﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:37.250
نوع من الستر اذا شئتم نطلع عليهم وسط العين الدرنوق والقران والسهو كلها  مرنوفا بضم الدال المهملة والسكون الراء والضم النون وبعد الواو كاف ذكر له  خمل له خمل ايه السهو خلاص هذا

2
00:00:37.350 --> 00:01:17.500
هذا عبد الرحمن سأل عنه سمعه ماذا يقول ما قال فرش  راجعوا من اجلك ولا تعرف وش يقول؟ ستر الله ستر  نعم الثانية السهوة بزيادة يا شيخ قوله دعوة لي بفتح السير مضمنة في سكورها وفتح الواو في جانب البيت ايش؟ صفة في جانب البيت او كوة

3
00:01:17.500 --> 00:01:42.200
او بيت صغير منحجر في الارض كالخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع. نعم نعم الكرام فقد استهزأت بقيران بكسر الموحدة والقاضي بعدها راء تميم ستر فيه رطب ونقش. ايش؟ ستر فيه رغم

4
00:01:42.200 --> 00:02:05.300
نعم فعلوا كل هذه انواع من السطور لكن الاسماء تختلف انواع من السطور والاسماء تختلف اخذنا ثلاثة يا خي ما اخذنا شيء واحد واحد طيب الله اليك من اخذ بالعلة وقال ان حرمت انما جعلت لاظهارها فاذا وظعت هاي امتهان لها

5
00:02:05.500 --> 00:02:37.150
كيف ارد عليك؟ ما نقول بهذا؟ من يقول من هذه العلة العلة انه يوجد شيء محرم يضاهى فيه خلق الله  نعم تتبع الاطفال  اه اعد رسالة في   ايه على كل حال الناس

6
00:02:39.050 --> 00:03:07.300
قد علم كل اناس مشربا نعم سم   باب من كره القعود على على الصور  نسخة عندنا على الصورة النسخة اللي عندنا على الصورة وفيها نسخة على الصورة هو المعنى واحد

7
00:03:08.200 --> 00:03:28.250
نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا جويرية عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها اشترت نمرقة فيها تصاوير فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل

8
00:03:28.550 --> 00:03:48.700
فقلت اتوب الى الله مما اذنبت طالما فقلت اتوب الى الله مما اذنبت قال ما هذه النمرقة قلت لتجلس عليها وتوسدها قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يعذبون يوم القيامة

9
00:03:48.800 --> 00:04:17.450
يقال لهم احيوا ما خلقتم وان الملائكة لا تدخل بيتا فيه فيه الصور  نعم الصورة نعم  هذا الحديث يدل على ما تقتضيه الترجمة من عدم القعود على الصورة لان النمرقة هي الوسادة التي يتكئ عليها كما قال الله تعالى والممالك مصفوفة

10
00:04:18.950 --> 00:04:40.550
والنبي عليه الصلاة والسلام وقف ولم يدخل واستدل بالحديث او ذكر الحديث. وان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وهذا يدل على ان ذلك حرام نعم فاذا كان كذلك كان القول بانه لا يجوز حتى فيما يمتهن

11
00:04:40.650 --> 00:05:05.600
اقرب الى الصواب من القول للجواز فيما يمتان وفيه دليل على كمال ورع النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يدخل بيتا لا تدخله الملائكة وفيه ايضا على ان الانسان اذا كان جاهلا بالشيء

12
00:05:05.750 --> 00:05:20.800
فانه لا يذم عليه لكن يذم على الاستمرار فيه لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم عائشة وانما ذم الذين صنعوا هذه الصور وقال انه يقال لهم احيوا ما خلقتم

13
00:05:21.700 --> 00:05:46.200
وفي ايضا شدة انابة عائشة رضي الله عنها لانها عرفت ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمتنع من الدخول الا لسبب فقال تتوب الى الله مما اذنبت وفيها ايضا المبادرة بالتوبة من حين ان يعلم الانسان بالذنب

14
00:05:46.250 --> 00:06:03.800
ولا يؤخر وهذا كما هو مقتضى الشرع فهو ايضا مقتضى العقل لان المعصية اذا استمر الانسان عليها بعد ان علم انها معصية فانما يزداد اثما وبعدا من الله عز وجل

15
00:06:03.950 --> 00:06:30.650
بل وربما يعاقب بالعقوبة العظيمة التي قال الله فيها ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم فعلى الانسان اذا علم الحق ان يبادر بقبوله وينزع عن المحرم ويقوم بالواجب حتى لا تصيبه هذه العقوبة العظيمة والعياذ بالله

16
00:06:31.150 --> 00:06:51.700
نعم     هذا منتهى الحلية مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لا هذا من من تفقهه ليس مستحب لا ليس المستحب. الحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوء والوضوء الى المرافق نعم هذا الحديث

17
00:06:53.250 --> 00:07:12.350
تخدم ها هذا الحديث عن هل هو استخدمه ييأس عليها او امر باخراجها ايه لكن كونه يقول لا تدخل الملائكة باذن من صورة يدل على انه لابد من اخراجها لم يمتنع من الدخول الا لوجودها فيه

18
00:07:12.600 --> 00:07:34.400
الحديث الاول. نعم  لا لا هذاك سترت به سترة لكن هذي نمرقة وسادة اتكي عليه. كان عائشة رضي الله عنها ما علمت بتحريم السورة وبالمنع من الصور هذا الحديث لحديث اخر ايضا كأنها ما علمت

19
00:07:34.550 --> 00:07:57.000
احدفتان مختلفتان اي نعم او نسيت انسان بشر  نعم رجل كان في بيت اهله ووالديه تصور انه ما البيت اذا كانت ظاهرة نعم اذا كانت ظاهرة فلا يدخل المكان ما يعتبر قطيعة

20
00:07:57.350 --> 00:08:17.700
ابدا هم الذين قطعوا انقطعوا الصلة بينهم وبين الله في هذه الصورة ايضا لان الله محرمه عليهم كيف يقتلونه نعم. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة يلا  حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن بكير عن بصري بن سعيد

21
00:08:18.050 --> 00:08:32.200
عن زيد بن خالد عن ابي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة

22
00:08:32.600 --> 00:08:56.650
قال ثم اشتكى زيد فعدناه فاذا على بابه ستر فيه صور فيه صورة فقلت لعبدالله لعبيد الله وقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الم يخبرنا زيد عن الصور

23
00:08:56.700 --> 00:09:22.200
اليوم الاول فقال عبيد الله الم تسمعه حين قال الا رقما في ثوب وقال ابن وهب اخبرنا وهو ابن الحارث حدثه بكير حدثه بخير حدثه حدثه زيد حدثه ابو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذي يقال فيها قارئ. لانك لو ما قلت قال صار كلهم محدثين واحد

24
00:09:24.000 --> 00:09:49.100
طيب هذا الحديث الا رقما في ثوب الا رقما في ثوب اختلف المحدثون في صحة هذا الاستثناء بل وصحيح او لا وعلى القول بصحته فما المراد به فمن الناس من قال ان المراد به انه صحيح والمراد به الصورة

25
00:09:49.450 --> 00:10:10.050
لان الكلام ان الملائكة لا لا يدخلوا بيته في الصورة الا رقما في ثوب وعلى هذا لا يحرم من الصور الا ما كان مجسما واما الرقم واللون فليس بحرام وقد ذهب الى هذا طائفة من العلماء من السلف والخلف

26
00:10:10.400 --> 00:10:36.150
وقالوا ان المحرم انما هو ما كان له جسم واما الرقم الذي يكون به التنوين فقط فهذا لا بأس به  ولكن هذا القول ضعيف يضعفه الاحاديث السابقة حديث عائشة وكذلك حديث علي ابن ابي طالب الا الا تدع صورة الا طمستها

27
00:10:37.400 --> 00:10:55.600
فانه يدل على ان الحكم عام فيما كان مجسما او غير مجسم ولكن يبقى قوله الا رقم في ثوب. نقول ان كانت هذه الجملة غير صحيحة فقد كفيناها. وان كان الصحيحة

28
00:10:55.600 --> 00:11:19.850
فان الاستثناء هنا منقطع يجب ان يحمل على الانقطاع ويكون معنا لكن الرقم في الثوب لا بأس به والمراد بالرقم وش الثوب وتطريزه بناء لاجل ان نوافق الاحاديث السابقة ومن ذهب الى مذهب اليه زيد ابن خالد رضي الله عنه

29
00:11:19.900 --> 00:11:43.500
ورأى ان الاستثناء متصل وان الرغم في الثوب لا بأس به اجاز الصور التي على التي على القرطاس وعلى الثياب وما اشبهها مما يكون رقما لا لا جسمه لو تقرأ عن الفتح هذا الا رقب بثوب

30
00:11:46.250 --> 00:12:31.900
قوله في اي صفحة ثلاث مئة وتسعين تسعين ثلاث مئة وتسعون  ها ثلاث مئة وتسعين. طيب. وانتم وجدتوها؟ لا. نعم نعم قوله فقال عبيد الله الم تسمع الم تسمعه حين قال الا رقما في ثوب

31
00:12:32.400 --> 00:12:55.900
في رواية عمرو بن الحارث فقال انه قال الا رقما في ثوب الا الا سمعته قلت لا قال بلى قد ذكره ثم ذكر بعده شيء قوله ها اخر الصف النووي. اخر سطر القرآن النووي. قوله وقال ابن وهب

32
00:12:56.050 --> 00:13:17.600
وقال ابن وهب اخبرني عمرو وهو ابن ابن الحارث تقدم انه وصله في بدء الخلق وفي وقد بينتما ما في روايته من فائدة من فائدة من فائدة زائدة ووقعوا عند النسائي من وجه اخر عن مسلم بن سعيد عن عبيد عن عبيدة ابن سفيان

33
00:13:18.500 --> 00:13:42.250
قال دخلت انا وابو سلمة ابو سلمة ابن عبد الرحمن على زيد بن خالد نعوده فوجدنا عنده نمرقتين فيهما تصاوير. وقال ابو سلمة اليس حدثتنا فذكر الحديث فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا رقما في ثوب

34
00:13:42.300 --> 00:14:01.000
قال النووي يجمع بين الاحاديث يجمع بين الاحاديث بان المراد باستثناء الرطب في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الارواح كسورة الشجر ونحوها انتهى ويحتمل ان يكون ذلك قبل النهي

35
00:14:01.050 --> 00:14:17.600
كما يدل عليه حديث ابي هريرة الذي اخرجه اصحاب السنن وساذكره في الباب الذي بعده الذي يليه وقال ابن العربي حاصل ما في اتخاذ الصور انها ان كانت ذات اجسام

36
00:14:18.350 --> 00:14:36.650
حرم بالاجماع وان كانت رقما فاربعة اقوال الاول يجوز مطلقا على على يجوز مطلقا على على ظاهر قوله في حديث الباب الا رقما في ثوب الثاني المنع مطلقا حتى الرقم

37
00:14:37.000 --> 00:15:01.000
الثالث ان كانت السورة باقية باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وان قطع وان قطعت الرأس وان قطعت الرأس او او تفرقت الاجزاء جاز قطعت الرأس قطعت وان قطعت وان قطعت الرأس او تفرقت او تفرغت الاجزاء جاز

38
00:15:01.150 --> 00:15:10.900
قال وهذا هو الاصح الرابع ان كان مما يمتهن جاز وان كان معلقا لم يجز