﻿1
00:00:17.300 --> 00:00:42.350
طيب في هذه في هذه الكلمة اقضي ما يقضي الحاج اشكال اذ كيف يجمع بينها وبين قول السحرة لفرعون اقض ما انت قاض بدون فمن فمن المجيب هنا بان  غير محذوف

2
00:00:42.550 --> 00:01:03.600
احسنت الياؤونة ليست هيئة فعل بل هي ياء مخاطبة واما في قوله تعالى فاقضي الذي حذف او الفعل نعم لان المخاطب مذكر وقوله غير الا تطوفي بالبيت وسكت عن السعد

3
00:01:04.700 --> 00:01:27.700
فهل هذا يعني ان الحائض تسعى وان لم تطب في البيت ام ماذا ذهب بعض العلماء الى ذلك وقال يمكن في العمرة ان يقدم السعي على الطواف ولكن هذا ليس بصحيح

4
00:01:29.550 --> 00:01:48.100
وعائشة رضي الله عنها ما طافت ولا سعت كما جاء ذلك صريحا عنها انها حين طهرت طافت وسعت وكما هو في رواية مالك في الموطأ غير ان لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة

5
00:01:48.800 --> 00:02:10.350
حتى تظهر وهو ايضا عن السعي تبع للطواف لا يجوز ابدا الا بعد طواف النسك ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم رجح للناس في يوم العيد ان يقدموا السعي على الطواف في الحج

6
00:02:10.600 --> 00:02:33.250
اذا كان ايضا ممنوعا لان السعي تابع تابع للطواف وعلى هذا فاذا حاضت المرأة وقد احرمت بعمرة نقول افعلي ما يفعل المعتمرون غير ان لا تطوفي ولا تسعي بي ثلاثة في البيت ولا تسعي بين الصفا والمروة حتى تطهر

7
00:02:35.400 --> 00:03:23.150
نعم قوله في واحد قبل   ايش ايش  اي نعم يجب ما في شك غسل لانها مأمورة بذلك فنسيت  يعني بعد ان اغتسلت تنسى انه مغتسله سلوك  ما يصيح ذات فقه. صحيح انه ربما تنسى تلك الساعة انها تغتسل للحيض

8
00:03:23.450 --> 00:03:42.900
قد يكون في بالها انها تغتسل للتبرج مثلا لكن نقول الاصل بقاء النية الاولى حتى تفسخ نعم يا اخوة كونه ضحى بالبقاء. نعم. اهدى. المراد بالاضحية هنا الهدي واطلق عليها لفظ الاضحية

9
00:03:43.000 --> 00:04:15.700
لانها وقعت في الضحى نعم وفيه ايضا فائدة وهي جواز الاهداء بالبقر والبقرة عن كم؟ سبعة. عن سبعة    لا هو لم يدخل في الحرام في الواقع  والعلة في عدم سعي الحائض

10
00:04:15.900 --> 00:04:42.550
انها لم تطر اما لو طافت ثم جاءها الحيض بعد الطواف فلتسعى ولا حرج اي نعم الان يجوز ان تمكث المرأة في في المسعف لانه لا يعتبر من المسجد باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن

11
00:04:42.550 --> 00:05:00.750
عائشة قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام ابن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني هشام عن عروة انه سئل

12
00:05:00.750 --> 00:05:23.450
اتخدون الحائض او تأدوني؟ او تأدوني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين. ايش قال اخبرني هشام انه سئل اتخدومني اتخدمني الحائض او تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين

13
00:05:23.450 --> 00:05:49.650
وكل ذلك وكل ذلك تخدمني وليس على احد في ذلك بأس اخبرتني عائشة اخبرتني عائشة انها كانت ترجل تعني رسول تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني له يدني لها رأسه وهي في

14
00:05:49.650 --> 00:06:16.750
يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. صلي وسلم عليه هذا فيه دليل على ان المرأة الحائض يجوز ان يقربها زوجها ايحمل قوله تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن

15
00:06:17.100 --> 00:06:37.650
على ان المراد اعتزاله اعتزالهن بالجماع لا بغيره ولهذا كانت الحائض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ترجل رأسه كان النبي صلى الله عليه وسلم مجاور في المسجد يعني معتكفا في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض

16
00:06:38.200 --> 00:06:57.500
وفي هذا حسن ملاطفة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باهله وفيه ايضا ان المرأة تخدم زوجها فيما جرت العادة به لان النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها دون ان يستأذنها

17
00:06:58.000 --> 00:07:19.050
ولو كان امر محرما لست يعني لو كان امرا لا يجوز الا بيدها لاستأذنها وفيه ايضا دليل على استحباب ترجيل شعر الرأس اذا كان على الرجل رأس كثير فالافضل ان يرجح ان يرجل

18
00:07:20.000 --> 00:07:42.750
وترجيله ودهنه وتسريحه وتطيبه ولكن هل يسجن او يفرط كان الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينة يسدل رأسه يعني على الوراء بدون فرق ثم بعد ذلك صار يفلقه صلى الله عليه وسلم

19
00:07:45.350 --> 00:08:04.350
لمخالفة اليهود لان اليهود كانوا يسندون وكان اول ما قدم المدينة يحب ان يوافقهم فيما لم ينهى عنهم حتى كرههم عليه الصلاة والسلام وكره ما هم عليه وقال من تشبه بقوم فهو منهم

20
00:08:07.000 --> 00:08:39.400
وفي هذا الحديث اظافة البيت الى ساكنه وان لم يكن مالكا له لقوله في حجرتها والاظافة تكون لادنى سبب ها نحن نضيف الى البعير الزمام ان اخو زمام زمام البعير والرحل

21
00:08:39.450 --> 00:08:57.550
انا اقول رحم البعير والبعير لا شك انها لا تملك فعلى هذا تكون حجرة عائشة ملكا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكنها خاصة بها وقال بعض اهل العلم

22
00:08:57.900 --> 00:09:18.100
فالاضافة لبيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اليهن على سبيل التملك وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكهن ويتفرع على هذه المسألة هل تورث هذه البيوت بعد النبي صلى الله عليه وسلم او لا

23
00:09:20.500 --> 00:09:41.500
ان قلنا انهن ان هذه البيوت ملكا للزوجات فانها لا تورث لانها ملكها وان قلنا وان قلنا انها ملك هذه البيوت للرسول صلى الله عليه وسلم فهي من جملة ما له

24
00:09:42.100 --> 00:10:01.350
ولا تورث ايضا لكنها لا تورث ليس لعدم ملكه اياها ولكن من اجل ان الانبياء لا يورثون ولكن من رأى تصرف الصحابة رضي الله عنهم وانهم لم يضموا بيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم الى بيت المال

25
00:10:02.550 --> 00:10:24.600
علم ان البيوت كانت ايش ملكا للزوجات وهذا هو الاقرب انهن من ملك للزوجات لكنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تفضل به هذه البيوت عليهن لم يكن لهن فضل على الرسول

26
00:10:25.450 --> 00:10:45.650
والا كان كان يقول قائل كيف كان لهؤلاء النسوة فضلا على كيف كان لهؤلاء النسوة فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال الفضل لمن للرسول صلى الله عليه وسلم وان كان قد ملكهن اياهن

27
00:10:46.650 --> 00:11:18.750
نعم   وليس نعم والله لا شك ان الفرق ان فرق الراس افضل لانه لانه هدي الرسول هو الان نادر حتى في اتخاذ شعر الراس للرجال نادر لا السنن فرق ولهذا رأيت بعض الناس في في الحج

28
00:11:19.050 --> 00:11:37.900
قد فرق رأسه وكان عند الناس عندنا في نجد امر مستنكرا يقول شوف هذا الرجل رأسه رأس امرأة لان اللي يفرط عندنا هن عليه السلام النساء لكن الظاهر ان في الوقت الحاضر

29
00:11:38.200 --> 00:12:03.400
استوى الغارب والثناء حتى النساء بدأن يستلم ولا يفوق مع ان الفرق هو الافظل نعم انتهى  قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه باب من سمى النفاس حيضا حدثنا المكي

30
00:12:03.400 --> 00:12:23.400
ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان زينب ابنة ام سلمة حدثته ان وسنتحدثها قالت بينا انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة. مضطجعة في خميصة

31
00:12:23.400 --> 00:12:58.150
فانسللت فاخذت ثياب حيرتي قال نفستي؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. صلى الله عليه وسلم  من سمى النفاس حيضا كان عندكم؟ نعم    ايوا الظاهر ايه قال ترجوا مقلوبه

32
00:12:58.550 --> 00:13:20.350
آآ الصواب صواب العبارة ان يقال باب من سمى الحيض نفاسا لان هذا هو الذي جاء به  نعم اي نعم تكلم عليها وابدى عذرا للمؤلف او قال هذا سهو. ابدع عذر. نعم

33
00:13:20.600 --> 00:13:45.550
وقيل هذه الترجمة مطلوبة لان حقها ان يقول من شم الحيض وقيل يحمل على التقديم والتأخير والتقدير من سمى اه من سمى حيضا حيضا النقاس ويحتمل ان يكون المراد بقوله من سمى من اطلق لفظ النفاس على الحيض فيطابق ما في الخبر بغير تكلف

34
00:13:46.900 --> 00:14:06.750
وقال المهلب وغيره لما لم يجد المصنف نصا على شرطه في النفساء ووجد تسمية الحيض نفاسا في هذا الحديث فهم منه ان حكم دم النفاس حكم دم الحيض. وتعقب بان الترجمة في التسمية لا في لا في الحكم

35
00:14:07.450 --> 00:14:30.300
وقد نازع الخطابي في التسوية بينهما من حيث من حيث الاشتقاق كما سيأتي وقال ابن رشيد وغيره مراد البخاري ان يثبت ان النفاس هو الاصل في تسمية الدم الخارج والتعبير به تعبير بالمعنى الاعم والتعبير عنه بالخير تعبير بالمعنى الاخص

36
00:14:30.500 --> 00:14:49.800
فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاول وعبرت ام سلمة بالثاني فالترجمة على هذا مطابقة لما عبرت به ام سلمة والله اعلم. نعم لهذا اعتذارات عن المؤلف رحمه الله والانسان بشر

37
00:14:51.000 --> 00:15:12.050
المهم ان الحيض يسمى نفاسا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعائشة حين رآها قد حاضت قال لعلك نافستي ووجه ذلك ان النفاس من التنفس والتنفس كما يكون بدم الحيض يكون ايضا بدم

38
00:15:12.250 --> 00:15:46.300
النفاس وكما يكون ايضا بدم الحيض لكن من حيث الحكم يختلف النفاس عن الحيض في امور  الاصل التطابق ولكن يختلف عنه في في امور الامر الاول ان النفاس اذا عاد في الاربعين بعد الطهر

39
00:15:46.450 --> 00:16:12.100
فهو مشكوك فيه مثال امرأة لما تم لها عشرون يوما من ولادتها طهرت ثم عاد الدم عليها قبل الاربعين فهذا الدم عند الفقهاء مشكوك فيه هل هو لباس او استحاضة او دم فساد

40
00:16:13.400 --> 00:16:34.300
ولكن لو انها حاضت لو عاد الحيض عليها في عادتها مثل ان تكون عادتها ثمانية ايام فتحيض اربعة ايام ثم تطهر يومين ثم يعود الحيض اليها في اليوم السابع والثامن

41
00:16:34.350 --> 00:17:02.100
فهذا الجمع يعتبر عندهم حيضا هذا هذا من وجهه الوجه الثاني الايلاء الايلاء اذا حلف الرجل الا يجامع زوجته فانه يضرب له اربعة اشهر لقول الله تعالى للذين يلون من نسائهم تربص اربعة اشهر

42
00:17:03.550 --> 00:17:24.100
فهل يحسب منها ايام الحيض الجواب نعم يحسن منه لان ايام الحيض معتادة كل امرأة تحيض في في الشهر مرة في الغالب لكن النفاس لا يحسب منها اول لطول مدته

43
00:17:24.500 --> 00:17:49.150
والثاني انه نادر مثال ذلك امرأة الة منها زوجها يعني حلف الا يجامعها فرفعته الى القاضي فظرب له اربعة اشهر ابتداء من اول يوم من محرم  وعادت حيضاء ثلاثة ايام

44
00:17:50.400 --> 00:18:15.700
كم يكون الاشهر محرم صفر ربيع الاول ربيع الثاني لو حسبنا مدة الحيض لكانت تزيد ايضا شهرا شهرا ويومين لانها لانها تغيظ في كل شهر ثمانية ايام وثمانية في اربعة اثنين باثنين وثلاثين يوما

45
00:18:16.800 --> 00:18:44.050
لكننا نحسب ايام الحيض كايام الطهر لا اما النفاس فلا فلو ان المرأة التي آل منها زوجها مضى عليها شهر ثم نفثت وبقيت اربعين يوما فهل تحسب الاربعون من من المدة؟ لا لا تحسب

46
00:18:44.650 --> 00:19:20.500
نقول يضرب لها اربعة شهور وزيادة اربعين يوم طيب اه ثالثا العدة العدة ثلاثة قروظ العدة ثلاثة قروب  فهل يحسب النفاس على انه حيضة الجواب؟ لا لا يحسب على انه حيض

47
00:19:21.650 --> 00:19:58.150
لان الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الرابع انه يجوز ان يطلق في النفاس ولا يجوز ان يطلق في الحيض لماذا لان النفاس لا يحسن من العدة فاذا طلق الانسان في النفاس ابتدأت العدة من حين طلاقا

48
00:19:59.750 --> 00:20:30.650
لكن في الحيض لو طلق وهي حائض فان العدة لا تبتدأ من من طلاق ليش لان الحيضة التي طلق فيها لا تحسب من العدة عرفتم؟ نتكلم باللغة الانجليزية ولا  ها مفهوم؟ طيب اجلس لا بأس