﻿1
00:00:18.300 --> 00:00:39.350
ولهذا قال ابو ايوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان حال قضاء الحاجة

2
00:00:40.800 --> 00:01:08.500
ويستدل بالعموم وقوله شرقوا او غربوا يخاطب به من اذا شرف او غرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها مثل اهل المدينة واهل الشام واهل اليمن فهؤلاء اذا شرفوا او غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستبدلوها

3
00:01:09.450 --> 00:01:34.750
وفي هذا الحديث وجود الدليل العام والدليل الخاص في سياق واحد اين الدين العام  اذا اتيت نعم لا تستقبل القبلة ولا نعم ولا ولا تستدبرها والخاص ولكن شرقوا او غربوا

4
00:01:35.050 --> 00:01:56.700
ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان الانحراف اليسير عن القبلة في الصلاة لا يعد مبطل للصلاة وجهه ان قوله شرق او غرب معناه اجعلوا للقبلة عن ايمانكم او عن شمائلكم

5
00:01:56.900 --> 00:02:12.700
وهذا يدل على ان الانسان لو لو جعلها وسطا بين هذا وهذا لم يكن قد لم يكن قد امتثل امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما بين المشرق والمغرب

6
00:02:13.150 --> 00:02:40.950
قبلة نعم بارك الله فيك حديث ابو ايوب ابي ايوب الانصاري   نعم نعم اه سبب استغفاره مع انه ينحرف عنها انه لا ليس يشرق ولا يغرب لانها مبنية على على جهة القبلة

7
00:02:41.900 --> 00:03:08.400
ولا يمكن يشرق او يغرب على وجه يستطيعه تماما او ينحرف فيخشى ان انه لم يمتثل قوله شرقوا او غربوا نعم في وقت الخلاء نعم لما اظن ما اظن  حكم التبول

8
00:03:10.650 --> 00:03:34.000
اي نعم بل في في بعض الفاظه لا تستقبل القبلة في غائط ولا بول  مطلقا على على رأي وسيأتي ان شاء الله انتظر شوي نعم من تبرز على مهنتين لبنتين على لبنتين حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن

9
00:03:34.000 --> 00:03:54.000
يحيى بن سعيد عن محمد بن عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبدالله بن عمر انه وكان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال

10
00:03:54.000 --> 00:04:18.900
عبدالله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على على لبنتين  مستقبلا بيت المقدس بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على اوراكهم فقلت لا ادري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن

11
00:04:18.900 --> 00:04:37.650
يسجد وهو لاصق بالارض قوله رضي الله عنه رأيت يوما على ظهر بيت لنا في بعض الفاظه لقيت يوما على بيتي حفصة وحبس اخته زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

12
00:04:38.250 --> 00:04:59.250
فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته واذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة فدل ذلك على انه يجوز في البنيان ان يستدبر القبلة

13
00:05:00.150 --> 00:05:23.200
نعم في حال غائب والى هذا ذهب بعض اهل العلم وظاهر صنيع البخاري رحمه الله في الباب الاول انه يجوز الاستقبال والاستدبار وهذا هو المشهور من المذهب الحنابلة انه اذا كان في البنيان ونحوه جاز ان يستقبل القبلة ويستدبرها

14
00:05:23.350 --> 00:05:43.350
ولا حرج عليه وهذه المسألة تنبني على هل فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخصص قوله او لا كمن قال لا قال اذا يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء

15
00:05:43.600 --> 00:06:06.250
والبنيان واضح؟ والى هذا ذهب الشوكاني والجماعة ورأوا انه لا يمكن ان يخصص القوم بالفعل وذلك لان الفعل له احتمالات ومع الاحتمال يسقط الاستدلال ولكن الجمهور يقولون انه يخصص القول بالفعل لان الكل سنة

16
00:06:06.550 --> 00:06:26.750
والاحتمالات التي يفرضها الذهن غير واردة عند الاستدلال الشرعي لاننا لو لو اننا فاستسلمنا لكل شيء محتمل في الادلة ما استقام لنا دليل ابدا لانه كل دليل يحتمل العقل خلاف ما ما يكون في ظاهره

17
00:06:27.150 --> 00:06:49.450
وبناء على ذلك نقول اختلف العلماء رحمهم الله فيما اذا كان في في البنيان فمنهم من قال لا لا لا يجوز ان يستقبل القبلة ولا يستدبرها وفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحتمل انه نسيان

18
00:06:50.350 --> 00:07:14.500
ويحتمل انه من خصائص ويحتمل انه عجز ان يجلس سوى هذا الجلوس فله احتمالات كثيرة والقول عام وليس فيه احتمالات ويؤيد عمومه ان راويه ابا ابا ايوب قال ننحرف عنها ونستغفر الله

19
00:07:15.950 --> 00:07:35.050
ومنهم من قال بل ان فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدل على انه سقط حكم الاستقبال والاستدبار في البنيان سقط نهائيا وبناء على ذلك جوز الاستقبال والاستغفار

20
00:07:37.600 --> 00:08:05.750
ومن العلم من قال يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان وايد قوله بان حديث ابي ايوب فيه العموم ولم يرد التخصيص الا في سورة واحدة وهي الاستنفار فيجب الوقوف على ما جاء به على ما جاء فيه التخصيص فقط

21
00:08:07.100 --> 00:08:28.350
فاذا قيل لهم اي فرق بين الاستقبال والاستحضار يعني بمعنى انه سلمنا انه لم يرد الاستقبال فاي فرق بينه وبين الاستدبار اجابوا بان الاستقبال اشد قبحا من الاستدبار ولهذا لو ان رجلا

22
00:08:28.400 --> 00:08:50.400
استقبل الناس وجعل يبول واخر استدبرهم وجعل يبول ايهم اشد في امتهان الناس وعدم المبالاة بهم؟ الاول فلذلك لما كان الاستكبار اخف صار قياس الاستقبال عليه غير صحيح اذ انه لابد في القياس من تساوي الاصل وفرع

23
00:08:50.800 --> 00:09:08.550
العلة وهذا القول عندي ارجح الاقوال انه يجوز الاستدبار في البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا يجوز الاستقبال وفي الحديث من من الفوائد انه ينبغي للجالس على قضاء الحاجة

24
00:09:08.600 --> 00:09:29.700
ان يكون على شيء مرتفع لبنة او طوبى او ما اشبه ذلك لبنتين وفائدة ذلك الا يتسرب اليه او ان لا يجدي اليه شيء من البول او الا يلصق به شيء من الغائط

25
00:09:29.900 --> 00:09:47.600
لان الانسان اذا كان على غير الابنتين قرب محل الخارج او قرب معه محل الخارج من الارض فلهذا ينبغي للانسان اذا كان في البر واراد ان يبول او يتغوط ان يتخذ له حجرين

26
00:09:48.400 --> 00:10:11.500
يركب عليهما لان لا يتلوث وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان قال قائل ماذا نصنع في فعل ابن عمر لماذا يرقى فيرى الرسول عليه الصلاة والسلام وهل هذا من المروءة

27
00:10:12.150 --> 00:10:30.250
ان ترقى او ان تطلع الى شخص يقضي حاجته فالجواب يحتمل امرين الامر الاول ان ابن عمر فعل ذلك تفقها في دين الله لينظر كيف يجلس الرسول عليه الصلاة والسلام

28
00:10:30.450 --> 00:10:47.800
ولا يلزم من رؤيته مستدبر الكعبة مستقبل الشام ان يرى عورته لانه قد يرى من من فوق والثاني ربما يكون هذا الذي وقع من ابن عمر وقع مصادفة غير مقصود

29
00:10:48.800 --> 00:11:06.650
والمصادفة يمكن الانسان يعمل بها فالحاصل ان ابن عمر رضي الله عنهما لا يلام على هذا لاننا نقول اما انه فعل ذلك طلبا للعلم والفقه ولكنه لم ننظر الى عورة واما ان يقال انه حصل له ذلك مصادعا

30
00:11:06.850 --> 00:11:25.300
بارك الله فيكم في حديث جابر لان القرآن صلى الله عليه وسلم قبل ان يمت بشهر بشهر مستقبل القبلة لو صح يا شيخ هذا ما يصح هذا لا يصح وارشاد مع وجود هذا الدليل الثابت

31
00:11:25.600 --> 00:11:42.450
نعم بالنسبة للاطلاع ابن عمر على عورة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الا يلزم الشيخ مرؤية الرسول على هذه الهيئة ان يرى عورته  يكفيه ان الله على امتي واللحية كيف ستكون اسفل؟ النبي عليه الصلاة والسلام

32
00:11:42.650 --> 00:11:56.550
كيف ايه سيقول النبي صلى الله عليه وسلم طبق عليه. نعم نعم اذا رأى اللبنتين ايه فرؤيته لا لا احيانا احيانا ترى الانسان ولا ترى عورته تراه من اوله الى اخره ولا تراه

33
00:11:57.950 --> 00:12:14.750
ما يكون نظرت وقع عليها صحيح انه انه يمنع ان يكون رأى اعلى بدنه وكون يرى لكن ما رؤية العورة انا الان ربما ارى شخصا من اوله لاخره ولكن وسطه ما ما يقع نظري عليه

34
00:12:15.200 --> 00:12:44.800
هو النبي صلى الله عليه وسلم وضع فخذيه على اللفتين كل قدميه. قدميه قبر النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة كل يدل على اهل الشمال آآ الجنوب كله نعم. آآ جهة جنوب من الغرب واقصى جهة الجنوب من الشرق كلها. نعم. ونحن قيدنا بالانحراف

35
00:12:44.800 --> 00:13:04.650
هنا اليسير المراد به ما لم يخرج به عن  الان مثلا لو ان الانسان اتجه هكذا مصيبة هذي جهة لها الان قبلتنا بين الغرب والجن قبلتنا هنا بين الغرب والجنوب

36
00:13:05.650 --> 00:13:43.100
نعم بالنساء الى البراز هو انتهى الوقت ومن سعة اعلنت  نعم عندي ثنتين كيك ايش الحديث اي نعم نعم يقول وقال لعلك من الذين يصلون على اوراقهم قلت لا ابي والله قال مالك يعني الذين يصلي ولا يرتفع عن الارض يسجد وهو لاصق بالارض

37
00:13:43.200 --> 00:14:14.400
كأن هذه سنة انكرها ابن عمر من بعض الناس انهم اذا سجدوا لا يرفعون  يعني ظهوره فليلصقوه حتى كأنه سجد على على وركه من شدة انضمامه ما نشرح لها  قال ابن عمر الخطاب الواسع

38
00:14:14.450 --> 00:14:36.500
وغلط من زعم انه مرفوع وقد فسر ما لك وقد فسر ما لك المراد بقوله يصلون على اوراقهم اي من يلصق بطنه بوركيه اذا سجد وهو خلاف هيئة السجود المشروعة وهي التجافي والتجنح. كما سيأتي بيانه في موضعه. وفي النهاية وكسر

39
00:14:36.500 --> 00:15:03.300
لانه يخرج ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه. لانه ايش وفسر بانه لانه يخرج ركبتيه يفرج انه يفرج ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه. هم وقد وقد استشكلت مناسبة ذكرى ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة. فقيل يحتمل ان يكون اراد بذلك ان الذي خاطبه لا يعرف

40
00:15:03.300 --> 00:15:18.100
ان لو كان عارفا بها لعرف الفرق بين القضاء وغيره او الفرق بين استقبال الكعبة وبيت وبيت المقدس. وانما كنا عمن لا يعرف السنة بالذي يصلي على وركين. لان من يفعل

41
00:15:18.100 --> 00:15:32.250
ذلك لا يكون الا جاهلا بالسنة. وهذا الجواب للكرمان ولا يخفى ما فيه من التكلم. وليس في السياق ان واسعا سأل ابن عمر عن المسألة الاولى حتى ينسبه الى عدم معرفتها

42
00:15:32.300 --> 00:15:52.650
ثم الحصر الاخير مردود لانه قد يسجد على وركيه من يكون عارفا بسنن الخلاء. والذي يظهر بمناسبة ما دل عليه سياق مسلم ففي اوله عند مو عن واسع قال كنت اصلي في المسجد فاذا عبد الله ابن عمر فاذا عبد الله ابن عمر جالس فلما قضيت

43
00:15:52.650 --> 00:16:12.650
صلاة صرفت اليه من شرقي. فقال عبد الله يقول الناس فذكر الحديث فكان ابن عمر رأى منه في حال سجوده شيئا لم يتحقق فسأله عنه بالعبارة المذكورة وكانه بدأ بالقصة الاولى لانها من روايته المرفوعة المحققة عنده فقدمها

44
00:16:12.650 --> 00:16:30.850
على ذلك الامر المظنون ولا يبعد ان يكون قريب العهد بقول من نقل عنهم بقول من نقل من بقول من نقل عنهم ما نقل فاحب ان يعرف الحكم لهذا التابعي لينقله عنه. على انه لا يمتنع ابداء مناسبة بين هاتين

45
00:16:30.850 --> 00:16:47.550
المسألتين بخصوصهما وان لاحداهما بالاخرى تعلقا بان يقال لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حالة كما قدمنا في الكلام على مسار النهي

46
00:16:47.650 --> 00:17:07.650
واحوال الصلاة اربعة قيام وركوع وسجود وقعود وانضمام الفرج فيها بين الوركين ممكن الا اذا جاف في السجود فرأى ان في الالصاق ضما للفرج ففعله ابتداعا وتنطعا. والسنة خلاف ذلك. والتستر بالثياب كاف في ذلك. كما ان الجدار

47
00:17:07.650 --> 00:17:24.350
في كونه حائلا بين العورة والقبلة ان قلنا ان مسار النهي الاستقبال بالعورة فلما حدث ابن عمر فلما حدث ابن عمر التابعي بالحكم الاول اشار له الى الحكم الثاني منبها له على ما ظنه منه في تلك الصلاة

48
00:17:24.350 --> 00:17:39.450
التي رواه صلاها واما قول واسع لا ادري فدال على انه لا شعور عنده بشيء مما ظنه به. ولهذا لم يغلظ ابن عمر ولهذا لم يغلظ ابن عمر له في الزجر والله اعلم

49
00:17:40.500 --> 00:18:18.000
هو اقربها ان واسعا كان يصلي وهو غير متجافي فظن انه من هؤلاء اما انهم جهال واما ان هذه عادة عندهم. وشعار لهم   نعم  اي نعم وجه ذلك انه حتى النصر ما يمكن ما يصدق عليه لانه فعل

50
00:18:18.400 --> 00:18:27.950
والفعل ماسخ القول هو ان هذه الاحاديث اصح. واكثر