﻿1
00:00:17.300 --> 00:00:37.300
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ هو عطاء ابن ابي ميمونة. قال سمعت انس يقول كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا عداوة من ماء

2
00:00:37.750 --> 00:00:57.750
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا يعبث عن عطاء ابن ابي ميمونة سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء

3
00:00:57.750 --> 00:01:17.750
ساحمل انا وغلام اذاوة ايداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء تابعه النظر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليها زج. عليه؟ اه نعم نعم. العنزة عصا عصا عليه زج. ويجوز عليها لكن

4
00:01:17.750 --> 00:01:41.450
الكلام الموجود قال هي عصاي فانتا هذه الاحاديث تدل على انه يجوز الاقتصار على الاستنجاء من البول والغائط وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه جمهور الامة وحكي فيه عن بعض المتقدمين المنع

5
00:01:41.800 --> 00:02:10.150
وانه لا يجوز الاقتصار على الاستنجاء بالماء وعللوا ذلك بان الذي يستنجي بيده من الغائط يلوث يده فكيف يلوثها بالنجاسة وانما يستجمر ويقتصر على الاستثمار ولا حاجة الى الاستنجاء لان اكثر الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام انه يستجمر

6
00:02:10.950 --> 00:02:38.750
ولكن الصحيح انه يجوز بالماء وان نتلوث اليد بالقذى بالقدر ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود للازالة لا للبقاء ولا للابقاء فالرجل لم يلوث يده بيد بالقدر ليبقى القدر فيها ولكن ليزول ويزيله ايضا عن مكان اخر

7
00:02:38.750 --> 00:03:01.900
وفرق بين هذا وهذا ولهذا قلنا ان الرجل المحرم اذا اصاب احرامه طيب فغسله فلا شيء عليه. مع انه سوف يباشر لكنه لم يباشره للابقاء وانما باشره للازالة وقلنا ايضا ان الرجل وغصب ارضا

8
00:03:02.350 --> 00:03:36.000
وفي اثناء وجوده فيها قال اللهم اني استغفرك واتوب اليك فجعل يقلع ما فيها مما غرسه ويخرج به فهل يقال ان هذا البقاء البقاء في الارض يكتسب به اثما او لا؟ لا لان هذا البقاء من اجل المغادرة. لا من لا من اجل المكث

9
00:03:36.400 --> 00:03:56.300
المهم ان من تلوث بالشيء للتخلص منه لا يعد فاعلا له بل هو في حكم كما هو واحد وهذه المسألة نقول فيها ان التطهر من من الغائط والبول له ثلاث حالات

10
00:03:57.050 --> 00:04:19.350
الحالة الاولى ان يقتصر على الاحجار فقط والثاني على الماء فقط والثالثة ان يجمع بينهما والجمع بينهما قيل انه افضل وقيل انه بدعة فلا يسن لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه انه جمع بينهما

11
00:04:20.250 --> 00:04:41.050
وحديث اهل قباء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اثنى عليكم قالوا كنا نتبع الحجارة بالماء هذا الحديث ضعيف لكن القول الراجح ان الجمع بينهما ليس ببدعة وانه ابلغ وانقى

12
00:04:41.450 --> 00:04:56.500
وكون ذلك لا يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على امتناعه بل يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يتيسر قد يكون في مكان الايسر فيه الاحجار فيستعمله

13
00:04:56.950 --> 00:05:40.350
وقد يكون بمكان ليس فيه احجار فالايسر استعمال الماء فيستعمله وهذا القول هو الصحيح ان الجمع بين الاحجار وبين الماء ليس ببدعة بل هو اطهر وانزه الله اعلم يعني ليش؟ يستعمل الحجارة الحجارة انظف من المنديل. نعم. ايه

14
00:05:40.350 --> 00:06:15.500
هكذا كل يوم اللبن هذا لا يصلح لان اللبن اذا استعملته اول مرة تلوث ما عاد يصلح الحجارة المدر حجر المدر المدر  المطر حطينا الطين هذا هذي الحجارة اذا تلوثت تحكها ثم يزور نعم يعني يضعها هكذا في البيت

15
00:06:15.500 --> 00:06:35.500
ايه ايه كان الناس يستعملون هذا عندنا في الاول قبل وفور المياه كان الناس يجعلون احجارا عند في الحمامات في في في شف شف واحد يعني يتوضأ بالماء والصابون ويظن انه

16
00:06:35.500 --> 00:06:55.500
لا يجزي الا بهذا يجلس مثلا من الضبط الناقل يقول اجلس ثلث ساعة يتوضأ بالماء والصابون قل اللهم عافنا مما ابتليته به وقال له لا الوضوء لا يجزئ وتعيد الصلاة هذه كلها من يقول الذي ما ضره

17
00:06:55.500 --> 00:07:15.500
اللي يقول الفاعل ولا الناصر. قال له وضوءك هذا كله ما يصلح. فجا الامير قلت له لا وهو يجزى الوضوء احسنت هذا السؤال. ترى ما في سؤال بعد الصلاة يا جماعة

18
00:07:15.500 --> 00:07:36.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء باب النهي عن باب النهي

19
00:07:36.250 --> 00:07:56.250
عن الاستنجاء باليمين حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم

20
00:07:56.250 --> 00:08:19.700
الا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه النبي عن الاستجابة باليمين اكثر العلماء على انه للكراهة والحكمة من ذلك من وجهين الوجه الاول اكراما لليمين

21
00:08:20.150 --> 00:08:39.600
لان اليمين ينبغي ان ان تكرم فلا يباشر بها الاذى والوجه الثاني ربما علق بيده اليمنى التي هي اداة اكله وشربه ربما علق بها اشياء لا يزيلها الماء ويحصل بذلك ظرر عليه

22
00:08:39.750 --> 00:09:01.700
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يتمسح بيمينه فاما اذا كان الاستنجاء بالاحجار فان العلة الثانية تنتهي لكن تثبت العلة الاولى وهي اكرام اليمين وقوله عليه الصلاة والسلام اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء

23
00:09:02.650 --> 00:09:31.150
قال العلماء الحكمة من ذلك انه اذا تنفس فربما يشرق بالماء لان النفس صاعد والماء نازل فيشرب والثاني ربما يحمل تنفسه هذا اوجاعا واشياء مضرة تمتزج بالماء فاذا شرب به احد بعده

24
00:09:31.500 --> 00:10:00.550
تأثر بذلك واما قوله فلا اذا اتى الخلاء فلا مس ذكرهم. ذكره بيمينه فهذا ايضا من باب اكرام اليمين لانه اذا مس ذكره حين التبول فربما يصيبه من البول فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمس الانسان ذكره اذا اتى الخلاء

25
00:10:01.250 --> 00:10:24.400
وعلم من ذلك انه لا يكره مس الذكر باليمين في غير هذه الحال وفي هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال لا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن مسجد الذكر باليمين في حال في حال البول التي يخشى منها ان تتلوث اليد اليمنى

26
00:10:24.400 --> 00:10:44.350
بما يصيبها من البول فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه لهذا السبب فانه اذا لم يكن حال البول فلا فلا كراهة وقال بعض العلماء بل يكره ان يمس ذكره بيمينه ولو في غير حال البول

27
00:10:44.550 --> 00:11:05.550
لانه اذا نهي عنه في حال البول مع انه قد يحتاج الى ذلك في غيره من باب اولى والنفس لا تطمئن لهذا القول وذلك لان قولهم مع الحاجة الى ذلك لا يصدق الا اذا كان الرجل اقطع اليد اليسرى او اشل

28
00:11:05.850 --> 00:11:39.900
والا فلا حاجة في الغالب نعم    هذا الحديث يعني الانسان يدل  عن طريق   لا هو العدوى ثابتة ما فيه اشكال لكن كون الانسان يتنزه عنها في كل حال ويتعب نفسه ويشق على نفسه هذا هذا هو الغضب

29
00:11:40.350 --> 00:11:58.100
لان بعض الناس اذا سلم عليه انسان وجاه عرق يعني ذهب تغسلها بالماء والتراب نعم او بالماء وحده خوفا من ان يكون في هذه اليد الجرثوم آآ جرثومة وهذا غلط

30
00:11:58.450 --> 00:12:25.550
يعني كون الانسان يتحرج الى هذا الحد يلحق نفسه المشقة ويلحق نفسه الوسواس ايضا هذا غلط وكونه لا يبالي بالاوساخ ايضا غلط فالاحسن ان يكون الانسان بين الشيخ بارك الله فيكم الان هذا فيه النهي الصريح. ايهم؟ نعم نعم

31
00:12:25.900 --> 00:12:46.800
وحمل العلماء رحمهم الله على الكراهة. نعم. ما هو الضابط الذي سيمشي عليه سؤالك هذا سؤال سبق الكلام عليه عدة مرات وقلنا لك ان ما في ضابط القائلون بان الاصل في النهي التحريم لا يمكن ان يمشوا على في كل في كل مسألة

32
00:12:48.300 --> 00:13:10.350
وبانه الكراهة ايضا لا يمكن وحكينا لكم فيما سبق الخلاف اليس كذلك؟ وبينا وجهة كل قول وقلنا لكم ان بعض العلماء توسط وقال ما كان من باب الاداب فانه فالامر للاستحباب والنهي للكراهة

33
00:13:10.600 --> 00:13:27.500
وما كان من باب التعبد فالامر بالوجوب  والنهي للتحريم لان العبادة ومصالح العبادة وما يتعلق بها امر اهل الشارع فنحمل الامر على الوجوب والنهي عن التحريم واما ما كان من الاداب

34
00:13:27.700 --> 00:13:47.950
فهذا يكون للاستحباب الاستعفاف بالامر والكراهة بالنهي هذا من باب الاذى   والله انا عندي ان هذا اقل هذا اقرب للانضباط ولكن لاحظوا ان كل هذا الخلاف ما لم توجد قرينة صارفة

35
00:13:48.700 --> 00:14:08.600
ان وجد القرينة الصالحة للوجوب فهو الوجوب مثلا اذا اكل احدكم فلا يأكل بشماله وليس بشماله هذا من باب الاداء لكن دل القرينة دلت على انه للتحريم لقوله فان الشيطان

36
00:14:08.700 --> 00:14:29.600
يأكل بشماله ويشرب بشماله لكن اذا امتعل احدكم فليبدأ باليمين واذا خلع فليبدأ باليسار هذا امر ليش لهذا من باب الاداب نصف باب كذلك النهي عن المشي بنعلب واحدة من باب العذاب

37
00:14:29.850 --> 00:14:52.900
واشياء كثيرة فاقرب الاقوال والله اعلم اقربها انضباطا هو هذا القول المتوسط نعم الشيخ من قال ان يحيى من باب الاداب. ايش من باب الاداب. ايش؟ اوكي افهمت من باب الاداء

38
00:14:53.500 --> 00:15:11.350
القائلون بانها من باب الاداب اخطأوا بل هي من باب التعبد لان مخالفة اليهود والنصارى والمشركين والكافرين عموما من باب ايش؟ من باب التعبد ثم انه قد ثبت في صحيح مسلم

39
00:15:11.400 --> 00:15:52.500
انه قال عشر من الفطرة وعد منها اعفاء اللحية والفطرة عبادة ما هي عادة    ها نعم باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه

40
00:15:52.500 --> 00:16:12.800
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا لا يتنفس في الاناء قوله اذا بال احدكم يعني في حال ضوء

41
00:16:12.900 --> 00:16:31.700
وليس بعد انتهائه لما في اللفظ الاخر لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول واما ظهر اللفظ الذي ساقه البخاري هنا فظاهره انه اذا اذا فرغ من بوله واراد ان يستنجي فلا يمسك ذكره بيمينه

42
00:16:32.450 --> 00:16:56.950
ولكن اللفظ الثاني يبين ذلك نعم باب الاستنجاء بالحجارة حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو ابن يحيى ابن ابن عمرو المكي عن جده عن ابي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان

43
00:16:56.950 --> 00:17:29.350
لا يلتفت فدنوت منه فقال اذغني احجارا استنفذ بها او نحوه. ولا تأتني بعظم ولا روح. فاتيته باحجار بطرف ثيابي فوضعتها الى جنبه واعرضت عنه فلما قضى اتبعه بهن حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيدة ذكره ولكن عبدالرحمن بن

44
00:17:29.350 --> 00:17:49.350
وابن الاسود عن ابيه انه سمع عبدالله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب فامرني ان بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده. فاخذت روثة فاتيته بها. فاخذ الحجرين

45
00:17:49.350 --> 00:18:12.550
والقى الروثة وقال هذا ركس نعم الاول حديث ابي هريرة فيه فائدة في اداب السير انه لا ينبغي للانسان ان يلتفت وهو يسير الا لحاجة قالوا لان ذلك اهيب للانسان

46
00:18:13.450 --> 00:18:36.500
ولهذا يعيبون الانسان الذي اذا كان يمشي جعله يتلفت ولانه يدل على ان الانسان خائف اذا ثبت خائف من احد يكون قد لحقه لكن اذا دعت الحاجة الى التفات ان يلتفت ولا فيه شيء لانه ما في نهي

47
00:18:36.950 --> 00:18:55.200
ما فيه الا ان هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فاذا مثلا اذا سمع هيعة او وقعة والتفت فلا بأس والا فكونه ينظر تلقاء وجهه هذا هو الافضل وفي هذا دليل

48
00:18:55.350 --> 00:19:12.500
على جواز امر الغير وسؤالي لكن بشرط ان نعلم انه يكون بذلك مسبورا لا مستثقلا لما تأمر به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بايع اصحابه على ان لا يسألوا الناس شيئا

49
00:19:12.900 --> 00:19:37.100
ومع ذلك فكان الرسول يسأل ابا هريرة وعبدالله بن مسعود ولكن يقال ان هذا ايش  يسرهم ثم هم مستعدون لهذا كالخدم له فاما اذا كان الانسان يستثقل من امرك اياه فلا تأمر ولو بالشيء اليسير