﻿1
00:00:21.700 --> 00:00:43.850
اني لم احج العام من شدة الامر عليها انها كانت احرمت بالعمرة ثم قرأ عليها هذا الحيض قال لعلك نفزتي؟ قلت نعم قال فان ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم

2
00:00:44.300 --> 00:01:09.700
كتبه كتابة قدرية على بنات ادم وهذا صريح في ان الحيض ليس مما حدث للنساء في عهد بني اسرائيل بل هو من من اول الامر كتبه الله على بنات ادم ثم قال لها صلى الله عليه وسلم

3
00:01:09.750 --> 00:01:26.900
فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري فنهى فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بل اذن لها ان تفعل ما يفعل الحاج الا انها لا تضر في البيت حتى تطهر

4
00:01:27.150 --> 00:01:54.950
والمراد تطهر وتطهر اي تغتسل ولو انها طافت بعد الطهر وقبل التطهر لا لم يجزئها لانه لانه عليها غسلا نعم هي الكونية هي القدرية لكن الفرق بين الشرعية والكونية والقدرية هو

5
00:01:55.000 --> 00:02:22.500
ان الكتابة الشرعية هي الفرض الفرظ على العباد ها نعم نعم لابد ان تكون نعم نعم ايش انت حادث ولا حابث؟ اي نعم اذا حدث في الميقات فلا بأس ان تحرم

6
00:02:23.400 --> 00:02:46.500
تغتسل وتستثفر بثوب نعم  نعم اذا نفيسات ولدت يعني في الميقات. نعم. نفس اه في في قصة اسماء ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغتسلي واستثمري نعم. الحج بناء على انها

7
00:02:46.550 --> 00:03:07.600
ستصل الى مكة بعدها. لا ما قالها زمان. امر ان تعتصر وتستثمر بثوب وتحرم اي نعم ولا نهاها عن الطواف بالبيت ولا نهاها عن الطواف بالبعيد على انها لم تصل لو قد طهرت ولا لانه خاص بالنفس انما اشكل عليها مسألة الاحرام فقط

8
00:03:08.100 --> 00:03:25.150
اما عائشة فمحرمة هي نقصد النفساء معنى ذلك انها ما تطوف بالبيت يا شيخ الان لانها تصل الى البيت ابن حزم يقول تطوف بالبيت لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه اسمى

9
00:03:26.100 --> 00:03:59.750
بنت عميس ونهى عائشة ولكنه لا يسلم له ذلك لانه لانه لا يدرينا فلعلها طهرت قبل ان تصل  والصحيح ان النفساء كالحائض في انها لا تطوف في البيت نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا

10
00:03:59.750 --> 00:04:19.750
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض باب الاستحاضة حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت

11
00:04:19.750 --> 00:04:39.750
فاطمة بنت ابي قبيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا اكفر افا دعوا الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة. فاذا اقبلت الحيض

12
00:04:39.750 --> 00:05:06.650
واترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم. الاستحاضة  قال اهل العلم انها هي استمرار الدمع المرأة بحيث لا ينقطع عنها او ينقطع زمن يسيرا هذا هو الاستحارة

13
00:05:07.600 --> 00:05:31.650
وهي تفارق الحيض من حيث الرائحة من حيث الرائحة ومن حيث السفن السخونة ومن حيث اللوم فقد قال العلماء رحمهم الله ان دم الحيض يمتاز عن دم الاستحاضة بهذه الامور الثلاثة

14
00:05:32.350 --> 00:06:06.100
اللوم والثاني؟ الرائحة والثالث سخونة فدم الحيض لونه اسود ودم الاستحاضة لونها احمر ودم الحيض غليظ ودم الاستحارة رقيق ودم الحيض منتن ودم الاستحاضة غير منتن وهناك فرق اخر رابع ذكره بعض المتأخرين من الاطباء ان دم الحيض

15
00:06:06.350 --> 00:06:40.600
لا يتجمل واما دم الاستحاضة فيتجمد وهذي علامة واظحة ولا يشكون فيها فما حكم الاستحاضة حكم الاستحاضة انها تترك الصلاة ايام حيضها فاذا مضى قدر الحيض فانها تغتسل وتصلي ويستفاد من هذا الحديث

16
00:06:40.850 --> 00:07:09.600
انه متى تيقنت المرأة ان الدم دم عرق فانه يكون استحاضة ولو لم يستمر عليها لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما ذلك عرق وهذا يعلم بالسبب يوجد الان من من النساء من تركب ما يسمى باللولب

17
00:07:10.550 --> 00:07:33.350
من اجل الا تحمل هذا اللولب يحدث جرحا واذا انجرح المكان صار الدم ينزل فهذا نجزم بانه اصطحاب لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انما ذلك انما ذلك عرض

18
00:07:33.950 --> 00:07:57.350
وفي هذا الحديث يلين على تقديم العادة مطلقا يعني سواء كان للمرأة تمييز ام لم يكن ودليل ذلك قوله فاذا ذهب قدرها اذا ذهب قدرها ولم يقل فاذا تغير لونها

19
00:07:58.500 --> 00:08:28.350
وهذا القول هو الراجح وفيه راحة للنساء لانه معلوم والقول الثاني انها تقدم التمييز على العادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض اسود يعرف ولان المرأة اذا استحيظت فربما تختلف عادتها عن ايامها

20
00:08:29.900 --> 00:08:56.650
فتقدم التمييز والتمييز كما عرفتم هو ان تعتبر ان دم الحيض هو الاسود وايش؟ والثخيل والمنكر والذي لا يتجمد على كلام المتأخرين من الاطباء وما سوى ذلك فانه دم استحاضة

21
00:08:57.350 --> 00:09:24.900
لكن هذا في الحقيقة لا ينضبط لا ينضبط تماما لان اللون قد يختلف وقد يزيل وقد ينقص وقد يتأخر وقد يتقدم اما اما العادة فامرها واضح هذه المرأة التي التي استحيظت عادتها انه كل او انه كل اول يوم من الشهر

22
00:09:25.100 --> 00:09:47.850
الى ستة ايام منه نقول الان كل ما جاء اول يوم من الشهر فامسكي عن الصراع الى تمام الستة ايام ولا تنظري للدم سواء تغير ام لم تغير وزاد امن المزيد

23
00:09:48.650 --> 00:10:18.350
طيب وفي ايضا في هذا الحديث دليل على على ان دم الحيض نجس لقوله فاغسلي عنك الدمع. وهو كذلك وكل دم يخرج من السبيلين فانه نجس يجب ان ان يتطهر الانسان منه

24
00:10:20.250 --> 00:10:49.500
نعم اه طيب باقي علينا اشياء في هذا هل ان المستحاضة يحل لها ان تصوم الا في وقت العادي ويجب عليها ان تصلي وهل يضعها زوجها؟ نعم المذهب لا لا يجوز ان يضعها

25
00:10:49.850 --> 00:11:07.950
الا اذا خاف لعنت اي خاف المشقة بترك الوطي والصحيح انه يجوز ان يضعها لان الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض والاستحاضة ليست محيضة

26
00:11:08.900 --> 00:11:32.000
ولانه استحيرت عدة نساء نحو بضعة عشر امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يأمر ازواجهن باجتنابهم  فالصواب ان وطأ المستحاضة جائز لكن عليه ان ان يحترز

27
00:11:32.100 --> 00:12:01.700
من اصابة الدم فاذا انتهى من الجماع فانه يغسل ذكره لان لا يتلوث بدنه وثوبه بالدم النجس  نعم اي دم  من غير من غير السبيلين اه حكمه انه اذا كان يسيرا فانه يعفى عنه

28
00:12:02.400 --> 00:12:20.500
وان كان كثيرا فمن العلماء من قال انه لا يعفى عنه وانه يجب التطهر منه وهذا رأي جمهور العلماء ومنهم من قال انه ليس بنجس فلا يجب التطهر منه لكن التنزه منه اولى

29
00:12:21.050 --> 00:12:39.300
كما كانت فاطمة رضي الله عنها تعصي الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في احد شراب. بارك الله فيكم. في هذه البلاد يوظفون باشهر شمسية. فلو انتقلت مرة مثلا الى

30
00:12:39.300 --> 00:13:04.100
لا قوة الا بالشمسية ويصب عليها ضبطها ضبط القمرية باي شيء وهي صاحبة معتادة العلماء يقولون العبرة بالاشهر الهلالية  والعشر الهلالية اوضح من من الاشهر غير الهدية لان الاشهر الهلالية لها علامة ظاهرة

31
00:13:04.900 --> 00:13:31.150
نعم حتى في المدن  لان هذه لان تلك المدن فيها تقاويد تبين متى دخل الشهر نقول الجميع الادارية نعم نعم العلماء قالوا فارجع الى الاشهر الهلالية. نعم. الاستحاضة او لن يكون لها عافية في بداية اول حاجة

32
00:13:31.150 --> 00:14:00.900
نعم  يقول العلماء اذا كان في الاستحاضة من مبتدعة يعني من اول حيضة بدأت يعني استغيظت فانها ترجع الى التمييز  الاسود حيض والاحمر غير حيض السخين حيض والرقيق غير حيض. المنثن حيض وابن منتن ليس بحيض

33
00:14:01.500 --> 00:14:24.200
فان لم يكن لها تمييز فانها ترجع الى عادة غالب النساء وهي ستة ايام او سبعة من كل شهر من اول الشهر اذا اذا نسيت متى اتى العين وان كانت تعلم ان الحيض انتهى من منتصف الشهر فيكون ابتداء حيضتها من منتصف الشهر

34
00:14:25.000 --> 00:14:53.300
نعم. ثلاثة. طيب ثلاثة. لا يقول يقولون ثلاثة يا اخي اتى الجواب ان كان في السؤال فقط الجواب. نعم قاموا غسل دم  باب غسل دم المحيض حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر

35
00:14:53.300 --> 00:15:13.300
عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:15:13.300 --> 00:15:43.650
اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم ثم لتنضح ثم لتنضحه ثم لتنظح لتنضحوا ثم لتنضحوا بما ثم لتصحوا لكن التسكين  لانها بعد بعد كقوله تعالى ثم ليقطع

37
00:15:43.950 --> 00:16:04.950
ثم لتصلي فيك طيب بهذه المناسبة آآ اود ان ابين ان لام الامر اذا وقعت بعد ثم او الفاء والواو فانها تسكر ثم ليقطع فلينظر ثم ليقضوا شفثهم وليوفوا نورهم

38
00:16:05.800 --> 00:16:25.850
واما لام التعليل التي تسمى لام كي فلا بد من كسرها ولو وقعت بعد هذه الحروف ولهذا قراءة بعض الناس ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا خطأ اذا جعلنا اللام لام كي

39
00:16:27.200 --> 00:16:46.750
بل يجب ان نقول ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا. بسم الله نعم حدثنا اصبر قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن عبدالرحمن ابن القاسم انه حدثه عن ابيه

40
00:16:46.750 --> 00:17:10.950
عن عائشة قالت كانت احدانا تحيض ثم تقتنص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائله به ثم تصلي فيه  الشعر من هذا الحديث قوله هل تقرص ثم تنضحه بما

41
00:17:11.450 --> 00:17:37.100
ثم تصلي فيه وكذلك قوله كانت تحيض ثم تقترض الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه من هذا الحديث اولا ان نساء الصحابة رضي الله عنهم كن في الغالب الاكثر

42
00:17:37.100 --> 00:18:02.050
لا يخصنا الحيض بثوب معين وفي ايضا دليل على ان ان الدم نجس ولو قل وفيه انه ينبغي للانسان عند غسل الدم توفيرا للماء ان يقرصه اولا والقرص كما عرفتم الحك باطراف الاصاف الاصابع

43
00:18:03.300 --> 00:18:56.100
لان ذلك اسهل آآ اوفر للماء نعم باب الاعتكاف نعم هاني ايش بحكم نعم مكسورة دائما نعم كيف؟ نعم. ايه  الذي نسعى لها عادة معلومة. ها؟ كلها عادة معلومة. اذا كان لها عادة معلومة ترجع الى عادته. هذه الانضباط

44
00:18:56.100 --> 00:19:03.500
هذا ما يدخل اي دايما منضبط  الجامعة عادتها تجلس