﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:47.050
نعم نعم يصلح نعم باب الى ظهر المصلي قدر موجته لم تفقد عليه صلاته. وكان ابن عمر اذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي ووضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابة او

2
00:00:47.050 --> 00:01:07.850
قبلة او تيمم فصلى ثم ادرك ثم ادركناه في وحده لا يعيب حدثنا عدنان قال اخبرني الاثار هذه اثر ابن عمر رضي الله عنهما اذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وظعه ومظى في صلاته

3
00:01:09.100 --> 00:01:33.650
ودليل هذا واظح وهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي باصحابه فجاءه جبريل فاخبره ان في نعليه قذرا فخلعهما ومضى ولكن اذا كان لا يمكنه وضع الثوب الا بكشف العورة. بحيث لا يكون عليه الا قميص واحد

4
00:01:35.150 --> 00:01:54.050
وذكر ان فيه نجاسة او رآى ان فيه نجاسة فماذا يصنع هل يخلعه ويصلي عريانا او يبقى يصلي فيه وهو نجس نقول يخرج من الصلاة يخرج من الصلاة ويغير الثوب

5
00:01:54.300 --> 00:02:24.250
او يصلهم ويستأنف الصلاة من جديد كذلك ايضا  اثر مسيب والشعبي اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابة فانه ايضا فان صلاته صحيحة وقول او لغير القبلة كذلك صلاته صحيحة

6
00:02:24.300 --> 00:02:50.200
اذا كان جاهلا ولم يتمكن ممن يدله على القبلة فان كان يتمكن كما لو كان في في البلد وامكنه ان يسأل الناس اين القبلة فانه مفرط ويلزمه اعادة الصلاة كذلك اذا تيمم وصلى ثم ادرك الماء في وقته لا يريد

7
00:02:50.700 --> 00:03:12.250
كما جاءت في السنة بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين فتيمم حين لم يجد الماء ثم وجد الماء بعد الصلاة تأمل احدهما فتوضأ واعاد الصلاة واما الاخر

8
00:03:12.400 --> 00:03:37.450
فلم يعد الصلاة فقال للذي توظأ واعاد الصلاة قال له لك الاجر مرتين وقال للذي لم يعد الصلاة اصبت السنة نعم طبعا اول حديث انه يشير الى يوم القي عليها على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم

9
00:03:39.400 --> 00:04:12.950
سيأتي بالحديث  ويجيني لهذا سيأتي في الحديث نفسه نعم بارك الله فيكم اذا كان دخل مسجد وظن ان الجملة لها خلاف يعيد نعم   ماشي لان المساجد فيها علامة قبلة. نعم. ابواب كثيرة

10
00:04:13.650 --> 00:04:35.350
عادة ان الابواب الكثيرة لا تكون في في قبلها المسجد  اذا لم تكن بالقبلة عرف ان هذا خلف القبلة نعم اذا كان الوقت يعني ضيق ولا ولا يعني يسعه ان يخلع هذا الثوب النجس ويعيد السلام مرة ثانية. نعم

11
00:04:35.350 --> 00:04:54.900
اذا كانت تفوت بطولة الوقت فلا بأس وان كانت لا تفوت بفوات الوقت فانه يخلع يخلع الثوب ويصلي اللي تموت في هذا الوقت مثل الجمعة مثلا الجمعة آآ رأى في ثوبه نجاسة

12
00:04:55.600 --> 00:05:15.450
وهو يصلي ولا يمكنه ان ان يذهب لانه لو ذهب لفاتته الجمعة ولم يلزمه الا الظهر فهذا لا يستمر في صلاته كما قلنا انه اذا احدث ولا يمكنه ان يذهب يتوضأ

13
00:05:15.700 --> 00:05:41.600
فان ذهب فاتته الجمعة فانه يتيمم ويصلي الجمعة  نعم حدثنا عبدان قال اوصاني ابي عن توبة عن ابي اسحاق عن عمد ابن ميمون عن عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريف بن مسلمة

14
00:05:41.600 --> 00:06:01.600
قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابيه اسحاق قال حدثني عمرو ابن ميمون ان عبد الله ابن مسعود قدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس. اذ قال

15
00:06:01.600 --> 00:06:21.600
بعضهم لبعض ايكم يجيء بصلاة زور بني فلان فيضع فيضعه على ظهر محمد اذا سجد فانبعث وسط القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه

16
00:06:21.600 --> 00:06:48.550
وانا انظر لا اغير شيئا لو كان لي منعه. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض  يحيل ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة

17
00:06:48.550 --> 00:07:08.550
فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم اذ دعا قال وحاموا يرون ان الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بابي جهل

18
00:07:08.550 --> 00:07:28.550
ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وامية ابن خلف وعقبة ابن ابي معيط وعدى السابعة لم نحفظه. قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:07:28.550 --> 00:07:52.800
صنعا في القديم قديم بدر. الحمد لله اللهم لك الحمد ها هذا الحديث فيه فوائد واحكام واحكام منها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي في المسجد الحرام

20
00:07:53.350 --> 00:08:20.250
وفي الكعبة في اوقات الصلاة وغيرها لكن في المدينة قال افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة ومنها بيان عداوة قريش لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه الفعلة البشعة

21
00:08:20.450 --> 00:08:44.550
لا يفعله احد وذلك لان امن مكان في الارض هو المسجد الحرام حتى عند قريش ثم اشد ما يكون من الجرأة ان يجترأ على عبد من عباد الله ساجد لله عز وجل تحت بيته

22
00:08:46.400 --> 00:09:11.300
ومع ذلك حملتهم الحمية حمية الجاهلية على ان يفعلوا ذلك هذا ومن ومن فوائد هذا الحديث بطالة النبي صلى الله عليه وسلم السجود  لانه امكن هؤلاء ان يذهبوا الى الجزور ويأتوا بسلاه ويضعوه

23
00:09:11.550 --> 00:09:31.800
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ومنها ان ان المتآمرين على الفعل كالمباشرين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على من وضع عليه السلة فقط

24
00:09:31.850 --> 00:09:59.800
بل دعا على الجميع ويتفرع على هذه المسألة مسائل كثيرة وهو ان المباشر فان الذبح والمعين ايش؟ كالمباشر وهذا دلت عليه اصول كثيرة من الشريعة ومنها ان ابن مسعود رضي الله عنه

25
00:10:00.600 --> 00:10:20.250
عنده من الشفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمنى ان يكون له منعة اي قوة حتى يدافع انتبه يا اخي  حتى يدافع عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

26
00:10:20.500 --> 00:10:40.150
ولهذا قال لو كان لي منعة فلو هنا للتمني كقول لوط لو انني بكم قوة او اوي الى ركن شديد يعني تمنيت ان لي منع اي قوة حتى امنع هؤلاء من القبيحة

27
00:10:42.400 --> 00:11:05.350
ومنها تصديق قول الله تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون فان هؤلاء القوم لما اتوا بهذه الفعلة التي يظنون انهم اهانوا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعلوا يضحكون حتى ان بعضهم يميل الى بعض

28
00:11:05.600 --> 00:11:29.250
من شدة الضحك قاتلهم الله ومنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر في السجود لما مضوا عليه ذلك والله اعلم لماذا تأخر حتى جاءت ابنته فاطمة فازالت عنه هذا السلأ

29
00:11:31.850 --> 00:11:56.450
ومنها جواز جهل الانسان بمن يدعو عليهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم جهر الدعاء على هؤلاء وهل كان ذلك بعد ان فرغ من صلاته او قبل ذلك ان كان بعد ان فرغ من صلاته

30
00:11:57.450 --> 00:12:26.500
فربما يستدل به على جواز الدعاء بعد صلاة النافلة لان الرسول دعا بعد صلاة النافلة وان كان قبل ذلك فلا اشكال واذا كان الحديث محتملا رجعنا الى النصوص المحكمة وهي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر الناس

31
00:12:26.700 --> 00:12:47.400
اذا ارادوا ان يدعوا ان يدعوا قبل السلام فقال في التشهد  لما ذكر التشهد قالت ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ولهذا نقول الدعاء بعد السلام على وجه راتب دائم

32
00:12:47.900 --> 00:13:05.250
كما يفعله كثير من الناس هنا في صلاة النافلة كلما صلى نافلة رفع يديه يدعو هذا من البدع لان عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين ايدينا

33
00:13:05.650 --> 00:13:25.300
وما كان يفعل ذلك واذا وجد سبب الحكم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يفعله دل على ان السنة فعله او تركه؟ تركه. تركه ثمان الرسول عليه الصلاة والسلام ارشدنا

34
00:13:25.700 --> 00:13:47.800
الى ما كان الدعاء وهو قبل السلام ثمان النظر يقتضي ذلك ايضا لان الانسان ما دام يصلي فهو بين يدي الله عز وجل يناجي ربه فهل من الحكمة انه بعد ان تفرغ من الصلاة؟ وان تنقطع المناجاة وتنقطع المناجاة بينك وبين ربك

35
00:13:48.100 --> 00:14:10.000
ان تدعو او ان الحكمة ان تدعو ما دامت المناجاة قائمة الثاني لا شك ولهذا نقول اعتياد هذا ليس من السنة لكن ان فعله الانسان احيانا على وجه نأمن من من

36
00:14:10.550 --> 00:14:35.900
الاقتداء به فلا بأس. يعني مثلا في بيته ببيته عندما سلم استدرك واراد ان يدعو بشيء لم يدعو به من قبل فلا بأس اما في المسجد ولا سيما اما في المسجد فاذا كان الانسان ممن يقتدى به فلا يفعل ولو لم يكن ذلك راتبا

37
00:14:36.600 --> 00:14:55.300
لانه قد لا يراه احد الا في في هذه المرة فيتخذ من هذا يتخذ من هذا سنة يعني اذا كان الانسان مما يقتدى به وفيه ايضا اية من ايات الله عز وجل ومن ايات الرسول صلى الله عليه وسلم

38
00:14:56.150 --> 00:15:20.850
وهو انه لما سمى هؤلاء القوم الذين فعلوا هذه الفعلة الشنيعة فلان وفلان وفلان قتلوا في يوم بدر وسحبوا في قريب بدر مع انهم جاؤوا الى بدر على اساس انهم يريدون

39
00:15:21.050 --> 00:15:37.500
لذلك الانتصار على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان العرب تسمع بهزيمة محمد وانتصار هؤلاء فلا يزالون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

40
00:15:37.600 --> 00:15:57.050
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب المزاق والمخاط ونحوه في الثوب قال عروة عن المسود ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية. فذكر الحديث وما تنخم

41
00:15:57.050 --> 00:16:16.800
النبي صلى الله عليه وسلم الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن انس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه

42
00:16:16.800 --> 00:16:35.950
طوله ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى ابن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم  هذه فظلات الانسان يقول رحمه الله باب البزاق والمخاط ونحوه

43
00:16:37.000 --> 00:17:01.600
في الثوب يعني هل هل هو نجس او لا ثم ذكر حديث صلح الحديبية وان الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجها وجلدا

44
00:17:02.500 --> 00:17:22.900
وتعلمون في صلح الحديبية ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صدهم السكون حمية الجاهلية عن الوصول الى مكة مع انه لو جاء لكع ابن لكع ليعتمر لم يصده المشركون

45
00:17:23.050 --> 00:17:48.400
لكن حمية الجاهلية اوجبت ان يصدوه وصارت المراسلة بينهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى ان يقوم الرجل على الرجل كما تفعل الاعاجم على ملوكها الا في ذلك اليوم فان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعه السيف

46
00:17:49.000 --> 00:18:14.500
احتراما وتعظيما وكان اذا اذا تكلم انصتوا محد يتكلم واذا تنخم الاخامة استقبلوها بايديهم ودلكوا بها وجوههم وصدوره وما كانوا يفعلون هذا في الايام العادية لكن من اجل اغاظة المشركين

47
00:18:15.250 --> 00:18:31.200
لان كل شيء تغيظ به المشركين فانه ثواب لك عند الله كما قال الله تعالى ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح

48
00:18:32.000 --> 00:18:54.600
ان الله لا يضيع اجر المحسنين ففي هذا الحديث دليل على ان النخامة طاهرة وكذلك كل ما يخرج من الانسان ما عدا ما يخرج من الدبر فانه نجس كما يخرج من

49
00:18:54.650 --> 00:19:25.350
الريق والانف والاذن والعين والجلد كل هذا طاهر الا ما يخرج من من السبيلين والدم عرفت ما خلاف فيه فيما سبق هل هو ظاهر او نجس  واستدل ايضا بحديث اخر حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه

50
00:19:25.400 --> 00:19:32.750
طوله ابن ابن ابي مريم اي ساقه مطولا هذا اللي يظهر لي