﻿1
00:00:04.450 --> 00:00:24.450
ان العدد المعين لا مفهوم له بل المراد نفي المغفرة لهم ولو كثر الاستغفار. فيحصل من ذلك النهو عن الاستغفار فاطلقه ايضا ان المقصود الاعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت من الميت والشفاعة له. فلذلك استلزم

2
00:00:24.450 --> 00:00:49.050
عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة فلذلك جاء عن في هذه الرواية اطلاق النهي عن الصلاة ولهذه الامور استنكر ارادة الصلاة على عبد الله ابن ابي هذا تقرير ما صدر عن عمر مع ما عرف من شدة صلابته في الدين رضي الله عنه وكثرة بغضه للكفار والمنافقين وهو

3
00:00:49.050 --> 00:01:12.150
في حق حاطب بن ابي بلتعة مع ما كان له من الفضل كشهود بدرا وغير ذلك لكونه لكونه كاتب قريشا قبل قبل الفتح دعني يا رسول الله اضرب عنقه فقد نافق. فلذلك اقدم على كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم بما قال. ولم يلتفت الى

4
00:01:12.150 --> 00:01:32.150
احتمال اجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه من الصلابة المذكورة. لما غلب؟ لما غلب عليه من الصلابة قال قال الزين بن المنير وانما قال ذلك عمر حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم ومشورة لا الزاما

5
00:01:32.150 --> 00:01:52.150
وله عوائل بذلك ولا يبعد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان اذن له في مثل ذلك فلا يستلزم ما وقع من عمر انه اجتهد مع وجود النصر كما تمسك به قوم في جواز ذلك وانما اشار بالذي ظهر له فقط ولهذا احتمل منه

6
00:01:52.150 --> 00:02:16.800
النبي صلى الله عليه وسلم اخذه بثوبه ومخاطبته له في مثل ذلك المقام حتى التفت اليهم متبسما كما في حديث ابن عباس في ذلك في هذا الباب قوله انما خيرني الله فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة وسازيده على السبعين. في حديث ابن

7
00:02:16.800 --> 00:02:44.050
عن عمر من الزيادة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اخر عني يا عمر فلما قد قلما اكثرت قل ما اكثرت عليه قال فلما اكثرت عليه قال اني خيرت فاخترت اي خيرت بين الاستغفار وعدمه. وقد وقد بين ذلك حديث ابن عمر حيث ذكر الاية المذكورة

8
00:02:44.050 --> 00:03:04.050
وقوله في حديث ابن عباس عن عمر لو اعلم اني ان زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. وحديث ابن عمر بقصة الزيادة واكلوا منه واكلوا منه ما ما روى عبد ابن حميد من طريق قتادة قال لما نزلت

9
00:03:04.050 --> 00:03:26.100
لهم او لا تستغفر لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد خيرني ربي فوالله لازيدن على السبعين. واخرجه الطبري من مجاهد مثله والطبري ايضا وابن والطبري ايضا وابن ابي حاتم من طريق هشام ابن من طريق هشام ابن عروة عن ابيه مثله

10
00:03:26.950 --> 00:03:46.950
وهذه طرق وان كانت مراسيل فان بعضها يعبد بعضا وقد خفيت هذه اللفظة على من خرج احاديث المختصر والبيضاوي واقتصروا على ما وقع في حديث الباب في في حديثي الباب. ودل ذلك على انه صلى الله عليه وسلم اطال

11
00:03:46.950 --> 00:04:06.950
قال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له. وقد ورد ما يدل على ذلك فذكر الواقدية ان مجمع ابن جارية قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اطال على جنازة قط ما اطال على جنازة عبدالله ابن ابي من الوقوف وروى الطبري من

12
00:04:06.950 --> 00:04:26.950
طريق المغيرة عن عن الشعبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ان تستغفر له سبعين مرة فلن يغفر الله له فانا استغفر لهم سبعين سبعين وسبعين وسبعين تمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة

13
00:04:26.950 --> 00:04:46.950
وكذا مفهوم الصفة من باب الاولى ووجه ووجه الدلالة انه صلى الله عليه وسلم فهم ان ما زاد على السبعين بخلاف السبعين فقال سازيد على السبعين واجاب من انكر القول بمفهوم بما وقع في بقية القصة وليس ذلك بدافع للحجة

14
00:04:46.950 --> 00:05:06.950
لانه لو لم يقم لو لم يقم الدليل على ان المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقيا. قوله قال انه منافق فصل فصلى عليه. اما جزم عمر لانه منافق فجرى على ما كان يطلع عليه من احواله. وان

15
00:05:06.950 --> 00:05:26.900
انما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى عليه اجراء له على ظاهر حكم الاسلام كما تقدم تقريره واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من اكرام ولده الذي تحقق الصلاحيته ومصلحته ومصلحة الاستئناف

16
00:05:26.900 --> 00:05:46.900
بقوله ودفع المفسدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر يصبر على اذى المشركين ويعفو ويصفح. اللهم صلي وسلم عليه ثم امر بقتال المشركين. امر. ثم امر بقتل ثم امر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الاسلام

17
00:05:46.900 --> 00:06:03.150
وان كان باطله على خلاف ذلك لمصلحة الاستئناف وعدم التنفير عنه ولذلك قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الاسلام وقل اهل الكفر ودلوا

18
00:06:03.150 --> 00:06:37.850
امر امر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم على حكم على حكم على حكم على حكم على حكم مر الحق  وحملهم على حكم مر الحق اسمع ولا سيما    على حكم مر الحق ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك من

19
00:06:37.850 --> 00:06:57.800
فامر فيه بمجاهرتهم. وبهذا التقرير يندفع الاشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى. قال الخطابي ان ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله ابن ابي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين

20
00:06:57.850 --> 00:07:22.150
ولتطييب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح ولتألف ولتألف قومه من الخزرج سياسته فيهم فلو لم فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه وترك وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان لكان

21
00:07:23.550 --> 00:08:02.400
لكان     نفس اللون  لكان سبة على ابنه وعارا على قومه. فاستعمل احسن الامرين في السياسة الى ان نهي فانتهى. وتبعهم وعبر بقوله ورجا ان يكون معتقدا لبعض معتقدا لبعض ما كان يظهره من الاسلام

22
00:08:02.400 --> 00:08:22.400
وتعقبه ابن المنير بان الايمان لا يتبعظ وهو كما قال لكن مراد مراد لكن مراد ابن بطال ان ايمان انه كان ضعيفا. قلت وقد مال بعض اهل الحديث الى تصحيح اسلام عبدالله ابن ابي. لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه

23
00:08:22.400 --> 00:08:51.450
ونهى العن الوارد من الايات والاحاديث المصرحة في حقه بما ينافي ذلك. ولم يخف على جواب شاف في ذلك  فاقدم على الدعوة المذكورة وهو محجوج باجماع من قبله على على نقيض ما قال واطباق واطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرتهم وذكر مع شهرته

24
00:08:51.450 --> 00:09:11.450
وذكر ما عاشورته. نعم. مع شهرته وذكر من هو دونه. في الشرف والشهرة باظعاف مضاعفة. وقد اخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه القصة قال فانزل الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره

25
00:09:11.450 --> 00:09:31.450
قال فذكر لنا ان نبي الله فذكر لنا ان ان نبي الله فذكر فذكر لنا فذكر لنا ان نبينا الله صلى الله عليه وسلم قال وما يغني عنه قميصي من الله واني لارجو ان ان يسلم بذلك ان يسلم بذلك

26
00:09:31.450 --> 00:09:52.150
الالف الف من قومه قوله فانزل الله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. زاد عن مسدد عن في حديثه عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر في اخره فترك الصلاة عليه فترك الصلاة عليهما

27
00:09:52.350 --> 00:10:14.500
اخرجه ابن ابي حاتم عن ابيه عن مسدد وحماد ابن زيدان عن يحيى وقد اخرجه البخاري في الجنائز عن مسدد بدون هذه الزيادة. وفي حديث ابن فصلى عليه ثم انصرف فلم يمكث الا يسيرا حتى نزلت. زاد ابن اسحاق في المغازي قال حدثني الزهري بسنده في ثاني حديثي

28
00:10:14.500 --> 00:10:34.500
قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعده حتى قبضه الله ومن هذا الوش اخرجه ابن ابي حاتم واخرجه الطبري من وجه اخر عن ابن اسحاق فزاد فيه ولا قام على قبره ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما نزلت

29
00:10:34.500 --> 00:10:51.900
استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لازيدن على السبعين فانزل الله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

30
00:10:51.950 --> 00:11:25.200
ورجاله ثقات مع ارساله ويحتمل ان تكون الايتان معا نزلتا في ذلك. الحديث الثاني قوله  عن جابر تاني ما جا ما جا. ها؟ ما زال الاشكال نعم     خليه ان شاء الله ما جاب حديث ثابت في الباب. ايه

31
00:11:25.800 --> 00:11:43.050
والمشكلة حديث جابر مع حديث ابن ابن عمر نعم   من لا يتبأم وهو كما قال. نعم معناها لا يصل الانسان مؤمن كافر اذا كان كافر ما ينفعه في خصال الاسلام

32
00:11:44.550 --> 00:12:01.200
ما اظن لا لان قضية عبد الله بن ابي ما معه امام ابدا القول بانه لما كان معه بعض خصال الايمان مثل الصلاة احيانا احيانا لان هذا ينفعه يقول ما ينفع

33
00:12:02.300 --> 00:12:19.850
وهو مهني كلامه مهم لا شك انه يريد انه لا يتبعظ يعني لا يزيد ولا ينقص لكن المراد انه لا يكون الانسان مسلم وهو كافر  اصل الايمان هذا القضية في ابن ابي

34
00:12:20.350 --> 00:12:36.550
يعني فالذين ارادوا ان يبرروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليه جعلوا من المبررات ان الرجل عنده بعض خصال الاسلام قال هذا ليس بصحيح هذا الاسلام ما تنفعه نعم بالنسبة للقميص هل يعتبر من شرع ما قبل

35
00:12:38.400 --> 00:13:01.650
لا يعتبر من الشرع يعني من شرع نعم او من العادات ايه القصد معناه انه جائز جوازه من شرعه المهم اه الاشكال ما ما بعرفها الاشكال انه في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:13:01.750 --> 00:13:20.700
البسه القميص بعد ان ادخل قبره وفي حديث ابن عمر ان بان عبد الله بن ابي عبد الله بن عبد الله بن ابي جاء الى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله ذلك قبل ان يوضع في قبره. وفي انه جاء في الحديث هذا ان

37
00:13:20.700 --> 00:13:31.000
عبد الله ابن عبد الله ابن ابي هو الذي جاء الى النبي وفيما ذكر ابن حجر في تفسير سورة براءة ان عبد الله ابن ابي هو الذي جاء. او ارسل اليه

38
00:13:31.750 --> 00:13:58.750
ارسل اليهم ما فيها انه جاء؟ لا فيه انه ارسل اليه نعم بالنسبة للاستدلال بهذا الحديث على ان مفهوم اللقب على مفهوم مفهوم ايش؟ على العدد اللي يذكر مفهوم العدد؟ اي نعم. ايه. ابن حجر بس ما فهمناه. ها؟ ابن حجر في اثناء الكلام. نعم. صلى على هذا القول

39
00:13:58.950 --> 00:14:22.100
بايش؟ رد عليه بيرد بس ما فهمناه اي نعم  رد عليه بانه حتى لو لو قلنا لان المراد بذلك التسوية فان ثبوت العدد فان مفهوم العدد ثابت لانه يدل على ان السبعين

40
00:14:22.550 --> 00:14:38.150
اذا زاد عليها فانه يحتمل ان الله يغفر لهم لا زاد عليه كما كما فهم النبي عليه الصلاة والسلام ومفهومه عدل ما في اشكال في حديث البراء بن مالك اربع لا تجود في الاضاحي وغيره

41
00:14:38.500 --> 00:14:58.100
ها؟ يعتبر حجة؟ ايهم؟ ما في العدد العدد اللقب لا قد لا نقول بذلك اللقب قد لا نقول لان اللقب ليس فيه وصف معين حتى يتقيد به مثل اكرم محمدا لا يعني انك لا تكرم غيره

42
00:14:59.500 --> 00:15:16.350
لان كلمة محمد ما تدل على شيء  يفهم منها انك لا تكون مريضة لكن لو قلتها كلمة مجتهد صار له مفهوم اسمه العادي يعتبر حجة. نعم؟ يعتبر حجة. اللي هم العدد حجة لا شك. نعم. مفهوم العدد حجة

43
00:15:16.400 --> 00:15:31.000
الا لو الا اذا قام الدليل على عدمه المهم يا اخوان الان حنا ما زال الاشكال عندي الاشكال في الجمع بينهما نعم لا يمكن ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى ابنه

44
00:15:31.100 --> 00:15:48.800
قميص والبسه هناك يعني هنا في الحديث الاخر اعطاه فقط. نعم واما في الحديث الذي قبله فالبسه فقط نعم. لا فلا تنام  اتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اجهل قبره فامر به فاخرج

45
00:15:50.400 --> 00:16:16.450
وهذا يدل عنه بلا طلب ثم قال اذا فرغت فاذنا فلما فرغ هذا الناف فجاء ليصلي عليه نعم وهذا يدل على انه اعطاه البشر والقميص قبله لانه كان فاعطاه قميصه وقال اذا فرغت فاذن له. نعم. اعطاه القميص اذنه. اذا فرأ منه

46
00:16:16.800 --> 00:16:38.350
وكفنه لانه قال يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه فيه ربما انه استحب ان الرسول هو الذي والله ما ادري لا يقول يعني خلاف الظاهر قل اعطني وكفنه ثم قال اذا اذا فرغت عن المن

47
00:16:39.300 --> 00:16:59.000
ايه ايه ما في شك هذا هو الظاهر نعم يا شيخ القول الصحيح في تارك الصلاة اذا قدمت جنازة وشهد جماعة ان هذا فلان صاحب الجنازة وهو لا يصلي نعم هل نمتنع عن الصلاة؟ ايه يجب يجب الامتناع عنه

48
00:16:59.250 --> 00:17:13.800
شهدت رجل واحد الخبر اي نعم هذا خبر ديني. نعم من جنس الحسبة فاذا كان هذا الرجل ثقة ولم نعلم ان بينه وبينه عداوة يجب علينا القبول ما نصلي عليه

49
00:17:14.350 --> 00:17:33.000
طيب المهم من من يأتينا بالبحث نعم اتركوا جمعا عند انفسكم هذا ما هو مقبول من يأتي بالبحث نعم تلتزم بالبحث