﻿1
00:00:18.100 --> 00:00:42.950
نعم كثير من الابواب مرت علينا يذكر الامام البخاري الباب ثم يذكر اثره بعد الحديث نعم اي نعم لان الاثر كالمسألة والحديث كالدليل والعلماء رحمهم الله يذكرون المسائل اولا ثم الدلائل ثانية

2
00:00:43.750 --> 00:01:05.050
نعم. صححه خاتم اي علقه. فقال ان صح سماع كلام فالحديث صحيح. نعم. يعمل به يا شيخ لا لا يعمل به الا اذا اذا تم الشرط لكن كلمة يعمل به

3
00:01:05.500 --> 00:01:34.550
ان اردت انه يحكم بصحته فلا وناطن يعمل به لشواهد اخرى تدل على ثبوته فنعم. اقصد يعمل به بصحته. لا لا  نعم نعم الصحابة تلك الليلة او من تلك الليلة

4
00:01:35.300 --> 00:02:02.900
هنا باب الصلاة على النفساء وسنتها حدثنا احمد بن ابي سريج قال اخبرنا شبابا قال اخبرنا شبابا قال اخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب ان امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها

5
00:02:03.300 --> 00:02:26.550
الصلاة على النفساء يعني اذا ماتت امرأة في نفاسها فهل يصلى عليها او لا يقال يصلي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي هذا الحديث دليل

6
00:02:26.950 --> 00:02:49.900
على ان السنة في مقام الامام بالنسبة للمرأة ان يكون متوسطا في الوسط واما الرجل فالافضل ان يكون عند الرأس والحكمة من ذلك كما قال بعض اهل العلم ان المرأة

7
00:02:50.200 --> 00:03:12.250
يقوم عند وسطها من اجل حماية الوسط من النظر اليه ممن خلفه واما الرجل فلان الرأس مقدم البدن فكان الوقوف عنده افضل ويرى بعض العلماء انه يقف في الرجل عند الصدر

8
00:03:13.400 --> 00:03:35.100
لحد لحديث روي في ذلك لكن الحديث الذي فيه انه عند الرأس اصح لانه في الصحيح طيب فاذا سأل عن سائل هل يصلى على الحامل المرأة اذا ماتت قبل ان تظرب

9
00:03:36.000 --> 00:04:00.300
الجواب نعم يصلى عليه وهل ينوي الصلاة عليها وعلى من في بطنها او عليها ويدخل من في بطنها تبعا اي بيت فيه التفصيل ان كان قد نفخت فيه الروح فينوي الصلاة عليها وعلى من في بطنها

10
00:04:01.200 --> 00:04:26.200
لانه انسان واذا لم تنفخ فيه الروح فانه ينوي الصلاة عليها وحدها فاذا شك الانسان الرجل تقدم ان امرأة حامل يصلي عليها  فليعلق النية ان كان الحمد يعني قد نفخت فيه الروح ينوي هذا بقلبه

11
00:04:26.900 --> 00:05:10.200
فالصلاة عليهما جميعا والا فعليها وحدها نعم  نعم الحمل الذي في بطن امرأة من اهل الكتاب زوجها مسلم حكمه انه مسلم فيصلى عليه ولكن اين تدفن هذي المرأة  هل تدفن مع المسلمين

12
00:05:10.650 --> 00:05:43.450
ولا في مع اهل الذمة  قالوا انها تدفن وحدها لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ولكن ايضا كيف تدفن قالوا تدفن وجهها الى خلاف القبلة وظهرها الى القبلة السبب لان الجنين وجهه الى ظهر امه

13
00:05:45.300 --> 00:06:13.350
وهو الذي له الاحترام اما هي فليس لها حقوق نعم اذا صلى الامام صلاة الجنازة ثم جاء المأموم متأخرا   اذا جاء الانس هو مسبوق اذا جاء المسبوق في صلاة الجنازة فانه يدخل مع الناس

14
00:06:14.250 --> 00:06:42.200
ليشاركهم في الاجر ولكن ماذا يقول هل يقرأ الفاتحة لانها لان هذه اول تكبيرة عنده او يتابع الامام  يدعو اذا كان في في الثالثة ام ماذا الظاهر ان عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

15
00:06:42.450 --> 00:07:06.800
اذا اتى احدكم الامام نعم ما ادركتهم فصلوا وما فاتكم فاتموا ظاهر هذا العموم انه يتابع الامام فاذا كان بعد التكبيرة الثالثة فهو محل دعاء ثم اذا سلم الامام قال قال الفقهاء ولم اعرف فيه سنة

16
00:07:07.400 --> 00:07:34.750
يخير بين ان يسلم معه او يقضي ما فاته ان بقيت الجنازة لان خشية من رفعها تابع التكبير وسلم طيب ويحتمل انه اذا كبر يقرأ الفاتحة لانه اذا فعل ذلك

17
00:07:35.600 --> 00:07:54.100
لم يظهر منه مخالفة للامام بخلاف الصلوات الركوع والسجود فانه لو لو قال انه اكبر يعني لو جاءه الامام قد فاته قد فاته ركعة من صلاة الظهر مثلا هل يقول يصلي الركعة الاولى ثم اتابع

18
00:07:54.350 --> 00:08:19.000
لا لان هذا يظهر عليه مخالفة الامام واما في صلاة الجنازة فلا لكن الاحتمال الاول اقرب الى ظاهر النصوص يعني انه نعم يتابع الامام اي نعم اذا اذا لم يعلم وهذا ايضا يقع كثيرا اذا لم يعلم فاهم شيء

19
00:08:19.300 --> 00:08:41.300
هو الدعاء للميت لان صلاة الجنازة انما شرعت للدعاء للميت والشفاعة له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجل لا يشركون بالله شيئا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه

20
00:08:43.600 --> 00:09:18.350
نعم ثلاثة  نعم   اي نعم اذا اذا اجتمع رجال ونساء وصغار وكبار فيقدم الرجل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة ويكون وسط المرأة عند رأس الرجل واذا اجتمع صغار وكبار

21
00:09:19.700 --> 00:09:55.950
يقدم الكبار مما يليه والصغار مما يلقي به واذا اجتمع طفل ذكر وانثى كبيرة يقدم الطفل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة لانها لانها هكذا صفوفهم في الصلاة نعم الا ترى الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد عندي باب ما عندك باب

22
00:09:56.550 --> 00:10:16.700
لكن باب بدون ترجيم وقد ذكرنا في ان ان الباب بدون ترجمة بمنزلة الفصل نعم حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة اسمه الوظاح

23
00:10:17.500 --> 00:10:44.650
ها قال اخبرنا ابو امامة ابو عوان ها انا عندي اب لابو عوف قال اخبرنا ابو عوانة اسمه الوظاح من كتابه اسمه نعم قال اخبر قال اخبرنا ابو عوانة فاسمه الوظاح من كتابه

24
00:10:44.700 --> 00:11:08.000
قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبدالله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترسة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض ثوبه

25
00:11:08.450 --> 00:11:26.700
صلوات الله وسلامه عليه هذا ايضا مما يدعو على ان الحائض ليست ليست بنجسة لان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يصيب زوجته ميمونة وهي حائض وهو يصلي فدل ذلك على انها

26
00:11:26.850 --> 00:11:50.550
ليست نجسة عندها الباب نقف على التيمم نقف عليه اي نعم. الدور الذي يخرج من بدننا اذا جرحت ايام خير. ايه. كالدم الذي يخرج منها اذا جرحت ايام طهرها باقي

27
00:11:50.850 --> 00:12:16.250
نعم نعم نعم نعم هل نقول ايش   يعني امرأة اعادتها ثمانية ايام ثم انقطع الدم ليومين وعرف ابنه طهر تكون طاهرا تجب عليه الصلاة ويجوز لزوجها ان يأتيها ويجب عليها الصيام

28
00:12:17.350 --> 00:12:46.600
نعم ايها الظاهر لا بأس به انه لا بأس انه يسافر لا سيما اذا كان له صلة به قوية اما قرابة او صداقة او ما اشبه ذلك. نعم ها خوارج المرأة غير الحيض ماذا

29
00:12:48.650 --> 00:13:13.100
والبول نعم الرطوبة رطوبة الفرج طاهر على القول الصحيح والدليل على ذلك انه لا انه لا يجب على الانسان ان يصل ما يصيبه من من هذه الرطوبة  في ظاهر السن

30
00:13:13.500 --> 00:13:28.550
لكن يبقى النظر هل تنقض الوضوء ام اولى ابن حزم يرى انها لا تنقضه ويرى انه لا ينقض الوضوء الا البول فقط وان كل ما خرج من السبلين لا ينقض الوضوء

31
00:13:28.800 --> 00:13:51.550
الا البول والغائط والريح وقوله هذا فيه فيه راحة للنساء ولكني لم ارى له سلفا في ذلك فان رأيتم انه سلفا فيا حبذا ان يقال لا ينقص الا ما كان معتادا

32
00:13:54.750 --> 00:14:20.850
النساء نحن نفتيهن بانه طاهر يعني رطوبة فرج المرأة كما قال الفقهاء طاهر ولكنه ينقض الوضوء الا ان بعضهن فقيهات يقولن هذا موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومما تدعو الحاجة الى بيان

33
00:14:23.000 --> 00:14:43.950
والنساء كلهم في عهد الرسول مثل النسا في عصرنا فهاتوا لنا دليلا على انه ينقض هو قلنا لانه خادم السفينتين. قال من قعد القاعدة هذي  عند الاحتجاجات عجيب يعني احيانا يقف الانسان حيران

34
00:14:45.450 --> 00:15:13.200
نعم ويحتجزن ايضا كيف تقول انه طاهر ثم تقول ينقض الوضوء انها لا تلازم بين الطهارة وعدم وعدم النقل فالريح تنقض الوضوء وهي طاهرة اليس كذلك؟ بلى  ولهذا لو خرجت منك ريح

35
00:15:13.500 --> 00:15:36.550
ولباسك رطب فانه لا ينجز المني موجب الغسل ومع ذلك فهو ووضعت لكن يبقى النظر الى ساعتي هذه ما وجدت سلفا لابن حزم ولوجدت سلفا من الصحابة او التابعين الفقه

36
00:15:37.050 --> 00:16:14.500
لوافقت على ذلك انه لا ينقض روحه لكن ما وجدت وانتم جزاكم الله خير ساعدونا اذا نعم ايش اي بحث كيف ما ابحث وهذا الاحتجاجات ترد علي الحديث الاول ممكن يقول ان الامر بعد الحظر من الاباحة

37
00:16:16.300 --> 00:16:51.700
طيب وين الامر نعم لا هذا وجوه هذا واجب  اذا اقبلت الحيضة بدأ الصلاة وجوبا ويفاصل عنك الدم وجوبا نعم ايه الامر هنا اعاد الامر الى اصله اعاد الامر الى اصله. ولهذا في قول من الاقوال ان الامر بعد الحظر ليس للاباحة

38
00:16:51.800 --> 00:17:02.350
ولكنه رفع للحظر الامر الامر بعد النهي رفع للحظر واذا كره الحظ فمعناه ان يعود الحكم