﻿1
00:00:16.200 --> 00:01:10.400
الدجاج خالد عنده نعم ايه ايه يا خالد موجود طيب كثير ولا قليل  ولكن نصف صفحة؟ ثلاث صفحات الحديث اذا معناها لحسن يصور نعم  بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:01:10.400 --> 00:01:37.500
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه باب البول عند صبابة. نعم؟ الامام اخرج  طيب قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب البول عند سباطة قوم حدثنا

3
00:01:37.500 --> 00:02:09.500
محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري يشد يشدد في  ها؟ هم. يسدد في البول ويقول ان في بني اسرائيل ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم قرظه فقال حذيفة ليته امسك

4
00:02:09.500 --> 00:02:31.700
اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما نعم هذا ليس فيه زيادة على ما سبق الا الا قوله كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول يعني يشدد في تطهيره

5
00:02:32.350 --> 00:02:51.900
ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم يعني اصابها توبة عديم البول قرظه يعني قصة وهذا من الاثار التي كتبت عليه ويقال ان هذا هو ما ما عند اليهود

6
00:02:52.200 --> 00:03:14.350
واما عند النصارى فالامر بالعكس اي انهم لا يهتمون بالبول اطلاقا ولا يغسلونه فكانت لهذه الامة وسطا بين تشديد اليهود وتسهيل النصارى والله اعلم وقوله حذيفة ليته امسك يعني ليلة وامسك عن التشديد

7
00:03:15.500 --> 00:03:32.050
ثم استدل لذلك بكون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بال عند سفاضة قوم بال خائن يعني وكأنه يقول ان الغالب ان ان الذي يبول قائما لا بد ان يصيبه شيء

8
00:03:32.950 --> 00:03:53.950
من الرشاش ولعل هذا اصل قول من قال ان جميع النجاسات يعفى عن يسيرها وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية يعني يرى ان جميع النجاسات البول والدم كل النجاسة يعفى عن يسيرها

9
00:03:54.750 --> 00:04:23.900
ولعل هذا يصح ان يكون اصلا لما ذهب اليه الشيخ والشرح الفتح ما معي فاتورة  اي نعم اقر كل الكلام عن الحديث قوله قول قوله باب البول عند سباطة قوم كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول بين ابن المنذر وجه هذا

10
00:04:23.900 --> 00:04:43.900
واخرج من طريق عبدالرحمن بن الاسود بن الاسود عن ابيه انه سمع ابا موسى ورأى رجلا يبول قائما قال ويحك افلا قاعدا؟ ثم ذكر قصة في بني ثم ذكر قصة بني اسرائيل وبهذا يظهر مطابقة حديث

11
00:04:43.900 --> 00:05:03.900
حذيفة في تعقبه على ابي موسى قوله ثوب احدهم وقع في مسلم جلد احدهم قال القرطبي مراده بالجلد واحد جلود التي كانوا يلبسونها وحمله بعضهم على ظاهره وزعم انه من الاصل

12
00:05:03.900 --> 00:05:23.900
الذي من الاسر الذي حملوه ويؤيده رواية ابي داوود. ففيها كان اذا اصاب جسد احدهم لكن رواية البخاري صريحة صلات الرواية البخاري صريحة في الثياب. فلعل بعضهم رواه بالمعنى قوله

13
00:05:23.900 --> 00:05:43.050
مقارنة اي قطعة زاد الاسماعيلي بالمقراض وهو يدفع حمل من حمل القرض على الغسل بالماء قوله ليته امسك وللإسماعيلي لوددت ان صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. وانما احتج حذيفة بهذا

14
00:05:43.050 --> 00:06:08.600
الحديث لان البائل عن ايام قد يتعرض للرشاش ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الاحتمال فدل على ان التشديد مخالف للسنة واستدل به واستدل به لمالك في الرخصة واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الابر من البول

15
00:06:08.600 --> 00:06:28.600
وفيه نظر لانه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصل الى بدنه منه شيء والى هذا اشار وابن حبان في ذكر السبب في قيامه. قال لانه لم يجد مكانا يصلح للقعود. فقام لكون الطرف الذي يليه

16
00:06:28.600 --> 00:06:48.600
من السباطة كان عاليا فامن ان يرتد اليه شيء من بوله وقيل لان السباطة اخوة يتخللها والبول فلا يرتد الى البائل منه شيء. وقيل انما بال قائما لانها حالة يؤمن معها خروج الريح

17
00:06:48.600 --> 00:07:16.250
بصوت ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار عجيب هذا  الله المستعان ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عند البول يكون ريح ما هو بلازم نعم ويؤيده ما رواه عبدالرزاق عن عمر رضي الله عنه قال البول قائما احصن للدبر وقيل السبب في

18
00:07:16.250 --> 00:07:36.250
ما روي عن الشافعي واحمد ان العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك فلعله كان به. وروى والبيهقي من حديث ابي هريرة فقال انما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان

19
00:07:36.250 --> 00:08:06.250
ففي مأبظه او مأبظه والمأبظ والمأبظ بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم باطن الركبة فكأنه لم يتمكن لاجله من القعود ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنا عن جميع ما قدم صحيح لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي والبيهقي والاظهر انه فعل ذلك لبيان الجواز وكان اكثر

20
00:08:06.250 --> 00:08:26.250
واحواله البول عن قعود والله اعلم. وسلك ابو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكا اخر. فزعم ان البول عن قيام منسوخ واستدل عليه بحديث عائشة الذي قدمناه ما بال قائما منذ انزل عليه القرآن

21
00:08:26.250 --> 00:08:46.250
وبحديثها ايضا من حدثكم انه كان يبول قائما فلا تصدقوه. ما كان يبول الا قاعدا. والصواب انه غير منسوخ والجواب عن حديث عائشة انه مستند الى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت

22
00:08:46.250 --> 00:09:06.250
واما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه. وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة. وقد بينا ان ذلك كان مدينة تتضمن الرد على ما نفته من ان ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد

23
00:09:06.250 --> 00:09:26.250
ابن ثابت وغيرهم انهم بالوا قياما وهو دال على الجواز من غير كراهة اذا امن الرشاش. والله اعلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء كما بينته في اوائل شرح الترمذي والله اعلم

24
00:09:26.250 --> 00:09:45.600
بارك الله فيكم جاء الاقرب والله اعلم هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام احتاج الى البول ولم نجد الا تلك السباطة ولو ولو بالغ قاعدا فاما ان يكون متجها الى الى من حوله

25
00:09:46.000 --> 00:10:06.100
وهذا يؤدي الى رؤية عورته واما ان يكون مستدبرا من حوله فاذا كان جالسا فان البول يرتد اليه لان سباطه مرتفعة فاذا كان قائما اذا بال قائما صار البول ابعد

26
00:10:06.500 --> 00:10:28.600
عن مكان وقوفه فسلم من ان يرتد اليه البول لكن ابا موسى رضي الله عنه رضي الله عنه كان يشدد في البول وكانه ينهى عن البول قائما خوفا من الرشاش فبين لهم حذيفة فبين حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعله وقد سبق انه جائز بشرطين

27
00:10:28.600 --> 00:11:02.000
الاول ان يعمل التنويت والثاني ان يأمن الناظر نعم باب غسل الدم نعم سليم اللهم اذهب الى وجه الله سبحانه والبول خصوصا البول فيه حرج يعني ما يدري عنه ما فيه اشكال

28
00:11:02.400 --> 00:11:26.150
معفون عنه لكن اذا دري ايه اذا بلي اذا تيقن ولا اذا كان في شك مثل احس برشة على ساقه فقال اخشى ان تكون اصابت السروال مثلا تقول اغسل الساق لانه متيقن

29
00:11:26.300 --> 00:11:59.650
والسروال ما هو على كل حال انه اصابه رشاش ايضا نعم تعذبني تسيب المجمع  ثلاثة؟ نعم. لا اثنين. اثنين رأس. سليم الاخ نعم نعم كيف  اي نعم السباط خلف الحائط

30
00:11:59.700 --> 00:12:31.750
الحاض من المراد الجدار  ايه من جهة يمكنه خارج الجدار باب غسل الدم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن اسماء قالت جاءت امرأة قالت جاء قالت

31
00:12:32.000 --> 00:13:02.300
قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا تحيض الثوب؟ كيف تصنع قال تحثه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه نعم حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاوية حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة

32
00:13:02.300 --> 00:13:22.300
بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاض فلا اطهر فادعو الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عرق وليس بحيض

33
00:13:22.750 --> 00:13:53.500
ذلك عندي بالكسر ذلك عندكم عندي بالفتح طيب يصح قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال ابي ثم توضئي لكل صلاة حتى

34
00:13:53.500 --> 00:14:14.950
ان يجيء ذلك الوقت؟ نعم قال البخاري رحمه الله باب غسل الدم والدم هنا يحتمل ان يريد ان يراد به العموم  يعني الدم من حيث هو دم فتكون الهنا اما للعموم او لبيان الحقيقة

35
00:14:15.800 --> 00:14:39.250
ويحتمل ان يكون المراد بالدم الدم المعهود الذي وقع السؤال عنه في الحديث وهو دم الحيض واكثر العلماء يستدلون بحديث فاطمة بنت حبيش وغيره على ان الدم مطلقا نجس وانه يجب غسله

36
00:14:40.300 --> 00:15:03.150
الا ما بقي بعد زكاة البهيمة في الدم والعروق فانه طاهر وليس بنجس لانه لانه بقي بعد ان كانت الذبيحة حلالا وينبغي ان نفصل فنقول مثلا الدم من حيوان نجس نجس

37
00:15:04.850 --> 00:15:29.950
ولا يعفى عن نصيبه ويغسل كان من الحمار ودم الكلب والسباع ودم الخنزير وما اشبه ذلك. هذا نجس لقول الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعمه يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فان

38
00:15:29.950 --> 00:15:57.350
انه والثاني القسم الثاني الدم مما ذبيحته طاهرة. مما ميتته طاهرة اي دم ما ميتته طاهرة فهذا ليس بنجس قدم السمك وكذلك دم اه الدم الذي يكون من بعض الحيوانات الصغيرة

39
00:15:57.750 --> 00:16:24.500
التي اه تكون ميتتها طاهرة مثل الذباب يبقى فيه شيء من الدم لكنه ليس بنجس لان ميتته طاهرة فكل شيء ميتته طاهرة هدمه طاهر الا الادمي على رأي الجمهور فان ميتته طاهرة

40
00:16:24.600 --> 00:16:55.200
ودمه نجس لكن يعفى عن يسيره ولكن طيب القسم الاول النجس تاني ما ميتته طاهرة فدمه طاهر. الثالث الطاهر الذي ميتته نجسة فهذا دمه نجس لكن يعفى عن يسيره فدني الشاب والبعير والبقرة والدجاجة وما اشبهها

41
00:16:56.300 --> 00:17:23.700
هذه دمها نجس لان ميتتها نجسة ولكن يعفى عن يسيره بمشقة التحرز منه غالبا هذه انواع الدماء وبقي دم الالي اكثر العلماء على انه نجس وقال بعض العلماء انه ليس بنجس الا ما خرج

42
00:17:23.800 --> 00:17:49.000
من السبيلين واستدلوا لذلك بان ميتته طاهرة فهو كدم السمك فهو اي دم الادمي تدعم السماء واستدلوا ايضا بحديث ما ابين من حي فهو كميتته فاذا كان العضو اذا قطع

43
00:17:49.300 --> 00:18:16.400
ومع اشتماله على الدم يكون طاهرا الدم من من باب اولى ولكن الاحتياط لا شك نعم وفيها ايضا واستدلوا ايضا بان الصحابة كانوا يجرحون في الجهاد ويصلون في جراحاتهم لا يغسلونها من ابدانهم ولا يغسلون ثيابهم من الدم

44
00:18:17.450 --> 00:18:30.850
واما ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان فاطمة كانت تغسل الدم عن وجهه في في غزوة احد ليس هذا متعينا ان يكون من اجل نياسته او قد يكون ان

45
00:18:31.150 --> 00:18:50.550
من اجل تنظيف الوجه عن الدم  والذي يظهر لي انه ليس هناك دليل على نجاسة الدم العادل الا ما خرج من الزبيب لكن مراعاة لقول جمهور العلماء ينبغي للانسان ان يتنزه منه

46
00:18:51.150 --> 00:19:09.400
واذا اصابه ان يغسله وينظفه  اما اما الحديث ان اللذان ذكرهما المؤلف فيقول قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تقول واسماء فقالت ارأيت احدانا تحيض في الثوب كيف تصنع

47
00:19:10.700 --> 00:19:41.350
قال تحط تحط ايش الحيض يعني دم الحيض لان الدم يتجمد الدم يتجمد فاذا تجمد فانه يحت لان له عين وهذه الجملة اعني قوله تحته فيها دليل على قول من يقول على رد قول من يقول

48
00:19:41.450 --> 00:20:00.300
ان دم الحيض لا يتجمد لان بعض الاطباء المعاصرين قال ان الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ان دم الحيض لا يتجمد وان دم الاستحاضة يتجمل قال لان كما الحيض هو عبارة عن انفجار

49
00:20:00.550 --> 00:20:11.600
قال الاكياس التي في الرحم وقد تجمدت من قبل لكن هذا الحديث يدل على انه يتجمد