بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الامام مالك رحمه الله باب ما جاء في امر الصيد من باب امر الصيد في في الحرم قال مالك كل شيء صيد في الحرم او ارسل عليك كلب في الحرم فقتل ذلك. فقتل ذلك الصيد في الحل. فانه لا يحل اكله وعلى من فعل ذلك قال مالك رحمه الله كل شيء صيد في الحرم او ارسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في فانه لا يحل اكله. وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. فاما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فاطلبوا حتى يصيدوا في الحرم فانه لا يؤكل. وليس عليه في ذلك جزاء وليس احسن. وليس عليه في ذلك جزاء اما ان يكون ارسله عليه وهو قريب من الحرم. فان ارسله قريبا من الحرم فعليه جزاء باب الحكم في الصيد. لان اذا صار انسى الكلب والصيد بعيد. يعني يصير عنده يغلب ظنه انه في الحلم اما اذا ارسل قلبه على الصيد قريب من الحرم حيغلب فيها يغلب الظن على انه ما يصيده الكلب الا في الحرم ومن يرى يرعى حول الحمى يمسك ان يقع فيه. نعم. قوله لا يؤكل فانه لا يؤكل باب الحكم في الصيد. قال الله قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يا حكومي ذوى عدل منكم هديا بالغا طعام مساكين. او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره قال مالك رحمه الله فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. والامر عندنا ان من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء قال مالك احسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد في حكم عليه فيه ان يقوم الصيد الذي اصابه فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل في طعم كل في طعم كل مسكين مبدع. او يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فان كانوا عشرة صام عشرة ايام وان كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا عددهم ما كانوا وان كانوا اكثر من مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وان كانوا اكثر من ستين مسكينا. قال مالك سمعت انه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال. بمثل ما يحكم به على المحرم. الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم باب ما يقتل المحرم من الدواب. اعد هذا الفتوى الاخيرة. قال مالك احسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد في حكم عليه في اي فيحكم عليه ان يقوم الصيد الذي اصاب. اي يقوم؟ اي قوم احسن احسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد في حكم عليه فيه ان يقوم الصيد الذي اصاب. فينظر فينظر كم ثمنه من الطعام ويطعم في طعم كل مسكين مدا او يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة مساكين. فان كانوا عشرة صام عشرة ايام وان وعشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا. وان كانوا اكثر من ستين مسكينا قال مالك سمعت انه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم باب ما يقتل المحرم من الدواب. لا اله الا الله قال مالك احسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد في حكم عليه فيه ان يقوم الصيد الذي اصاب فينظرا. كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مد او يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فان كانوا عشرة صام عشرة ايام وان كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا عددهم ما كانوا. وان كانوا اكثر من ستين مسكينا قال مالك سمعت انه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم شلونك لا اله الا الله فيه والله عاد هذا هذا ما قاله اهل العلم اخذا من الاية قالوا وجزاء مثل من قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغا كعبة كفارة طعام مساكين اوعد ذلك الصيام الكفار على التخييم شوف على التغيير الان وبعض الامور آآ ايسر من بعض اذا اطعم ادى عن الصيام اعادة تقييم لا على الترتيب