﻿1
00:00:18.650 --> 00:00:39.300
الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه يريد رحمه الله الموالاة هل هي شرط في الغسل والوضوء او ليست بشرط لا في الغسل ولا في الوضوء

2
00:00:39.900 --> 00:01:03.450
او شرط في الوضوء دون الغسل وفي هذا خلاف فمن العلماء من يقول الموالاة ليست بشرط لان الله امرنا ان نغسل الوجوه والايدي ونمسح بالرؤوس ونغسل رجليه واطلق فلا تشترط الموالاة

3
00:01:05.200 --> 00:01:29.600
ومنهم من قال تشترط الموالاة لان الله تعالى لان الله تعالى قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخره والفاء في قوله فاصلوا تفيد المبادرة لانها جواب شرط

4
00:01:31.100 --> 00:01:54.300
فاذا استلفت المبادرة في في غسل الوجه فما بعده معطوف عليه واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى رجلا لم يتم وضوءه فقال له ارجع فاعد اعد وضوءك

5
00:01:57.500 --> 00:02:22.250
واستدلوا بتعليم وهو ان الوضوء عبادة واحدة فاذا فرق خرج عن كونه عبادة واحدة يعني لو غسل وجهه في الساعة الثانية عشرة وغسل يديه في الساعة الواحدة وغسل ومسح برأسه في الساعة الثانية

6
00:02:23.600 --> 00:02:46.200
وغسل رجليه في الساعة الثالثة نعم ما ليست عبادة واحدة الان مفككة والوضوء عبادة واحدة الغسل كذلك اختلفوا فيه منهم من قال لابد فيه من الموالاة بحيث تغسل البدن مرة واحدة جميعا

7
00:02:48.350 --> 00:03:15.200
ومنهم من قال لا يشترط الموالاة  نعم والغريب ان المفهوم من مذهب الحنابلة الصراط الموالاة في الوضوء دون الغسل  مع ان الغسل عضو واحد كل البدن غصن واحد اه عضو واحد

8
00:03:17.300 --> 00:03:40.550
فاذا كنا لا نشترط الموالاة  اه في الغسل فمن باب اولى الوضوء لانه اعظاء متفرطة وان كنا نشترط موالاة في الوضوء فمن باب اولى الغسل لانه عضو واحد والذي يظهر لي ان القول الراجح اشتراط الموالاة

9
00:03:42.550 --> 00:04:05.200
وانه لابد من الموالاة في اعضاء الوضوء وفي الغسل لانها عبادة واحدة فلا يمكن ان تفرق ولكن لو ان الانسان نسي بعض الاعضاء او لم يسبق في بعض الاعضاء ثم ذكر بعد مدة

10
00:04:05.450 --> 00:04:25.950
فهل نقول انه يجب ان يعيد الوضوء او الغسل من اوله او نقول اغسل ما نسيت فقط في هذا للعلماء القولان منهم من يقول ان الموالاة تسقط بالنسيان في الوضوء او في الغسل

11
00:04:26.000 --> 00:04:49.750
وبناء على هذا القول نقول متى ذكر فانه يغسل ما حصل به النقص فقط ويبني على ما مضى لكن مع هذا نقول الاحتياط ان نعيد من الاول لتتحقق الموالاة بقي علينا ان نسأل ما هي الموالاة

12
00:04:49.800 --> 00:05:14.000
باي شيء نقدره بعض العلماء يقول تقدر بالعرف فاذا قال الناس الفصل طويل بين اول الطهارة واخرها قلنا الان انقطع انقطعت الموالاة واذا قيل انه ليس بطويل كنا لم تنقطع

13
00:05:14.550 --> 00:05:36.950
ومنهم من ظبط ذلك بضابط اقرب لادراك الانسان وهو ان الموالاة تنقطع اذا جف العضو الذي قبل قبل العود الذي تأخر غسله والموالاة ان لا يؤخر الغسل عضو حتى ينشف

14
00:05:37.200 --> 00:06:04.250
الذي قبله وهذا هو المشهور من المذهب وهو اقرب للظبط ومع ذلك قالوا بشرط ان يكون في زمن معتدل خال من العواصف لانه في زمن الشتاء يتأخر نشوف العضو وفي زمن الصيف

15
00:06:04.550 --> 00:06:31.900
يتقدم وكذلك اذا كان هناك عواصف هوى لانه يسرع الى ان نشوفه فاذا كان في زمن معتدل خالي من العواصف فان هذا هو الظابط طيب اذا حصل التفريق لمصلحة تتعلق

16
00:06:32.600 --> 00:06:58.850
في نفس الطهارة فهل تنقطع الموالاة مثال ذلك الانسان لما غسل يده وجد ان فيها بوية تعرفون ابويا تحتاج الى ايش؟ الى غسل قد يكون ولا يزيلها غالبا الا الجاز او البنزين

17
00:06:59.500 --> 00:07:20.850
تجد ان يذهب للبيت ويأتي بالجاز او بالبنزين او ما اشبه ذلك سيطول فصل يقول هذا لا يظر لان هذا التأخير لايش؟ لمصلحة الطهارة فلا يضر اما اذا كان في شيء منفصل

18
00:07:22.750 --> 00:07:56.100
كما لو نقص الماء وانقطع قبل ان يتم وضوءه فذهب يطلب الماء فهنا يعيد لان هذا منفصل عن العبادة طيب لو انه توظأ وفي اثناء وضوئه وجد نجاسة في احد اعضائه ثم اشتغل بازالتها

19
00:07:57.050 --> 00:08:32.900
وطال الفصل نعم فهل تنقطع الموالاة او لا تنقطع   ان قلتم لا اخطأت ان قلتم نعم اخطأتم هاد هذا معلوم آآ التفصيل اذا كانت هذه النجاسة يحتاج ايصال الماء الى ما تحتها الى معاناة

20
00:08:35.050 --> 00:09:05.000
فهنا لا تنقطع الموالاة لان هذا التشاغل ليش؟ لمصلحته مساحة الطهارة واذا كانت لا تحول بين بين بين العضو والماء فانه اذا اشتغل في ازالتها انقطعت الموالاة لان هذا ليس من مصلحة الوضوء

21
00:09:05.750 --> 00:09:28.250
اذ يمكنه ان يصلها فيما بعد والماء الان قد جرى على العضو ولهذا قال الفقهاء يرتفع حدث قبل زوال حكم خبثه يرتفع الحدث قبل زوال حكم الخبث. ايش هذا الكلام

22
00:09:28.400 --> 00:09:49.350
تعرفونه يعني مثلا اذا كان في في يده نجاسة ولكنها لا تمنع وصول الماء وغسل بيده ارتفع حدثه مع انه على المذهب يجب ان تغسلها كم؟ سبع مرات فتغسلها بقية السبع بعد ما تنتهي من الوضوء

23
00:09:49.750 --> 00:10:29.500
فما يمنع وخلاصة الامر انه اذا حصلت النشوفة لمصلحة الطهارة فان ذلك لا يقطع الموالاة وان كان بامر الخارج فانه يقطع الموالاة والله اعلم   نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

24
00:10:31.250 --> 00:10:59.250
قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه وضوءه وضوءه في الفتح ويذكر عن ابن عمران انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. حدثنا محمد بن كيف

25
00:10:59.550 --> 00:11:23.000
بعد ما كف وضوءه وضوءه. وضوءه اول شيء. ها؟ اول وش قريت انا جاهز المروءة بضم الواو. ايه ايه مهو صحيح الصحيح وضوءه ثم انك انت فتحت الواو وفتحت الهمزة ايضا

26
00:11:23.300 --> 00:11:59.750
انا وش وش نعم؟ وش وش القراءة الحين وضوءه وضوءه وضوءه فتح الواو وضم الهمزة كذا عندكم انتم؟ ها؟ نعم بعد ما جفها الهمزة فتح الواو نعم وضوء وضوءه وضوءه لا وضوءه

27
00:11:59.950 --> 00:12:35.450
وضوءه. ايه طيب. تمام ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه اه سبحان الله بعدما  نعم نعم عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. نعم ماشي حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب

28
00:12:35.450 --> 00:12:55.450
ابن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ان يغتسل به فافرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين او ثلاثة. ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكينه

29
00:12:55.450 --> 00:13:21.100
ثم دلك يده بالارض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه باب من افا بيمينه على شماله في الغسل حدث هذا الباب مهم. تفريق الغسل والوضوء. يشير رحمه الله الى الموالاة

30
00:13:21.100 --> 00:13:41.100
بين اعضاء الوضوء واجزاء الجسم فين وصل وقد سبق لنا ذكر ذلك وبينا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا فمنهم من قال ان الموالاة ليست بشرط لا في الوضوء ولا في الغسل

31
00:13:41.650 --> 00:14:00.300
ومنهم من قال هو شرط في الوضوء وليس شرطا في الغسل. ومنهم من قال هي شرط فيهما في الوضوء والغسل وهذا هو الاقرب ولكن اذا حصل مانع فقد سبق ان قسمنا الموانع الى

32
00:14:00.400 --> 00:14:34.800
قسمين قسم يتعلق بذات الطهارة وقسم يتعلق بامن خارج والمسألة فيها خلاف لعله تقرأون عليه بالشرح  قوله باب تفريق الغسل والوضوء والوضوء اي جوازه وهو قول الشافعي في الجديد واحتج له بان الله تعالى اوجب غسل اعضائه فمن غسلها فقد

33
00:14:34.800 --> 00:15:00.100
فبما وجب عليك فرقها او نسقها او او نسقها ثم ايد ذلك بفعل ابن عمر وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة وقال ربيعة ومالك من تعمد ذلك فعليه الاعادة. ومن نسي فلا وعن ما لك ان قرب التفريق بنى

34
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
وان طال اعاد وقد قال الاوزاعي وقال قتادة والاوزاعي لا يعيد الا ان الا ان جف واجازه النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوء. ذكر جميع ذلك ابن المنذر وقال ليس

35
00:15:20.100 --> 00:15:44.750
مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة لذلك حجة وقال الطحاوي الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع اعضاء الوضوء لم تفرط طهارة قوله ويذكر عن ابن عمر هذا الاثر رويناه في الام عن مالك عن نافع عنه. بعض العلماء رحمهم الله

36
00:15:44.750 --> 00:16:05.200
على علمه وفهمه كيف التبس عليه الامر قال ان الجفاف ليس بناقض الوضوء والذين يقولون بان الجفاف يمنع الموالاة ليسوا يقومون ينقض الوضوء لكن لما كان الجفاف يقتضي تفرق الاعضاء

37
00:16:06.300 --> 00:16:28.900
قالوا انه تفوت به الموالاة وهذا مما يدلك على ان الانسان مهما بلغ من العلم والذكاء فانه ناقص مهما بلغوا والا لم يقولوا انه يبطل الوضوء قالوا انه يقطع الموالاة فلم يصح الوضوء اصلا

38
00:16:29.900 --> 00:16:47.850
ففرق بين ابطال ما وجد وبين منع ما لم يوجد نعم اه كم الاثر؟ قوله ويذكر عن ابن عمر هذا الاثر رويناه في الام عن مالك عن نافع عنه لكن فيه انه

39
00:16:47.850 --> 00:17:07.850
والله السوق دون رجليه ثم رجع الى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى والاسناد صحيح. فيحتمل انه انما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى. قال الشافعي لعله قد جف وضوءه لان الجفاف قد يحصل

40
00:17:07.850 --> 00:17:39.250
قل مما بين السوق والمسجد قوله حدثنا محمد بن محبوب نعم حدثنا كتاب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت

41
00:17:39.250 --> 00:18:10.200
وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصل وسترته وغوظات وذل رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته. فصب على يده فغسلهما مرة او مرتين  فصب على يده فغسلها مرة او مرتين. قال سليمان لا ادري يا ذكر الثالثة ام لا. ثم افرغ بيمينه على

42
00:18:10.200 --> 00:18:30.200
في ماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض او بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم

43
00:18:30.200 --> 00:18:50.650
يريدها كيف هكذا  كذا او كذا. ايه لكن معنى انه اشار اشارة تدل على النهوض لا يريد