250
ساق المؤلف هذا الحديث رحمه الله ليستدل به على ان ما خرج من السبيل فانه ناقض للوضوء لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه الوضوء وفي الحديث من الفوائد

2
00:00:30.850 --> 00:00:53.550
الاستحياء وان الحياء اذا لم يمنع الانسان مما يجب عليه من السؤال فلا بأس به والحياء الذي اصاب عليا في هذه المسألة هل منعه من السؤال لا لانه امر المقداد ابن الاسود ان يسأل

3
00:00:54.050 --> 00:01:18.400
وفي جواز التوكيل في الاستفتاء ولكن اياك ان توكل من لا يفهم السؤال ولا يفهم الجوار لان لا يخطئ في السؤال او يخطئ في الجواب لا توكل الاستفتاء الا من تثق به

4
00:01:19.500 --> 00:01:44.000
بعلمه ودينه وامانته وفيه ايضا اه جواز وفيه وجوب قبول خبر الواحد في الامور الدينية من ان يؤخذ  من النهار يا وكل المقداد ابن اسود ولم يوكله الا ليقبل خبره

5
00:01:45.200 --> 00:02:24.100
ولان المسلمين مجمعون على انه يجوز الاقتصار على مفت واحد والمفتي الواحد والافتاء خبر نعم   اي نعم تطهير المرئ بالنظح سواء في في البدن او في الثوب  ايش هل هو بمديرة الاب

6
00:02:24.550 --> 00:02:50.950
لا الرائحة لا ازيلت ولهذا لو انه ازالها فلا بأس والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نعم نعم  علل علل فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان. واذا لم يكن رائحة فلا فلا اذن

7
00:02:52.200 --> 00:03:44.550
نعم ايش نعم   ليش ايش اللي هو المذي صح ويستفرق ان ان المنهي دلت السنة على انه على انه طاهر كان الرسول يغسل رطبه ويفرك يابسه نعم   نعم طبيعته ما يحاول انه ينظف نفسه

8
00:03:45.700 --> 00:04:10.400
اذا لا يأتي الى المسجد اذا كان يؤذي الناس لا يأتيه يصلي في البيت نعم خذ الثلاثة اربعة طيب حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة ان عطاء بن يسار اخبره

9
00:04:10.400 --> 00:04:30.400
ان زيد بن خالد اخبره انه سال عثمان بن عفان بن انه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت ارأيت اذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره

10
00:04:30.400 --> 00:05:01.400
قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وابي ابن كعب رضي الله عنهم فامروه بذلك نعم حدثنا عن اسحاق حدثنا اسحاق قال اخبرنا النظر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن باكوان عن لكوان ابي

11
00:05:01.400 --> 00:05:21.400
عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا اعجلناك. فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله

12
00:05:21.400 --> 00:05:44.400
عليه وسلم اذا اعجلت او قحط فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال ابو عبدالله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء هذا ايضا فيه دليل على على ما ذكرنا اولا

13
00:05:44.550 --> 00:06:00.050
انه لا ينقض الا ما خرج من السبيلين ولكن الحديث الذي اخرجه عثمان رضي الله عنه الذي رواه عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

14
00:06:00.200 --> 00:06:21.000
لمن جامع ولم يمضي يعني لم ينزل من يا قال يغسل ذكره ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة وقال انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا مرفوع

15
00:06:21.850 --> 00:06:41.700
وليس رأيا لعثمان لكنه كان في اول الامر ثم نسخ ونزل اه ثم نسخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل

16
00:06:42.700 --> 00:07:07.050
وفي رواية مسلم وان لم وان لم ينزل فهذا من الاحكام المنسوخة وفي هذا ايضا فيه دليل على وجوب غسل الذكر من الجماع لقوله يتوضأ ويغسل ذكره وهذا مختلف فيه

17
00:07:08.450 --> 00:07:29.800
ومبنى الخلاف على ان رطوبة فرج المرأة هل هي طاهرة او نجسة فمن قال انها نجسة اوجب على من جامع ولم ينزل ان يغسل ذكره ومن قال انها طاهرة لم يجب عليه

18
00:07:30.550 --> 00:08:03.750
ان يصل ذكره لانه التقى بشيء بشيء ظاهر  في الحديث الثاني حديث ابي سعيد  اعتذار الاكبر من الاصغر لقوله لعلنا اعجلناك وفيه ايضا صراحة الصحابة رضي الله عنهم حيث قال الرجل

19
00:08:03.950 --> 00:08:28.050
نعم ولم يقل الامر سهل ما اعجبتموني كما نفعله نحن الان نحن لا لا ليس عندنا استراحة كصراحة هذا هذا الصحابي لو ان احدا قرأ عليك الباب فخرجت وانت تأكل

20
00:08:28.450 --> 00:08:49.550
تعرف التمرة او اللحمة قال عسى ما قومناك من اكلك وش تقول له؟ ابدا تقول لا وانت كيف انه ذكي؟ انت الان تمظى اللقمة بفمه وتقول لا الذي ينبغي للانسان ان يكون صريحا

21
00:08:50.650 --> 00:09:07.700
تقول نعم اقمتني من اكلي ولكن الامر سهل اما ان يقول لا بدل ما قومتني كيف هذا فالمهم ان الصحابة رضي الله عنهم عندهم من الصراحة ما يجعلهم يقولون الشيء سواء كان عليهم او

22
00:09:08.200 --> 00:09:31.000
او لهم وذكر لنا ان رجلين من من اهل هذا البلد قدم في زمن قديم قدم من الحج وكان حجه فيما سبق متعبا لان الناس يحجون على الابل فجاء الناس يهنئونهم بالقدوم

23
00:09:31.500 --> 00:09:48.500
كما هي العادة فقالوا لاحدهم عسى ما تكلفتوا؟ قال ابدا الحمد لله ما تكلفنا فقال له الثاني الذي شاركه في السفر لا والله يا اخي الا تكلفنا ولكن اعظم للاجر

24
00:09:49.550 --> 00:10:12.850
فايهما اصلح؟ الثاني اصلح فانت قل الواقع واعتذر منه اذا كان مما يعتذر منه وفي قوله اذا اعجلت او قحط وعجلت يعني احد اعجلك فنزعت من من الجماع قبل ان تنزل

25
00:10:13.500 --> 00:10:37.600
قحط يعني امتنع علمني ان ينزل اما لكسل او لغير ذلك وهو مأخوذ من قحطة قحطة السماء او قحطت بمعنى امتنع المطر منها وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعليك الوضوء ذكرنا لكم ان هذا كان

26
00:10:37.650 --> 00:11:02.650
في اول العمر ثم نسخ ووجب على الانسان ان يغتسل اذا جامع زوجته سواء انزل ام لم ينزل. يجب عليه وعلى الرجل ايضا نعم شو اخباركم؟ لا بد من الغسل اذا اذا جمعها

27
00:11:02.650 --> 00:11:28.700
نعم هذا سلف ابن عروض  طبعا هذا لمن لم يولد الحديث الذي معنا ما في انسان حديث عثمان ما في انسان وقال يصل ذكره اما فائدة الاخلاف فظاهر لو ان الرجل جامع زوجته

28
00:11:28.950 --> 00:11:48.500
ونزع ولم ينزل فاذا قلنا بنجاسة ماء المرأة وجب عليها غسل الذكر وواجب عليه ان يغسل ما لوثه من بدنه او ثوبه واذا قلنا بالطهارة لم يجب عليه غسل الذكر

29
00:11:48.800 --> 00:12:21.900
الا الا غسلا عن حدث ولم يلج ثيابه ايضا ولا بدنا فالفرق ظاهر نعم. حكم انه واجب يجب ان يغسل ذكره وانثيه نعم بارك الله فيك نبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تنام نعم

30
00:12:22.300 --> 00:12:49.900
هذا من من النواسخ هذا مما نسخ الحكم الاول عمر الاستجمار بالنسبة لايش لا لا يصح لان لان الحكمة من غسل الذكر والانثيين في المذي ليس ليس مجرد نجاسة ولهذا لو كان مجرد النجاسة لوجب غسل رأس الذكر فقط

31
00:12:51.000 --> 00:13:20.550
دون بقية بقيته والانثيين لكن قال العلماء ان من فوائد غسل الذكر والانثيين من الناحية الطبية ان هذا يقلص العروق حتى يخف المذي وربما ينقطع ثلاثة انتهى الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله

32
00:13:20.550 --> 00:13:42.100
واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب الرجل يوظأ باب الرجل يوظأ صاحبه. باب الرجل. باب الرجل انا عندي بالاضافة. نعم؟ عندي بالاضافة

33
00:13:43.600 --> 00:14:07.500
كتاب الرجل باب نعم باب الرجل يوظئ صاحبه حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى ابن عقبة عن قريب مولى ابن عباس عن اسامة ابن زيد ان رسول الله صلى الله عليه

34
00:14:07.500 --> 00:14:35.100
وسلم لما فاض من عرفة عدل الى الشعر فقضى حاجته قال اسامة بن زيد فجعلت اصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله اتصلي؟ فقال المصلى امامك حدثنا عمرو ابن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني سعد بن ابراهيم ان

35
00:14:35.100 --> 00:14:55.100
ابن جبير ابن مطعم اخبره انه سمع عروة ابن انه سمع عروة ابن المغيرة ابن شعبة يحدث عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وانه ذهب

36
00:14:55.100 --> 00:15:22.750
لحاجة له وان المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين  هذا الباب عقد المؤلف له ترجمة لكنها اخص من الدليل لان الترجمة باب الرجل

37
00:15:22.900 --> 00:15:50.950
او باب للرجل يوظأ صاحبه والدليل انما هو في الصب على المتوضئ وبينهما فرق لان معنى الوفد لصاحبه يعني يباشر وضوءه فيأخذ بيده ويغسل وجه صاحبه ويأخذ بيده ويغسل يديه ويأخذ بيده ويمسح رأسه ويأخذ بيده ويغسل رجليه

38
00:15:51.400 --> 00:16:17.650
وهذا اخص اعني الترجمة اخص من من الدليل ولكن كأن البخاري رحمه الله  اراد ان اراد ان يقيس او ان هناك حديثا يدل على ذلك لكنه ليس على شرط. ولهذا نحتاج الان الى قراءة الفاتحة

39
00:16:18.750 --> 00:16:38.750
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري قوله باب الرجل يوظأ صاحبه اي ما حكمه وقوله ابن سلام هو محمد كما في رواية كريمة او كريمة ويحيى هو ابن سعيد سم كريمة

40
00:16:38.750 --> 00:17:09.400
كريمة ويحيى هو ابن سعيد الانصاري. وفي هذا الاسناد رواية الاقران. لان يحيى وموسى ابن عقبة تابعيان صغيران من اهل المدينة وكريب مولى وكريب وكريب وكريب مولى ابن عباس وقريب مولى ابن عباس من اواسط التابعين ففيه ثلاثة من التابعين في نسق وقد تقدمت الاشارة الى شيء من مباحث هذا

41
00:17:09.400 --> 00:17:29.400
الحديث في باب اسباغ الوضوء ويأتي باقيها في كتاب الحج ووقع في تراجم البخاري لابن المنير في هذا الموضع وهم فانه قال فيه ابن عباس عن اسامة وليس هو من رواية ابن عباس وانما هو من رواية قريب مولى ابن عباس قوله

42
00:17:29.400 --> 00:17:59.400
بتشديد الموحدة وتشديد الموحدة ومفعوله محذوف اي الماء وقوله ويتوضأ اي وهو يتوضأ واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء. لكن من يدعي ان الكراهية مختصة بغير المشقة والاحتياج في الجملة او الاحتياج في او الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه بحديث اسامة لانه كان في السفر

43
00:17:59.400 --> 00:18:19.400
حديث وكذا حديث المغيرة المذكور. قال ابن المنير قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صده عليه في معنى الاعانة قلت والفرق بينهما ظاهر ولم يفصح البخاري في المسألة بجواز ولا غيره وهذه عادته في الامور

44
00:18:19.400 --> 00:18:39.550
قال النووي الاستعانة ثلاثة اقسام احضار الماء ولا كراهة فيه اصلا. قلت لكن الافضل خلافه قال الثاني مباشرة الاجنبي الغسل وهذا مكروه الا لحاجة. الثالث الصب وفيه وجهان احدهما يكره

45
00:18:39.550 --> 00:18:59.550
والثاني خلاف الاولى وتعقب لانه اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يكون خلاف الاولى واجيب بانه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه خلاف الاولى بخلاف غيره. وقال الكرماني اذا كان الاولى

46
00:18:59.550 --> 00:19:22.050
كيف ينازع في كراهته واجيب بان كل مكروه فعله خلاف الاولى من غير عكس اذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الاخر  على كل حال قياس آآ توضئة الرجل على صب الماء عليه

47
00:19:22.400 --> 00:19:49.950
اه ليس بواضح لان القياس الحركات الفعلية للغير وللمتوضئ اجيب للغيب اما الصبر فان الحركات في هذه العبادة تكون من المتوضئ فبينهما فرق ولهذا لو قيل انه يكره ان يتوضأ ان يوظأ الانسان غيره الا لحاجة

48
00:19:50.700 --> 00:19:58.250
لكان وجيها ولا يكره ان يصب على غيره لان ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم