﻿1
00:00:18.650 --> 00:00:43.750
وقولهما ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الارادة المنهجية هنا اي الارادتين الشرعية والكونية الشرعية الشرعية نعم والدليل على ذلك ان الحرج حقوق الانسان فهو قدرا غير منفي واما شرعا فهو

2
00:00:44.050 --> 00:01:07.350
ما يجوز دوام الاجل عليهم من حرج ولكن نريد ليطهرهم وتطهيره جل وعلا ايانا بالوضوء والغسل ظاهر لكن اين تطهيره بالتراب؟ بالتيمم نقول ما حصل للقلب من من التذلل لله والتعبد

3
00:01:08.950 --> 00:01:33.100
ومسح اشرف اعضائه بالتراب هذا اعظم تطهير فهي طهارة معنوية عظيمة وذلك لان الوضوء او الغسل قد تدعو النفوس اليه لان فيه طهارة حسية والانسان يتنظف دائما لكن هذا ليس الا مجرد

4
00:01:33.200 --> 00:02:01.050
تذلل وتعبد لله عز وجل فصار تأثيره على القلب اعظم من تأثير الوضوء والوسط وصار بذلك مطهرا للانسان من الارجاس المعنوية وليتم نعمته عليكم بماذا لما شرع لنا ويسر لنا

5
00:02:01.650 --> 00:02:22.900
وكانت الامم السابقة اذا حصل على الانسان حدث ولم يجد الماء بقيت بقيت الصلاة في ذمته ولا يمكن ان يصليها وعلى هذا اذا اذا سافر شهرا ولم يجد ماء كم يقضي

6
00:02:23.500 --> 00:02:42.100
يقضي شهرا وكان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى ان الجنب لا يتيمم وانه ينتظر حتى يقضي على الماء لكن عمار ابن الياس رضي الله عنه ذكره

7
00:02:43.000 --> 00:03:09.150
تذكره ورجع  وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون لعل هنا للترجي لا لكنها للتعليم يعني لاجل ان تشكروا الله عز وجل على نعمته ولا يمكن ان تأتي لعل في كلام الله

8
00:03:10.300 --> 00:03:28.000
المضاف اليه لا يمكن ان تأتي للترجي لان الرجاء طلب ما فيه ما في حصوله عسر ومشقة والله عز وجل لا يلحقه في ذلك في اي شيء عسر ولا مشقة

9
00:03:29.450 --> 00:03:47.750
فكلما وجدت لعل في كلام الله فهي للتوقع وان شئت فقل للتعليل ايضا حسب السياق وقوله جل ذكره يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

10
00:03:49.650 --> 00:04:14.750
هذه الاية منسوخ منها شيء وهو ما يفيده قول لا تقربوا الصلاة وانتم فان هذا يدل على جواز جواز السكر لكن لا تقلب الصلاة وانت وانت سكران واذا كان الله نهانا ان نقرأ الصلاة ونحن سكارى

11
00:04:15.150 --> 00:04:38.700
لازم من ذلك ان يتجنب الانسان المسكر كلما دنا وقت الصلاة لئلا تصادفه الصراط وهو تكرون ولهذا كان كانت هذه الاية احدى المراحل في تحريم الخمر فان الخمر له اربع اربع مراحل

12
00:04:39.950 --> 00:05:10.450
الاباحة والتعريض بالتحريم والمنع منه في في اوقات محددة والمنع منه مطلقا الاحوال كم  اما الاباحة ففي قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فان هذا اباحة

13
00:05:12.500 --> 00:05:33.350
بل حتى حتى اية البقرة تدل على الاباحة لكن هذه صريحة وهذيك تدل على الاباحة باللزوم اية بقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما

14
00:05:34.500 --> 00:05:58.750
هذه الاية اذا تلاها التالي سوف يتجنب الخمر ميسي ليش يا ادم  اي نعم قلنا ان السامع لهذه الاية او التالي لها سوف يتجنب الخمر ما يزيد لان الله قال

15
00:06:01.200 --> 00:06:21.550
واثمهما اكبر من الدين والعاقل لا يمكن ان يفعل شيئا اسمه اكبر من نفسه المرحلة الثالثة يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وقلت لكم انه من لازم ذلك

16
00:06:21.850 --> 00:06:44.300
الا يسكر الانسان عند دنو وقت الصلاة فسيأتيه خمسة اوقات لا يشرب فيها الخمر اما المرحلة الرابعة فقوله تعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشيطان

17
00:06:44.400 --> 00:07:09.350
فاجلبوه لعلكم تفلحون وقوله جل وعلا حتى تعلموا ما تقولون فيه الاشارة الى ان السكران لا يعتبر قوله لانه لا يعلم ما يقول وبناء على ذلك لو قال لو كان هناك رجل سكران غني

18
00:07:09.700 --> 00:07:43.050
عنده اربع نساء ومئة امل  خمس مئة بيت قصور فقال زوجاتي طوالا واماء عواتق وبيوت اوقاف اشنو نقول ينفذ ولا لا نعم الصحيح انه لا يموت المذهب انه ينفض فاذا صحى

19
00:07:43.500 --> 00:08:04.600
قلنا جبر الله مصيبتك نسائك ذهبت واماؤك ذهبت وقصورك راحت لكن الصحيح لا شك انه انه لا ينفر لان الله يقول حتى تعلموا ما تقولون واستقرار لا يعلم ما يقول

20
00:08:06.700 --> 00:08:29.150
طيب اذا نأخذ من الاية الكريمة ان جميع اقوال السكران غير معتبرة طيب لو اقر لشخص بشيء هل يعتبر اقراره لا على القول الصحيح لا اعتبر طيب بقينا بافعاله هل افعال السقفان معتبرة

21
00:08:30.850 --> 00:08:58.250
يعني مثل لو ان السكرام اتلف مال شخص هل يضمن  نعم يضمن لماذا لان حق الادمي لا يفرق فيه بين عالم وجاهل ولذلك لو لو اكلت مال طعام فلان تظنه طعامك

22
00:08:59.150 --> 00:09:35.600
هل تضمن نعم ولو انك في نومك انقلبت على شيء لفلان فاسلفته ماشي تضمن اي نعم تظمأ طيب لو ان السكران قتل قتل شخصا هل يقتل انتبهوا يا اخوان قتل انسان عمدا

23
00:09:35.950 --> 00:10:03.900
اخذ السكين وذبحه  هذا حق ادمي ولا لا نعم هذا حق قادم تضمن اتلافا ولكنه لم يتضمن قصدا انتبهوا ضمن ائتلافا لا شك لكنه لم يتضمن قصدا وعلى هذا يكون

24
00:10:03.950 --> 00:10:33.250
قطعا فيه الدية وليس فيه قصاص والمذهب ان فيه قصاصا لانهم يعتبرون ان جميع افعال سكران واقواله كلها كافعال الصاحب وكأقوال الصاع الا ان انهم استثنوا مسألة قالوا لو علمنا ان الصفران تعمد ان يقتل شخصا

25
00:10:35.150 --> 00:11:04.000
فشرب مسكرا ليكون وسيلة لقتله بحيث كان يتحدث الى الناس يقول والله لاقتلن فلانا فحينئذ نجري عليه القصاص لماذا لانه صرح بانه يتعم وانه شرب المسكر ليتوصل الى هذا الفعل

26
00:11:04.350 --> 00:11:24.550
المحرم فيقتل يقتل وان كان دين القتل لا يدري من قتل والدليل على ان سخان لا لا يعتبر تعتبر اقواله ولا افعاله ما جرى لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه

27
00:11:25.750 --> 00:12:02.800
مر به ناضحان لعلي ابن ابي طالب يعني باي رأي وكان عنده جارية فجعلت تغنيه وتحثه على قتلها هذين الناظحين تقام وهو سكران فبقر بطونهما واظنه اكل من اكبادهما ثم جاء علي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو عمه

28
00:12:03.950 --> 00:12:27.350
انه حمزة رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام الى حمزة ولما خاطبه قال هل هل انتم الا عبيد ابي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ولابن اخيه علي بن ابي طالب

29
00:12:28.650 --> 00:12:49.500
فراجع النبي عليه الصلاة والسلام عرف ان الرجل لا زال سكران فرج ومعلوم اننا لو لو لو ان حمزة اخذ بما قال اذا كان الامر تديدا عظيما لانه لم يقر بالرسول بالنبوة

30
00:12:50.050 --> 00:13:11.850
عبد من العبيد يعني مالك علي سلطة وتعلمون ان حمزة رضي الله عنه قتل شهيدا في  في احد قبل ان تحرم الخمر اورد هذا الدليل على من قالوا ان السكران يؤاخذ باقواله

31
00:13:12.650 --> 00:13:46.850
وقالوا هذا كان قبل تحريم الخمر ونحن انما نؤاخذه باقواله لما كان الخمر محرما فلا يناسب ان نرخص له او نعامله بالسهولة وهذا جواب جيد لكنه يرد عليه لان الخمر له عقوبة خاصة

32
00:13:49.650 --> 00:14:14.250
بينها النبي عليه الصلاة والسلام وهو الجلد وهذا يتعلق بالعقل لا بالفعل فعقوبة السكران بجلده لكن ما يترتب على اقواله مرجعه الى ايش الى العقل وهذا لا فرق بين ان يكون الفعل محرما او يكون

33
00:14:14.450 --> 00:14:35.750
مباحا وهذا جواب سديد وعلى على كل حال الخلاصة ان القول الراجح ان السكران لا يؤاخذ باقواله ولا تعتبر اقواله حتى لو قام وصلى وهو سكران ما ما تقبل صلاته

34
00:14:36.150 --> 00:15:23.150
لابد ان نعيدها والله اعلم  واغفر اللهم لي ولوالدي المسلمين يا ارحم الراحمين          بسم الله الرحمن الرحيم. اظن في في الكلام على الاية الثانية نعم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

35
00:15:27.550 --> 00:15:52.600
وقد استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذه الاية على وجوب الخشوع في الصلاة كقوله حتى تعلموا ما تقولون وغير الخاشع وهو الذي تفكر يمينا وشمالا لا يعلم ما يقول فلتجده كأنه الة

36
00:15:53.100 --> 00:16:21.150
ميكانيكية قام فقراء وسجد فسبح ولكن الصحيح ان ان الخشوع ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة وتنقص الصلاة بقدر ما نقص من الخشوع قال ولا جنبا الا عابر سبيل ولا جنبا يعني ولا تقربوا الصلاة

37
00:16:22.050 --> 00:16:49.650
هذا كونكم جنبا الا عابد سبيل ومن المعلوم ان عابر السبيل لا يقوم المصلي فيكون معنا ولا امكنة الصلاة وعن جنبا الا عابري سبيل اي لا تقربوا امكنة الصلاة الا عادل سبيل وامكنة الصلاة هي

38
00:16:50.000 --> 00:17:19.450
المساجد فيكون في الاية دليل على ان الجنب لا يمكث في المسجد بل له ان يمر عابرا واستدل بهذه الاية على جواز العبور من المسجد وانه يجوز ان يدخل من الباب الجنوبي الى الشمال

39
00:17:20.250 --> 00:17:50.550
لكونه اخصر واقرب لكن اتخاذه طريقا لا ينبغي لان المساجد لم تبنى للاستفراط بل للصلاة والذكر والقراءة انما لو دعت الحاجة الى ذلك فلا بأس ولهذا قال الامام احمد ولهذا قال الفقهاء ان الامام احمد كره اتخاذ المساجد طرقا

40
00:17:51.850 --> 00:18:18.400
لكن اذا كان لحاجة باختصار الطريق عليه فلا بأس وقوله حتى تغتسل ظاهر الاية الكريمة ان الجنب لا يمكث في المسجد الا بعد الاغتسال ولكنه ولكن السنة جاءت بالرخصة لمن توظأ

41
00:18:18.450 --> 00:18:36.600
ان يمكث في المسجد وكان الصحابة رضي الله عنهم العزاب منهم اذا حصلت عليهم الجنابة وهم في المسجد خرجوا فتوضؤوا ثم رجعوا فناموا وهذا يدل على جواز المكث في المسجد

42
00:18:36.650 --> 00:18:52.500
بعد الوضوء وان كنتم مرضى او على سفن او جاء احد منكم الى الغائط او او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا

43
00:18:52.850 --> 00:19:01.450
غفورة  هذا تقدم ما كان عليه في اية المائدة