﻿1
00:00:18.750 --> 00:00:40.950
فالسكوت لا معارضة بينه وبين القول وهذه القاعدة تفيدنا فيما اقترب فيه بعض الطلبة هل تصلى الوتر ليلة العيد في مزدلفة وهل تصلى سنة الفجر صباح العيد بمزدلفة او لا

2
00:00:41.350 --> 00:00:58.800
فمن الطلبة من قال لا لان جابر رضي الله عنه قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر وقال فصلى الصبح حين تبين له الصبح في اذان واقامة ولم يذكر وترا ولم يذكر راتبة

3
00:00:59.450 --> 00:01:18.400
فيقال سكوت جابر لا ينفي الوجود وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا دون قيد وثبت انه لا يدع الوتر حظرا

4
00:01:18.550 --> 00:01:35.700
ولا سفرا وانه لا يدعو ركعتي الفجر حظرا ولا سفرا بل في بعض الروايات وان كانت ضعيفة طلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير يعني ولو كنت في اشد ما يكون

5
00:01:36.250 --> 00:02:01.500
فالحاصل انه ينبغي لطالب العلم ان يدرك هذه القاعدة ان السكوت عن الشيء ليش لا ينفي لا يقتضين فيها فان قال قائل اذا وصلنا الى مزدلفة في وقت المغرب فهل نصلي المغرب ثم ننيح الابل

6
00:02:03.350 --> 00:02:23.600
او لا يقول مقتضى قواعد الفقهاء اننا لا نريد بل نصل صلاة المغرب صلاة العشاء بصلاة المغرب لانهم يقولون ان جمع التقديم لابد فيه من الموالاة واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

7
00:02:23.750 --> 00:02:48.050
انه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين لا في التقديم ولا تأخير نعم  جمع التأخير ما في اشكال انه لا لا يشترط فيه  جمع التأخير نعم الجبهة المزدلفة. نعم   مذهب الحنابلة

8
00:02:48.600 --> 00:03:05.350
والشافعي والمالكية ان اهل مكة لا لا يقصرون ولا يجمعون لا في منى ولا في عرفة ولا مزدلفة عرفت هذا وهي في زمانهم بعيدة عن مكة يعني بين منى ومكة مسافة

9
00:03:05.450 --> 00:03:24.850
بعيد واختار شيخ الاسلام رحمه الله انهم يجمعون ويقصرون كغيره لكن حالنا الان ليست بحال الناس فيما سبق الان تعتبر من حي من احياء مكة ولهذا نرى ان لحظة لاهل مكة

10
00:03:24.950 --> 00:03:39.050
الا يقصروا في منه  اما الجمع فلا جمع في منى كما هو ظاهر اذا ليس فيها جمع حتى بيعة الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمع لا قبل عرفة ولا بعد عرفة

11
00:03:41.000 --> 00:04:11.100
نعم  نعم يسن الصلاة عند كل وضوء باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس انه توضأ فغسل

12
00:04:11.100 --> 00:04:32.200
وجه ثم اخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا اظافها الى يده الاخرى فغسل فغسل بهما وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ

13
00:04:32.200 --> 00:04:52.200
من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى فغسلها ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها رجله فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا

14
00:04:52.200 --> 00:05:16.100
ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة يعني معناه انه يجزي ان ان يغسل الوجه مرة واحدة لان الثلاث سنة وثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

15
00:05:16.150 --> 00:05:34.450
وكان رظي الله عنه اعني ابن عباس كان يخفف الوضوء حتى انه ينصرف من مكانه ولا يكون فيه الا رشاش من الماء بخلاف عامة الناس اليوم اذا انصرف من مكانه واذا هو

16
00:05:34.750 --> 00:05:51.050
النهر يمشي نعم الا من شاء الله على كل حال الاقتصاد حتى في الماء لا شك انه امر مشروع ومحبوب يقول غسل وجهه اخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق

17
00:05:52.250 --> 00:06:09.600
ولم يذكر مرة ولا مرتين ولا واحدة واذا لم تقيد فهي واحد ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا اضاف الى يد اخرى اخذ غرفة من الاناء هكذا ثم اضاف اليد الاخرى ثم غسل بها

18
00:06:09.800 --> 00:06:31.650
وجهه فغسل بهما وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسله

19
00:06:32.500 --> 00:06:57.150
يعني جار يقول هكذا هكذا بيده حتى غسل ولم يقتصر على الرش فقط  والفرق بين غسل المسح ان الغسل يجري الماء على العضو والمسح لا يجب ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى

20
00:06:57.200 --> 00:07:36.250
ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتوضأ نعم  يلا كيف يجب اذا وضعته هنا ترى ها يجعل على كل عيوب جرب تجد يجوز اذا عممت الوجه ولو بيد واحدة جائزة

21
00:07:38.600 --> 00:08:05.700
ايش  الاولى لا شك الموالاة بجمع التقديم وفي النفس شيء من من التفريق اذا كان الجمع جمع تقديم اما رجل اختيار شيخ الاسلام فيقول لانه اذا ابيح الجمع طار الوقتين وقتا واحدا

22
00:08:06.050 --> 00:08:26.600
صار الوقتان وقتا واحدا نعم باب التسمية على كل حال وعند البقاع حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن خريب عن ابن عباس

23
00:08:26.650 --> 00:08:46.050
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فقضي بينهما ولد لم يضره يعني لم يضربه الشيطان

24
00:08:46.900 --> 00:09:06.150
قوله رحمه الله باب التسمية على كل حال فيها نظر لان التسمية لها مواضع معينة وانما قال على كل حال من اجل ان يدخل في ذلك الوضوء وقد اختلف العلماء التسمية على الوضوء

25
00:09:06.500 --> 00:09:27.350
فقيل انها شرط لكماله وقيل انها شرط لصحته والصحيح انها شرط لكمال لا من حيث الدلالة ولكن من حيث الثبوت لانها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الامام احمد لم لا يثبت في هذا الباب شيء

26
00:09:28.950 --> 00:09:49.000
فمن اجل ذلك قلنا انها شرط للكمال لان نسبتها الى الرسول صلى الله عليه وسلم توجب انبعاث النفس بقبولها وعدم ثبوتها على وجه صحيح تمنع النفس من القول ببطلان ماشي

27
00:09:49.400 --> 00:10:12.150
ببطلان الوضوء بدونها فالاقرب انها مستحبة لكن من صح عنده الحديث فانه يجب ان يقول انها ترك لصحة الوضوء وان الوضوء بدونها لا يصح شف الفتح وش يقول على او التسمية على كل حال

28
00:10:17.750 --> 00:10:33.550
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب التسمية على كل حال وعند البقاع اي الجماع وعطفه عليه من عرف الخاص على العام للاهتمام به وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي اورده

29
00:10:33.700 --> 00:10:53.250
لكن يستفاد من باب الاولى لانه اذا شرع في حالة الجماع وهي مما امر فيه بالصمت فغيره اولى وفيه اشارة الى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع. لكن على تقدير صحته لا ينافي

30
00:10:53.250 --> 00:11:10.000
الباب لانه يحمل على حال ارادة الجماع كما سيأتي في الطريق الاخرى ويقيد ما اطلقه المصنف ويقيد ما اطلقه المصنف ما رواه ابن ابي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود

31
00:11:10.000 --> 00:11:27.350
كان اذا غشى اهله فانزل قال اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا قوله جرير هو ابن عباس على كل حال انا كنت اظن ان البخاري رحمه الله يشير الى

32
00:11:27.450 --> 00:11:45.850
حديث ابي هريرة في التسمية وانه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والا اذا لم يكن يشير الى ذلك فلا شك ان الترجمة خطأ لماذا؟ لانه لا يجوز

33
00:11:46.050 --> 00:12:01.200
ان نستدل بالخاص على العام والعكس صحيح يعني لنا ان نستدل بالعام على الخاص لان العام يشمل جميع افراده لكن ان يأتي الدليل خاصا ثم نقول هو عام هذا لا يستقيم

34
00:12:01.800 --> 00:12:37.250
على كل حال التسمية على كل حال فيها نظر على اطلاقها لان من الاشياء ما لا تشرع فيه التسمية  بارك الله فيكم        لم يضره الشيطان لم يضره الشيطان تمام لكن

35
00:12:37.300 --> 00:12:58.200
ما معنى لم يضره قيل المراد لم يضره ظررا حسيا وذلك لان الشيطان اذا ولد الانسان نخسة عند ولادته نخسه في خاصرته او طعنه في خاصرته ولهذا يوجد بعض الاطفال

36
00:12:58.450 --> 00:13:25.500
تكون خاصرته زرقاء عند الوضع وكأن ذلك من من من الشيطان من طعن الشيطان وقيل المراد لا يضره ظررا معنويا فلا يسطو عليه بالوسوسة والتشكيك وما اشبه ذلك والذي يظهر

37
00:13:25.850 --> 00:13:34.850
العموم انه لا يضره ضررا حسيا ولا معنويا فان قال قائل