﻿1
00:00:03.150 --> 00:00:23.150
ان العلماء اختلفوا في جواز افتراش النساء للحريم. فمنهم من قال بالجواز لعموم الادلة. ومن قالب المنع ومن العلماء من قالب المنع وقال ان جواز لبس المرأة الحرير من اجل التزين للزوج والافتراش

2
00:00:23.150 --> 00:00:43.150
لا يمت اليها بصلة. وقلت لكم ان هذا احوط. وان تجنب هذا للنساء اولى. نعم لا يوجد حرير يا شيخ ليس طبيعي يقال له لا بأس به هذا لا بأس بلبسه لكن ذكرت لكم امس او

3
00:00:43.150 --> 00:01:07.050
قبل امس ان انه لا ينبغي للرجل ان يلبسه لما فيه من الليونة والنعومة لا سيما اذا كان شابا ووسيما فانه يحصل به فتنة كبيرة ما يضر نعم اذا استفاض اقتنع الناس على رجل اه نشهد له الجنة يا شيخ نعم

4
00:01:07.050 --> 00:01:33.850
الضابط بعض الائمة نجد ناس من العلماء ناس ايضا يكفرون بعض الائمة مثل ما كان الشخص وايضا لا عبادة بهؤلاء هؤلاء لا العبرة بالائمة بالائمة الماديين هذه الامة ايه اذا اتفقوا على الثناء عليه

5
00:01:34.450 --> 00:01:54.150
وليست هذه اتفاقية الذي اتفق عليه اهل السنة اذا شهد له الرسول فقط واما ما اتفقنا على اثناء فهو محل نزاع نعم صلى به انه قال في اخر الحديث لا ينبغي هذا

6
00:01:54.150 --> 00:02:21.250
ننتقل على استعمال المفتين لهذه الكلمة في غير استعمال القرآن شلون يعني؟ لا ينبغي كلمة الى فرق استعمال الناس لها بمعنى هذا امر يعني الافضل فرقه فهم لا يجزمون بالتحريم. واما اذا جاءت لا ينبغي او ما ينبغي في القرآن فهي معناه ان هذا ممتنع. وكذلك في السنة ان الله لا ينام ولا ينبغي

7
00:02:21.250 --> 00:02:47.750
له ان ينام هو هو قال لا ينبغي ونزعه نزعا شديدا. نعم الا يدل على انه ايه انه ما يجوز شرعا نعم  باب لبس القس القسي باب لبس القسي. نعم

8
00:02:48.650 --> 00:03:08.650
وقال عاصم عن ابي بردة قال قلت لعلي ما القس ما ما القسية؟ قال ثياب اتتنا من الشام او من مصر مضلعة فيها حرير فيها امثال اترونج والميثرة كانت النساء

9
00:03:08.650 --> 00:03:38.650
وتصنع والميثار. والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفرنها وقال جرير عن يزيد في حديثه القسي المضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير والميثرة جلود السباع. قال ابو عبد الله عاصم اكثر

10
00:03:38.650 --> 00:04:17.350
واصح تلميذة  هم كيف  نسخة يصفرنها. النسخة الحاشية نسخ نسخ نسخة نعم    قال ابو عبد الله من البخاري عاصم اكثر واصح في الميثاق. يعني ان التي تصنعها النساء مثل القطائف

11
00:04:17.500 --> 00:04:44.550
يصفرنا  اقرأ الحديث الحديث حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن اشعث ابن ابي الشعثاء قال حدثنا معاوية ابن سويب ابن مقرم عن ابن عازب

12
00:04:44.550 --> 00:05:11.500
قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر  عن مات الحمر عن عن المياثر الحن والقسي والقسي طيب هذا مثل ما قلنا فيما سبق انه اذا كان فيه شيء من الحرير وشيء من غيره ينظر الى ايش؟ الا اكثر ينظر الى اكثر فما كان اكثر

13
00:05:11.500 --> 00:05:41.500
الحكم. فان كان الحرير هو الاكثر. صار صار حراما. مثل القص القصي هذا ثئاب فيها اعلام معلمة في هذا الوضع وفيها ايضا شجرات مثل التروج فاذا رآها الراعي رأى ان اكثرها هو الحرير. فتكون حراما. والمنازل الحور كان البخاري يرجى

14
00:05:41.500 --> 00:06:06.050
انها هي ما تصنعه النساء لبعولتهن مثل القطائف نقول هذه الايام تكون من الحرير الذي يجلس عليه. فينهى عنه نعم. بالنسبة تدافع الفتيان. ايش؟ تدافع الفتيان. كيف نفرق بينه وبين كتم العلم؟ لان

15
00:06:06.050 --> 00:06:20.900
طالب العلم اذا سئل مثلا في مسألة واحال الى مثلا عالم يعني قد هذا الشخص السائل قد يعني قد يعني يستخف بالمسألة ولا يسأل ولا يذهب الى هذا العالم فليس له افضل منه ان يفتي

16
00:06:22.500 --> 00:06:43.100
لا مو هذا فيها تفصيل هذا له ذلك الاصل ان هذا مباح الاصل انه يباح اذا كان في البلد من هو امن الحج ان ان تحيله لكن اذا كل مباح يجب ان تعرفوه يا جماعة دائما اقول لكم كل مباح قد يعتريه ما يجعله حراما واجبا وقد يعتني ما يجعله حرام

17
00:06:43.100 --> 00:07:03.150
وقد يأتيهم ما يكون بين ذلك. فاذا رأيت ان هذا الرجل لو احلته على فلان تبرم وترك السؤال نهائيا نعم او شعرت منه انه لا يريد ان يستفتي غيرك. هو يعرف الناس لكن مهوب رايح لغيره. احيانا يصرح وما نبي الا انت

18
00:07:03.150 --> 00:07:23.150
فانت حينئذ ما يسعك الا ان تجيبه. اما اذا كان انك تعرف ان هذا الرجل حريص واحلته على انسان اما تفاديا يعني قد يكون لها اسباب يمكن يخشى ان يفتي وهي مسألة تتعلق بين هذا المستفتي وبين اناس

19
00:07:23.150 --> 00:07:38.600
قرين ويكون هو قريب لهم او ما اشبه ذلك ولا يحب ان هو الذي يفتي بها فيحيله على هذا او تكون المسألة جاءته من قبله كما كما هو الظاهر من حديث ابن عباس ان ابن عباس اتاه من ابن عمر

20
00:07:38.900 --> 00:08:03.600
ويحيل عليه المهم ان الاصل فيها الاباحة. بالشرطين المذكورين اللي ذكرناهم والمباح قد يعتليه ما يجعله واجبا او حراما ايضا. نعم ها؟ اقول ذكر في شرح رواية يصفرنا. وش يقول؟ يقول وحكى

21
00:08:03.600 --> 00:08:23.600
وفي رواية يصبرنا نعم بكسر ثم راء واظنه تصحيح بكسر ايش؟ بكسر الفاء ثم راء واظنه تصحيح وانما قال يصفون برب مذكر. اللي عندنا في الاصل يصفرنه. عندنا هنا في النسخة

22
00:08:23.600 --> 00:09:41.850
شيخ نعم يعني يكون لاجل السفرة ويصفى بعضها الى بعض  العلمية الامتحانات على ماسة الامتحان؟ ها  ها اجل وش الفايدة ذي ها اذا كان علميا والله على كل حال هذي هذي ترجع ثبات الانسان اذا كان متثبت. اذا كان متثبت ثم ان العلماء قالوا اذا كان الانسان اهلا

23
00:09:41.850 --> 00:10:01.500
للفتية يفتي اذا كان مهوب اهل لكنه سمعها من عالم يقول قال العالم الفلاني كذا وكذا ما ما ينسبها لنفسه  ايه يكون لا حتى الصحيح انه لو اهلا في هذه المسألة اذا كان ادركها جيدا

24
00:10:01.600 --> 00:10:22.350
نعم عبد الوهاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكنى بابي بابي حفص ما ادري وش هذا ما ادري ليس كل من اسمه عمر الان في اللغة يسمى ابا حفصة كنية عامة ها؟ حفصة؟ لا لا لا

25
00:10:22.350 --> 00:10:46.300
لكن الشيخ لك والعافية يا شيخ ذكر الصنعاني يا شيخ. نعم. اخو ذكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم سماه نظرا لشريعتي وشدته كالاسد ايه ايه ما مر علي لكن هو الان عمر يكنى ابا حفص كل عمر ويكون لقب على على كلام الصنعاء يا شيخ

26
00:10:46.300 --> 00:11:09.250
ها؟ لقب لا كنية كنية. الكنية كل ما صدر بابي وانثى وكنة وان تضمن مدحا او ذمة. نعم حفصة حفص لا لا الترخيم ما يكون الا في النداء في غير النداء يكون شاد. ها؟ قرأتها مرة. في اول التقييم في غير النداء اذا شاءت

27
00:11:09.250 --> 00:11:45.250
شهادة اوي اوي اضطراب    نعم باب ما يرخص للرجال من من الحرير الحجة. حدثني محمد قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبدالرحمن وعبدالرحمن في

28
00:11:45.250 --> 00:12:19.300
لبس الحرير لحكة بهما  نعم هذا فيه دليل على جواز لبس الحرير للحكة لانه اي الحرير للينه ولطافته يبرد الالتهاب الذي يكون في الجسم فتؤول الحكة فاذا قال قائل اليس من المعلوم انه لا يجوز الاستشفاء بالمحرم او التداوي بالمحرم

29
00:12:19.500 --> 00:12:38.100
فلماذا جاز هنا؟ استعمال الحرير وهو محرم من اجل ازالة الحكة  تحريم الحرير تحريم وسائل اما غيره ليس تحريم موسى بل تحريم مقاصد مم فما كان تحريم المسابقة يجوز للضرورة

30
00:12:38.100 --> 00:13:11.750
نعم نعم من مية وتلاتين  فيكون مثل المثل المضطر يقال هذا نص مخصص للعموم  تلمس نعم مخافة الكبر وكذا ولكن هنا يعني انتفت العلة ووجد علة اخرى يعني تمنع هذه

31
00:13:11.750 --> 00:13:31.750
والحكم على ذلك طيب اذا ثلاثة ارامل الرأي الاول ان تحريم لبس الحريم من باب تحريم الوسائل لانه قد اذا فتنة والنعومة والليونة في الرجل وهو ليس اهلا لذلك. ولا ينبغي له ذلك. وما

32
00:13:31.750 --> 00:13:58.800
تحريمه تحريم الوسائل كان اباحته الحاجة ونظيره جواز العرايا جواز العرايا وهي بيع الرطب بالتمر وذلك لان تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل فجاز ما كان مظنة فيه للحاجة كما عرفت في في كتاب البيوت

33
00:13:59.150 --> 00:14:23.600
الستم تعرفونها؟ ها؟ نعم ولا بلى؟ نعم. طيب. وما كان من باب تحريم الوسائل فان الحاجة تبيحه. الوجه الثاني ان يقال ان هذا معلوم النفع. معلوم النفع فالتداوي به كأكل الميتة للمضطر

34
00:14:23.900 --> 00:14:43.900
فان الميتة حرام والظرورة تبيحها لان الانتفاع بها في حال الظرورة امر ايش؟ امر معلوم. لان الانسان ويحفظ حياته بذلك. الوجه الثالث ان يقال ان القاعدة عامة. ان الله لم

35
00:14:43.900 --> 00:15:03.900
اجعل شفاءنا فيما حرم علينا. ولكن استثنى منه يستثنى منه ذلك. هذه المسألة. هذه المسألة لان النص دل على جوازها. فيه ايضا وجه رابع وهو انه ان الله لم يجعل شفائنا فيما

36
00:15:03.900 --> 00:15:23.900
وما علينا في حال تحريمه. في حال تحريمه. اما في حال اباحته فلا بأس به. ولهذا اجاز العلماء الله ان يدهن الانسان بدهن الاسد. لانه ينفع من بعض الاوجاع اوجاع الاعصاب

37
00:15:23.900 --> 00:15:43.900
مع ان الاسد حرام. لا يجوز اكله ونجس. كل حرام من الحيوان مما له نفس سائلة فهو نجس. لكن يجوز الادهان بدهنه لانه لا لم يأكله الانسان ولم يجعله في شرابه بل استعمله خارج جسمه الا انه

38
00:15:43.900 --> 00:16:03.900
هذا الحال لو استعمله وجاء وقت الصلاة فانه يجب ان ان يتطهر منه. نعم. سم يا شيخ يمكنه العلاج عند الاطباء فهل نقول اذهب؟ فان عجز وتلبس الحريق يقدم يعني هذا ما تقولون في هذا

39
00:16:03.900 --> 00:16:26.150
لو امكنه ان يداوي الحكة بغير لبس الحريم. اي هل نقول اذهب اذا لم تجد طيب لن يجد نعم. لا يقابل الاطباء. ها؟ لا يحال الى الاطباء. ها. لانه غالب في الادوية بل كل الادوية حتى الفيتامينات يقولون انها لابد انها سلبية حيجيها

40
00:16:26.150 --> 00:16:44.900
ايجابية فتضر بالجسم وعلى هذا لماذا نحن نحيله الى الاطباء ونحيله الى الحليب والحمد لله هذا هو العقل ان نقول هذا مباح لان الشرع جاء به. ونظير ذلك استعمال الفظة في الاواني

41
00:16:44.900 --> 00:17:14.600
اسمها الفضة في الاواني. محرم لكن اذا انكسر القدح جاز ايش؟ يسير ان يضبر بها وان كان يمكن ان يضبب بسيور اخرى من غير من غير الفضة لانه اذا جاز الشيء للحاجة فانه لا يحتاج الى الى الظرورة لان لو قلنا انك لا تستعمله الا اذا لم تجد صار هذا من باب الظرورة

42
00:17:14.600 --> 00:17:34.100
ليس من باب الحاجة فعليه نقول يجوز ان يستعمل الحرير وان كان يمكن ان يتداوى بدهون اخرى خلاص ثلاثة يا اخي كلام خالد بس في نقاش ما يحتاج  ها؟ هل قطعوك؟ ايش؟ بالنسبة للاوجبة اللي ذكرتها

43
00:17:35.000 --> 00:18:03.650
كله كلها صحيحة لكن الارجح انها انها هذا من باب الحاجة والحاجة تبيح ما كان تحريم وتحريم وسائل نعم ما نقصه  لا يخلون على نظام واحد يا جماعة ثلاثة اسئلة خلاص اللي عنده الشي خذي دورة ثانية