﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:44.100
نعم هذا الشرط ان يلبسهما على طهارة وهذا لا شك فيه هناك شروط يشترط ايضا ان يكون في المدة المحددة وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة ايام بلاي بلياليها المسافر وقيل انه لا حد

2
00:00:45.250 --> 00:01:07.150
لا حد في ذلك وان الانسان يمسح متى شاء وان التهديد نسخ وقيل لا حد في ذلك عند الضرورة  واما بدون ضرورة فلا بد من التقيد بالحد وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

3
00:01:07.750 --> 00:01:25.900
يقول عند الظرورة كما لو خاف من البرد الشديد لو خلعهما فلا حرج ان يمسح وهذا القول ليس بعيدا من الصواب لان ادنى ما نقول اذا كان هناك ظرورة فانه يشبه

4
00:01:26.650 --> 00:01:49.250
الجبير فلا فلا تتوقف ما دامت الظرورة قائمة فامسح واما بلا ظرورة فلابد من التقيد بالوقت ثم متى يكون هذا الوقت هل هو من اللبس او من الحدث او من المسجد

5
00:01:49.800 --> 00:02:14.300
به ذا تقواه والصواب انه من المسجد وان الانسان اذا مسح بعد الحدث اول مرة فمن هنا يبتدئ الوقت وبناء على ذلك لو ان الرجل لبس لصلاة الفجر واحدث بعد طلوع الشمس

6
00:02:14.800 --> 00:02:34.550
ولم يتوضأ ويمسح الا بعد زوال الشمس ابتداءا مرجعا للقول الراجح من بعد زوال الشمس من اول مرة وبهذا يمكن ان يمسح ان يصلي الانسان بخفيه وهو مقيم ثلاثة ايام

7
00:02:37.350 --> 00:03:07.100
نعم  بان يلبس بان يلبس لصلاة الفجر يوم الاحد في صلاة الفجر ولا ينتقيه وضوءه الا بعد ان صلى العشاء ثم نام ولما قام لصلاة الفجر يوم الاثنين مسى حينئذ يبتدأ يكمل الفجر يوم الاثنين

8
00:03:08.600 --> 00:03:31.900
فبقي يوم الاثنين يمسح له ان يمسح الى صباح الثلاثة كده وقبل الوقت الذي مسح فيه يوم الاثنين بربع ساعة مسح يوم الثلاثاء وانتهت المدة ولكنه بقي على وضوء الى ان صلى العشاء من ليلة الاربعاء

9
00:03:33.950 --> 00:03:50.500
نعم كم صلى فيها؟ الاحد والاثنين والثلاثاء اي نعم ثلاثة ايام وهذا مبني على القول بان تمام المدة لا ينتقد به الوضوء وعلى القول بان ابتداء المتهم من اول مرة نسأل

10
00:03:51.150 --> 00:04:10.100
يشترط ايضا ان يكون في الحدث الاصغر الحدث الاصغر وقد دل على ذلك حديث صفوان ابن عساف ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم الا ينزعوا كفافهم الا من جنابة

11
00:04:11.000 --> 00:04:32.900
ولكن من غاية وبول كم هذه من الشروط؟ ثلاث ثلاث شروط هذه لا اشكال فيها واما استيراد ان يكون ظاهرا فهذا واضح فيما اذا اراد الانسان ان يصلي بهم فلابد من طهارتهما

12
00:04:33.450 --> 00:04:51.150
لانه لا يمكن ان يصلي بنجس لكن اذا كان لا يريد ان يصلي به انما يتوضأ لقراءة القرآن مثلا اي نعم اي كان لا يريد ان يصلي بهما ولكنه توضأ لقراءة القرآن

13
00:04:52.200 --> 00:05:16.000
وفي اسفل الخفين نجاسة ومسح عليه فهل نقول ان الوضوء تم وانه يقرأ القرآن على طهارة وانه اذا اراد الصلاة نزعهما ثم صلت نعم؟ نقول نعم لا بأس اما لو كان من جلد نجس

14
00:05:16.700 --> 00:05:43.650
فهنا لا يصح الناس عليه لان النجاسة عينية ولا يزيد المسح الا تلوثا ونجاسة هل يشترط ان يكون مباحين فلا يجوز المسح على خفين مغصوبين او ثمنهما المعين حرام نعم

15
00:05:43.950 --> 00:06:09.600
في خلاف على قولين بعض العلماء يقول لابد ان يكون مباحا لان المسح رخصة ولا تنال بالمعصية ولبس الخفين معصية والصحيح انه ليس بشرط وذلك لان تحريم لبس الخطين المنصوبين

16
00:06:09.700 --> 00:06:33.050
ليس من اجل المسح بل مطلقا فهما كالصلاة في ثوب مغصوب والصلاة في الثوب المغصوب على القول الراجح صحيحة طيب يشترط اه ان يكونا ساترا هذا نعم القوة هي خلاف

17
00:06:33.850 --> 00:06:54.600
بعض العلماء يقول لابد ان يكون ساترا لجميع ما يجب غسله من القدم وانه لو ظهر من الخدم مثل الخرز يعني مثل ما كان الخرز فانه لا يصح المصائب والعلة

18
00:06:55.250 --> 00:07:19.600
قالوا لان ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح يعني لا يجتمع مع المسح والقول الراجح انه ليس بالشرع وان هذا التعليل عليل لان ما ظهر فرضه الغسل اذا ثبت انه لا يجوز المسح

19
00:07:19.950 --> 00:07:38.350
على على الخف واما اذا ثبت انه يجوز المسح على الخف الذي فيه شيء من الشقوق فما ظهر ليس فرض الوصل فالفرظ المسح يمسى عليه مع مع الخوف وهو مبني على القاعدة

20
00:07:38.500 --> 00:08:02.500
انه ان العبرة بالاكثر ولهذا قال رحمهم الله لو لبس ثوبا فيه حرير وفيه قتل العبرة بماذا؟ بالاكثر هنا نقول اذا كان اكثر الرجل اه مستورا بالجورب فليصح النصر عليه

21
00:08:04.050 --> 00:08:26.400
طب هل يشترط ان لا يصف البشرة الاختلاف في خلاف ايضا منهم من قال يشترط ان لا يصف البشر ومنهم من قال لا يشترط ويظهر ذلك فيما لو لبس جوربا من بلاستيك

22
00:08:27.750 --> 00:08:48.900
الفقهاء رحمهم الله قالوا لو لو لبس ثوربا من زجاج لكن هذا صعب انما لو لبس جوربا من بلاستيك الان ممكن فعلى مذهبنا نحن الحنابلة لا يصح النفس عليه لماذا؟ لانه يصف البشر

23
00:08:50.550 --> 00:09:10.500
مع انه لم يظهر شيء من القدر لكن يقولون انه يصف البشر وقالت الشافعية مع انه يصح النصر عليه مع قولهم بانه لابد من الستر قالوا لانه لان هذا لا يظهر منه شيء من القدر

24
00:09:11.400 --> 00:09:34.050
وليس الشرط سقف القدم بل الشرط الا يظهر شيء من القدم وهم للقواعد اقرب من فقهائنا ولكن الجميع قوله مرجوح والصواب انه متى كان فيه شيء كان فيه منفعة للرجل

25
00:09:34.550 --> 00:10:04.000
ونوع من المشقة بالنزع فانه يجوز المسح عليه  ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وامرهم ان يمسحوا على العصائب وعلى التساخيل العصائب العمى والتساخين الختام قال شيخ الاسلام رحمه الله اظنه او غيره

26
00:10:04.500 --> 00:10:24.350
قال هذا فيه دليل على ان كل ما يسخن الرجل فانهم يجوز المسح عليه لان لا تتضرر رجل بكشكها ثم غسلها لا سيما في ايام الشتاء طيب ان كان مسح فيه

27
00:10:24.750 --> 00:10:52.000
هل وشرط فيه خلاف بعضهم يقول لابد ان يمكن المشي فيه فلو كانت رجله صغيرة جدا ولبس خفا كبيرا فهذا لا يمكن المشاكل لانه قالت له الصغيرة ما ملأت ساق الخف

28
00:10:52.450 --> 00:11:14.650
فكيف يمكن ان ان يمشي فيها والصحيح انه يصح النشر عليه لان هذا قد نحتاج اليه فيما لو كان الانسان مريضا لا يريد ان يمشي ولبس خفا لهذا في هذه المثابة. هل نقول يمسح عليه او لا؟ نقول يمسح

29
00:11:15.000 --> 00:11:34.350
ما دامت الرجل دافئة به ويحصل فيها زي مشقة فليمسح عليه والمهم ان القاعدة عندنا في هذا الباب ان نقول ما لم يثبت اشتراطه فيما ذكره الفقهاء من شروط المسح على الكفر

30
00:11:34.900 --> 00:11:56.750
فاننا لا نعتبره ونفضي الامر على ما اطلقه الشر لان ذلك هو التيسير على الامة ولانه ليس من حقنا ان نضيق على عباد الله ما اطلقه الله والله اعلم. الان

31
00:11:56.950 --> 00:12:28.000
خالد عبد العزيز نعم عندو بحث بحث عن ايش؟ بحث عن اطراف احاديث آآ نعم لا هو هو اظنه اعتذر بالاختبار. ايه قاعدين ينشر الاختبار لانه يقول ان الفقير ما ما عليه زكاته

32
00:12:28.200 --> 00:12:48.900
والوقت بالنسبة له فقير بالنسبة للساعة والنصف. ايش؟ بالنسبة للمدة والصلاة. اي انا انا نسيت. هذي حقيقة نسيت. لاني عندي تصحيح اختبارات الطلبة والتصحيح هذي مشكلة يقطع الانسان يروح عليه الوقت وبس

33
00:12:49.200 --> 00:13:08.550
عطو زاد الملح انقصه نص الملح نعم ثم بعض الطلبة يفتح لك شي ما ما تعرفه صح الجواب الاول على انه صحيح ثم يمتد الى الطلب الثاني جاء من المعنى على انه اصح واحسن ترجع للاول تعدله

34
00:13:09.600 --> 00:13:39.550
تعدل زول ولا نقص  نعم مشقة مشقة ما يعرف هيدا ابن اللعان  ثم عندنا بعد ما شاء الله ناس خطوطهم جميلة جدا يرتاح الواحد بالعكس  وفيه خطوط ما تقدر تقراها

35
00:13:40.650 --> 00:14:06.100
تعرفون لام الف نعم اللي يحط بطنه هالوسخ ويحط ما له الا قرون مثل قرون الهيل  سبحان الله يعني   نعم؟ وغدا ان شاء الله ايه؟ والغدا ان شاء الله لعلنا ان شاء الله نخلص عادل ان شاء الله

36
00:14:07.700 --> 00:14:34.300
نعم. نعم؟ خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء باب من لم يتوضأ من لحن الشاة من لحم الشاة والسويق

37
00:14:34.300 --> 00:14:50.000
قتل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الترجمة تدل على نظر البخاري رحمه الله قال باب من لم يتوضأ من لحم الشاة

38
00:14:51.050 --> 00:15:13.400
تشير الى الوضوء من لحم الابل ولم يسرقه لانه يسعى على شرطك فهو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من لحم الابل قال الامام احمد رحمه الله فيه حديثان صحيح ان عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

39
00:15:13.700 --> 00:15:43.400
حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة فلحم الابل ناقض للوضوء ميؤه ومطبوخه قليله وكثيره شحمه ولحمه كلنا الكبد والامعاء والكرش والقلب والرقص كل ما ما في جوف البعير كل ما كان داخل جلد البعير

40
00:15:43.550 --> 00:16:09.000
فانه ينقض الوضوء ولا فرق لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اطلق توظأوا من لحوم الابل وهو يعلم ان الناس يأكلون كل البعير يأكلون الهبر ويأكلون الشحم ويأكلون الأمعاء ويأكلون الكرش كلها تأكل

41
00:16:10.900 --> 00:16:38.800
وربما لو وازنت بين الهبط وبين غيره لوجدت ان غيرهم اكثر وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الابل ولا يجب الوضوء من لحم اشياء وكذلك البقر  بقية الحيوان طيب فان اكل الانسان لحم خنزير

42
00:16:39.150 --> 00:17:03.600
هل يجب عليه الوضوء  ها؟ لا الحاجة ظرورة نعم تمطر واكل لا ينتقض الوضوء وان كان اخبث لان في لحم الابل علة لا توجد في غيره من اللحوم وهي العصبية

43
00:17:04.550 --> 00:17:35.500
ولهذا تجب اصحاب الابل اشد الناس تباعا واغلظهم واللحن كذلك فاذا توضأ الانسان خفف من حدة هذا اللحم ومن تأثيره على البدن طيب وقوله والسويق يعني الانسان يقول ما ما هو اللي يعني الجامع

44
00:17:35.950 --> 00:18:01.200
بين نحو الشاة والسمر السويق تعرفون انه الحب المحموس ثم يطحن ويؤخذ يسرع بذهن او غيره يؤكل ويشير رحمه الله الى الوضوء مما مست النار هل يجب الوضوء مما مسك النار او لا

45
00:18:02.500 --> 00:18:16.000
وقد ورد به الامر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال توضأوا مما مست النار لكن كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

46
00:18:16.200 --> 00:18:35.000
ترك الوضوء مما مست النار مثل الخبز والمطبوخ وغيرها والصواب ان الوضوء مما مست في النار ليس بواجب  لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اخر امره انه لا يتوضأ منه

47
00:18:35.150 --> 00:18:54.550
ثم ذكر آآ ثلاثة من الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان اكلوا من لحم الشاة ومن السويق ولم يتوضأوا وسيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اكل من لحم الشاة ولم يتوضأ