﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:38.700
نعم  وقال فيه لو اغتسلت مت وذكر ابو داوود ان الاوزاعي روى عن حسان بن عطية بن عطية بهذه قصة فقال فيها فتيمم انتهى ورواها عبدالرزاق من وجه اخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولم

2
00:00:38.700 --> 00:00:58.700
يذكر التيمم والسياق الاول اليق بمراد المصنف واسناده قوي لكن علقه بصيغة التمرير اختصر وقد اوهم ظاهر سياقه ان عمرو بن العاص تلا الاية لاصحابه وهو جنب. وليس كذلك وانما

3
00:00:58.700 --> 00:01:18.700
فتلاها بعد ان رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد امره على غزوة ذات كما سيأتي في المغازي ووجه استدلاله بالاية ظاهر من سياق الرواية الثانية. وقال البيهقي

4
00:01:18.700 --> 00:01:47.950
الجمع بين الروايات بانه توضأ ثم تيمم عن الباقي. وقال النووي وهو نعم وقال النووي وهو متعين قوله فلم يعنف حذف المفعول للعلم به اي لم يلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا فكان ذلك تقريرا دالا على الجواز ووقع في رواية الكشميهني فلم يعنفه

5
00:01:47.950 --> 00:02:07.950
بزيادة هاء ضمير وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان في برد او غيره وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين وجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:07.950 --> 00:02:31.850
قوله رحمه الله ان ظاهر السياق يوهم انه تلا الاية وانما نتلاها عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم علل ذلك انه لا يتلو القرآن بهجوم فيقام اذا كان تيممه يبيح له الصلاة

7
00:02:31.900 --> 00:02:50.600
وفيها قرآن فتلاوة القرآن في خارج الصلاة من باب اولى فالصواب انه اذا تيمم فاذا تيمم الجنب مع وجود شرطه فانه يجوز له ان يفعل ما يفعله المغتسل ولكن اذا وجد الماء

8
00:02:51.600 --> 00:03:15.300
فهل يلزمه ان يغتسل حتى ولو قمنا برفع الحدث نعم حتى ولو قلنا برفع الحدث فانه يلزمه بالنص والاجماع اما النص فقد سبق قصة الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا ابلغها لنفسك

9
00:03:16.750 --> 00:03:38.100
واما الاجماع فنقله غير واحد من العلماء وكنت اظن انه اذا قلنا بان التيمم يرفع الحدث فانه لا يلزمه ان يعتزل اذا وجد الماء لكن لما جاء النص وحوث الاجماع على ذلك

10
00:03:38.250 --> 00:03:58.450
صار يرفع الحدث حتى يرتفع مبيحه وهو؟ عدم الماء. عدم الماء. نعم احسن الله اليك بالنسبة لما يحتاجه الانسان للقهوة هو الشاهي والاكل من الماء. هل يدخل فيما يبقيه للشرب

11
00:03:58.450 --> 00:04:24.550
الله ظالم داخل لان هذي من مكملات النفقة  لهذا وبعض الناس يكون متعلقا بالقهوة والشاهي اذا لم اذا قصد اه شاهي ولا قهوة فانه يعني يتأثر يأتيه الصداع وبعضهم يقول يضعف بصره

12
00:04:25.650 --> 00:05:01.900
نعم. انه اذا وجد الماء يجب استعماله  نعم. صحيح ايه ده! هو التيمم مطهر بنص القرآن قال الله تعالى لما ذكر التيمم ما يريد الله ليجعل ذلك من حرج ولكن يريد يطهره

13
00:05:02.400 --> 00:05:40.050
وهذا صريح فهو مطهر لكن شرط ذلك ان يوجد المبيح وفي الحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا عبد الله اه الادلة على الحديث الذي مر بنا الباري. نعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه لا هذي هذي حديث اخر

14
00:05:40.500 --> 00:06:04.450
قال لا هذا صحيح عن السنن الصعيد الطيب وضوء المسلم او قال طهوره وان لم يجد الماء عشر سنين فان لم فاذا وجد الماء فليتق الله وان يمسه بشرته. والله الجانب هذا

15
00:06:05.950 --> 00:06:40.100
علي عليه الصلاة مباشرة يعيد الصلاة؟ لا لا يريدها هذا ورد ورد فيه السنة حصلت هذه على رجلين فاحدهما لما وجد الماء استعمله وقضى في اعاد الصلاة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للذي اعاد لك الاجر مرتين وقال للثاني اصبت السنة

16
00:06:41.100 --> 00:07:07.750
ثم القاعدة عندنا ان من فعل عبادة على الوجه الذي امر فانه لازمه اعادتها والا لاوجبنا على الانسان العبادة مرتين اربعة وعشرين اربعة طيب  حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل قد يشكل عليكم حدثنا

17
00:07:07.750 --> 00:07:36.200
محمد هو غندة لماذا لم يقل من الاصل حدثنا غندة  انا؟ ايه الشراء هذا من البخاري نفسه. ايه يعني الذين ساقوا الحديث بالرواية قال حدثنا محمد وكان هذا الراوي له شيخان اسمه محمد

18
00:07:36.600 --> 00:07:53.850
فاراد البخاري ان يبين انه غندر فيكون هذا من قول البخاري نعم حدثنا بشح ابن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل قال قال ابو موسى

19
00:07:53.850 --> 00:08:13.850
عبدالله ابن مسعود اذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبدالله لو رخصت لهم في هذا كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى قال قلت فاين قول عمار لعمر؟ قال اني لم

20
00:08:13.850 --> 00:08:35.000
قال اني لم ارى لم ارى عمر لم ارى عمر قنع قال قال اني لم ارى عمر قنع بقول عمار حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال

21
00:08:35.000 --> 00:08:55.000
عند عبد الله وابي موسى فقال له ابو موسى ارأيت يا ابا عبدالرحمن اذا اجنب فلم يجد ماء كيف اصنع فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار؟ حين قال له

22
00:08:55.000 --> 00:09:15.000
النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال الم تر عمر لم يطمع بذلك؟ فقال ابو موسى فدعنا من قول عمرو كيف تصنع بهذه الاية؟ فما درى عبد الله ما يقول؟ فقال انا لو رخصنا لهم في هذا لاوشك

23
00:09:15.000 --> 00:09:40.300
اذا برد على احدهم الماء اي يدعه ان يدعه ويتيمم فقلت لشقيق فانما كره عبدالله قال نعم هذا فيه بيان ان سلف هذه الامة يتناقشون في المسائل الفقهية والعلمية ولا يكون في قلب في قلب احدهم على الاخر شيء

24
00:09:41.900 --> 00:10:08.000
ابن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه يرى ان الذي لا يجد الماء اذا اجنب فانه لا يصلي حتى يجد الماء ويغتسل ويقضي الصلوات الفائتة وهذه مشكلة قد يبقى عشرة ايام او عشرين يوما او شهرا لم يجد الماء وعليه جنابة. يقول لا تصلي

25
00:10:09.250 --> 00:10:34.950
لكن هذا رأيه رضي الله عنه وهو رأي لعلة خاف ان الانسان اذا احس ببرد ولو يسير ولو يسيرا وهو على جنابة قال اتيمم قال ابو موسى كيف تصنع بقول عمار؟ حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:10:35.600 --> 00:10:57.400
كان يكفيك قال الم ترى عمر لم يقنع بذلك هذه حجة ما هي صحيحة واذا لم يقنع عمر بهذا نعارض به السنة ابدا ولذلك لما قال عمار يا امير المؤمنين

27
00:10:57.600 --> 00:11:21.500
ان شئت الا احدث به فعلت قال لا حدث نوليه كما توليت طيب ثم نقله الى شيء لا يستطيع الدفع دفعة وهذه من ادب المناورة انك عند المناظرة اذا خفت ان تأتي بدليل يكون في مناقشة

28
00:11:22.150 --> 00:11:41.950
نعم تعدل عنه واتي بدليل لا ليس فيه اشكال لان هنا لو شاء ابو موسى لقال واذا لم يقنع عمر هل نرد قول الرسول لعدم قناعة عمر ويحج صحيح لكن يبدو لي والعلم عند الله

29
00:11:42.250 --> 00:12:02.050
انه احتراما لمقام عمر لم يقل هكذا وعدنا الى اية الى الاية قال الله تعالى قال ابو موسى فدعنا من قول عمار شوفوا ولم يقل دعنا من قول عمر قال دعنا من قول عمار

30
00:12:03.200 --> 00:12:31.450
وعمار ماذا قال قال بقول النبي عليه الصلاة والسلام وعمر اذا قلنا انه لم يقتنع لكنه احتراما لعمر وهيبة له رضي الله عنه قالوا هذا كيف تصنع بهذه الاية وهي قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرظى او على سفر او جاء احد منكم الغائط او لمسلم ساء فلم تجدوا ماء

31
00:12:31.450 --> 00:12:50.450
ده صريح لان الجنب يتيمم فما درى عبد الله ما يقول ما استطاع ان يجيب لكنه بين رضي الله عنه انه منع من ذلك خوفا من ان يكون ذريعة للتهاون

32
00:12:51.300 --> 00:13:07.200
فقال انا لو رخصنا لهم في هذا لاوشك اذا برد على احدهم الماء ان يدعه ويتيمم فصار منع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس عن دليل لكن خوفا من

33
00:13:07.700 --> 00:13:26.500
ان يكون ذريعة الاتهام ونحن قلنا قبل قليل ينبغي للانسان في باب المناظرة ان يأتي بالدليل الذي لا يحتمل المجادلة بان لا تطول المسألة يدل على هذا قصة الذي حاج ابراهيم في ربه

34
00:13:27.350 --> 00:13:58.650
ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت ويميت وهذا متفق عليه فقال الرجل انا احيي واميت انا احيي وامي هل قال ذلك يعني مجاراة لابراهيم يعني اذا كان ربك يحيي ويميت فانا احيي واميت

35
00:13:59.250 --> 00:14:21.250
او قال ذلك اشارة الى انه يؤتى اليه بالرجل مستحقا للقتل في رفعه عنه ويؤتى اليه بالرجل بريئا فيقتله الثاني هو الذي عليه جمهور العلماء هذا يمكن في مناقشة فيقول ابراهيم

36
00:14:22.050 --> 00:14:43.100
انت لم تمته وانما فعلت السبب وانت لم تحثاني وانما ابقيت حياة كائنة فيه يمكن اقول هكذا لكن هذا فيه تطويل قال له ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق

37
00:14:43.450 --> 00:15:07.050
فاتم بها من المغفرة يعني يدعني من الاحياء والاماتة ان الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب ها؟ ايش الجواب ما استطاع فاقول ينبغي لكم في المناظرة في العقيدة او في المسائل الفقهية

38
00:15:07.250 --> 00:15:33.200
اذا رأيتم المجادل يريد ان يقحمهم في امر ليطول عليكم المناقشة تضربوه بشيء لا يتمكن من المجادلة فيه اسرع للطريق واقطع للحجة نعم جاء اخواني ما يصل الى ناس قليل

39
00:15:33.400 --> 00:16:07.000
انا ما سألت. طيب. وانا كذلك مسألة ايش الا نعم فيأتي الامام عنه  نعم بارك الله فيك نفهم من قصة عمر بن الخطاب ان لولي الامر ان لكن لو تعارض يعني

40
00:16:07.100 --> 00:16:26.950
كان في قرية جاهلة لا يعرفون دينه بالله فيش بارك الله فيك هذا اذا وجد والي كعمر لكن يوجد واد طاغي يكره الشرع يكره الاسلام يقول اياكم ان تقودوا ربنا الله

41
00:16:27.900 --> 00:16:51.800
نطيعه الى لان بارك الله فيك ليس المراد كلهم سوا ولهذا عمر رضي الله عنه منعه ورعه ان يمنعه  قال لا حدث توليه كما توليت هل مثلا ان ان ولي الامر

42
00:16:52.400 --> 00:17:13.750
اذا منعنا ان نتكلم بشيء من امور الدين لا يمت الى السياسة بصلة ولا يقتضي افساد عقول الناس وقلوب الناس على الولاة المسألة ديني اياها بحتة هل مثلا اذا قلنا لك ايها ايها السلطان

43
00:17:13.850 --> 00:17:31.050
اذا منعتنا فلا فاننا نمتثل هل يمكن ان يقول كما قال عمر نعم لا مو على كل حال ليس على كل حال ولهذا سئل الامام احمد عن مسألة قريبة من هذا

44
00:17:31.750 --> 00:17:57.000
سأله سائل وقال ان ابي يأمرني ان اطلق امرأتي قال لا تفعل اذا كانك رغبة فيها لا تفعل قال ما تقول في قول عمر حين امر عبدالله بن عمران يطلق امرأته فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ان يطلقهم

45
00:17:57.950 --> 00:18:19.150
قال له كلمة قطعت الظهر قال له قال وهل ابوك عمر عمر رضي الله عنه لا يمكن ان يقول لابنه طلق زوجتك الا لسبب شرعي ابوك ربما ان الزوجة عانتته في مسألة بسيطة قال هاتي الفطور قالت ما بعد خلص

46
00:18:19.400 --> 00:18:27.650
قال لي يمكن بعض الناس احمق هل هل يطلقها في هذه الحال لا يطلقه