﻿1
00:00:18.400 --> 00:00:38.400
باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى. قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد بن بالجعد عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل

2
00:00:38.400 --> 00:00:57.850
مرتين او ثلاثة ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالارض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه اللهم صلي وسلم عليه

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
باب من بدأ بالحلاب او الطيب عند الغسل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن قاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب

4
00:01:20.000 --> 00:01:41.550
اخذ بكفه فبدأ بسف رأسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على رأسه تاب المضمضة هذا فيه دليل على انه في الغسل يقدم الجانب الايمن من الرأس على الجانب العجزي بخلاف الوضوء

5
00:01:42.000 --> 00:02:01.400
وقد سبقت الصفة والفرق بينهما انه في الغسل انه في غسل من الجنابة يجب غسل الشعر وفي الوضوء يكون مسحه فاذا كان يجب غسله فالغسل لابد ان يكون هناك ماء باليد

6
00:02:01.500 --> 00:02:36.250
فيبدأ بالايمن قبل الايسر نعم انتهى الوقت  انتهى الوقت. كتاب الايمان يا شيخ نعم ابو كتاب الايمان من مسلم قمنا فيه  اربعة ايام. سنة؟ الا اربعة ايام لا يحصل بدال فيه في ليلة السادس عشر من صفر من عام اربعة عشر

7
00:02:36.650 --> 00:03:05.450
والليلة ليلة عشرة صحيح نعم انا مدور اول هذا من هذا ايه لكن ترى صحيح يعني في ايام الدراسة ما نقرأه ابدا لكن كم ليلة قرأناها تبطل هذي نعم ايه هو الظاهر

8
00:03:06.250 --> 00:03:37.750
من سبع سنين روعتنا بالاول الله يهديك  نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل

9
00:03:37.900 --> 00:03:55.700
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة حدثنا عمر بن حفص بن غياث ابن غياب قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمس قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة

10
00:03:55.700 --> 00:04:22.750
قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وافاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم اتي بمنديل

11
00:04:22.750 --> 00:04:59.050
ان فلم ينفذ بها فلم ينفظ بها الشاهد من هذا الحديث قوله ثم تمضمض واستنشق وقد سبق لنا ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل نعم باب باب مسح اليد بالتراب ليكون انقى. حدثنا الحميدي. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا الاعمى

12
00:04:59.050 --> 00:05:21.550
وانساك نعم كيف عندنا ليكون وفيها نسخة لتكون اسرتك نعم. عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة

13
00:05:21.550 --> 00:05:43.050
فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسل غسل رجليه نعم هذا الحديث كما ذكر البخاري رحمه الله فيه انه اذا احتاج الانسان

14
00:05:43.350 --> 00:06:04.550
الى ان يمسح يده بالتراب من الجنابة فليفعل وهذا في وقتنا الحاضر لا نحتاج اليه لان المياه عندنا كثيرة يزيد الانسان غسلة او غسلتين فيذهب اثر الجنابة لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المياه قليلة

15
00:06:05.100 --> 00:06:25.950
وكما مر علينا انه يتوضأ يغتسل بالصاع ومعنى هذا انه لابد ان يضرب او ان يمسح بيده التراب حتى يكون ذلك انقى وفي هذا الحديث تقول توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله

16
00:06:26.300 --> 00:06:49.100
غسل رجليه ظاهره انه غسل رجليه مرتين المرة الاولى من قوله من قولها توضأ وضوءه للصلاة لكنه قد وردت رواية اخرى في نفس الحديث توضأ وضوءه للصلاة غير غير رجليه

17
00:06:49.900 --> 00:07:33.550
وعلى هذا فيكون غسل الرجلين في اخر الغسل نعم اي نعم قال العلماء انه يكفي استنشاق ان يدخل الماء الى داخل المنخرط  نعم ها والفقهاء قالوا انه يباح تنشيف الاعضاء

18
00:07:34.600 --> 00:07:52.550
والحديث ليس فيه دليل على انه لا على انه يستحب عدم التنشيط ولا على انه يستحق التنشيف وذلك لان بعض العلماء قال ان عتيان ميمونة بالمنديل يدل على انه من عادته

19
00:07:52.900 --> 00:08:25.900
ان ينشئ ولكنه ردها بسبب الله اعلم لان هذه قضية عين قضية عين ردها لسبب من الاسباب ومنهم من يقول ان اتيان ميمونة بالمنديل تصرف منها واجتهاد منها فرده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال وبناء على ذلك يكون الافضل الا

20
00:08:26.050 --> 00:08:52.950
الا يونس ولهذا ذهب فقهاء الحنابلة رحمهم الله الى ان التنشيف مباح لا يؤمر به ولا يقال الافضل تركوت نعم ثلاثة  باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها؟ اذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة

21
00:08:53.100 --> 00:09:15.050
وادخل ابن عمر وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ نعم ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. نعم

22
00:09:16.300 --> 00:09:37.000
هذه المسألة اشار اليه البخاري رحمه الله بترجمة مبيتة عن استفهام. هل وذلك ان بعض العلماء يقول ان الجنب لا يغسل يده في الاناء حتى يصلها لان الجنابة حلت جميع البدن

23
00:09:38.300 --> 00:10:03.600
فاذا ادخل يده في الاناء ادخلها في جنابة وحينئذ يفسد الماء ويكون طاهرا غير مطهر ولكن الصحيح انه ليس في الشريعة قسم تسمى طاهرا غير مطهر وان الماء قسمان فقط

24
00:10:03.850 --> 00:10:31.600
اما طهور واما نجس فان تغير في النجاسة فهو نجس وان لم يتغير بالنجاسة فهو طهور وهذا قوله هو الصحيح  اما ما يتعلق غمس اليد بالاناء وهو عليه جنابة فاننا نقول لا شك ان الافضل عدمه

25
00:10:32.550 --> 00:10:49.550
لكن لو فعل فان الماء يكون باقي على طهوريته ولا يكون ولا يكون بذلك نجسا ولا طاهرا غير مطهر قال ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل جنابة

26
00:10:51.450 --> 00:11:12.050
يعني اذا حسيت الانسان فهل الماء الذي ينزل من اغتساله هل فيه بأس نقول فيه خلاف من العلماء من قال فيه بأس وانه لا يرفع الحدث ولا ينزل النجس ايضا

27
00:11:13.000 --> 00:11:40.050
لانه طاهر خير مطهر حيث استعمل في طهارة واجبة ولكن الصحيح انه لا لا بأس لا بأس ان يزال به النجاسة ولا بأس ان يرفع به الحدث لانه طهور ولا يكون طاهرا غير مطهر

28
00:11:42.400 --> 00:12:05.000
اعرفتم الان ما ادري عنه اعرفت نعم اغتسل رجل من الجنابة وصار الماء يتناثر من بدنه فمن العلماء من يقول هذا الماء المتناثر طاهر غير مطهر لانه استعمل في طهارة واجبة

29
00:12:06.400 --> 00:12:26.950
انت فهمت طيب ومنهم يقول انه طهور ولا بأس به لانه حتى وان استعمل بطهارته واجبة فهما ما زال على اسمه ماء وهذا القول هو الصحيح وكما ذكر البخاري علقه جازما به عن ابن عمر

30
00:12:27.100 --> 00:13:01.000
وابن عباس رضي الله عنهما وليعلم ان الماء المستعمل اما ان يكون في طهارة واجبة او طهارة مستحبة او للتبرج يعني الانسان اغتسل قد يكون عن جنابة فالماء المتناثر منه يكون على طاهرا غير مطهر على قول مرجوح

31
00:13:02.900 --> 00:13:23.200
استعمل الماء في غسل مستحب كغسل الجمعة على القول بانه مستحب يكون هذا الماء طهورا حتى ان الذين قالوا انه في الاول يكون طاهرا غير مطهر يكون هنا طهور لماذا

32
00:13:23.500 --> 00:13:51.550
لانه لم يرفع به حدث طيب لكن كرهه بعضه قالوا طهور مكروه لان نعم والتعليل ان العلماء اختلفوا هل يكون طاهرا غير مطهر اذا استعمل في طهارة مستحبة او يكون طهورا

33
00:13:51.950 --> 00:14:22.300
فمراعاة لهذا الخلاف نقول هو طهور مكروه اسمعني يا منصور طيب الثالث اذا استعمل بغير طهارة للتبرك او لتنظيف الجسم فماذا يكون يكون طهورا ولا كراهة فيه والصحيح انه في كل الاقسام هذه طهور لا كراهة فيه

34
00:14:23.800 --> 00:14:53.800
هذا الصحيح فان قال قائل لماذا لا تكرهونه مراعاة للخلاف الجواب ان الخلاف ليس من الادلة التي تثبت بها الاحكام والتعليل بمراعاة الخلاف عليل لكن يقال الخلاف اذا كان هناك شبهة

35
00:14:54.050 --> 00:15:18.250
في دليله فربما نسلك سبيل الاحتياط ونقول بالكراهة لا من اجل الخلاف ولكن من اجل ايش من اجل الدليل الدليل الذي حصل به الاختلاف واما اذا كان خلاف مجرد نظر ليس له دليل من الكتاب والسنة ولا من الاجماع فانه لا يعتبر. ولا يراعى ولا يقال يكره هذا

36
00:15:18.250 --> 00:15:43.350
مراعاة للخلاف وهذه مسألة يجب على طالب العلم ان ينتبه لها التعليل في الخلاف علي لكن ان كان الخلاف له وجهة نظر من الادلة وان الدليل يحتمله فهنا لا نكره لاجل الخلاف ولكن لاجل

37
00:15:43.450 --> 00:16:06.900
لاجل الدليل انه معتمل فنقول الاحتياط ان تترك او ان تفعل حسب ما يقتضيه الدليل ونحن اذا تأملنا لم نجد لمن قال بان من استعمل الماء في طهارة واجبة صار طاهرا غير مطهر

38
00:16:07.100 --> 00:16:27.400
او من استعمله في طاعة مستحبة يكون طهورا مكروها لم نجد لهذا دليلا وعلى هذا فنقول هو طهور غير غير مكروه. نعم السلام عليك يا شيخ خالد ابن عمر يده في الماء وهو الجنوب المراد يعني في حاله في قبر او عام

39
00:16:28.200 --> 00:16:47.550
اي نعم لان الجنابة سواء في يقظة او او في الاحتلام اذا كانت اذا قاموا من النوم ان يدخل يده في الحنان؟ اي نعم. لكن من هذه الناحية فقط يعني لا يغمس يده في الاناء من حيث انه بعد النوم

40
00:16:47.750 --> 00:17:13.000
سواء جنب او غير جنب هو كان له حظ من نظر هل هناك مسألة صار فيها اه تعليم الخلاف له حظ من نظر له حكم من النظام الكثير كثير ما ما تأتي الادلة محتملة للوجوب

41
00:17:13.200 --> 00:17:30.000
او للاستحباب ويكون ويكون العلماء مختلفين فيها. منهم من يرى انها واجبة ومنهم من يرى انها مستحبة فنقول احتياطا ان تفعل وان نقول بالوجوب مثلا بادلة تحتمل التحريم والكراهة والعلماء يختلفون فيها

42
00:17:31.400 --> 00:17:49.600
احيانا احيانا يكون الخلاف ما له حظ من النظر اطلاقا فكراهة وضوء الرجل باع بفضل وضوء المرأة وما اشبه ذلك. هذا لا ليس له حكم النظر نعم خذوا ثلاث اثنين. اثنين

43
00:17:49.950 --> 00:18:12.000
عدم استعمال الصحابي المال المستعمل هذا يعتبر دليل على الكراهة والو وعدم الورود يدل على العدم يعني لازم الصحابة كل ما فعلوا شيء ينقل الينا  هذا ما يحتاج الاصل من الماء طهور

44
00:18:12.700 --> 00:18:32.750
حتى نتيقن بدليل صحيح ما ينقله عن هذه الطهور نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا افلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه

45
00:18:32.750 --> 00:18:51.100
وسلمت من اناء واحد تختلف ايدينا فيه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن الدلالة من هذا الحديث انها لم تذكر انها كانت تغسل يدها قبل ادخالها الاناء نعم

46
00:18:51.250 --> 00:19:15.200
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه اذا اغتسل من الجنابة غسل يده حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي

47
00:19:15.200 --> 00:19:35.950
صلى الله عليه وسلم من اناء من اناء واحد من جنابة وعن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة مثله حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبدالله بن عبدالله بن جبر قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي

48
00:19:35.950 --> 00:19:57.050
صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائك يغتسلان من اناء واحد زاد مسلم ووهب عن شعبة من جنابة باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه

49
00:19:57.700 --> 00:20:04.650
يريد رحمه الله الموالاة هل هي شرط في الغسل والوضوء