﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:27.000
قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم اقبل ثم اقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية تمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهبت فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فاخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. صلي وسلم عليه

2
00:00:27.900 --> 00:01:00.450
نعم فاخرج واخرج يديه من تحت الجبة هي نسخة هذي نعم ومسح برأسه وعلى خفيه البخاري رحمه الله يقول في السفر فقيد المسألة في السفر والظاهر انه غير مراد لان وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا يقتضي منعه في الحضر اي منع لبس ابي الجبة

3
00:01:00.450 --> 00:01:31.150
قد ضيقت الكل والغالب في الشتاء وهذه كانت في غزوة تبوك وتبوك بلاد باردة الغالب في الشتاء ان الثياب تتعدد فتضيق الاكمام وربما يكون فيها صوف او شعر فذويه ففي هذا دليل على انه لا مسح الا في الخفين

4
00:01:32.000 --> 00:02:03.600
واما اليدان فلا مسح فيهما. حتى وانشق النزغ ولهذا لا يمسح الوضوء الا عضواني فقط احدهما الرأس والثاني الرجلان. والحكمة في ذلك ظاهرة. اما الرأس فلانه شعر ولو الناس بغسل لشق عليه شتاء وصيفا. واما القدمان فلانهما الة المشي. فيهما يمشي

5
00:02:03.600 --> 00:02:30.800
يلامسنا الارض فيحصل في ذلك مشقة اه اذا خلع الخف او الجورب وغسل الرجل فكان من الحكمة ان  يسر على العباد فاجزأ المسح اما اليدان والوجه فلا مسح فيهما لو فرض ان الرجاء ان الانسان غطى وجهه لمرض او لسبب من الاسباب فانه لا يمسح عليه. وكذلك لو كانت اليد

6
00:02:31.150 --> 00:02:49.700
عليها قفازات اكمام ضيقة فانه لا مسح بل يجب ان تغسل وفي هذا الحديث دليل على انه لا بد من غسل الاعضاء الاربعة. وانه لا يسقط غسل شيء منها بلا بلا ظرورة

7
00:02:50.250 --> 00:03:21.150
لان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم تكلف خلع يديه حتى اخرجه مما كومين ونزله من تحت من اسفل الجبة وهل يؤخذ منه ان الفخر ليس بعورة  ها؟ يعني لو قال قائل اذا نزلت يديك من من اسفل من الجبة ثم اردت تغسلها سيرتفع اسفل الظهر. الاسفل ها

8
00:03:21.150 --> 00:03:46.250
قد يكون هناك صواب قد يكون ثم اذا لم يكن ربما ان الانسان يتلفلف لو ارتفع طرف الجبة تلف طيب هو جالس طب هل يؤخذ منه لان يظن بعظ بعظ النساء

9
00:03:46.800 --> 00:04:04.550
من ان المرأة اذا لبست المناكير فلها ان تمسح عليها يوما وليلة ها يؤخذ منه هذا وهو عدم ذلك يؤخذ منها عدم ذلك. وانه لا نصح فيما يلبس على اليد

10
00:04:04.650 --> 00:04:27.800
بل لابد من غسل يدك كاملة ويؤخر منه ان الانسان لو اخر غص وعضو عن الذي قبله لامر يتعلق بالطهارة بالوضوء فلا بأس فاذا قدر ان الانسان كان يتوضأ ثم وجد على يده

11
00:04:28.350 --> 00:04:53.550
فقعة من البوية البوية تحتاج الى غسل ومزيل وجعل يغسلها ويزيلها وتأخر وابطأ فان ذلك لا يضر لان هذا التأخر لمصلحة تتعلق في نفس الطهارة والعلماء رحمهم الله ذكروا ذلك

12
00:04:54.200 --> 00:05:19.900
ولكنهم ذكروا مسألة اخرى فرقوا بينها وبين هذه المسألة قالوا لو تأخر غسل عضو عن الذي قبله للتشاغل بتحصيل الماء فانه لا بد ان يعيد الوضوء من جديد ولتأخر غسل اذنه الذي قبله لشيء يتعلق بنفس الاعضاء

13
00:05:20.050 --> 00:05:44.900
فان ذلك لا يضر وفرقوا بينهما بان الاول الاشتغال بتحصيل الماء اشتغال بما تتم بما يكون بما تكون به الطهارة بما تكون به الطهارة والثاني اشتغال بما تتم به الطهارة

14
00:05:45.350 --> 00:06:11.150
او يتعلق بنفس العبادة والاول تعلق بامر خارج عن العبادة فاذا قدر ان الانسان يتوضأ عند البزبوز البزبوز لما انه فغسل بعض الاعضاء وقف قام يفتش ينظر ما الذي وقفه

15
00:06:11.950 --> 00:06:34.250
فوجد ان الذي وقف محبس حبس الماء فذهب يأتي بالزرادية لاجل افتح المحبس نعم وتأخر يعيد ولا لا؟ ليش؟ لان هذا امر خارج عن العبادة. فهو خارج منها ففرقوا بينهما هذا التفريط. وهذا

16
00:06:34.250 --> 00:06:54.250
وعن المدينة على القول بان المولاة شرط. اما اذا قلنا بان الموالاة ليست بشرط فالامر فيها واضح نعم  بنت يزيد  رحمه الله في الشرع وكانت يدي امي النبي صلى الله عليه وسلم الى الرسل

17
00:06:54.600 --> 00:07:11.800
كانت الى كانت يد ام النبي صلى الله عليه وسلم الى الرسل. نعم. ايه نعم يعني في هذا ان الكل لا يتجاوز الرصف ايه والله مختلف الاحاديث في هذا مختلفة بعضها الى اطراف الاصابع

18
00:07:12.400 --> 00:07:29.250
ولعل هذا من الامر الجائز الذي يختلف باختلاف الحال قد يكون في ايام الشتاء يحتاج الانسان الى طويلة بخلاف ايام الصيف وايضا قد يكون العمال يحتاجون الى كمام طويلة من اجل

19
00:07:29.550 --> 00:07:54.750
قبض الة الحراثة وما اشبه ذلك فالظاهر ان الامر في هذا واسع. نعم العدد ان يحج. نعم نعم انتهى   قاعدة انه اذا كان في مبالغ ليس محجب نعم. صحيح صحيح

20
00:07:54.950 --> 00:08:18.400
نعم لا لا يقيده لا يقيمني هو ظاهر ظاهر الاية يوافق ما فهمه عمر منها ان هذه المبالغة ويؤيدها الاية التي في المنافقين. سواء عليك سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم

21
00:08:18.600 --> 00:08:41.100
لكن النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ما فهم عمر. نعم  منها انه انه  واذا لم تكن مباراة فلا مفروز وينك؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صلي وسلم عليه وسلم اما بعد

22
00:08:41.150 --> 00:08:53.200
فهذا بحث في الجمع بين حديث جابر رضي الله عنه في لباس عبد الله ابن ابي خميص النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه وحديث ابن عمر في انفاسه اياه قبل الدفن

23
00:08:53.400 --> 00:09:08.150
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيفتح الباري الجنائز باب الكفن باب الكفن في القميص وقد جمع بينهما بان معنى صفحة المجلد الثالث صفحة تسعة وثلاثين بعد الميلاد نعم

24
00:09:08.950 --> 00:09:31.350
قال وقد جمعك وقد جمع بينهما بان معنى قوله في حديث ابن عمر فاعطاه اي انعم له بذلك فاطلق على العجة اثم عطية مجازا لتحقق لتحقق وقوعها انتهى ويعكر عليهما في رواية البخاري في التفسير فاعطاه قميصه وامره ان يكفنه فيه

25
00:09:32.800 --> 00:09:54.200
ثم قال حافظ وقيل اعطاه صلى الله عليه وسلم احد احد قميصيه اولا ثم ثم لما حضر اعطاه الثاني بسؤال ولده وفي الاكليل للحاكم للحاكم ما يؤيد ذلك انتهى قلت وكأنه يشير انتهى. اذا الكلام ما هو من ابن حجر. ايه انتهى. هذا كافر. لا

26
00:09:54.800 --> 00:10:11.900
الا كم قلت يعني انت ثم قال حافظ ذكرت ذلك ثم قلت من اللي قال قلت انتهت قلتها انت. انت يعني؟ طيب وكأنه يشير الى ما اخرجه البيهقي في دلائل النبوة باب ما جاء في مرض عبد الله ابن ابي ابن

27
00:10:12.300 --> 00:10:32.950
ابن سلول انظر بها عبد الله لمرض عبد الله ابن ابي ابن سلول. حرك اليد لابين نعم  ابن سلوى نعم. نعم بوفاته المجرد الخامس صفحة مئتين وسبع ثمانين. عن ابن عيينة عن موسى ابن ابي عيسى وهو تابعي وهو تابع تابعي

28
00:10:33.100 --> 00:10:43.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه قد كان عليه قميصان فقال له ابنه وهو ابن عبد الله ابن ابي وكان يقال له الهباب فسماه النبي صلى الله عليه

29
00:10:43.100 --> 00:11:00.750
وسلم عبد الله يا رسول الله اعطه القميص الذي يلي جلدك قال البيهقي هذا مرسل انتهى وبنحوه اخرجه اي بيهقي من طريق الحاكم من كلام الواقدي وهو في مغازيه له قميصان. نعم

30
00:11:02.300 --> 00:11:26.150
ثم قال الحافظ وقيل ليس في حديث جابر ليس في حديث جابر دلالة على انه البسه قميصه بعد اخراجه من القبر لان لفظة فوظعه على ركبتيه والبسه قميصه والواو لا ترتب فلعله اراد ان يذكر ما وقع في الجملة من اكرامه له من غير ارادة ترتيب

31
00:11:26.400 --> 00:11:44.100
تعب  هذا ما قلت عليه احسنت اذا ثلاث اوجه في وجه عندك ان ان اهل عبد الله تقدم بالدفن قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فاخرجه لما اتى اليه

32
00:11:45.550 --> 00:12:01.950
ايه اه لكن هذا ما ما ينزل الاشكال. ها؟ ان القميص اعطي من قبل لكن لما ادى النبي صلى الله عليه وسلم لان يخافوا ان يشقوا على النبي وسلم ويؤخركم

33
00:12:05.100 --> 00:12:31.600
يعني اعطاهم القميص اولا يعني باقي البحث شيء الجمع  طيب هات حفرته وكان اهل عبد الله ابن ابي خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم مشقة في الحضور فبادروا الى تجهيزه قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:12:31.850 --> 00:12:53.500
فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته فامر باخراجه انجازا لوعده في تكفيره في القميص والصلاة والصلاة عليه الله اعلم وقيل الكلام الذي  ايه بس هذا يعود على الثاني يعود على الاول يعود على الاول

35
00:12:54.700 --> 00:13:18.900
اذا الاقوال كم؟ ثلاثة الاول ان مانع عطاه اي وعده باعطائه فاطلق العطاء على العدة لتحققه  والثاني ان له قميصين اعطاه الاول القميص الظاهر ثم اعطاه القميص الداخلي الباطن الشعر

36
00:13:19.850 --> 00:13:37.850
والوجه الثالث ان الواو لا تقصد الترتيب وان جابر قال اخرجه ويعني من قبره قبل ان يدفن بعد ان دلي فيه والبسه قميصه يعني وكان قد البسه قميصا وان الواو لا تقتضي

37
00:13:38.200 --> 00:13:55.300
لا تقدر الترتيب نعم هنا ذكر صاحب تحفة الاحولي عند شرح هذا الحديث نقل جزءا من كلام الحافظ الجمع بينهما وكذلك ذكر السيوطي في حاشيته على النسائي على هذا الحديث ذكر من الوجوه التي ذكرها الحافظ سابقا ولم يزد عليها

38
00:13:55.400 --> 00:14:09.650
هذا وقد ورد اثناء البحث اشكال اخر قانون التعارض بين حديث الجابر هذا والحديث الذي رواه الترمذي من طريق ابن عباس عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فان في حديث ابن عباس ليس حديث ابن عمر حديث ماذا

39
00:14:09.950 --> 00:14:22.950
من طريق ابن عباس قال دعي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للصلاة علي فقام اليه الى ان قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه الحديث

40
00:14:23.200 --> 00:14:38.350
فهذا صريح انه صلى الله عليه واله وسلم كان مع الجنازة الى ان اتى به القبر وحديث جابر يفيد انه جاء بعد ذلك والبسه قميصه ورواية الترمذي صححها الترمذي ومن المعاصرين الشيخ الالباني واحمد شاكر

41
00:14:38.650 --> 00:14:54.300
وقال الصنديد حاشيته على النسائي في الجمع بين حديث جابر وحديث ابن عباس عن عمر قال وقد تكلف بعضهم في التوفيق بما لا يدفع الايران بالكلية والله تعالى اعلم   طيب

42
00:14:55.200 --> 00:15:11.300
بل هو اقرب اقرب شيء ان ان ان هناك قميصين ولكن لان السياق مختلف اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن ابي بعد ان بعد ما ادخل قبره فامر به فاخرج ووضع على ركبتيه

43
00:15:11.350 --> 00:15:36.150
ونفث عليه من ريقه والبسه قميصه  طيب الثاني يقول يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فاعطاه قميصه وقال اذا فرغت فاذنا وهذا واضح انه البسه القميص

44
00:15:36.750 --> 00:16:04.200
قبل ها قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم نعم؟ وامره ان يكفره فيه. اي نعم المهم ان يقال فاذا فرغت فاذن فلما فرغ اذنه فجاء ليصلي عليه وهذا واضح انه

45
00:16:05.700 --> 00:16:16.950
آآ كفنه بالثوب قبل ان يأتي به ان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام والا لكنا نقول ان عبد الله بن ابي لولا هذه العبارة لكنا نقول ان عبد الله بن ابي

46
00:16:17.050 --> 00:16:31.650
لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم القميص ليكفنه فيه اعطاه اياه ثم انه رظي الله عنه رأى ان من كمال ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي يكفنه

47
00:16:31.900 --> 00:16:48.850
بها تتسول بسؤية فامتنع حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فالبسه القميص وهذا لولا هذه الكلمة لولا قوله فاذا فرغت في هذه النهب لما فرغ اذنه لولا هذا لكان هذا وجه جيد

48
00:16:48.900 --> 00:17:15.550
ولا في التكلف وهو قريب اي نعم نعم نعم اي نعم انزل في القبر مثل ما قال من حجر ان اهله تعجلوا في ذلك تعجلوا في ذلك قد يكون ما علموا بعبد الله بن أبي واخذه القميص

49
00:17:15.750 --> 00:17:34.400
لا بكفن بكفى الناس لكن لا يمنع انه يكون عليه الكفن الذي يعتاده الناس ثم يلبس القميص معه   على كل حال نعم. ايه. هو هو ادخل قبره فامر به فاخرج. يعني ما ما قال دفن

50
00:17:34.600 --> 00:17:57.450
ووضع في القبر وجاء الرسول قبل ان يتم دفنه نعم اي نعم واللي بيسه والبسه قميصه نعم يكون يعدد الذي فعل به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سواء كان هو البسه او المستلم من قبل. من البسه؟ من البسه

51
00:17:58.050 --> 00:18:16.500
ممكن يكون البصل يعني عبد الله ولد لكن لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم التفت عليه من ريقه فالسابق ايضا هو انه قد ايضا هذا الوجه الثالث ان الواو لا تأخذه بجمع نعم

52
00:18:16.600 --> 00:18:37.700
هذا ايش  لان خلع القميص اولا ثانيا الاعداد لو كان كذلك لقد خلعه