﻿1
00:00:17.150 --> 00:00:36.700
نعم قالت وكنا ننهى عن اتباع الجنائز من الذي من الذي ينهاهم الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهاهم عن اتباع الجنائز وقد جاء في رواية اخرى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز

2
00:00:36.750 --> 00:01:03.250
ولم يعزم علينا فاختلف العلماء هل ان قولها ولم يعزم علينا طنا منها ان النهي ليس عزيمة ليكون كراهة  نعم لا ظنا منها ان النهي ليس بعزيمة ولا عبرة بظنها بل العبرة

3
00:01:03.650 --> 00:01:26.050
بما دل عليه النهي وهو التحريم او ان قولها ولم يعزم علينا فهمته من سياق النبي صلى الله عليه وسلم وصيغة نهيه وانه لم يرد المنع والعزم فيكون النهي للكراهة

4
00:01:26.900 --> 00:01:50.750
المذهب عند الحنابلة هو انه للكراهة وان المرأة يكره ان تزور القبور فان زارت فلا اثم عليها والصحيح ان زيارة المرأة القبور محرم بل من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

5
00:01:51.200 --> 00:02:13.350
لعن زائرات القبور فان قال قائل ما تقولون فيما روته عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذات ليلة فخرجت في اثره فاذا هو في البقيع عليه الصلاة والسلام

6
00:02:13.750 --> 00:02:40.100
يسلم على اهل البقيع ثم لما انتهى انطلقت امامه حتى وصلت الى البيت قبله فلما وصل الى البيت وجدها وقد اه ثار نفسه فسأله ما لك فاخبرته بانها لما فقدته

7
00:02:40.300 --> 00:03:12.050
اخذتها الغيرة حتى خرجت تنظر اين ذهب فقال لها اتخافين ان يحيف الله عليك ورسوله ثم انها سألته ماذا تقول يعني اذا زارت القوة فقال قولي اللهم اه نعم السلام عليكم دار قوم مؤمنين الى اخره

8
00:03:13.050 --> 00:03:40.250
فاستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز زيارة المرأة للقبور والصحيح انه لو سلم المقام من معارض لكان ظاهره الجواز لكن هنا هناك احاديث معارضة معارضة لهذا الحديث وهي لعنة زائرات القبور

9
00:03:40.650 --> 00:04:01.400
وكذلك حديث ام عطية نهينا وهو ثابت في الصحيحين فيمكن الجمع بين هذا وبين حديث عائشة انه اذا اذا مرت المرأة بالمقبرة غير قاصدة الخروج للزيارة فلا بأس ان تسلم عليه

10
00:04:03.000 --> 00:04:23.550
واما اذا خرجت من بيته من بيتها للزيارة فهذا هو الممنوع وبهذا تجتمع الادلة والفرق ظاهر لانها اذا خرجت لحاجتها ثم مرت بالمقبرة وسلمت عليهم لم لم يكن الحامل عد لها على

11
00:04:23.850 --> 00:05:01.350
هذا زيارة القبور. الحامل غرضها الذي خرجت من اجله وفرق بين المقصود وغير المقصود  يقول اه نعم جملة معترضة نعم نعم يا شباب طبعا بدون قصد نعم    لا تسلم سلاما عاما

12
00:05:02.100 --> 00:05:40.000
سلم وسلاما على نعم  ايش    لا يقال يحرم عليها الخروج ليلا او نهارا مرحبا  بعض بعض المحرمات في واحد لحاجة العرايا مثلا في البيوع تباح لحاجة تضبيب الاناء اذا انكسر بضبة من الفضة يباح

13
00:05:40.500 --> 00:06:15.350
للحاجة اه نظر المرأة هو محرم يباح للحاجة اذا كان الزاني يحتاج خطبة نعم. الصحابة يا شيخ شاهدوا وسلم     والقراءة والاستحمام  ولم يعتبر ام عطية   نعم اولا ان الاحتمال وارد

14
00:06:16.050 --> 00:06:38.200
النا هي فهمت من من اه القرائن انه ليس عزيمة او يقال انها ظنت هذا والظن لا يحكم به لكن الادلة الاخرى تدل على ان النهي ان كان للعزيم    نعم

15
00:06:38.900 --> 00:06:59.200
المرأة التي  رد على هذا شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب الفتاوي وذكر ثمانية اوجه او اكثر بان زيارة المرأة للقبور ولو مرة واحدة محرم وقال ان الحديث هو الزائرات وزوارات

16
00:07:00.500 --> 00:07:23.050
فنأخذ بزائرات لانه احوط على ان فعال تأتي لمجرد النسبة لا للمبالغة كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد هل المنفي المبالغة في الظلم او اصل الظلم؟ اصل الظلمة اي نعم

17
00:07:24.800 --> 00:07:43.950
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه

18
00:07:44.000 --> 00:08:06.100
باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها فتتبع اثر الدم حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور ابن صفية عن امه عن عائشة ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه

19
00:08:06.100 --> 00:08:27.900
عليه وسلم عن غسلها من المحيض فامرها كيف تغتسل؟ قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف اتطهر؟ قال تطهري بها قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري فاجتبذتها الي فقلت تتبعي بها اثر الذنب

20
00:08:28.650 --> 00:08:53.700
نعم  هذا الحديث فيه دليل على الدلك لكن دلك مواضع الحيض والنتن والرائحة الكريهة لا مطلقا لكن مع ذلك قال العلماء انه يسن للمغتسل ان يتدلك حتى يتيقن من وصول الماء الى جميع البشرة

21
00:08:53.900 --> 00:09:10.900
لانه اذا لم يفعل فربما ينبوا الماء عن مواضع من البشر من حيث لا يعلم وقد اشار القحطاني رحمه الله في نونية مشهورة الى ذلك فقال والغسل فرض والتدلك سنة

22
00:09:10.950 --> 00:09:33.700
وهما بمذهب مالك فرظاني يعني الغسل والدرك وفيه ايضا ان النبي صلى الله عليه وعلى وعلى اله وسلم احيانا يذكر الكلام مجملا اما استحياء من ذكر التفصيل او او لغير ذلك

23
00:09:34.600 --> 00:09:58.950
بدليل انه كررت عليه هذه المرأة وكان يقول تطهري حتى انها حتى انها لما كررت عليه قال سبحان الله يعني اتعجب من كون هذه المرأة لم تفهم ما قلت مع ان هذا مما يصيب النساء كثيرا فكان الجدير بها ان تفهم هذا

24
00:10:00.200 --> 00:10:20.050
قالت فاجتبذتها يعني جذبتها اليها وقالت تتبعي بها اثر الدم بهذه الفرصة يعني قطعة من خرقة او قطنة او ما اشبه ذلك يجعل فيها مسك ويتتبع بها اثر اثر الدم

25
00:10:21.250 --> 00:10:44.700
نعم باب الاعتكاف للمستحاضة حدثنا عن اسحاق قال حدثنا خالد بن عبدالله عن خالد عن عكرمة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم استشهد   باب اصل المحيض. ايه نعم

26
00:10:45.400 --> 00:11:17.250
باب غسل المحيض لا غسل   انتظر في بالفتح عندي ولا اشار الى المصروف نعم ما اشار اليه سوف نعم صح يا شيخ بابو غصب ها اشار عليها والله ما عندي انا

27
00:11:18.150 --> 00:12:00.300
ايش اي نعم  اسمه خالد سلمان الله يرحمه     قال لي عندنا احسن اوظع فتح اوظح نعم اسباب غسل المحيض حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشة

28
00:12:01.100 --> 00:12:21.100
ان امرأة من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضأ ثلاثة ثمان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فاعرض بوجهه او قال توضأي بها فاخذتها

29
00:12:21.100 --> 00:12:50.100
جبذتها فاخذتها فجذبت فجذبت فاخذتها فجذبتها فاخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الحديث الاول لكنه بسياق اخر ولفظ اخر باب امشاط المرأة عند غسلها من المحيض حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن

30
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
عن عروة ان عائشة قالت اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن ولم يسق الهدي فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. فقالت يا رسول الله هذه

31
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
ليلة عرفة وانما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي. وسلم قظي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. ففعلت فلما قضيت الحج امر عبدالرحمن ليلة الحصبة

32
00:13:30.100 --> 00:13:53.950
امرني من التنعيم مكان عمرتي التي مسكت نعم الشاهد قوله انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت او قالت ففعلت فدل هذا على ان المرأة حائض تمتص عند غسلها من الحيض

33
00:13:56.200 --> 00:14:13.100
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انها امرها ان تنقض رأسها شعر الرأس وهذا من اللازم انتشار عن تنقل الشعر وعلى هذا فيسن للمرأة اذا طهرت من الحيض ان تنقض شعرها

34
00:14:13.550 --> 00:14:35.700
وان تنتشر ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب الواجب ان يصل الماء الى اصول الشعر والى الشعر كله فاذا كان مفتولا فانها تغمزه بيدها حتى يرفع الماء الى باطن الشعر. ويكفي

35
00:14:35.800 --> 00:15:27.050
بدون ان تنقضه وان نقضته وانتشرت فهو افظل نعم باب نقض المرأة ماشي نعم  نعم لا لا لا عام اه اي نعم نعم جمال   نعم  ما يمكننا ان نطلبه الرسول صلى الله عليه وسلم من صفاته انه احيا من العذراء في خدرها

36
00:15:28.000 --> 00:16:21.400
وكان صلى الله عليه وسلم حيا واللفظ الثاني الذي اتى بها قال ان النبي استحيا فاعرض  نعم  معتدى ايش؟ نعم   نعم   كيف    الام الحجر نعم لعل هذه مقدمة الحيض لان الحيض ربما يكون له مقدمة نقطة ونقطة ثم

37
00:16:21.600 --> 00:16:45.350
ينفجر فليس بشيء  يروى عن علي رضي الله عنه انه قال ما كان مثل ما كان مثل رعاة الانف فليس بحي   والاشتقاق يدل عليه لان الحيض من حاض الوادي اذا سال. فلابد من سيناء الدم

38
00:16:47.650 --> 00:17:07.650
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت خرجنا موافيين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان

39
00:17:07.650 --> 00:17:27.650
ان يهل بعمرة فليهلل فاني لولا اني اهديت لاهللت بعمرة فاهل بعضهم بعمرة واهل بعضهم في حد وكنت انا ممن اهل بعمرة فادركني يوم عرفة وانا حائض فشكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:17:27.650 --> 00:17:47.650
فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بحج. ففعلت حتى اذا كان ليلة الحصبة معي اخي عبدالرحمن ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر. فخرجت الى التنعيم فالنت بعمرة مكان عمرتي

41
00:17:47.650 --> 00:17:54.100
قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة