﻿1
00:00:16.900 --> 00:00:46.250
قال ثم تقرصه بالماء القرص والدلك باطراف الاصابع والناس يسمونه عندنا اذا مسكت جود الانسان هكذا تسمونه يسمونه قبس نعم يسمى قرص اي نعم هذا القرص يعني هذا الثوب مثلا تغرسه هكذا باصابعه

2
00:00:46.850 --> 00:01:13.550
تنضحه بعد ما تقرصه بالماء وتمدحه يعني تغسله وتصلي فيه فصارت المراتب اولا الحقد ثم القرص في الماء ثم النضح الذي هو الغسل ثلاث مراتب اما قوله ثم تصلي فيه

3
00:01:14.600 --> 00:01:36.250
فهذا يدل على ان المرأة يجوز ان تصلي بثياب الحيض بعد ان تطهرها فيستفاد من هذا الحديث نجاسة الدم دم الحيض ويستفاد منه ان ازالة النجاسة واجبة لمن اراد ان يصلي

4
00:01:37.950 --> 00:01:54.400
وهذا يدل عليه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعلين وفي اثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم ثم سألهم ما بالكم قالوا رأيناك

5
00:01:54.850 --> 00:02:16.100
قلعت نعليك خلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيه ماء قدرا فقال عنه فهذا يدل على انه لا يجوز للانسان ان يصلي في لباس نجس وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد

6
00:02:16.300 --> 00:02:38.650
انه اذا كانت النجاسة عينا فلا بد من ازالتها قبل الغسل من اين يؤخذ من قول تعده ثم تقرصه بالماء ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي عند غسل النجاسة ان تبدأ اولا

7
00:02:38.950 --> 00:02:58.950
اه صب ماء خفيفا عليه لانك لو صببت ماء كثيرا وهي موجودة فهذا الماء بالضرورة سوف ينتشر في المكان انتشارا كثيرا اكثر مما لو كان قليلا فانت اولا ازلها بالماء القليل ثم بعد ذلك بالماء

8
00:03:00.000 --> 00:03:37.800
بالمال الكثير نعم  نعم يلا كمان عند قولي انتهاء الوقت  ها بالنسبة لابهام الصحابي لا يضر ايش قد تقرر عندنا يا شيخ نعم. فما فائدة تسمية عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ما فائدة تزكية الصحابي صحابية فاطمة

9
00:03:37.800 --> 00:03:58.400
مع انه لو ابهمت هذا ما برا كيف؟ يعني لا فائدة تسمية هذا السؤال يرد على كل حديث روته امرأة؟ نعم  لانه فرق بين بين المجهول الذي حكم بعدالته حكما

10
00:03:58.750 --> 00:04:26.950
وبين المعين الذي علمت عدالته المجهول من الصحابة عدل حكما لكن معلوم عدل ايمن نعرفهم  فلابد نعم قول بعض نعم ربما الحديث هذا لا يعرض القول هذا. كيف ذلك؟ لان قوله صلى الله عليه وسلم

11
00:04:26.950 --> 00:04:49.600
نعم ايش؟ يبس. نعم زين نعم نعم اذا كان غير متجمد ربما مع الوقت يجلس في طيب هل اذا يبس بارك الله فيك وهو لا ليس له جرم؟ يعني ما ما تجمد

12
00:04:50.000 --> 00:05:15.050
ما يحتاج الى احد شيء اخر نعم يجلس نعم ولا احد يقول له تجمل لا لا اذا يبس تجمع ما نعرف الفرق مع التجلط والتجلد بنفسه يعني عملت عوامل لكن هل انت هل انت تقر هذا الامر

13
00:05:15.300 --> 00:05:39.050
على ان دم الحيض لا يتجمد؟ لا يتجمد صحيح. لا يتجمل ابدا. لا يتجمد. لا يعني خلى من الماء والرطوبة ينشف ييأس لما نقول تجمع اما الدم اللي هو المعتاز اللي يخرج من العروق فانه يرد ان يخرج من زيارة نعم بعوامل التجمل زين

14
00:05:39.050 --> 00:05:54.900
نحن نحن نود ان يكون الحديث لا يعارض الطب. هم يقولون هذا لان عوامل التجمع تستنزف في رحم الشيخ. نعم. ينزل دم الحيض قليل جدا ربما شيء يسير جدا لكنه لا يخالف الحمد لله هذا ما هذا ما نبغى

15
00:05:55.250 --> 00:06:15.050
هذا الذي الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى انا في كتاب الوضوء من صحيحه باب غسل المني وتركه حديث

16
00:06:15.500 --> 00:06:37.450
فاطمة ما شرحناه طيب  فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة في السحاظ فلا اطع وهذا هو وهذا هو الاستحارة

17
00:06:38.050 --> 00:07:00.400
ان يبقى الدم معها دائما او لا ينقطع عنها الا يسيرا او يتجاوز الخمسة عشر يوما فهذه ثلاث احوات فما جاوز خمسة عشر يوما فهو استحاضة لان النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:07:01.050 --> 00:07:21.600
قال ان المرأة ناقصة في دينها وعقلها وذكر من نقصان الدين انها اذا حاضت لم تصلي ولم تصم قال العلماء وهذا دليل على ان الحيض اذا جاوز الخمسة عشر فان فان المرأة لا تدع الصلاة

19
00:07:22.300 --> 00:07:42.800
لان لا يكون اكثر وقتها ترك ترك الصلاة وقيل ان الاستحاضة ان ليستمر معها الدم ولا ينقطع في الشهر الا يوما او يومين او نحو ذلك وقيل لاصحابه ان لا تطهر ابدا

20
00:07:42.900 --> 00:08:00.400
وظاهر حديث فاطمة بنت حبيش انها لا فطر لانه قال امرأة مستحاض فلا اطهرك لكن الاحتياط ان يجعل ذلك الى الخمسة عشر يوما وما زاد على ذلك فانه يعتبر استحاضة

21
00:08:00.700 --> 00:08:26.450
الا اذا كانت المرأة ممن يجتمع حيضها فان بعض النساء تطهر ثلاثة اشهر وتحيض شهرا كاملا يعني  فهذه على حسب عادتها وقوله صلى الله عليه وسلم انما ذلك دم عرق

22
00:08:27.200 --> 00:08:52.300
يجوز في الكاف الفتح وكسر وذلك ان كاف المخاطب في اسم الاشارة يستعمل في اللغة العربية على وجوه ثلاثة الاول ان يتبع المخاطب وهو الافصح فان كان مفردا مذكرا كان مفردا مفتوحا

23
00:08:53.300 --> 00:09:18.900
وان كان مفردا مؤنثا كان مفردا مكسورة وان كان مثنا كان مثلث من مذكر ومؤنث وان كان مجموعا كان بالميم في جا من مذكر وبالنون في جمع المؤنث قال الله تعالى قالت كذلكن الذي نمتن فيه

24
00:09:19.700 --> 00:09:46.700
وقال له تبارك وتعالى ذلكما مما علمني ربي وقال تعالى وتيلكم الجنة التي اردتموها فهذا هو الافصح الاستعمال الثاني ان تكون بالفتح للمذكر مطلقا يعني سواء كان مفردا او مثنى او مجموعة

25
00:09:47.050 --> 00:10:08.450
وبالكسر للمؤنث مطلقا سواء كان مفردا او مثنى او مجموعة الاستعمال الثالث ان تكون بالفتح مطلقا سواء كان المخاطب رجلا او امرأة واحدة او مثنى او جماعة وقوله انما ذلك لما عرق

26
00:10:09.000 --> 00:10:32.450
اذا قال قائل والحيض اليس دما منو قال بلى حيث دم لكنه ليس دم عرضه بل هو دم طبيعة وجبلة يعتاد الانثى اذا بلغت وليس له سبب ودم العرق له سبب

27
00:10:33.000 --> 00:10:50.600
اما مرض او ان تحمل شيئا ثقيلا او ما اشبه ذلك المهم ان انا دم العرق له سبب ودم الحيض دم طبيعي قال فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاصلي عنك الدم ثم صلي

28
00:10:52.800 --> 00:11:19.350
واقبال الحيضة دخول زمنها وادبار الحيضة انتهاء زمنها وعلى هذا فتكون المرأة المعتادة التي لها حيضة معلومة ترجع الى عادتها ترجع الى عبدك وهذا لا شك ان انه اريح وقال بعض العلماء ترجع الى التمييز

29
00:11:20.350 --> 00:11:50.700
ارجعوا الى تمييزهم فان دم الحيض له ميزة ليست لدم العرق الميزة يكون علامات دم الحيض انه اسود تخيل منتن ودم العرق ليس كذلك لكن نعم المشهور عند الحنابلة رحمهم الله ان المرجع الى العادة اولا

30
00:11:51.750 --> 00:12:08.850
فان لم يكن لها عادة بان استحيضت ابتداء من اول ما جاءها الحيض فترجع الى التمييز وكذلك لو كان لها عادة ولكن نسيتها لا تدري متى وقتك فانها ترجع الى التمييز

31
00:12:09.300 --> 00:12:32.900
طيب فان لم يكن لها تمييز لا عادة ولا تلميذ فانها ترجع اما الى غالب النساء واما الى غالب نسائها الى غالب السعي والفرق بين القولين واضح الى غالب النساء

32
00:12:33.050 --> 00:12:55.250
وهو ستة ايام او سبعة الى غالب نسائها وهو انه اذا كان لها قريبات عادتهن تسعة ايام تسعة ايام فانها ترجع الى الى كم الى تسعة ايام وهذا اقرب من حيث

33
00:12:55.600 --> 00:13:17.700
الطبيعة لان الغالب ان المرأة تكون طبيعتها كطبيعة قريباته لان هذه وراثة فتكون في الغالب اه ترجع الى عادة اقاربها فان لم يكن لها اقارب او كانت عادة اقاربها مضطربة

34
00:13:18.800 --> 00:13:45.500
فانها ترجع الى عادة غالب النساء فالان عندنا خلاف هل يقدم التمييز او يقدم العادي والصحيح تقديم العادة لانها اقل اضطرابا واقل تشويشا والتمييز ربما مع تغير الطبيعة ربما يتغير ايضا

35
00:13:45.850 --> 00:14:04.450
فتجد مثلا تحصل يحصل لها دم اسود في يوم او يومين ثم احمر ثم اسود ثم احمر ثم تبقى مرتبكة فاذا قلنا ترجع للعادة انتهى الامر. عادت وستة ايام من اول كل شهر

36
00:14:05.050 --> 00:14:24.900
نقول اذا اجلسي من اول كل شهر كم ستة ايام يقول عليه الصلاة والسلام ثم اغسلي عنك الدم وصلي اي دم تعمل حيط من الحيض انه قال واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم

37
00:14:25.600 --> 00:14:50.600
ثم صل فهل دم الاستحاضة يجب التنزه منه والتطهر منه اولى لانه دم عرض الظاهر ان دم الاستحاضة كدم الحيض يجب التنزه منه لانه خارج من السبيل امعة من الرحم

38
00:14:50.850 --> 00:15:07.500
من ادناه او من الطريق بين الرحم وبين الفرج الله اعلم هو دم عرق وقوله ثم صلي استدل به العلماء على انه لا لا تمكن الصلاة مع النجاسة لان ثم تفيد

39
00:15:08.750 --> 00:15:33.450
ايش؟ الترتيب قال وقال ابي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت توضئي لكل صلاتي قيل انها توظأ لكل صلاة ولو في وقت واحد وقيل ان المراد ان تتوضأ لوقت كل صلاة

40
00:15:34.300 --> 00:15:56.400
فمثلا لا تتوضأ لصلاة الظهر قبل الزوال ولا لصلاة المغرب قبل الغروب وهل لها ان تجمع الجواب نعم لها ان تجمع لان تطهرها لكل وقت بدون جمع يشق عليها بلا شك

41
00:15:57.200 --> 00:16:14.050
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما حين حكى ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ما اراد الى ذلك؟ يعني ليش؟ ليش جمع

42
00:16:14.100 --> 00:16:34.350
قال اراد الا يحرج امته يعني ان لا يلحقه الحرج بترك الجمع ومعلوم ان المستحاضة ان المستحاضة يلحقها الحرج لو قلنا توظأ اذا دخل وقت الظهر ثم اذا دخل وقت العصر ثم اذا دخل وقت المغرب

43
00:16:34.400 --> 00:16:54.650
ثم اذا دخل وقت العشاء وصلي وصلي كل صلاة في وقتها سيشق عليها لاسيما وان النساء يذكرن ان استعمال الماء في غسل الفرج يؤثر على المرأة وعلى هذا نقول لها ان تجمع

44
00:16:54.900 --> 00:17:19.050
بين الظهر والعصر في وقت احداهما حسب ما يتيسر لها وبين المغرب والعشاء في وقت احداهما حسب ما يتيسر لها وبين العشاء والفجر لا ليه ها  لا تجمع بين بين العشاء والفجر

45
00:17:19.550 --> 00:17:45.000
لا تجمع اسمعوا جوابك ايش لكن ايش جوابك انت؟ انت جوابك جوابك بالاول يفيد الجواز لهدانا قلت قيام الليل اذا اردت ان تقوم الليل يا اخي لا هذه نسأل عن الجمع بين العشاء والفجر

46
00:17:45.150 --> 00:18:06.100
ما في طيب الجمع بين العصر والمغرب ما في اما امتناع الجمع بين العشاء والفجر فظاهر لان بينهما وقتا ليس وقتا للصلاة اذ ان وقت العشاء ينتهي بماذا بنصف الليل

47
00:18:06.400 --> 00:18:25.900
فما بعد نصف الليل ليس وقتا للعشاء واما امتناع الجمع بين بين العصر والمغرب فلان المغرب من صلاة الليل لكنه يختم تختم بها صلاة النهار ولذلك جاء الحديث انها وتر النهار

48
00:18:27.800 --> 00:18:50.050
وليست من جنس صلاة العصر لانها جهرية وصلاة العصر سرية والاصل بعد هذا كله هو انه لم يرد الجمع بين العصر والمغرب دابا حنا يا شيخة كنا الجمع في حق من اه عنده سلس بول او او عنده انطلاق ريح يعني مستمر

49
00:18:50.550 --> 00:19:13.250
قد يكون نقول يكون في جمع في حقه الجمع. نعم. انه يجمع بين اذا شق عليه  ثم زادت هي عاشوراء متميزة لا يكون حيضا  ولو تميزنا ما زالت في عدة حيات

50
00:19:15.250 --> 00:19:36.050
العبرة بالتميز اذا اذا زاد عن خمسة عشر يوما او صار اكثر وقت ثم لم تكن لها عادة او لها عادة منسية شوف تحديد الاستيقاظ بما اذا جاوز الخمسة عشر يوما. نعم. نحن ضعفنا للقول لانه ليس بالدليل من الكتاب والسنة

51
00:19:36.050 --> 00:19:52.200
ما في دليل لكن في اشارة وهو نقصان التين بكونها اذا حاضت لم تصلي ولم تصم حمله جماعة من العلماء ومنهم ابن رجب رحمه الله على ان على انها نصف الوقت

52
00:19:52.500 --> 00:20:16.350
لان غالب التفاضل بين الرجال والنساء يكون على على النصف جيد هذا اللهم الا الا اذا استمرت عادة الله لها او كانت كما قلت لك يجتمع حيبها في شهر واحد وتبقى طاهرا في ثلاثة اشهر مثلا

53
00:20:19.100 --> 00:20:34.150
اما شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان المستحاضة هي التي يكون اكثر وقتها دم ما يقيده من بمجاوزة خمسة وعشرين