﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:26.400
نعم سيخرجون من روحهم. نعم  سيبعثون بارك الله فيك يبعثون يعني ذرية هؤلاء هم الان موجودين في عهد ذي القرنين. منذ الاف السنين لكن البعث الذي تتناسب والرسول مو معناه يقول انه على رأس مئة سنة يموت كل اللي بالارض

2
00:00:26.700 --> 00:00:38.550
لا يبقى على وجه الارض ممن هو عليه اليوم الاحد وليس المعنى ان كل اللي على الارض يموتون لو كان كذلك كمشكل وش اللي جابنا حنا هذا بالنسبة لنفسه مسكن

3
00:00:38.850 --> 00:01:02.700
نعم نعم. نعم؟ نفس الناس نعم يأجوج ومأجوج وموجودين من زمان ويتوالدون مثل غيرهم. موجودين الان ويتوالدون اذا كان في اخر الدنيا بعثهم الله عز وجل وخرجوا والذي والذي من نشاط الساعة ما هو بالأجوج ومأجوج. خروج يأجوج ومأجوج

4
00:01:04.350 --> 00:01:32.950
ولهذا قال يوحي الله الى عيسى اني اخذت عبادا لي لا يداني لاحد بقتالهم يأجوج ومأجوج فيأتون في زمن المسيح ويفسدون في الارض  نعم  مع جماعة هذا معروف حديث تميم الداري في مسلم. لكن كثير من العلماء طعنوا في هذا الحديث

5
00:01:32.950 --> 00:01:59.350
لا يصح نعم   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى قال باب الدوائر اخذناه اخذناه فرعنا اهو باب القزع

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.900
حدثني محمد قال اخبرني مخلد قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن حفص ان عمر بن نافع اخبره عن نافع مولى عبد الله انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع

7
00:02:21.050 --> 00:02:46.650
قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فاشغل فاشار لنا عبيد الله قال اذا حلق الصبي اذا اذا حلق الصبي اذا حلق الصبي وتركها هنا فعالة وها هنا وها هنا فاشار لنا عبيد الله الى ناصيته وجانبي رأسه

8
00:02:46.700 --> 00:03:13.050
قيل لعبيد الله فالجارية والغلام. قال لا ادري هكذا قال هكذا قال الصبي قال عبيد الله  وعاودته فقال اما اما القصة والقفى للغلام فلا بأس بهما ولكن الفزع اي ان يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره

9
00:03:13.100 --> 00:03:38.200
وكذلك شق رأسه هذا وهذا  بسم الله الرحمن الرحيم. القزع قال العلماء هو ان يحلق رأس الصبي يحلق بعضه ان يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه يعني ما هو جانب يحلق كله جانب يترك. يكون اه قطعا كقطع السحاب في السماء

10
00:03:39.750 --> 00:03:56.650
وكل قطعة من السماء من السحاب تسمى قزعة كما قال انس بن مالك رضي الله عنه والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة  وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع والنهي يشمل الذكر والانثى

11
00:03:56.800 --> 00:04:14.300
وقول ابن عمر رضي الله عنه الصبي على سبيل التمثيل. على سبيل التمثيل واما توقف عبيد الله فهذا من باب الورى. لان ابن عمر رضي الله عنهما يقول الصبي ولم يذكر الجارية ولكن لا شك ان

12
00:04:14.300 --> 00:04:31.600
عام نهى عن القزع فاما القصة لتكون قسم من امام رأس الصبي فهذه لا بأس بها ولا حرج. وكذلك لو قص من من خلفه من شعره المسترسل فلا حرج ايضا

13
00:04:31.800 --> 00:04:52.200
لكن من هي عنه انه يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا واو ان يبطي الناصية وحدها نعم يحتاج ان الانسان  هذا لا بأس به اذا احتاج الانسان وكان فيه جروح

14
00:04:52.950 --> 00:05:08.200
وحلق ما على الجرح ليتمكن من دواءه او حلق جانب الرأس لاجل لاجل الحجامة فلا بأس. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه احتجم وهو محرم والاحتجام لا بد ان

15
00:05:08.600 --> 00:05:29.350
يحلق موضع الحجامة لا سيما وان ان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الشعر  ترك بعض ايه مرة نعم واما التخفيف تخفيف بعضه وبقاء بعضه طويلا فلا بأس به. ولا يدخل في القدر

16
00:05:30.000 --> 00:05:53.850
نعم نعم  وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظة الله يفسرها نعم من اللغة اي نعم من الحديث؟ لا من اللغة. نعم لا يؤخر المدل عليه الحديث لا ما دل عليه حديث من العموم. ويجعل كلام الصحابي من باب التمثيل

17
00:05:55.050 --> 00:06:17.250
نعم حدثني مسلم ابن ابراهيم طيب ثلاثة ثلاثة حدثني مسلم عادتنا الى سأل ثلاثة ما عاد يسأل الرابع نعم حدثني مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن انس ابن مالك. طيب شف القصة

18
00:06:17.500 --> 00:06:47.050
يمكن الاخ يسأل عنه   اسرع وما القصة قال واما القصة بذنب فالقصة بضم القاف وتشديد الصاد المهملة المفتوحة وهي هنا شعر الصدرين وشعر قفاء الغلام فلا بأس به بهما ولكن ولكن القزع المكروه للتنزيه ان يترك بناصيته شعر بضم تحتية

19
00:06:47.050 --> 00:07:08.200
وشعرنا اذا ان يترك ان يترك بناصيته شعر بضم التحتية مبنية للمفعول وشعر نائب نائب الفاعل وليس في رأسه شعر غيره وكذلك شق رأسه بكسر الشين المعجمة وفتحها هذا وهذا ارجانبيك شق

20
00:07:08.500 --> 00:07:28.500
طيب وكذلك شق رأسه بكسر الشين المعجمة وفتحها هذا وهذا الجانبين ولا فرق في الكراهة بين الرجل والمرأة فليس ذكر به قيدا قيدا وكرهه مالك في الجارية في الجارية والغلام ووجه الكراهة لما فيه من تشويه الجلد او لانه زي

21
00:07:28.500 --> 00:07:52.000
او زي اليهود وهذا الحديث اخرجه مسلم في اللباس وابو داوود في التردد والنسائي في الزينة وابن ماجة في اللباس  نعم وهكذا قال المؤلف انه للتنزيل ولكن ينبغي للانسان انه ما يفعل ما دام نهي عنه ولا سيما ان كان على سبيل التشبه

22
00:07:52.100 --> 00:08:35.600
لكن من يقول هذا آآ فاليهود او فعل الشياطين الله اعلم نعم  ها   ايش؟ ايه   كلشي داير هنا يحلقون الوسط هذا قصده اي نعم ايه هذا قصد   ايش؟ على مها القبيلة ها مثل الوصم للبعير لا هذا هذا قزعمي

23
00:08:35.900 --> 00:08:51.650
هذا هو هي مكروهة منهي عنه حدثني مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن انس ابن مالك قال حدثنا عبد الله ابن ابن دينار

24
00:08:52.300 --> 00:09:13.150
عن علي ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزع اللهم صلي باب تطيب المرأة زوجها بيديها حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي

25
00:09:13.150 --> 00:09:40.750
الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه بحرمه وطيبته بمنى قبل ان يفيض لحرمها لاحرامه كما تفسر الرواية الاخرى كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولخله قبل ان يطوف بالبيت

26
00:09:41.200 --> 00:10:01.300
وفي هذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم للطيب لانه جعله من اخر شيء يمسه حيث انه مسه عند الاحرام قبل ان يمنع ان يمنع منه ثم انه من حين ما تحلل بادر فتطيب

27
00:10:01.950 --> 00:10:20.100
تتطيب قبل ان يطوف بالبيت. يوم العيد وفيه اشارة الى ان التحلل الثاني لا يكون الا بعد الرمي والحلق بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق وهذا هو القول الصحيح الراجح

28
00:10:20.400 --> 00:10:37.650
وان كان بعض اهل العلم قال انه يكون التحلل الاول بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد لكن الصحيح ما يشير اليه هذا الحديث وما جاء في بعض الفاظ الحديث المشار اليه اذا حلقتم ورميتم اذا رميتم وحلقتم

29
00:10:37.700 --> 00:10:57.850
فقد حل لكم كل شيء الا النساء. ولان ذلك احوط وابرأ للذمة فيترجح القوم بانه لا خل الا بعد الرمي والحلق بوجوه ثلاثة اولا انه قد ورد في بعض الحديث اذا رميتم وحلقتم

30
00:10:58.400 --> 00:11:19.550
والثاني ان ظاهر حديث عائشة انه لم يحل الا قبل الطواف ولو كان يحل لقالت ولحله قبل ان يحل لحله قبل ان يحل لما قال لحله قبل ان يطوف علم انه لا حل الا بعد الرمي والحلق

31
00:11:19.800 --> 00:11:37.400
الوجه الثالث انه احوط وابرأ للذمة فكان يقول للانسان لا لا تلبس ولا تتطيب حتى تحلق بعد الرمي لا شك ان هذا احفظ واولى هذا التحلل الاول يختلف عن التحلل الثاني

32
00:11:38.000 --> 00:11:57.550
لماذا لانه يحل من كل شيء الا من النسا تحل من كل شيء الا من النساء فاذا حل من كل شيء الا من النسا اه صار محله للتحالف الاول فاذا حل الثاني

33
00:11:57.650 --> 00:12:26.250
حل له كل شيء وهنا مسألة رجل تزوج امرأة طافت طواف الافاضة وعليها الحيض طواف طواف الافاضة وعليه الحيض استحى ان استحيت ان تعلم اهلها ثم جاءت لبلدها وتزوجت فما حكم النكاح

34
00:12:27.950 --> 00:12:48.850
النكاح باطل غير صحيح نكاح بعض غير صحيح ليش؟ لانها لا تزال على احرامها على بقية احرامها فانها لم تحل الا التحلل الاول. وعلى هذا فيلزمها ان تذهب الى مكة

35
00:12:48.950 --> 00:13:13.700
وتأتي بعمرة وتطوف طواف الافاضة ويعاد عقد النكاح لا يدعه النكاح لانه كان غير صحيح نعم مثل هذه المسألة يعني ينبغي لطالب العلم ان يتعود تطبيق الوقائع على الاحكام التي يعرفها

36
00:13:14.200 --> 00:13:37.800
لان معرفة طالب العلم لتطبيق الوقائع مهمة جدا ولهذا الصيدلي يعرف الدواء ومن الذي يعرف كيف يستعمل ها الطبيب انت لو تعرف لو تعرف هذا الدواء وتعرف خواصه وما يكون والامراض التي يكون دواء فيها ولكن ما تعرف ان تطبق اهلكت

37
00:13:37.800 --> 00:13:56.350
وهذا هو الذي يضر كثيرا من الطلبة الان وخصوصا الذين لا يقرأون على المشايخ لا يعرفون ان يطبقوا الاحكام على المسائل فتجدهم يغلطون كثيرا ويخلطون فيضلون ويضلون الناس بغير علم

38
00:13:58.350 --> 00:14:20.950
انا احب منكم دائما ان تتعودوا على التطبيق ولو بان تفرضوا المسائل فيما بينكم في البحث والمناقشة تفرضون مسائل تطبقونها على ما عندكم من العلم حتى تتمرنوا على معرفة تنزيل الوقائع على الاحكام الشرعية

39
00:14:21.200 --> 00:14:45.800
نعم احمد رواية ابن عمر مقدمة على فعله في الحج انه كان يقصر له ثم ذكرنا ايضا رايحة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمخالفة اليهود والنصارى بالصبر. لكن قلنا ان هذا الامر يعني ليس الوجوب لان فعل بعض الصحابة جعل هذا الامر نعم

40
00:14:45.800 --> 00:15:05.300
يعني هذي الرواية ما ممكن نقدمها على الفعل الصحابة  لنا حنا الان الرواية ما ابطلنا مدلولها الرواية انما حملنا معناها على احد المعنيين لان الامر يكون الامر صالح للوجوب وصالح للاستحباب

41
00:15:05.600 --> 00:15:23.500
صالح للوجوب وصالح للاستحباب فاذا بينه عمل الصحابة عرف انه الاستكفاء اذا تركه بعضهم وفعله بعضهم عرف انهم فهمون الاستحباب لكن حديث ابن عمران الرسول قال ارخوا اللحى او وفروا اللحى لفظ

42
00:15:24.000 --> 00:15:39.050
لفظ يبل على انه لابد انها تترك فاذا جاء ابن عمر رضي الله عنه وفعل خلاف ما يقضيه اللفظ قلنا لا حجة فيه المخالفة يعني  ربما انه فهم انه هذه مخالفة في العادات

43
00:15:39.100 --> 00:16:03.750
مهوب على سبيل التدين الامام كلهم يا شيخ مهم كلهم لو كان كلهم اجمعوا كلهم اجمعوا مثل ما مثل ما ترجح لنا ان ان القصر في الصلاة ليس واجبا لفعل الصحابة رضي الله عنهم حيث لم ينكروا على حيث الاعتاب عثمان على الصلاة خلفه والاتمام رأى

44
00:16:03.950 --> 00:16:22.600
لانهم لو اعتقدوا ذلك الوجوب ما صلوا اربعة وهم يعرفون انه انه يبطل الصلاة نعم التحلل الاول الا يجيز النكاح ايش؟ الذي يتحلل يتحلل لا كل ما يتعلق بالنساء من نكاح

45
00:16:22.900 --> 00:16:54.700
وجماع ومباشرة وخطبة كله ممنوع نعم الرجوع الى مكة ماتوا اذا كان ما تستطيع فانها تعتبر محصرة محصرة واذا اعتبرناها محصرة مع انها ما صححت تحلل بهدي ان استطاعت تتحلل بهدي استطاعت

46
00:16:54.800 --> 00:17:15.300
وحينئذ لا يكون حجها تامة وهي مشكلة معناها ان كان هي فريضة معناها ما افلط  وشلون يعني اذا اذا اعتبرناها  اذا رجعت اذا كانت هي في المملكة مثلا المملكة بسيطة

47
00:17:15.750 --> 00:17:38.750
الحمد لله ها خارج تعتبر محصرة يعتبر محصن هذا الا على رأي من يرى انها اذا كانت تلك الساعة تعتقد انها عاجزة عن البقاء وانها طافت من باب الضرورة لكن قضيتهم من هذا النوع

48
00:17:40.850 --> 00:18:02.550
نعم. باب الطيب في الرأس واللحية حدثنا اسحاق بن نصر طيب في في الحديث الاول الذي قبله دليل على ان على خيرية النبي صلى الله عليه وسلم لاهله وانه يحب كل ما يكون سببا للالفة بينه وبين اهله

49
00:18:03.400 --> 00:18:23.800
لانه فرق بين ان تطيب المرأة زوجها او يتطيب بنفسه اذا زوجت اذا طيبت زوجها كان في ذلك من جلب المودة والاذلال بين الزوج وزوجته ما لا يكون فيما لو تباعدت عنه

50
00:18:24.100 --> 00:18:44.150
وهذا امر واضح وهو يدل على انه ينبغي للانسان ان يفعل كل ما يقربه الى زوجته ويقرب ويقربها منه واما الاستنكاف والاستكبار والاعراض عن الزوجة واعتقاد انها بمنزلة الخادم فهذا مشكل

51
00:18:44.600 --> 00:19:03.100
يكون فيه عناء ومشقة ولا يجد الانسان لذاذة عيشة حميدة مع اهله اذا كان يعتقدهم هكذا ولذلك تحصل مشاكل كثيرة في من يذهب هذا المذهب مع اهله