﻿1
00:00:18.550 --> 00:00:41.400
فان تولوا وابوا يقول اشهدوا بانا مسلمون اي فاعلنوا انتم انكم مسلمون ولا تداهنونهم وهذا هو الواجب ان يكون الانسان معتزا بدينه فخورا به اذا عارضه فيه احد يقول نعم

2
00:00:41.550 --> 00:01:02.000
المسلم انا مؤمن وما اشبه ذلك حتى يكون له شخصية قوية وليعلم ان مثل هذه الكلمات بالنسبة للكافر كانها رصاص في في صدره اذا خرجت من قلب مخلص لان الكلمة اذا خرج من قلب مخلص

3
00:01:02.150 --> 00:01:25.550
انهار العدو ولا يخفى ما جرى من موسى صلى الله عليه وسلم حين اجتمع السحرة بكل ما يستطيعون من سحر وسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بالسحر العظيم قال له موسى حين اجتمعوا

4
00:01:25.850 --> 00:01:51.750
ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويسخطكم بعذاب وقد خاب من افترى كلمة اوجبت لهم ان يفشلوا فتنازعوا امرهم بينهم ومعلوما ان الامة اذا تنازلت امرها بينها فانها ستفشل كما قال تعالى ولا تنازعوا

5
00:01:52.550 --> 00:02:14.300
فتفشلوا فالحاصل ان ان اهل الكتاب ندعوه نقول تعالوا الى كلمة توائم بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانهم

6
00:02:14.300 --> 00:02:50.150
نعم  وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي نعم هذا كما سبق ان الحائض تقضي المناسك كلها الا الطواف بالبيت والسعي تابع لطواف البيت اذا كان في عمرة لانه لا يمكن ان يكون سعي

7
00:02:50.300 --> 00:03:17.800
بدون طواف قال وقال حكم اني لاذبح وانا جنب اني لاذبح وانا جند ثم قال البخاري عطفا عليها وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كانه يقول من لازم الذبح من لازم ذبح الجنب ان

8
00:03:18.050 --> 00:03:37.350
يذكر اسم الله وهذا يدل على ان الجنب يذكر اسم الله وهذا الاستدلال من البخاري استدلال جيد وعميق والا فان حديث عائشة يكفي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه

9
00:03:37.400 --> 00:04:00.550
لكن كونه يستنبط هذا الاستنباط العميق  يوجب للانسان ان يعتاد مثل هذا الاستنباط وهذا من الفهم الذي يؤتيه الله من شاء من عباده ولهذا استدل العلماء على ان اقل الحمل

10
00:04:00.850 --> 00:04:33.550
ستة اشهر بدليل مركب وهو قوله تبارك وتعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا   وفئات اخرى قال ايصاله في عامين واذا اسقطت من اه ثلاثين الشهر اذا اسقطت منها عامين كم يبقى؟ ستة اشهر

11
00:04:34.250 --> 00:04:52.500
ولهذا كان اقل اقل مدة يمكن ان يحيا فيها الحمل هي ستة الاشهر قال في الروض المرضع نقلا عن ابن قتيبة في المعارف ان عبد الملك بن مروان ولد لستة اشهر

12
00:04:53.450 --> 00:05:13.000
وهو ذاك الرجل الخليفة الجيد الذكي بعض الناس اذا اذا كان في الانسان عجلة قالوا هذا ولد قبل تسعة اشهر ولكن هذا لا اصل له ولا صحة له كثير من الناس يكون عاجلا

13
00:05:13.200 --> 00:05:36.450
ولو ولد بعد الشهر العاشر وكثير من الناس يكون غيثا ولو ولد في السادس من الشر من ماء الحمل وفي قول الحكم اني لاذبح وانا جنب دليل على ان الرجل يقول بجواز ذبح الجنون

14
00:05:38.300 --> 00:06:05.200
وهو كذلك يجوز ان يذبح الجن لكن عند العامة ان ذبح الجنب مكروه ويدعون ان ذبح الجنب لا ينضج لو طبخته ساعتين او ثلاث او اربع ما ينضج ولهذا اذا قدم اللحن

15
00:06:05.950 --> 00:06:24.650
وصار عطسا لم ينضج قالوا هذا الذي ذبحه جوده نعم لكني لا اعلم لهذا اصلا مما مما قاله العلماء السابقون الا انه مشهور عند العامة يعني انها قضية مسلم بها

16
00:06:24.800 --> 00:06:51.300
ان ذبح الجنب لا ينضج ابدا لكن  نعم  التجربة مشكلة اخشى انه يعني يأكله مبكرا قبل ان ينضج ان الذابح جنوب او تكون البهيمة كبيرة السن وكبيرة السن ما ينقص لحمها ابدا

17
00:06:51.600 --> 00:07:50.650
نعم  طيب يجرب ويعزمنا عليه  طيب شف الحديث  ولم ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا  احمد    يرحمك الله هنا يقول ثم اورد اثر بن اثر بن عباس وقد وصله ابن المنذر بلقم

18
00:07:51.100 --> 00:08:13.950
ان ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب فقط بس لكنه نفتقد قبل هذا كلامه قال اه   ومنع القراءة ان كان لكونه ذاكرا لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر

19
00:08:14.050 --> 00:08:45.350
نعم طيب قوله باب باب تقضي الحائض اي تؤدي المناسك كلها الا الطواف بالبيت قيل مقصود البخاري بما ذكر في هذا الباب من الاحاديث والاثار ان الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات

20
00:08:45.350 --> 00:09:09.100
بل صحت معه عبادات بدنية من اذكار وغيرها. فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها الا الطواف فقط وفي كون هذا وفي كون هذا مراده نظر لان كون مناسك الحج كذلك حاصل بالنص فلا يحتاج الى الاستدلال عليه. والاحسن ما قاله ابن ابن رشيد

21
00:09:09.100 --> 00:09:29.100
علمني بطال وغيره ان مراده ان مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب في حديث عائشة رضي الله عنها لانه صلى الله عليه وسلم لم يستثني من جميع مناسك الحج الا الطواف. وانما استثناه لكونه صلاة

22
00:09:29.100 --> 00:09:55.500
واعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء. ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك. فكذلك الجنب ان حدثها اغلظ من حدثه ومنع القراءة ان كان ومنع قراءة ان كان لكونه ذكرا لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر. وان كان تعبدا فيحتاج الى دليل خاص

23
00:09:55.500 --> 00:10:10.600
لم يصح عند المصنف شيء من الاحاديث الواردة في في ذلك وان كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره. لكن اكثرها قابل للتأويل كما سنشير اليه. ولهذا

24
00:10:10.600 --> 00:10:30.600
فتمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداوود بعموم حديث كان يذكر الله على كل احيانا لان الذكر اعظم من ان يكون بالقرآن او بغيره. وانما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف وانما فرق بين

25
00:10:30.600 --> 00:10:50.600
من الذكر والتلاوة بالعرف والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة. واورد المصنف اثر ابراهيم اثر ابراهيم وهو النخعي اشعارا بان منع الحائض من القراءة ليس مجمعا عليه. وقد وصله الدارمي وغيره بلفظ اربعة لا

26
00:10:50.600 --> 00:11:10.600
يحفظون القرآن الجرم والحائض وعند الخلاء وفي الحمام الا الاية ونحوها للجنب والحائض. وروي عن ما لك نحو قول ابراهيم وروي عنه الجواز مطلقا. وروي عنه الجواز للحائض دون الجنب. وقد قيل انه قول الشافعي

27
00:11:10.600 --> 00:11:31.100
القديم في القديم ثم اورد اثر ابن عباس وقد وصله ابن المنذر بلفظ ان ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب فقط بزاف مم طيب هنا  كيلو ذكر كلام آآ

28
00:11:31.350 --> 00:12:01.350
في ثنايا طيب  واما حديث ام عطية فوصله المؤلف في العيدين وقوله فيه ويدعون. كذا كذا ليكثر الرواة وللكشميهني يدعين بماء تحتانية بدل الواو بياء تحتانية بدل الواو ووجه الدلالة منه ما تقدم من انه لا فرق بين التلاوة وغيرها. ثم اورد المصنف طرفا من حديث ابي سفيان في قصة هرقل

29
00:12:01.350 --> 00:12:21.350
وهو موصول عنده في بدء الوحي وغيره ووجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى الروم وهم كفار والكافر جنب كانه يقول اذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملا على ايتين فكذلك يجوز له قراءته

30
00:12:21.350 --> 00:12:41.350
كذا قاله ابن رشيد وتوجيه الدلالة منه انما هي من حيث انه انما كتب اليهم ليقرأوه. فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط وقد اجيب وقد اجيب ممن منع ذلك وهم الجمهور بان الكتاب اشتمل على اشياء غير الاية

31
00:12:41.350 --> 00:13:03.150
في غير الايتين فاشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه او في التفسير فانه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور لان انه لا يقصد منه التلاوة. ونص احمد انه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ. وقال به كثير من الشافعية

32
00:13:03.150 --> 00:13:23.150
ومنهم من خص الجواز بالقليل كالاية والايتين. قال الثوري لا بأس ان يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن. عسى الله يعلم. لا بأس ان يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن. رجل. لا بأس ان يعلم الرجل النصراني

33
00:13:23.150 --> 00:13:43.150
من القرآن عسى الله ان يهديه واكره ان يعلمه الاية هو كالجنب. وعن احمد اكره ان يضع القرآن في غير موضع وعنه ان رجي منه الهداية جاز والا فلا. وقال بعض من منع لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب

34
00:13:43.150 --> 00:14:07.050
قرآن لان الجنب انما منعت تلاوة اذا قصدها وعرف ان الذي يقرأه قرآن اما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم انه من القرآن فانه لا يمنع وكذلك الكافر وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الجهاد ان شاء الله تعالى

35
00:14:08.900 --> 00:14:33.450
وهنا   وهنا واستدل الجمهور على المنع بحديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس جنابة رواه اصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان. وضعف بعضهم بعض رواته. والحق انه من قبيل الحسن يصلح

36
00:14:33.450 --> 00:14:53.450
حجة لكن قيل في استدلال به نظر لانه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه. واجار الطبري عنه بانه على الاكمل جمعا بين الادلة. واما حديث ابن عمر مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. فضعيف من

37
00:14:53.450 --> 00:15:22.800
جميع طرقه وقد تقدم الكلام على حديث عائشة في اول كتاب الحيض فقط. طيب  من سجون   توجيه الفراشات والمشارق انه وقع في رواية القابشي والنسفي وعبوس هنا ويا اهل الكتاب بزيادة الواو قال وسقطت في ابي ذر والاصيلي وهو الصواب

38
00:15:22.850 --> 00:15:45.700
كنت فافهم ان ان الاولى خطأ لكونها مخالفة للتلاوة. وليست خطأ وقد تقدم توجيه اثبات الواو في بدء الوحي  ويا اهل الكتاب  توجيه واضح انه كتب بسم الله الرحمن الرحيم وكتب يا اهل الكتاب

39
00:15:46.000 --> 00:15:59.300
قول الحافظ يا شيخ. نعم. قول الحافظ رحمه الله في رزق الله فيه نظر لانه مجرد فعل ما يدل على الوجوب كما عشناها عشان اسقاط الواقع. اي لا لا هذي مسألة ثانية

40
00:15:59.400 --> 00:16:16.350
المسألة اللي ذكرها شيخ الاسلام وغيرها المسألة  اسقاط الواو في قوله يا اهل الكتاب وهي في القرآن اثبات الوافي قوله الكتاب وهي في القرآن بدون واو قل لاهل الكتاب تعالوا الى كلمة

41
00:16:17.850 --> 00:16:40.900
نعم  ايه اقول ان ان توجيهها ظاهر توجيهه انه قال فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب يعني وفيه يا اهل الكتاب نشوف كلام الحافظ رحمه الله في في قوله الاستدلال بالحديث كان لا يحجبه شيء من القرآن نعم في الجنابة نعم مجرد فعل

42
00:16:41.700 --> 00:17:00.350
اي نعم طيب هو مجال خير يعني الفعل بما ترك لكن لكن يمكن ان يجاب عن ذلك بانه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تحجبه جنابة عن قراءة القرآن وابلاغ القرآن فهذا دليل على التحريم

43
00:17:00.750 --> 00:17:26.650
لان ابلاغ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للقرآن واجب ولكن يعجز عن الواجب الا ما كان حرامي  انتهى  تجد عائشة ان شاء الله ما تكلمنا عليه هين حاضر في حيضها. الذي بعد قول الحكم اني لاذبح وانا اتوب

44
00:17:26.850 --> 00:17:54.150
اي نعم. حسن. وقال اي نعم وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يكن مما لم يذكر اسم الله عليه بينا يعني السبب ان البخاري رحمه الله اتى بها هذه الاية بعد قوله

45
00:17:54.400 --> 00:18:12.550
اني لاذبح وانا جند لان ذبح لا بد فيه من ذكر الله اما حديث عائشة رضي الله عنها فقالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا نذكر

46
00:18:12.600 --> 00:18:35.050
الا الحج يعني لا نذكر حال خروجنا الا الحج ولا كانوا يعرفون الا الحج اذ ان اهل الجاهلية يقولون ان العمرة في اشهر الحج من من افجر الحجور لكن في اثناء الطريق

47
00:18:35.600 --> 00:18:53.900
امرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يعتمروا فلما وصلوا الى الميقات انقسموا الى ثلاثة اقسام كما دلت عليه رواية مسلم عن عائشة قالت منا من اهل بحج

48
00:18:54.250 --> 00:19:13.150
ومنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة وانقسموا الى ثلاثة اقسام وكانت هي رضي الله عنها ممن احرم بالعمرة وكذلك بقية نساء نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

49
00:19:15.100 --> 00:19:32.000
فلما جاء السرير التراميسات يعني حاضت فدخل عليه تقول فدخل عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك قلتم وددت والله اني لم احج العام

50
00:19:33.800 --> 00:19:56.550
من شدة الامر عليه انها كانت احرمت بالعمرة ثم طرأ عليها هذا الحيض قال لعلك نفستي؟ قلت نعم قال فان ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم كتبه كتابة قدرية

51
00:19:57.400 --> 00:20:18.600
على بنات ادم وهذا صريح في ان الحيض ليس مما حدث للنساء في عهد بني اسرائيل بل هو من من اول الامر كتبه الله لبنات ادم ثم قال لها صلى الله عليه وسلم

52
00:20:18.750 --> 00:20:28.950
تفعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري