﻿1
00:00:17.000 --> 00:00:39.250
ومن فوائد هذا هذا الحديث ان انه ينبغي ان يعامل الجاهل بما تقتضيه حاله ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا الاعرابي واخبره بان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذى والقدر

2
00:00:39.250 --> 00:01:06.850
الاعرابي واطمئن وقد روى الامام احمد رحمه الله في هذه القصة ان الاعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا لانه اطمأن الى ايش؟ الى معاملة النبي عليه الصلاة والسلام. عامله بالرفق واللين واخبره. واستفاد ان

3
00:01:06.850 --> 00:01:28.550
هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذى والقدر. واما الصحابة هارون فنهروه وزجروه والاعرابي على فطرته يريد ان يحرم الصحابة من الرحمة لانه زجروه ونهوه ويثبت الرحمة لمن؟ له وللنبي صلى نعم

4
00:01:28.800 --> 00:01:44.850
لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عامله بهذا اللطف واللين ولنفسه ايضا لان هو لم يسلم الا لرحمة الله عز وجل هل يستدل بهذا الحديث على انه لا لا يجب الاستنجاء ولا الاستثمار من البول

5
00:01:44.900 --> 00:02:04.600
لا الجواب لا لانه في هذا لانه مسكوت عنهما في هذا الحديث. وحديث ابن عباس سابق يدل على وجوب التنزه منين؟ من البول. لقوله اما احدهما فكان لا يستتر من بوله

6
00:02:04.900 --> 00:02:24.900
نعم. الانسان رأى نجاسة. رأى نجاسة في المسجد. الغلام يموت في المسجد ولم يره غير هذا الرجل يجب على هذا الرجل ضعيف للنجاسة. يجب عليهم ان يزيلها او يخبر المسؤولين عن نظافة المسجد

7
00:02:24.900 --> 00:03:06.800
فيزيلها. نعم نعم الفرش الان كما نعلم غالب الفرش الذي يوضع الارظ يلصق بها ولا يمكن اه افراده. فكيفية تطيل هذا؟ ان نأتي باسفنج اولا. ولاجل ان يشرب بهذه الاسفنج ما كان في الارض

8
00:03:06.900 --> 00:03:32.250
من الماء من البول مثلا فاذا تنقى صببنا عليه الماء ثم آآ اتينا اسفنجة جديدة او بالاولى بعد غسلها التقطنا الماء الذي صب عليها اصب عليها ثلاث مرات فنرجو ان تكون طهرت

9
00:03:32.450 --> 00:04:04.650
ظاهر الحديث انه لم يؤمر بالاستنجاء. وهناك قاعدة تكون عدم الذكر ليس اه نعم لا لا يعني ما اقتضت الحال ان يذكر ولم يذكر ولكنه بين في احاديث اخرى لابد ان يكون مبينا

10
00:04:05.150 --> 00:04:23.300
فمثل اذا كان هذا الحكم مبينا في احاديث اخرى ثم جاء هذا الدليل ولم يذكره  واراد احد ان يعارض ما ذكر في النصوص الاخرى بهذا الحديث نقول لا معارض لان عدم الذكر

11
00:04:23.400 --> 00:04:39.900
ليس ذكرا لعدم وليس معناه ان يثبت شيئا لم تثبته الادلة هذا ممنوع مصيبة بقى في باب العبادات فقولهم عدم الذكر ليس ذكر العدم لئلا يعارض به النصوص الذاكرة لهذا الشيء

12
00:04:40.050 --> 00:05:03.700
نعم  باب بول الصبيان حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء

13
00:05:03.700 --> 00:05:23.700
فاتبعه اياه حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبان عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله انها اتت بابن الله

14
00:05:23.700 --> 00:05:50.700
مع صغير لم يكن الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ولا رسول الله؟ كلنا سواء     الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه

15
00:05:50.700 --> 00:06:17.150
فدعا بماء فاضحه ولم يغسله. اللهم صلي وسلم عليه. هذا في باب فهذا في حكم بول الصبيان. هل هو نجس او لا؟ واذا كان نجسا فكيف يغسل اما الجواب عن السؤال الاول فاننا نقول ان بول الصبيان نجس

16
00:06:18.000 --> 00:06:47.050
والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بغسله واما كيفية غسله فانه ليس كالنجاسة المغلظة بل نجاسته مخففة فتطهيره مخفف كيف يطهر؟ يؤتى بالماء فيصب على

17
00:06:47.100 --> 00:07:16.800
مكان النجاسة حتى يشملها كلها ويطهر بذلك ولا يحتاج الى فرط ولا الى عصر الا اذا اراد الانسان ان يعصره من اجل سرعة نشره. نشافته فلا بأس لكنه ليس ليس هناك ظرورة الى ذلك. وقولها في الحديث لم يأكل الطعام

18
00:07:16.900 --> 00:07:44.650
هذا اشارة الى العلة وهو ان هذا الصبي يتغذى باللبن قال العلماء والفرق بينه وبين من يتغدى بالطعام ان الذي يتغذى بالطعام يتغذى بشيء ثقيل ثقيل طعام اكل وشرب بخلاف الذي يتردى باللبن فان اللبن خفيف

19
00:07:44.950 --> 00:08:11.000
فاذا اجتمع خفة اللبن مع صغر الصبي صارت النجاسة خفيفة ولكن هل يستوي في ذلك الذكور والاناث الجواب لا هذا خاص بالذكور. ووجه ذلك ان الاصل في ان الاصل في النجس وجود

20
00:08:11.000 --> 00:08:38.900
غصب خرجنا عن هذا الاصل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الاطفال الذكور انه يكفي في تطهير بولهم  النظر تاء تاء تبقى الاناث على ايش؟ على الاصل انه لابد من الغسل. كما اننا نقول ان

21
00:08:38.900 --> 00:09:02.400
عذرت الصبي الذي يمدح بوله لابد فيها من من الغسل لان هذا هو الاصل ويستفاد من هذا الحديث من الناحية التربوية ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على جانب كبير بل اكبر من من التواضع. حيث يؤتى اليه

22
00:09:02.400 --> 00:09:24.900
ويجلسهم في حجره عليه الصلاة والسلام ويستفاد منه حلم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم  فهذا الصبي الذي بال على على على ثوبه لم يعنفه ولم يعنف اهله ولم يقل لا بارك الله فيك

23
00:09:24.900 --> 00:09:55.150
كيف تبيتوا لنا هذا الذي نجسنا نعم وانما السكت  ودعا بماء لازالة المفسدة ونظير ذلك ما ثبت في حديث الاعرابي  ويستفاد من هذا الحديث  جواز جواز سؤال الغير فيما جرت به العادة

24
00:09:55.200 --> 00:10:20.750
ولم تحصل به منة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا بما  ولا ينافي هذا او ولا يعارض هذا ما ثبت من النهي عن سؤال الناس لان ما جرت به العادة ولم يكن فيه منة لا بأس به

25
00:10:20.950 --> 00:10:41.350
فها هو اكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يسأل الناس في مثل هذه الامور وكذلك الناس بعضهم مع بعض مثل لو قال ناولني الماء جزاك الله خيرا او اه ناوي ان الفنجال او ما اشبه ذلك مما جرت به العادة ولم يحصل به منة فانه لا بأس به

26
00:10:41.550 --> 00:11:03.950
نعم تاب البول قائما وقاعدا. حدثنا ادم. قال حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبارة قوم فبال قائم. ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأت. باب

27
00:11:03.950 --> 00:11:23.950
البول عند صاحبه والتستر بالحائط حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة قال رأيتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباطة قوم خلف حائط

28
00:11:23.950 --> 00:11:43.950
كما يقوم احدكم فبال فانتبذت منه فاشار الي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ باب البول عند سباطة قوم حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي

29
00:11:43.950 --> 00:12:04.300
سائل قال كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول ويقول ان في بني اسرائيل كان اذا الا ويقول نعم اي نعم ايه اقرأ ويقول ويقول ان بني اسرائيل انت قلت انا في بني اسرائيل

30
00:12:04.500 --> 00:12:24.900
وهم نعم. ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم قرظه فقال حذيفة ليته امسك رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. السباطة هي مجمع الزبل

31
00:12:25.750 --> 00:12:53.550
وما اشبهها وفي هذا الحديث دليل على جواز البوم قائما والعامة يشددون في ذلك كثيرا ويرون ان من بال قائما اما كافر او قريب من الكفور تجدون تشديدا عظيم مع ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالغ وهو قائم

32
00:12:54.550 --> 00:13:17.200
لكن اشترط العلماء رحمهم الله لذلك شرطين الشرط الاول ان يأمن التلوث فان كان لا يأمن التلوث بان تكون الارض قوية اذا بال آآ ترشرش البول على ثيابه وعلى عقبه وعلى ساقه

33
00:13:17.300 --> 00:13:39.850
فانه لا يبول قائما لان ادنى ما يقال في ذلك انه سيلزمه مشقة الغسل غسل الثوب وغسل ما اصاب البدن والشرط الثاني ان يأمن ناظرا ان يأمن ناظرا يعني بحيث

34
00:13:40.400 --> 00:14:02.650
لا يكون حوله احد ممن يحرم نظره اليه فان كان حوله احد ممن يجوز نظره اليه كزوجته مثلا فلا بأس اذا تحقق الشرط الاول اذا تحقق الشرط الاول وهو ايش؟ ان يأمن ان يأمن من التلوث

35
00:14:03.500 --> 00:14:23.550
وفي هذا الحديث دليل على جواز البول على السباقة ولكن كيف يبول؟ هل يبول من اعلاها او من اسفلها ان بال من اسفل اسفلها فانه يخشى ان يرتد اليه البول

36
00:14:24.450 --> 00:14:46.000
وان بال من اعلى من اعلاها وحوله اناس فانه لا يأمن النظر ولكن حديث حذيفة بين في سياق اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل السباطة السباطة واستدبر الناس

37
00:14:48.750 --> 00:15:10.050
فان قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بال قائما في السباطة لانه محتاج الى ذلك لانه اذا بال قائما فسوف يبول من الاسفل فاذا نزل البول

38
00:15:10.750 --> 00:15:30.400
فالانسان قائم يتصرف بخلاف ما لو بال جالسا فانه اذا نزل البول قد لا يتمكن من من التصرف لانه جالس فيقال والامر الامر كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لاجل دفع هذه

39
00:15:30.800 --> 00:15:53.050
آآ هذه الحال ولكن هذا اعني دفع هذه الحال لا لا يبيح البول قائما لو كان البول حرام لان المحرم لا يجوز الا عند الضرورة الصواب جواز البول قائما وانه لا كراهة فيه

40
00:15:53.150 --> 00:16:24.800
لكن بشرط ايش ان يعمل التلوث وان يأمن النظر ممن يحرم عليه نظر عورته وفيه وفيه دليل على ان الذي يقضي حاجته لا ينبغي ان يتكلم من اين يؤخذ؟ من قول فاشار اليه

41
00:16:25.100 --> 00:16:50.600
وهو كيانه وقد ورد الوعيد فيمن يتقابلان على قضاء الحاجة فيحدث احدهما الاخر وان الله تعالى يمقت على ذلك   وفيه دليل على جواز البول على سباطة الغير اي مجمع زبدهم

42
00:16:51.850 --> 00:17:09.250
وهذا مشروط بما اذا لم يمنع من ذلك فان منعوا من ذلك فانه لا يحل لاحد ان يلوث عليهم سلاطتهم واما اذا لم يكن في لم يكن منع ولا ضرر فلا بأس

43
00:17:10.300 --> 00:17:43.600
نعم؟ مثل السطل نعم مثل السطل ايش السباطة متل السطل؟ لا لا الزبد الزبل الدمال يسمونها الدماء العلمي اصواتها من مجمع الزبالة قلة ما هي بالصابون سطل اناء  يعني ليست اه الزبالة القمامة وانما الا القمامة هي

44
00:17:43.600 --> 00:18:13.600
بعض الصحابة صح؟ اذا كنا من الأولى قال يعني ما ما بالجواز نقول يجوز وان كان عادل لكن الاولى ان لا لان الغالب الغالب المتلوث. نقول الحاجة ما قلت لك ان انقلها

45
00:18:13.600 --> 00:18:18.500
لكنها مهي مهي ظرورة حتى تبيع محرم لو كان حراما ما ابيحت في هذا