﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الامام مالك رحمه الله تعالى ابو ماجة في باب ما جاء في العمرة يحيى عن مالك عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الله

2
00:00:21.300 --> 00:00:45.000
مولى ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. وحدثني عن مالك

3
00:00:45.500 --> 00:01:08.250
عن سمي مولى ابي بكر مولى ابي بكر ابن عبدالرحمن انه سمع انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن يقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني قد اني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي

4
00:01:08.900 --> 00:01:29.700
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فان عمرة فيه فان عمرة فيه كحجة وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال

5
00:01:30.000 --> 00:01:56.000
افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك اتم لحج احدكم واتم لعمرته ان يعتمر في غير اشهر الحج وحدثني عن مالك انه بلغه ان عثمان ابن عفان كان اذا اعتمر ربما لم يحدث عن راحلته حتى يرجع

6
00:01:57.200 --> 00:02:18.400
انا مالك العمرة سنة ولا نعلم احدا من المسلمين عثمان نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه انه عثمان بن عفان كان اذا اعتمر ربما لم يحط عن راحلته حتى يرجع

7
00:02:19.700 --> 00:02:47.800
قال مالك العمرة سنة ولا نعلم احدا من من المسلمين ارخص في تركها  ولا ارى لاحد ان يعتمر في السنة مرارا. ولا نعلم احدا من المسلمين. قال مالك انا عمرة سنة ولا نعلم احدا من المسلمين ارخص في تركها. لا اله الا الله لا اله الا الله

8
00:02:47.800 --> 00:03:15.900
نعم. ولا ارى لاحد ان يعتمر في السنة مرارا قال مالك في المعتمر يقع بأهله ان علي في ذلك الهدي وعمرة اخرى يبتدأ بها بعد اتمامه التي افسدها ويحرم من حيث احرم بعمرته التي افسدها الا ان يكون احرما

9
00:03:16.200 --> 00:03:41.350
من مكان ابعد من ميقاته  الا ان يكون احرم من مكان ابعد من ميقاته. فليس عليه الا ان يحرم من ميقاته قال مالك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب او غيره

10
00:03:41.450 --> 00:04:04.400
او غير وضوء ثم وقع بالي ثم ذكر قال يغتسل او يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة اخرى ويهدي. لا اله الا الله لا اله الا الله لا حول

11
00:04:04.600 --> 00:04:57.950
يعني يغتسل لاتمام عمرته ثم يأتي بعمرة اخرى لان المعروف ان من افسد حجه او عمرته وجب عليه اتمامهما يعني وجب عليه المضي فيهما وعليه القضاء خرج شيخ الاسلام انه اذا وقع هذا وقع الجماع جهلا او نسيانا

12
00:04:58.300 --> 00:05:43.450
فلا شيء عليه وهذا والله اعلم اظهر  لان هذا لم يذنب ماذا فعل ذنبا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فلا يفسد حجه ولا تفسد عمرته انما تفسد عمرة المتعمد

13
00:05:43.700 --> 00:06:23.800
العاصي نعم   قول ثم وقع باهله يعني انه جامع اهله قبل ان يحل اصلا طاف وهو جنب والله ما حل ولا محل  الطواف   وعلى المرأة اذا اصابها زوجها وهي محرمة مثل مثل ذلك

14
00:06:24.100 --> 00:06:43.200
قال مالك فاما العمرة من التنعيم فانه لا يتعين من شاء اما العمرة فاما العمرة من التنعيم فانه لا يتعين من شاء ان يخرج من الحرم فان ذلك يجزي عنه ان شاء الله

15
00:06:43.450 --> 00:07:08.900
ولكن الفضل ايهن من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما هو ابعد من التنعيم  قال رحمه الله تعالى باب نكاح محرم  حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار

16
00:07:09.250 --> 00:07:37.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع ورجلا من الانصار  تزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج. ها  حدثني يحيى عن مالك الربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث

17
00:07:37.850 --> 00:07:59.350
رافع ورجلا من الانصار تزوجه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج  لا اله الا الله وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب

18
00:07:59.400 --> 00:08:18.900
اخي بني عبد اخي بني عبد الدار ان عمر بن عبد الله ان عمر بن عبيد الله ارسل الى ابانا بن عثمان وابانوا يومئذ امير الحاج وهما محرمان اني قد اردت ان انكح

19
00:08:20.250 --> 00:08:52.250
اني اردت ان سواء  ان انكح طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير واردت ان تحضر فانكر ذلك عليه ابان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

20
00:08:53.400 --> 00:09:10.100
ولا يخطب ها؟ اعد اعد  من اول. حدثني وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب اخي بني عبد الدار ان عمر بن عبيد الله ارسل الى ابار ابن عثمان

21
00:09:10.300 --> 00:09:36.400
ابان يومئذ امير الحاج وهما محرمان اني قد اردت ان انكح طرحة ابن طلحة تبلع عمر اني اردت ان انكح طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير واردت ان تحظر فانكر ذلك عليه ابان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول

22
00:09:36.800 --> 00:09:55.150
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب  وحدثني عن مالك عن داوود ابن الحصين ان ابا ان ابا غطفان ابن ان ابا غطفان ابن طريف

23
00:09:55.150 --> 00:10:13.100
اخبروا ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر ابن الخطاب نكاحه وحدثني عن مالك عن نافل ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه

24
00:10:13.550 --> 00:10:32.750
ولا يخطب على نفسي ولا على غيره وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسالم بن عبدالله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح

25
00:10:33.050 --> 00:11:03.250
قال مالك في الرجل المحرم انه يراجع امرأته  ان امرأته  يراجع مرايته ان امرأته بعده. ان شاء اذا كان ان امرأته ان شاء اذا كانت في عدة منه  الرجعية يعني الرجعية يراجعها. مم مم. لانه ليس بنكاح ما هو الا

26
00:11:04.200 --> 00:11:14.650
نعم  باب الحجامة للمحرم