﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:27.100
احترف لهذا الاحالة. الاحالة تقع على على وجهين عام ها؟ وخاص او ان شئت فقل مبهم معين ويشترط لجوازها ان يكون المحال عليه اهلا للفتية هذا واحد والشيء الثاني الا يكون في ذلك ظرر على المحال

2
00:00:28.550 --> 00:00:57.050
طيب نعم المحال  فان كان فيه ظرر محال فلا يجوز نعم   انه لبسها    اذا تاب لو من الشرك تاب الله عليه توبة تجب ما قبلها ما في اشكال من التوبة

3
00:00:57.300 --> 00:01:29.400
لان لعله لعل ابن عمر هو الذي حدثهم بذلك عن يعرف ايه لكن حدثه به عبدالله بن عمر عن ابيه قد يأخذ من الاصل نعم  قال عبد الله بن رجاء حدثنا جرير

4
00:01:30.000 --> 00:02:02.000
نسخة يعني عائشة رضي الله عنها ابن عباس ابن عباس كان سأل رجل السؤال عن الحرير قد يحصل هناك قياس للمستحيل كيف    ارفع يا رجل  لا  نعم  ها ثلاثة ثلاثة

5
00:02:02.400 --> 00:02:21.550
نعم. باب نص الحريري من غير لطف وموافيه عن الزبيري عن الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال

6
00:02:21.750 --> 00:02:43.400
اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حمير وجعلنا وجعلنا الموت ونتعجب منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من هذا؟ قلنا نعم قال منابيل سعد ابن معاذ في الجنة خير من هذا. الله اكبر

7
00:02:46.450 --> 00:03:01.650
في هذا دليل على جواز ابداء الحرير للرجل ولكنه لا يلزم من اهدائه له ان يلبسه اذ قد يرضيه المرأة او يعطيه اخا له مشرفا او كافرا كما فعل عمر رضي الله عنه

8
00:03:02.750 --> 00:03:19.350
هنا اهدى الى اخيه المشرق في مكة ثوبا من حرير وفيه دليل على ان سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو سيد الاوس في الجنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مناديل سعد

9
00:03:20.200 --> 00:03:44.350
لابن معاذ في الجنة خير من هذا فيشهد اذا معاذ بانه من اهل الجنة وقد مر علينا في في العقيدة في التوحيد ان الشهادة بالجنة نوعان عامة وخاصة فالعامة ان تشهد لعموم المؤمنين

10
00:03:44.600 --> 00:04:07.100
او لعموم المتقين او لعموم المحسنين بانهم في الجنة والخاصة ان تشهد لشخص بعينه لانه في الجنة وكلا النوعين لا يجوز لا تجوز للشهادته به الا اذا ثبت ذلك في الكتاب او السنة

11
00:04:07.900 --> 00:04:34.350
سواء المعين او العموم ومثل ذلك ايضا الشهادة الشهادة تنقسم الى قسمين عامة وخاصة الشهادة العامة ان تشهد لكل من قتل في سبيل الله لانه شهيد هذي عامة والخاصة ان تشهد

12
00:04:34.600 --> 00:04:52.250
لشخص بعينه فتقول فلان شيء الاولى جائزة ولا غير جائزة جائزة لان الله تعالى قال والشهداء عند ربهم لهم قلبهم نورهم وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء

13
00:04:52.350 --> 00:05:12.000
عند ربهم يرزقون فهذه عموما اشهد بكل شهيد قتل في سبيل الله فهو في الجنة طيب او هو شهيد والخاصة لا نشهد بها لاحد الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:12.450 --> 00:05:31.950
حتى لو قتل في المعركة اليوم ما نشهد له بانه شهيد لاننا لا نعرف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله

15
00:05:32.450 --> 00:05:51.700
اي بمن يجرح الا جاء يوم القيامة دما الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك فاستثنى الرسول عليه الصلاة والسلام مقيم وقال الله اعلم بمن يكلم في سبيله وذلك لان لا نتجرأ على كل واحد

16
00:05:52.000 --> 00:06:12.900
فنقول انه شهيد ولهذا خطب عمر رضي الله عنه وقال انكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد فلان شهيد ولعله يكون قد وقر رحله يعني من الغنيمة وغل ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:13.000 --> 00:06:29.100
من مات في سبيل الله او قتل فهو شهيد من مات في سبيل الله او قتل فهو شهيد على سبيل العيون لكن مع الاسف الان ان الشهادة بالشهادة صارت رخيصة جدا

18
00:06:29.800 --> 00:06:51.150
ارخص من العبث نعم حتى ان الرجل الذي نعلم انه قتل حمية يقال انه شيء وهذا لا شك انه خطأ لانك ستسأل عن هذه الكلمة يوم القيامة ستسأل كل كلمة تصدر منك فانت مسؤول عنها

19
00:06:52.000 --> 00:07:14.550
فاذا قتل رجل في جهاد الاسلام فاننا لا نطلق عليه بانه شيء ولكن نقول نرجو ان يكون شهيدا او من الشهداء او ما اشبه ذلك نعم واحد مثلا يعني   هل يعني الشهداء

20
00:07:14.850 --> 00:07:44.000
تهين شهيد لكنه ليس كالشهيد في المعركة نعم ولهذا القول الراجح انه يوصل ويكفن ويصلى عليه واما شهيد بمعركة فلا    هذا الكلام وسمعوا هذا التفصيل يعني  ما  شهيد قل ما ذهب الى هناك

21
00:07:44.300 --> 00:08:05.050
نعم والله وش يضب وش عليهم من ان يكون هذا الرجل شهيد او ما هو بشيء ويرجى ان يكون شهيد بلا شك وذهب والظاهر انه لم يذهب ويترك اهله ووطنه وماله

22
00:08:05.500 --> 00:08:18.050
الا ليقاتل في سبيل الله. هذا هو الظاهر لان كون نشهد بانه شهيد يلزم منه ان نشهد بانه في الجنة يعني ما من شهيد الا وهو في الجنة وهذا حرام لا يجوز

23
00:08:18.550 --> 00:08:36.700
والعلماء في عقائدهم اهل السنة يقول لا نشهد بالجنة الا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين وزاد بعض العلماء او اتفقت الامة على الثناء عليه مثل الائمة الاربعة

24
00:08:37.050 --> 00:08:54.000
شيخنا الاسلام ابن تيمية مثلا وما اشبه ذلك ممن اجمع المسلمون او ائمة الاسلام على الثناء عليهم  احسن الله اليكم واذا وجدت المعركة من ظهرت عليه امارات وها انا اظن اني

25
00:08:54.300 --> 00:09:21.000
ان قال رحمه الله قال ترجمة على هذا بقوله باب لا يقال فرعون شهيد نعم الصحف عن فجر قتل في افغانستان لانه وجدوا على ثيابه اثر المسك  واحضروها الى هذا لا شك انه مقوي الرجل

26
00:09:21.850 --> 00:09:34.750
لا شك انه مقوي الرجاء لكن انا اقول لماذا اعرض نفسي للاثم بامر ان لم افعله لا يضر هذا المقتول هل اذا لم اشهد انا وهو عند الله شهيد يكون غير شهيد

27
00:09:35.350 --> 00:09:50.850
واذا شهدت وهو عند ظهر شهيد ما ما كان شهيدا انا ابوء بالاثم واعدد نفسي بالشهادة بما لا اعلم فلما اسلم بلا شك حتى لو وجد هذه القرية وانا لا احب ان اتحدث بكل ما سمعت

28
00:09:51.150 --> 00:10:09.550
والا لقد سمعت ان بعظهم يصب مسكا في القبر الذي سيدفن فيه الميت المقتول ثم يعلم بانهم لانهم ينمو رائحة المسجد في قبره نعم نحن لا قد لا نصدق بهذا او نصدق المهم

29
00:10:09.750 --> 00:10:23.550
اني اقول القرينة اذا وجدت في هذا المقتول عليه ثيابه الان دمه شممنا منه رائحة المسك فهذا لا شك انه مقوي الرجل لكن ما علينا هل نحن ملزمون بان نشهد

30
00:10:24.800 --> 00:10:39.550
لا نلزم ولا يطلب منا الا شيء لكن نعم نرجو ان يكون شهيدا واقوى رجاؤنا بهذا بهذه الامارة التي رأيناها ونحن ان شهدنا فعل خطر وان ترك وان تركنا الشهادة استلمنا

31
00:10:39.900 --> 00:10:59.900
هو ان كان عند الله شهيد فهو شهيد سواء شهيد لام لم يشهد وان لم يكن عند الله شهيد فلا تنفعه شهادة ولا ندم  نعم ها اذا جانا مثل الاخ

32
00:11:00.050 --> 00:11:19.350
خالد انبسطت انا شممت رائحة المسك من دمه الذي عليه الصحيفة انهم ذهبوا بها الى الشيخ عبد العزيز  اياها يعني من المهم ما في مانع هذه قد تكون من الكرامات

33
00:11:20.050 --> 00:11:33.150
وان كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول جاء يوم القيامة نقول ما ذكر ان هذه في الدنيا يقول الا جاء يوم القيامة فهذه الكرامة التي تكون يوم القيامة لكن لا مانع ان الله يخرجها في الدنيا

34
00:11:33.250 --> 00:11:55.500
من اجل ان ان ينتفع بها الناس ويجتهد في الجهاد يعني قد يظهر الله عز وجل كرامات لهؤلاء الذين قتلوا من اجل ان يكون في هذا  لهؤلاء للاخرين وشهادة من الله عز وجل شهادة فعلية بان هؤلاء على حق وعلى خير

35
00:11:56.000 --> 00:12:18.850
ما ما ننكرها يعني مستحيلة فاذا جاءنا انسان صدوق ثقة قال انا شهدت على هذا الشيء اقبل قول ونرجو المشهود له نرجو له الخير نعم يعني اذا يقولون ان هذا اخذنا ثلاثة

36
00:12:19.350 --> 00:12:36.150
نعم وهذا انتظر حتى يأتي الدور معاذ من خصائصه رضي الله عنه ما قاله حسان ابن ثابت وما اهتز عرش الله من اجل هالك سمعنا به الا لسعد ابي عمرو

37
00:12:37.550 --> 00:12:57.400
فانه لما توفي رظي الله عنه اهتز له عرش الله عز وجل فرحا بروحه نعم هذا هذا البيت مشهور في التاريخ نعم لا الحديث فيه نظر لكن الحديث البيت مشهور

38
00:12:57.500 --> 00:13:22.400
جارية نعم باب التراث الحريم وقال اويلدا  عندنا عبيدة سلماني الفقيه مشهور نعم. وقال عبيده هو كلبسه حدثنا العزيز قال حدثنا وهو يوم جليل حدثنا ابي قال سمعت ابن ابي نجيح

39
00:13:22.700 --> 00:13:39.450
المجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم نشرب في آنية الذهب والفضة وان نأكل فيها وعن لبس الحمير والديبان وان نجلس عليه

40
00:13:41.550 --> 00:14:07.700
نعم وهذا للرجال لا شك فيه انه لا يجوز للرجال ان يجلس على الحريم لانه اذا حرم اللبس حرم الجلوس وقد اطلق اللبس على الاستعمال ولو في الجلوس كحديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال قمت الى حصير لنا قد اسود من طول

41
00:14:08.000 --> 00:14:26.950
ما لبس فلباس كل شيء بحسبه وذكرت لكم فيما سبق ان العلماء اختلفوا في جواز افتراش النساء للحريم فمنهم من قال بالجواز لعموم الادلة ومن قال بالمنع ومن العلماء من قال بالمنع

42
00:14:27.300 --> 00:14:51.750
وقال ان جواز لبس المرأة الحرير من اجل التزين للزوج والافتراش لا يمت لا بصلة وقلت لكم ان هذا احوط وان تجنب هذا للنساء اولى نعم   ما هذا بأس به

43
00:14:52.350 --> 00:15:06.850
هذا لا بأس بلبسه لكن ذكرت لكم امس او قبل امس ان انه لا ينبغي للرجل ان يلبسه لما فيه من الليونة والنعومة لا سيما اذا كان شابا ووسيما فانه يحصل به فتنة كبيرة

44
00:15:08.500 --> 00:15:09.500
ما يضر