﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:57.800
نعم عبيد الله   انه يجوز ايش  يجوز ايش  مسباق ما الاسباب ليه يعني يجوز ان يكبر المأموم قبل امامه. اي نعم    ذكر انه جنون تكبر فصلينا منه. اقامة الصلاة. لا ليس في الصلاة. هذا البخاري ما ذكرناه

2
00:00:57.900 --> 00:01:18.950
انه كبر نعم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكبرها يعني كبر قبل ان يذهب الى بيته نعم نعم لا اصله ما كبر بالاول في الاول قام في مصلاه على انه بيكبر

3
00:01:19.300 --> 00:01:55.150
ثم ذكر قبل ان يكبر وذهب نعم يا سليم تشريعي مستقبلي بصفة خاصة نعم خل الناس ينشطون مثلك اذا علمته ان عليك غسل الجنابة لا ما في شيء كل الناس يصابون بالجنابة

4
00:01:55.300 --> 00:02:13.050
وخصوصا اذا كان اذا كانك طالب علم ينتفعون ينتفع الناس بعملك فعليك لا ما هي خصوصية الاصل بارك الله فيك عدم الخصوصية الاصل الاصل ان ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام

5
00:02:13.150 --> 00:02:30.100
فاننا مأمورون بالتأسي به لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والاصل ان الرسول احيا الناس لانه الحقيقة من الايمان اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستحي في مثل هذه الحال

6
00:02:30.950 --> 00:02:56.750
فلا تستحي ان ما عليك الشباب طبعا انك سليم سليم على ما ذكرت الشيخ مو صحيح  انت ان شاء الله تصير من العلماء نعم. ذكر بعضهم من حديث طلق بن علي لا دلالة فيه. لان السائل قال

7
00:02:56.850 --> 00:03:09.600
الرجل ما استكر في الصلاة وهذا لا يكمل المصافحة هذا صحيح؟ ها؟ ذكر بعضا من حديث طرف بن علي نادى فيه ان السارق قال الرجل يمس ذكره في الصلاة وهذا لا يكون له ايش

8
00:03:09.700 --> 00:03:20.850
هذا لا يكون من فوق خايف. لا يا اخي هو الحديث في في الصلاة يمس ذكره في الصلاة قال قال لا يأتوني الا فوق حائط. هل يمكن مس مع حائل

9
00:03:21.450 --> 00:03:37.450
من فوق حاجة نفس الصالة من فوق ما يسمى مس مع الحائل مس الثوب  لكن اذا قلت كيف ذلك يمكن الانسان يحتاج الى الى حكة وما اشبه ذلك ويحصل هذا الشيء

10
00:03:39.100 --> 00:04:20.400
ثلاثة نعم حدثنا عدنان قال اخبرنا ابو حمزة انت عندك يا عبيد الله وذاك الرواية ان الرسول كبر اولا نعم عن  فلما قدم القبر نعم وعلى كل حال الرواية اللي في الصحيحين ما فيها

11
00:04:20.400 --> 00:04:40.150
تكبير لكن في رواية انه كبر فاذا كان في رواية مكبر ثم انفتن من صلاته وذهب واغتسل ثم رجع وكبر فاننا نجزم ان الصحابة سيكبرون بعده فهمت هذي واحدة لقوله اذا كبر

12
00:04:40.750 --> 00:04:58.550
او يقال انه في هذه الحال لما كان تكبيرهم الاول بعد تكبيره هو الاول صاروا ممتثلين الى قوله اذا كبر فكبروا وعلى هذا فيكون فاذا جاء هو ابتدأ الصلاة لان صلاته انقطعت

13
00:04:59.600 --> 00:05:22.900
بل تبين انها لم تنعقد واما هم فهم على ما سبقوا فهذا فيه احتمال لكن بعد ان تكون الرواية محفوظة انه كبر واذا صحت هذه رواية صار فيه دليل على انه لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام حتى وان كانت صلاة الامام لم

14
00:05:22.900 --> 00:05:48.950
العقد نعم  يا ملفظ اليدين من الغسل عن الجنابة. حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزة. قال سمعت الاعمش عن سالم عن عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعف للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه

15
00:05:48.950 --> 00:06:08.950
فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجع فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وافاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته

16
00:06:08.950 --> 00:06:33.900
ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفظ يديه باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها

17
00:06:33.900 --> 00:07:00.750
ثم بيدها بيدها على شكها الايمن وبيدها الاخرى على شكها الايسر  وهذا هو هو الاصل انه اذا تواضع الانسان في الجنابة واراد ان يعمم بدنه فانه يبدأ بالشق الايمن ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

18
00:07:00.850 --> 00:07:21.200
في النساء اللاتي يغسلن بنته  قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ويؤيدها ايضا حديث عائشة العام كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعجبه تيام في تنعله وطهوره وترجله وفي شأنه كله

19
00:07:23.700 --> 00:07:44.600
نعم اذا اغتسل الرجل من الجنابة وفي اثناء الاقتسام خرج من النبي او بعد الرسل بشهولة بغير شهوة لا ارادي يعني الان بغير شهوة هذا ليس فيه الا يغسل ما خرج

20
00:07:44.900 --> 00:08:12.500
ويتوظأ اي نعم مخالفة   نعم هل يثبت لها بحكم قال لي ايه غار من مروءة هذا العصر هذا لا هو على كل حال الناس الان توسعوا بعض الشيء وصار الانسان يأتي ويبقى في ثوبه الذي كان يعرفه في بلده

21
00:08:13.250 --> 00:08:32.750
بل بعظهم يرى ان هذا من باب العزة الا يخنع لعادات البلد التي قدم عليها نعم لكن الافضل ان يكون مثل الناس هذا هو الاحسن  هل الانسان لو نزل الى السوق فا هو

22
00:08:32.800 --> 00:09:05.800
هل يأثر على ذلك؟ جنوب لا  لكن ينبغي للانسان ان يبادر بالغسل من الجنابة واما الوجوب فلا يجب الا اذا اراد الصلاة فقط    ايش كل سنة ان ذلك كان قبل ان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. نعم

23
00:09:05.800 --> 00:09:23.950
قبل التكبير ومعنى كلها على ظهر حديث وقبل ان يكبر حتى السياق الذي معنا لكن فيه رواية مالك فان كانت محفوظة فكما قلت لكم يحتمل انهم اعادوا التكبير معه لعلمهم ان الرسول قال اذا كبر فكبروا

24
00:09:24.150 --> 00:09:43.150
ويحتمل انهم بنوا على تكبيرهم الاول لانهم كانوا كبروا بعد تكفير الرسول عليه الصلاة والسلام فحصل الامتثال  من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر افضل. وقال بهج عن ابيه عن جده احنا عندنا بسملة

25
00:09:43.150 --> 00:09:59.650
هذا ما ادري عاد نعم؟ ايه يمكن بعض النساء وقال وقال بهز عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله احق ان يستحي منه من الناس. حدثنا

26
00:09:59.650 --> 00:10:19.650
اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن همام ابن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقال

27
00:10:19.650 --> 00:10:39.650
والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في اثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى

28
00:10:39.650 --> 00:11:03.950
موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس واخذ ثوبه واضفط ثقب الحجر ظرفا فقال ابو هريرة والله انه والله انه لنادبون بالحجر والله انه لندب بالحجر ستة او سبعة ضربا بالحجر

29
00:11:05.350 --> 00:11:28.000
نعم من اغتسل عريانا في الخلوة فلا بأس لانه لا يراه احد ولا يشاهره احد لكن التستر افضل ان يكون عليه لباس قصير يستر به عورته واستدل المؤلف بهذا الاثر بهذا الحديث الذي ليس على

30
00:11:28.250 --> 00:11:43.950
على شرطه وهو حديث باز عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الله احق ان يستحيا منه من الناس ولا شك ان الامر كما قال البخاري رحمه الله

31
00:11:44.500 --> 00:12:03.400
تعني ان الافضل ان ولكن لو اغتسل عريانا فلا بأس لان هذا جرى من الانبياء عليهم الصلاة والسلام وذكر قصة موسى وان قومه اتهموه بهذا العيب انه ادم والادر معناه كبير الخصيتين

32
00:12:04.150 --> 00:12:25.550
وهو عيب عند الناس فاراد الله عز وجل ان يطلعهم على هذا الامر بغير ارادة من موسى ذهب يغتسل عليه الصلاة والسلام فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه الله حجر

33
00:12:25.650 --> 00:12:50.100
جمال لكن الحجر يمتثل امر الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا او كرم قالتا اتينا ضائعين فر الحجر بثوبه

34
00:12:50.450 --> 00:13:11.950
فاخذ جعل خرج في اثره يقول ثوبي يا حجر كيف خاطب الحجر وهو جماد لانه فعل فعل الحي قال هذا الذي فر بثوبي اخاطبه لعله يقف لكن الحجر لم يقف

35
00:13:12.600 --> 00:13:58.550
حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى وقعت ان شاء الله  ترجمة شرح الترجمة. نعم  قوله باب من فصل عظيانا وحده في خلوة اي من الناس وهو تأكيد لقوله واحدة ودل قوله افضل على الجواز وعليه اكثر العلماء. وخالف فيه ابن ابي ليلى وكانه تمسك بحديثه على ابن امية

36
00:13:58.550 --> 00:14:26.700
مرفوعة اذا اغتسل احدكم فليستتر. قاله لرجل رآه يغتسل عريانا وحده. رواه ابو داوود وللبزار نحوه من حديث ابن عباس مطولة قوله وقال به زاد الاصيل ابن حكيم زاد الاصيل ابن حكيم قوله عن جده هو معاوية محيدة بحاء مهملة وياء تحتانية ساكنة

37
00:14:26.700 --> 00:14:50.500
صحابي صحابي معروف صحابي معروف قوله ان يستحي ان يستحي منه من الناس كذلك نعم الف لا لا كذلك اكثر لكذا لاكثر الرواة احق ان يستتر منه. وهذا بالمعنى. وقد اخرجهم اصحاب السنن

38
00:14:50.500 --> 00:15:10.500
من طرق عن بهز وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وقال ابن ابي شيبة حدثنا يزيد ابن هارون قال وحدتنا بهج بن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال

39
00:15:10.500 --> 00:15:34.900
احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك قلت يا رسول الله احدنا اذا كان خاليا؟ قال الله احق ان يستحي ان يستحيا منه من الناس. فالاسناد الى بهز صحيح ولهذا جزم به البخاري واما بهج وابوه فليس من شرطه. ولهذا لما علق في

40
00:15:34.900 --> 00:15:54.900
شيئا من حديث جد بهز لم يجزم به. بل قال ويذكر عن معاوية ابن حيلة. فعرف من هذا ان مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الاسناد الا الى من علق عنه. واما ما فوقه فلا يدل. وكالحق

41
00:15:54.900 --> 00:16:14.900
كف ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح وذكرت له امثلة وشواهد ليس هذا موضع بسطها وعرف من سياق الحديث انه وارد في كشف العورة بخلاف ما قال ابو عبد الملك البوني ان المراد بقوله احق ان يستحيا منه

42
00:16:14.900 --> 00:16:34.900
كيف لا يعصى ومفهوم قوله الا من زوجتك يدل على انه يجوز لها النظر الى ذلك منه. وقياسه انه يجوز لهم نظر ويدل ايضا على انه لا يجوز النظر بغير من استثني. ومنه الرجل ومنه الرجل للرجل

43
00:16:34.900 --> 00:16:54.900
المرأة للمرأة وفيه حديث في صحيح مسلم. ثم ان ظاهر ثمان ظاهر ثمان ظاهر حديث بهز يدل على ان التعري في الخلوة غير جائز مطلقا لكن استدل المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وايوب عليه

44
00:16:54.900 --> 00:17:14.900
السلام ووجه الدلالة منه على ما قال ابن بطال انهما ممن امرنا بالاقتداء به. وهذا انما يأتي على رأي من يقول شرع من قبلنا شرع لنا. والذي يظهر ان وجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم قص

45
00:17:14.900 --> 00:17:34.900
قصتين ولم يتعاقب شيئا منهما فدل على موافقتهما لشرعنا. والا فلو كان فيهما شيء غير موافق فعلى هذا فيجمع بين الحديثين بحمل حديث باز بن حكيم على الافضل واليه اشار في الترجمة ورد

46
00:17:34.900 --> 00:18:04.900
الشافعية تحريما والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط قوله كانت بنو اسرائيل اي وهو كقوله تعالى قالت الاعراب امنا قوله يغتسلون عراة ظاهره ان ذلك كان جائزا في شرعهم والا لما اقرهم موسى على ذلك وكان هو عليه السلام يغتسل وحده اخذا بالافضل واغرب ابن بطال

47
00:18:04.900 --> 00:18:24.900
قال هذا يدل على انهم كانوا عصاة له وتبعهم على ذلك القرطبي فاطال في ذلك. قوله ادر مد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء. قال الجوهري الادرة نفخة في الخصية وهي بفتحات وحكي

48
00:18:24.900 --> 00:18:44.900
من اوله واسكار الدال قوله فجمع موسى فجمع موسى اي جرى مسرعا. وفي رواية فخرج قوله ثوبي يا حجر اي اعطني وانما خاطبه لانه اجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه

49
00:18:44.900 --> 00:19:01.750
قال عنده من حكم الجماد الى حكم الحيوان فناداه. فلما لم يعطه ضربه وقيل يحتمل ان يكون موسى اراد بضربه اظهار المعجزة بترتيب ضربه فيه. ويحتمل ان يكون عن وحي

50
00:19:01.800 --> 00:19:21.800
قوله حتى نظرت ظاهره انهم رأوا جسده وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة لمداواة وشبهها وابدى ابن الجوزي احتمال ان يكون كان عليه مئزر. لانه يظهر ما تحته بعد البلل. واستحسن ذلك

51
00:19:21.800 --> 00:19:46.100
ناقلا له عن بعض مشايخه وفيه نظر قوله فطفق بالحجر ضربا كذلك اكثر الرواة. وللكشميهني والحموي فطفق فطفق الحجر ظربا. والحجر على هذا منصوب بفعل مقدر اي طفق يضرب الحجر ضربا. قوله قال ابو هريرة ومن ومن تتمة

52
00:19:46.100 --> 00:20:01.150
همام وليس بمعلق قوله لندموا بالنون والدال المهملة المفتوحتين وهو الاثر. وسيأتي بقية على هذا الحديث في احاديث الانبياء ان شاء الله تعالى