﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:36.950
عرفت اي نعم ولا ولا تتعجب من النصارى واليهود اذا قدحوا في الرسول عليه الصلاة والسلام او قدحوا في القرآن قالوا القرآن في متناقضات اوقدهم في الشريعة الاسلامية ايضا ربما يقدحون في الصلاة مثلا

2
00:00:37.250 --> 00:00:57.050
تقول ايش الفائدة؟ يقوم ويقعد ويركع ويسجد. شو الفايدة لكن منهم من يقول هذا وهو يعلم الحق وهو وهو اكثر علمائه لان الله يقول الذين اتيناهم الكتاب ايه؟ يعرفونه كما يعرفون ابناءهم

3
00:00:58.150 --> 00:01:16.850
اي احد تعرفه اكثر من ابنك لا شيء ولهذا قال ابناءهم ولم يقل اولادهم لان البنت ربما لا يلتفت لها الانسان ولا يهتم بها لكن الابن يهتم بي نعم. الغريب يا شيخ ان الكتابة

4
00:01:16.950 --> 00:01:33.600
قوات المستشرقين يباع الان في بعض المكتبات ايش؟ الشبهة التي وردها المستشرقون على السنة. نعم. مجموعة في كتاب الان يباع في بعظ المكتبات. لكن في جواب عليه  كل حاجة فيه. ها؟ هذا التعدد فيك

5
00:01:33.900 --> 00:01:56.850
لا لا في الكتاب هذا انا اذكر كان محمد قطب الشبهات حول الاسلام نعم؟ ايه في كتاب انا رأيته امبارح عند الذهبي في شبهات المستشرقين لكن ما ادري هل الاجوبة موجودة في ضمن الكتاب ولا؟ وعلى كل حال الشبهات

6
00:01:56.900 --> 00:02:14.050
من المستشرقين وغير المستشرقين من كل اهل باطل اذا كان فيها معها حل مقنع فهذا طيب على اني لا لا احبذ ان تقع مثل هذه الكتب بايدي العوام لان العاملة الى

7
00:02:14.750 --> 00:02:35.750
طاح بالطين نازل يطلع نعم لكن لطالب طلبة العلم لا بأس لا بأس ان الانسان يعرف الشبهات ويعرف الجواب عليها  ثم الجواب عليها ايضا قد يكون جوابا مقنعا وقد يكون دون ذلك. وقد لا قد لا يزيد امر الا الا خفاء واشتباها

8
00:02:38.050 --> 00:03:05.200
خلاص  بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل في باب تخليد الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه

9
00:03:05.500 --> 00:03:30.250
حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يحلل بيده شعرة حتى اذا ظن انه

10
00:03:30.250 --> 00:03:53.950
وبشرته وفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت قمت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغرف منه جميعا من الشعر اذا كان كثيرا فانه يخلد في الغسل

11
00:03:54.100 --> 00:04:19.700
من اجل ان يصل الماء الى اصول الشعر وليعلم ان تطهير الشعر ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يجب تطهير ظاهره وباطنه وذلك بالاغتسال من الجنابة سواء كان خفيفا

12
00:04:19.950 --> 00:04:52.500
او كثيفة الثاني ان ان يجب تطهير ظاهره دون باطنه وذلك في الوضوء اذا كان الشعر كثيفا الثالث الا يجب اه نعم ان يجب ايصال الماء اليه بكل حال. وذلك فيما اذا كان خفيفا فهذا يجب في

13
00:04:52.500 --> 00:05:18.600
وضوءي وفي غيره ولكن هل يسن ان يخلل نقول اما في الوضوء وفي الغسل فلا بد ان يخلل واما في الوضوء فيستحب تخليل الكثير واما التيمم فلا يستحب تخليله لان التيمم طهارة تراب وتخزينه لا يزيد الامر الا

14
00:05:19.550 --> 00:05:41.600
اه ادم فيكفي ان يمسح بيديه ظاهره في الغسل لابد ان يخلل اذا كان كثيفا حتى يصل الماء الى اصول الشعر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهنا نسأل

15
00:05:42.550 --> 00:06:04.250
هل ينبغي لنا ان نتخذ الشعر  او لا يرى بعض العلماء ان اتخاذ الشعر سنة وقد نص على ذلك الامام احمد رحمه الله فقال هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه

16
00:06:04.600 --> 00:06:26.700
ولكن له كلفة ومؤونة والذي يظهر انه ليس من السنة وانما هو من العادة فاذا كنت في بلد يعتاد الناس ان يبقوا رؤوسهم تفعل وان كنت في بلد على خلاف ذلك فلا تعلم

17
00:06:27.450 --> 00:06:55.000
ونظير ذلك العمامة هل العمامة السنة او عادة الصحيح انها عادة وكذلك الازار والردا هل هو سنة او عادة؟ الصحيح انه عادة نعم. لو انه وجب عليه الغسل ثم توظأ قبل الغسل وخلل لحيته. فهل يجب عليه؟ حتى حتى

18
00:06:55.000 --> 00:07:13.300
ما يعني؟ اي نعم. الى الاصول. اي نعم. الاعمال لا يجب عليها. اذا اغتسل ما يجب عليه اي نعم لا يجب عليه لان هذا هذا الوضوء يعتبر من الغسل نعم شرف حديث بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:13.450 --> 00:07:42.950
انها كانت تشد شعاراتنا  نعم لابد لابد لنا ان ننتصر لابد ان يصل الى الى الى اصول الشعب وهذا يمكن بان تعرفه حتى يصل واما القول بوجوب النقض في غسل الحيض دون غسل الجنابة. كما هو المشهور من المذهب. وتعليم ذلك بانه

20
00:07:42.950 --> 00:08:02.450
بان ايجاب نقضه من غسل الجنابة فيه مشقة فالصواب انه لا يجب غسله لا انه لا يجب نقضه لا من غسل الجنابة ولا من غسل الحيض  اي حديث لابد من هذه ان نحمله على الشيء الذي ليس فيه اشتباه

21
00:08:03.100 --> 00:08:24.150
ونحن قد اعطيناكم فائدة وقاعدة مهمة ان الاحاديث الواضحة اذا جاءت احاديث مشتبهة تحمل الاحاديث المشتبه عليها. وكذلك في القرآن. مثل بعض يا شيخ اي حديث. نعم. اي حديث هذا حديث آآ عائشة رضي الله عنها

22
00:08:25.150 --> 00:09:00.550
ان الرسول كان يؤخر الاشارة وكذلك ورد احاديث السنن ان تحت كل شعرة جنابة نعم هاني واجب هو السنة هنا. قلنا انه هو السنة. ليش ايه نعم شيخ هذا يكون

23
00:09:00.800 --> 00:09:30.900
اما قلنا ما لم يكن محرما هذا عام سواء كان محرم لنفسه لذاتك كالحرير مثلا او لهيئته وصفته نعم؟ ايه نعم ونحن نقول الان نحن عندنا قاعدة مضطربة اذا كنت في بلد فالبس لباسهم ما لم يكن محرما سواء كان محرما لعينك الحرير او محرما لهيئته

24
00:09:31.400 --> 00:10:13.200
نعم قلنا يلبس مثل لباس اهل البلد. ايش ما هو الاثم؟ انه يقول للخياط وسع الخبز نعم؟ واذا وسع ما صار شيء. انه من القبيل الخاص الذي ورد على لا لا ابدا لانه اذا اذا وجبت الجنابة فالحيض من باب اولى

25
00:10:15.300 --> 00:10:44.450
وام سلمة قالت افا انقضه الحي؟ قال لا  باب من توظأ في الجنابة ثم عصى سائر جسده ولم يعد غسل ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة اخرى حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل ابن موسى قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن قريب المولى ابن عباس

26
00:10:44.450 --> 00:11:04.450
عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فاكفأ بيمينه على شماله مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم مضمضة

27
00:11:04.450 --> 00:11:29.000
واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فاتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفظ بيده نعم هذا فيه دليل على ان المغتسل من الجنابة اذا توضأ اولا فانه لا يعيد وضوءه مرة ثانية

28
00:11:30.000 --> 00:11:45.200
وقد يقول قائل هل في هذا دليل على ان مس الذكر لا ينقض الوضوء لان الغالب ان الانسان اذا اغتسل من اجنابه ولا سيما في فيما سبق من من العهود الماء قليل

29
00:11:46.650 --> 00:12:03.750
يعني لا يمكن ان ان الماء يجري على كل جسم الا بامرار اليد معهم فهل نقول ان هذا يدل على ذلك قد يكون فيه دلالة لكن اذا لم يدل فهناك ادلة اخرى تدل على ان مست

30
00:12:03.850 --> 00:12:23.550
الذكر لا ينقض الوضوء اللهم الا اذا مسه لشهوة فاذا مسه لشهوة فانه ينتقض وضوءه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علل ذلك بكونه لما سأله طلق بن علي او غيره

31
00:12:23.900 --> 00:12:42.450
عن الرجل يمس ذكره فعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك وفي حديث بصرة ان الرسول امر بالوضوء منه فالجمع بينهما ان الاول لمسه لغير لغير شهوة والثاني لمسه لشهوة

32
00:12:42.700 --> 00:13:02.250
وقال وجمع بعضهم بوجه اخر فقال الاول نفى الوجوب لانه سئل عليه الوضوء ونجو الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب وعلى هذا يكون الوضوء من مس الذكر على وجه الاستحباب سواء كان لشهوة

33
00:13:02.400 --> 00:13:23.600
او لغير شهوة والشهوة لا اثر لها بدليل ان الرجل لو مس امرأته لشهوة لم ينتقض وضوءه على القول الراشد وعلى هذا فيكون الوضوء من مس الذكر مستحبا وليس بواجب سواء مسته لشهوة

34
00:13:23.850 --> 00:13:44.250
او لغير شر ولكن الانسان عليه ان يحتاط حتى يطمئن وتبرأ ذمته بيقين نعم باب اذا ذكر في المسجد انه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا

35
00:13:44.250 --> 00:14:08.600
عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال اقيمت الصلاة وعدلت في الصفوف قياما فخرج رسول الله صلى فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر انه جنب فقال لنا مكانة

36
00:14:08.600 --> 00:14:28.700
ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه تابعه عبد الاعلى عما عن الزهر ورواه الاوزاعي عن الزهري يقول باب اذا ذكر في المسجد انه جنب يخرج كما هو ولا تيمم

37
00:14:29.700 --> 00:14:47.850
وهذا صحيح يعني انسان في المسجد ذكر انه على انه على جنابة لا نقول لا بد ان تتيمم لانك سوف تخطو خطوات من مكانك الى باب المسجد وهذا نوع من المكث

38
00:14:49.350 --> 00:15:09.750
لان هذا تشديد والخارج من الذنب غير مذنب نقول اخرج بلا تيمم وكذلك لو احتلم في المسجد لا نقول تيمم ثم اخرج نقول اخرج واغتسل او توضأ وفي هذا الحديث الدليل

39
00:15:11.000 --> 00:15:30.350
على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بالصفوف بقوله عدلت الصفوف وهذا يدل على ان انهم يحرصون على تعديلها اما بانفسهم او بمن يوكل اليه ذلك وفي ايضا انه لا حرج

40
00:15:31.100 --> 00:15:54.350
في الفصل بين الاقامة والصلاة وهو كذلك ايضا فلو اقام للصلاة على انه سوف يصلي ثم طرأت حاجة كوضوء او غسل او انسان كلمه في شيء فانه لا حرج ولا حاجة الى اعادة الاقامة

41
00:15:56.100 --> 00:16:20.200
وفيه جواز اغتسال الانسان او بل جواز اخبار الانسان بانه جنب وخروجه الى الناس ورأسه يقطر من ماء الجنابة لان هذا لان هذا شيء لا يخص واحدا دون الاخر كل الناس يبتلى بهذا الشيء

42
00:16:21.350 --> 00:16:41.750
فلا حرج فيه ولا حياء منه وفيه ايضا في هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يلحقه النسيان كما يلحق غيرك وقد صرح هو بنفسه انه بشر ينسى كما ننسى

43
00:16:43.550 --> 00:17:04.800
واذا كان ينسى كما ننسى فهو ايضا يجهل كما نجهل لان من لحق علمه النسيان سبق علمه الجهل ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب الا ما اطلعه الله علي

44
00:17:07.750 --> 00:17:19.550
وفي هذا دليل على انه لابد من غسل الرأس في الجنابة لقوله رأسه يقطر لانه لو كان مسحا ما قطر