﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:36.600
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا باناء من ماء فاوتي بقدح الرحاح فيه شيء مما فوضع اصابعه فيه قال انس فجعلت انظر الى

2
00:00:36.600 --> 00:01:06.600
كالماء ينظر من بين اصابعه. قال انس فحزرت من توظأ ما بين السبعين الى الثمانين. الله اكبر نعم. انتهى الوقت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب للعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام

3
00:01:06.600 --> 00:01:26.600
الامام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء في من صحيحه باب الوضوء بالمد. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مصعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت انسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان

4
00:01:26.600 --> 00:01:47.650
يغتسل بالصاع الى خمسة امداد ويتوضأ من مد هذا الباب اراد المؤلف رحمه الله ان يبين انه ينبغي للانسان ان يقتصد في استعمال الماء في الوضوء فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان

5
00:01:47.750 --> 00:02:11.850
يغتسل بالصاع الى خمسة امداد  والصاع وصاع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اربعة امداد ويتوضأ للمد اي بربع الصاع وهو قليل جدا يعني لو رأيت مد النبي عليه الصلاة والسلام

6
00:02:12.300 --> 00:02:36.150
يعني يشبه الكأس الذي يشربه الانسان اذا اذا جاء وهو عطشان ومع ذلك يجزئه بالوضوء الصاع يجزئه في الغسل وذلك لانه كان يعترف اعترافا اما بالنسبة لوقتنا الحاضر فهل يكفي النضج في الوضوء

7
00:02:36.600 --> 00:02:58.300
والبزبوز يمشي نعم ولا الصاعق حقيقة فهل يقال ان هذا زيادة عن المشروع او اسراف ينظر اذا كان الانسان لا يقصد الاعضاء الا على حسب ما جاءت به السنة فان صب الماء لا يمكن عصره

8
00:02:58.700 --> 00:03:18.600
ولا يمكن ضربه ولكن يعرف فيما لو توضأ الانسان من اناء يغترف منه اغترافا عرف فاذا قال قائل كم صاع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا صاع النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:19.400 --> 00:03:58.100
من المعايير المعروفة عندنا الان كيلوين واربعين غرام بالبرء الرزين يعني الدجل   ووذلك بان وذلك بان  تضع برا كما وصف الفقهاء في اناء قربا دجي ملتزم فاذا جاء هذا هذا المقدار من الوزن فهذا هو الصاع

10
00:03:59.050 --> 00:04:24.350
هذا هو الصلاة وقد تيسر مكيال يقال انه على على مد النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب فيه محفوظ هذا المدمن الفلان الى فلان الى فلان الى زيد ابن ثابت الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

11
00:04:24.650 --> 00:04:58.650
من النحاس وقسنا كيله فوجدناه قريبا او مطابقا لما قال الفقهاء رحمهم الله بنا واتخذنا منه مكانا اخر صنعناه هنا فصار عندنا الان مكيال للصاع ومكيال للموت نعم نريد ان نرى ايش؟ نعم؟ نريد ان نرى ان نرى شيء طيب نجي ان نأتي به سوا

12
00:04:58.850 --> 00:05:38.200
نعم  نعم  اما مالك رحمه الله فكره ان ان يزيد الانسان بالفطرة على صاع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقوله صواب اذا قصد الانسان بذلك التعبد اما اذا لم يقصد التعبد وقال انا اريد ان يكون الزائد صدقة

13
00:05:38.850 --> 00:05:53.300
فليس به بأس   نعم نقول له لو قال الشيخ قال ان ان الساعة ان صاع الماء يختلف عن ساعة كي الحب يا شيخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

14
00:05:53.300 --> 00:06:33.300
العلماء للوزن قالوا انه نقل الى الوزن لاجل ان ينضبط. ولا هو انه بحجم لا بالوزن لكن ظبطوا هذا وظبطوه الرزين فلاح. نعم. كتاب المسح على الكفين. حدثنا عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ابو النظر عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن عبد الله ابن عمر

15
00:06:33.300 --> 00:06:53.300
وعن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وان عبدالله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال

16
00:06:53.300 --> 00:07:22.250
موسى ابن عقبة اخبرني ابو النضر ان ابا سلمة اخبره ان سعدا ان سعدا فقال عمر لعبد الله نحوك هذا المسح على الخفين احاديثه بلغت حد التوافق كما قيل في ذلك مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة

17
00:07:22.250 --> 00:07:51.950
الحوض ومسح خفين وهذي بعض مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض وهل القرآن العزيز دل عليه الجواب نعم على القول الصحيح

18
00:07:52.500 --> 00:08:19.550
وذلك باختلاف القراءتين تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالكسر فان الصحيح انها معطوفة على رؤوس وانها تفيد ان الرجل تمسح ولكن السنة بينت انها تمسح في حال وتغسل في حال

19
00:08:20.300 --> 00:08:46.550
تنزه في الخفين وتغسل من دون خفيه والسنة تبين القرآن وعلى هذا فيكون مسك خفين ثابتا بالقرآن والسنة وكذلك اجمع الصحابة عليه وان كانوا قد يختلفون في بعض الاشياء لكن في الاصل انه مجمع عليه

20
00:08:47.350 --> 00:09:11.550
ولم يخالف في ذلك الا الروافض فانهم لا يمسحون على الخفين ولا على الجوارح ولهذا جعل بعض العلماء رحمهم الله جعلوا هذه المسألة في العقائد كصاحب الطحاوية فانه جعل المسح على الخفين من العقيدة

21
00:09:12.350 --> 00:09:43.100
لانه صار شعارا لاهل السنة وعدمه شعار للرافضة فادخلوه في العقائد والا فهو من الفقد ثمان المسح على الخفين له شروط فمن الفقهاء من اكثر هذه الشروط واتى بشروط لم تثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا بالاجماع

22
00:09:45.500 --> 00:10:06.050
ومنهم من قال نقتصر على ما جاء به السنة ولا نزيد على هذه الشروط التي جاءت بها السنة. لان زيادة الشروط تستلزم تظييق الحكم لانه كلما كثرت الشروط قل الوجود

23
00:10:08.350 --> 00:10:32.300
ولا يجوز لنا ان نحصد الحكم الذي اطلقه الله عز وجل حتى نضيقه على عباد الله وهذه الطريقة هي المنهج السليم انه لا يجوز للانسان ان يدخل شروطا فيما جاء مطلقا بغير دليل

24
00:10:32.350 --> 00:10:49.750
لان ذلك يستلزم تضييق ما وسعه الله وسيأتي ان شاء الله في الاحاديث الطغيان الشهود وفي قول عمر رضي الله عنه اذا حدثك شيئا فاعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره

25
00:10:50.200 --> 00:11:16.250
تعديل لسان ابن ابي هواص رضي الله عنه ودليل على انه على قبول خبر واحد في الامور الدينية نعم وقال موسى حدثنا عمرو ابن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد ابن ابراهيم عن نافع ابن

26
00:11:16.250 --> 00:11:38.800
عن عروة ابن المغيرة عن ابيه المغيرة ابن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة باداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين

27
00:11:39.600 --> 00:12:02.950
هذا من حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مسح على على خفيه نعم قلت قبل خبر واحد في الامور الدينية الدينية نعم مقصود العقائد يعني؟ نعم؟ مقصود العقائد الدينية مطلقة العقائد ودخول الشهر

28
00:12:03.850 --> 00:12:34.550
ودخول الوقت وما اشبه ذلك  نعم لانه ما كان معروفا على عهده صلى الله عليه وسلم فقط اي نعم هذا غير صحيح الصحيح ان الخف كل ما يلبس على الرجل من جلد

29
00:12:37.600 --> 00:13:00.250
ولكن ثبت ايضا المسح على الجواري ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وهما الشراب ثم ان المعنى يقتضي لان الحكمة في المسألة الخفين هو مشقة النزع وخوف الظرر على القدم

30
00:13:01.000 --> 00:13:21.950
لان القدم اذا اخذت بعد الدفء ثم غسلت فقد يكون ذلك سببا بمضرتها اما بشلل او غيره فاذا فاذا فرظنا تنزلا انه لابد ان يكون الخف من جلد قلنا غيره لا يختلف عنه

31
00:13:22.300 --> 00:13:49.450
الحكمة التي من اجلها جاز المسعى الخطي نعم حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن امية الظمري ان اباه اخبره انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب ابن شداد وابان

32
00:13:49.450 --> 00:14:08.200
عن يحيى حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال ايضا عن صحابي ثالث وهو عمر ابن امية الظمأ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خطيه نعم عن جعفر ابن عمرو ابن امية

33
00:14:08.300 --> 00:14:30.350
نعم. نعم. عن جعفر بن عمرو بن امية ان اباه اخبرت من ابوه؟ عمه. عمرو ابن مازن حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر ابن عمر عن ابيه

34
00:14:30.350 --> 00:15:02.850
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وتابعه معبر عن يحيى عنان ابناء وخفيه اسباب تسعة  من عندكم ها؟ اي نعم وتابعه معمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:15:03.250 --> 00:15:29.750
اذا في هذا الحديث المسح على الخطين وعلى الامامة ايضا والعمامة هي ما يلبس على الرأس ويكور عليه ويعم اكثره وسيأتي ان شاء الله من التقيد بايام معلومة ومن لبسه على طهارة ياتي ان شاء الله

36
00:15:31.050 --> 00:15:51.400
نعم. اذا قيل عن ابيه دائما يعود الظمير الى المذكور هذا اي نعم الى عن فلان ابن فلان عن ابيك فهو ابو مباشر. نعم. عمر بن شعيب بن حنجر. نعم

37
00:15:51.400 --> 00:16:18.350
اي نعم. مختلف بها لاجل ان انه ما ادرك جده على قول بعض العلماء فلذلك يقال انه يحتمل المنقطع والصحيح انه انه ليس بانقطاع يعني شعيب يا شيخ وعم بن شعيب عن ابيه عن جد اسلم متصل. يا ابو شعيب ما ادرك اباه يعني؟ نعم. يعني شعيب ما ادرك؟ ما لا

38
00:16:18.350 --> 00:16:32.150
انا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده جده عبد الله بن عمرو بن العاص هو ابي وابو محمد بن عبد الله بن العاص. تمام. وشعيب هو الذي فيه الخلاف

39
00:16:32.350 --> 00:16:55.450
انا هذا اللي يسأل عنه لا هذا هذا معترف به والصحيح ان يسترسل ما فيها الشعيب المراد يا شيخ لانه موجود عندك. يا شيخ قال في الحديث عن عمرو قال رأيت فهو صرح بالاب انه امر. نعم. فنقصد ان تكون قريبة اذا قيل عن فلان اذا قيل فلان عن ابيه

40
00:16:55.450 --> 00:17:21.800
مثلا او خان زوجة في المراد الاب المباشر هذا الاصل نعم. باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عمر هو ترميم غيرة عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال

41
00:17:21.800 --> 00:17:46.450
قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. نعم. هذا من الشروط التي دلت عليها السنة انه لا بد ان يلبسهما على طهارة لقوله لما اراد المغيرة بن شعبة ان ينزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين

42
00:17:46.900 --> 00:18:13.550
يعني ادخلت القدمين طاهرتين وهل قوله طاهرتين موزع على كل قدم وحدها او للجميع بمعنى هل انه يدل على ان رسول غسل اليمنى ثم ادخلها الخف ثم اليسرى ثم ادخله الخف

43
00:18:14.100 --> 00:18:32.150
او بمعنى انه ادخلهما بعد ان ان كانتا طاهرتين يعني بعد ان فرغ من الوضوء في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال الثاني ومنهم من قال في الاول والاحتياط

44
00:18:32.200 --> 00:18:52.650
ان يقال بالثاني لان هناك احاديث تقول يقول فيها اذا توضأ ولبس كفيت ولا يطلق الوضوء الا اذا تم بغسل جميع الاعضاء الاحتياط الا يلبس خفين الا بعد ان تتم الطهارة كاملة

45
00:18:52.700 --> 00:19:12.500
بغسل قدمي الجميع واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز ان يصل الرجل اليمنى ثم يدخلها الخف ثم اليسرى واغلاقه وقال انه يصدق عليه انه ادخلهما ظاهرتين فما دامت لامر السعة

46
00:19:12.950 --> 00:19:32.400
فلا تلبس حتى تكمل الوضوء لكن لو فرض ان احدا سألك بعد ان مضى وصلى وهو قد ادخل الرجل اليمنى قبل ان نغسل اليسرى فهنا يتوجه ان يقال لا تأمره بالاعادة

47
00:19:32.700 --> 00:19:37.150
ولكن قل له لا تعد ولا تعد