﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
قال رحمه الله تعالى فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابل ومن الاخوة الاشقاء او لغيرهم اذا اجتمعوا يقتسمون المال وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. وان الذكور من المذكورين يأخذون يأخذون المال او ما ابقت

2
00:00:20.100 --> 00:00:44.550
الفروض وان الواحد من البنات وان الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فاكثر لهما الثلثان فاكثروا. والثنتين فاكثر لها لهما الثلثان واذا كانت بنت وبنت للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. وكذلك الاخوات الشقيقات

3
00:00:44.550 --> 00:01:03.800
للهب في الكلالة اذا لم يكن ولد ولا والد. وانه اذا استغرقت البنات ثلثينها. اذا لم يكن ولد ولا والد. بدون كلمة له اذا لم يكن ولد ولا والد. فاكثر منصوبة صواب ما قرأ الخالد لانها معطوفة عن المنصوب. نعم

4
00:01:05.650 --> 00:01:25.650
وانه اذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دون سقط دونهن من بنات الابن اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن او انزل منهن وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات للامير اذا لم يعصبهن اخوهن. وان الاخوة من الام والاخوات

5
00:01:25.650 --> 00:01:47.650
منهن السدس. وان الاخوة وان الاخوة من الام عندك اذا من من الام نعم وان الاخوة من الام والاخوات والاخوات للواحد منهن السدس. وللاثنين فالواحد ايش منهن عندك للواحد منهن نصاب منهم

6
00:01:48.200 --> 00:02:18.200
منهم هذا هو الصواب. وهكذا وقعت في نسخة ابن المصنف. الصواب منهم هكذا وقعت في نسخة للمصنف هو خطأ مطبعي. نعم. وان الاخوة من الام والاخوات للواحد منهم السدس اثنين فاكثر الثلث يسوى بين ذكورهم واناثهم. وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الاصول الذكور. وان الزوجة

7
00:02:18.200 --> 00:02:35.500
له النصف مع عدم اولاد الزوجة والربع مع مع وجودهم. وان الزوجة فاكثر لها الربع مع عدم اولاد الزوج والثمن مع وجودهم وان وان نلم لها السدس مع احد من الاولاد او اثنين

8
00:02:35.550 --> 00:02:55.550
او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات والثلث مع عدم ذلك. وانها وان لها ثلث الباقي في زوج وابوين او زوجة وابوين وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي. وان للاب السدس

9
00:02:55.550 --> 00:03:19.700
فيزيد عليه مع الاولاد الذكور وله السدس مع الاناث. فان بقي بعد فرضهن شيء اخذه تعصيبا تعصيبا مع عدم مطلقا ومعادا صحوها ذي اخذه تعصيبا ومع عدم الاولاد مطلقا. خذوا تعصيبا اخذه تعصيبا ومع عدم الاولاد مطلقا

10
00:03:19.700 --> 00:03:43.450
وقع بعض النسخ وكذلك الجد والى اخره مدرجة هي اخذه تعصيبا ومع عدم الاولاد مطلقا. لما ذكر المصنف رحمه الله ان الايات المذكورات ان الايات المذكورات من سورة النساء مع

11
00:03:43.450 --> 00:04:13.450
الحديث النبوي عن ابن عباس اشتملت على جل احكام المواريث. وذكرها مفصلة شروطها شرع يبين مشمولات تلك الاصول من الادلة وابتدأ ذلك بقوله فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابن ومن

12
00:04:13.450 --> 00:04:43.450
الاخوة والاشقاء او لغير ام اذا اجتمعوا يقتسمون المال. انتهى كلام فذكر في هذه الجملة اربعة اصناف ذكر في هذه الجملة اربعة اصناف يرثون المال ويقتسمونه اذا اجتمعوا. يرثون المال ويقتسمونه اذا

13
00:04:43.450 --> 00:05:21.050
دمعوا بان يكون للذكر مثل حظ الانثيين. بان يكون للذكر مثل حظ الانثيين فالصنف الاول الذكور والاناث من اولاد الصلب. فالصنف بل الذكور والاناث من اولاد الصلب والصنف الثاني الذكور والاناث من اولاد الابن. الذكور والاناث من اولاد الابن

14
00:05:21.050 --> 00:06:06.000
والصنف الثالث الذكور والاناث من الاخوة الاشقاء. الذكور والاناث من الاخوة الاشقاء والصنف الرابع الذكور والاناث من الاخوة لغير ام والاناث من الاخوة لغير ام وبيان ذلك في الاحوال المثبتة عندكم في هذه الاوراق. في احد ما عنده

15
00:06:06.000 --> 00:06:43.250
الاوراق هذي موجودة في الاخير هي موجودة في اخر المسجد وبيان ذلك في الاحوال الاربعة المذكورة في الاوراق المرفقة  فالحال الاولى الذكور والاناث فالحال الاولى الذكور والاناث من اولاد الصلب الذكور والاناث من اولاد الصلب

16
00:06:43.350 --> 00:07:07.150
وصورتها تابعوا معنا تناظروا فيها تابعوا معنا. صورتها عشان تفهمون. انا مقتطع من وقتي وجالس اكتبها حتى تستفيدون مو عشان تنظرون في شكلي وصورتها هلكا عن اولاد ذكور واناث. هلك امرؤ

17
00:07:07.150 --> 00:07:37.150
عن اولاد ذكور واناث. فالقسمة للذكر مثل حظ الانثيين. للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك امرؤ عن ابنين وبنت. هلك امرؤ عن ابنين وبنت فللبنت سهم ولكل ابن سهمان. اصلحوها. بدا الولد ابن

18
00:07:37.150 --> 00:08:07.150
البنت سهم ولكل ابن سهمان. واختار المصنف التعبير عن صورة الحال المذكورة بقوله هلك امرؤ عوض استخدام عوض استعماله. كثير من اصحاب هذا الفن اسم الهالك هنا. فان الموافق للخطاب الشرعي

19
00:08:07.150 --> 00:08:37.150
هو ذكر كونه هلك امرؤ او امرأة. والحال الثانية الذكور والاناث من اولاد الابن وصورتها هلك امرؤ عن اولاد ابن ذكور واناث فالقسمة للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك امرؤ عن ابن

20
00:08:37.150 --> 00:09:07.150
ابن وبنت ابن عن ابن ابن وبنت ابن. فللبنت سهم ولكل ابن ابن ابن سهمان فللبنت سهم ولكل ابن سهمان. والحال الثالثة الذكور والاناث من الاخوة الاشقاء. وصورتها هلك امرؤ عن اخوة اشقاء

21
00:09:07.150 --> 00:09:42.300
ذكور واناث فالقسمة للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك امرؤ عن اخوين شقيقين واختي شقيقتي. فللاخت الشقيقة سهم اصلحوها لي. فللأخت الشقيقة ولكل اخ شقيق سهمان. ولكل اخ شقيق سهمان. والحال الرابعة

22
00:09:42.300 --> 00:10:23.750
الذكور والاناث من الاخوة لغير ام الذكور والاناث من الاخوة لغير ام. اي الاخوة لاب. اي الاخوة لاب  وصورتها هلك امرؤ عن اخوة لاب ذكور واناث فالقسمة للذكر مثل حظ الانثيين. ومثاله هلك امرؤ

23
00:10:23.750 --> 00:10:55.050
عن اخوين لاب واخت لاب. فللأخت لاب اصلحوها. فللأخت لاب سهم ولكل اخ لاب سهما. ولكل اخ لاب سهمان  فالاصناف الاربعة المذكورة اذا اجتمع فيها الذكور والاناث قسمت التركة بين

24
00:10:55.050 --> 00:11:25.050
اين هم بان يجعل للذكر مثل حظ الانثيين؟ ثم ذكر المصنف حظوظ اصحاب تلك الاصناف الاربعة. اذا مع ذي فرض ثم ذكر المصنف حظوظ اصحاب تلك الاصناف الاربعة اذا اجتمعوا

25
00:11:25.050 --> 00:11:55.050
مع ذي فرض فقال وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. اي ان الله جعل اصحاب تلك الاصناف الاربعة اذا كان معهم ذو فرض ثم

26
00:11:55.050 --> 00:12:25.050
بقي بعد قسمة الفرائض شيء فانه يكون لهم. ويقسم للذكر مثل حظ الانثيين وهو المذكور في الحال الخامسة وهي قوله الحال الخامسة المذكورون في الاحوال السابقة مع ذي فرض. وصورتها

27
00:12:25.050 --> 00:12:55.050
هلك امرؤ عن صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة مع ذي فظ. فالقسمة يعطى ذو الفرظ فرضه. ويقسم ما بقي بينهم وفق ما تقدم للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك امرؤ عن صنف ممن ذكر في الاحوال

28
00:12:55.050 --> 00:13:25.050
الاربعة يرحمك الله. هلك امرؤ عن صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة مع زوج او زوجة او غيرهما من ذوي الحروب. فللانثى اصلحوها. فللأنثى سهم ولكل ذكر سهما. بل الانثى سهم ولكل ذي ولكل ذكر سهمان. بعد

29
00:13:25.050 --> 00:13:55.050
فرض الزوج او الزوجة او غيرهما من ذوي الفوض. ثم قال المصنف وان الذكور من المذكورين يأخذون المال او ما ابقت الفروق انتهى كلامه. اي ان الله جعل في قسمة الفرائض للذكور خاصة

30
00:13:55.050 --> 00:14:35.050
من المذكورين في الاصناف الاربعة المتقدمة انهم يأخذون المال تارة او يأخذون ما ابقت الفروض تارة اخرى. وهما المذكوران في الحال السادسة والسابعة. فالحال السابعة السادسة الذكور فقط من المذكورين في الاحوال الاربعة السابقة وليس معهم ذو فرض

31
00:14:35.050 --> 00:15:05.050
هلك امرؤ عن دخول صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة ولا كوارث بفرض معهم. فالقسمة يعطى كل واحد منهم نصيبا مساويا لغيره مثاله هلك امرؤ عن ذكور صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة ولا وارث بفرض معهم

32
00:15:05.050 --> 00:15:34.550
لكل واحد نصيب يساوي نصيب غيره. والحال السابعة الذكور فقط من مذكورين في الاحوال الاربعة السابقة ومعهم ذو فرض وصورتها هلك امرؤ عن ذكور صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة

33
00:15:34.550 --> 00:15:54.550
ومعهم ذو فرض فالقسمة يعطى ذو الفرض فرضه ويقسم ما بقي بينهم بالسوية. مثال هلك امرؤ عن ذكور صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة مع زوج او زوجة او غيرهما

34
00:15:54.550 --> 00:16:24.550
من ذوي الخروج فلكل واحد نصيب يساوي نصيب غيره بعد فرض الزوج او الزوجة او غيرهما من من اصحاب الفوض. ثم قال المصنف وان الواحدة من البنات لها النصف. ثم قال المصنف وان الواحدة من البنات لها

35
00:16:24.550 --> 00:17:08.500
آآ النصف والمراد بالبنات هنا نوعان. والمراد بالبنات هنا نوعان. احدهما الصلب الواحدة احدهما بنت الصلب الواحدة. والاخر بنت الابن الواحدة والاخر بنت الابن الواحدة. فاما بنت الصلب الواحدة فان حظها النصف بشرطين. فاما بنت الصلب

36
00:17:08.500 --> 00:17:48.500
واحدة فان حظها النصف بشرطين احدهما او اول الاول انفرادها. في ان تكون وحدها. انفرادها بان تكون وحدها والثاني عدم المعصب. عدم المعصب. وهو الابن اي اخوها. عدم وهو الابن اي اخوها. واما بنت

37
00:17:48.500 --> 00:18:28.500
الواحدة فان حظها النصف بثلاثة شروط. واما بنت الابن الواحدة فان حظها النصف بثلاثة شروط. الاول الانفراد. الاول الانفراد والثاني عدم المعصب عدم المعصب وهو ابن الابن عدم المعصب وهو ابن الابن اي اخوها

38
00:18:28.500 --> 00:19:04.600
اي اخوها. وكذلك ابن عمها الذي في درجتها. وكذلك ابن عم الذي في درجتها. والثالث عدم الفرع الوارث الاعلى. عدم الفرع الوارث الاعلى فتأخذ البنت الصلبية الواحدة النصف بشرطين. وتأخذه

39
00:19:04.600 --> 00:19:34.600
وبنته قال ابني بكام شهر؟ بثلاثة شروط. وهما المذكوران في الحال الثامنة والتاسع. فالحال الثامنة بنت الصلب الواحدة. وصورتها هلك امرؤ عن بنت فالقسمة تعطى البنت النصف. اذا انفردت ولا

40
00:19:34.600 --> 00:20:16.550
معصب لها مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت. فللبنت النصف انفراد وعدم المعصب. والحال التاسعة بنت الابن الواحدة هلك امرؤ عن بنت ابن فالقسمة تعطى بنت الابن النصف اذا انفردت. ولا معصب لها

41
00:20:16.550 --> 00:20:50.950
مع عدم الفرع الوارث الاعلى. مع عدم الفرع الوارث الاعلى مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت ابنه. فللبنت فدي بنت لابني النصف للانفراد. للانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الاعلى

42
00:20:51.200 --> 00:21:27.800
ثم قال المصنف والثنتين فاكثر لهما الثلثان. والثنتين فاكثر لهما الثلثان اي ان الله جعل للثنتين من البنات فاكثر الثلثان. اي ان الله جعل للبنتين فاكثر الثلثين والمراد بالبنات هنا النوعان المتقدمة والمراد

43
00:21:27.800 --> 00:22:07.800
بالبنات هنا النوعان المتقدمان وهما البنت الصلبية وبنت الابن البنت الصلبية وبنت الابن. فاما البنت الصلبية فانها تريث الثلثين بشرطين فانها ترث الثلثين بشرطين الاول اشتراكها مع غيرها. اشتراكها مع غيرها. فيكون

44
00:22:07.800 --> 00:22:47.800
جنس البنت الصلبية الثلثان وهما ثنتان مشتركتان فيكون لجنس البنت الصلبية الثلثان وهما بنتان مشتركتان وكذا اذا كن اكثر كثلاث او اربع او ما فوق ذلك. والثاني عدم عصبي لهم عدم المعصب لهن. عدم المعصب لهن. وهو الابن. اي

45
00:22:47.800 --> 00:23:27.800
لاخوهن وهو الابن اي ابن الميت وهو اخوهن. واما بنت الابن واما بنت الابن فانها فان حظها يكون الثلثين بثلاثة شروط فان حظها الثلثين فان حظها يكون ثلثين ثلاثة شروط الاول الاشتراك الاشتراك

46
00:23:27.800 --> 00:23:57.800
بان تكون اثنتين في اكثر بان تكون اثنتين فاكثر. والثاني عدم المعصب عدم المعصب وهو ابن الابن او ابن العم وهو ابن ابن الابن او ابن العم. والثالث عدم الفرع الوارث الاعلى. عدم

47
00:23:57.800 --> 00:24:49.400
الفرع الوارث الاعلى. فالبنت الصلبية ترث مع اختها الثلثين بكم شرط؟ بشرطين وبنت اجبني ترث مع اختها الثلثين بثلاثة شروط  وهما المذكوران في الحال العاشرة والحادية عشرة فالحال العاشرة بنت الصلب فاكثر بنت الصلب فاكثر

48
00:24:49.650 --> 00:25:29.650
وصورتها هلك امرؤ عن بنتين. فالقسمة تعطى البنتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما. مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت فللبنتان الثلثان اصلحوها فللبنتان الثلثان لاشتراك وعدم المعصب. والحال الحادية عشرة بنتا الابن فاكثر

49
00:25:29.650 --> 00:26:12.300
وصورتها هلك امرؤ عن بنتي ابن. عن بنتي   ابن فالقسمة تعطى بنتا الابن الثلثين تعطى بنتا الابن طيب الاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث. مثاله هلك امرؤ عن اب وبنتي ابن. فلبنت الابن الثلثان

50
00:26:12.300 --> 00:26:52.300
شراك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث. ثم قال المصنف واذا كانت بنت وبنت ابن فلبنت النصف لبنتي لابني السدس. تكملة الثلثين. اي اذا وقع في مسألة اجتماع بنت صلبية وبنت ابن

51
00:26:52.300 --> 00:27:32.300
فللبنت النصف. لانفرادها وعدم المعصب اما بنت الابن فتعطى السدس. تكملة الثلثين تعطى السدس تكملة الثلثين. لان جنس البنات اذا اجتمعن اشتركن في الثلثين لان جنس البنات اذا اجتمعن شاركن في الثلثين. واختلفن هنا في درجتهن

52
00:27:32.300 --> 00:28:12.300
واختلفنا هنا في درجتهن. فاحداهما بنت صلبية للميت الاخرى بنت ابنه والاخرى بنت ابنه. فاعطيت البنت الصلبية الثلث بالشرطين المتقدمين واعطيت بنت الابن السدس بثلاثة شهور الاول وجود بنت وارثة للنصف

53
00:28:12.300 --> 00:28:59.800
وجود بنت وارثة للنصف. والثاني عدم المعصب. عدم والمعصب والثالث عدم الفرع الوارث الاعلى. عدم الفرع الوارد الاعلى وهذا هو المذكور في الحال الثانية عشرة. وهي قوله الحال الثانية عشرة بنت وبنت ابن واحدة او اكثر

54
00:29:00.150 --> 00:29:30.150
فصورتها هلك امرؤ عن بنت وبنت ابن. فالقسمة تعطى البنت النصف اذا انفردت ولا معصب لها. وتعطى بنت لابن او اكثر وهي مع اختها او بنت عمها في درجتها السدس

55
00:29:30.150 --> 00:30:12.450
تكملة الثلثين. مثاله هلك امرء عن اب وبنت وبنت ابن. فللبنت النصف للانفراد وعدم المعصي. ولبنت الابن السدس مع عدم معصبها مع عدم معصبها. ثم قال المصنف وكذلك الاخوات واللاتي لاب للاب في الكلالة. وكذلك الاخوات

56
00:30:12.450 --> 00:30:57.650
واللاتي لاب في الكلالة اذا لم يكن ولد ولا والد. انتهى كلامه. اي انه يسلك مع الاخوات الشقيقات والاخوات لاب ما تقدم اذا لم يكن للميت ولد ولا والد. وهذا هو الكلالة. فالكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا

57
00:30:57.650 --> 00:31:37.650
طيب والكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا والد فيكون تارة الميراث فيكون تارة حظهن النصف ويكون تارة حظهن الثلثان. فيكون تارة حظهن النصف يكون تارة حظهن الثلثين وهي الاحوال المبينة في

58
00:31:37.650 --> 00:32:17.650
الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة فالحال الثالثة عشرة الاخت الشقيقة الواحدة. وصورتها هلك عن اخت شقيقة فالقسمة تعطى الاخت الشقيقة النصف اذا انفردت ولا معصب لها مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر. مثال

59
00:32:17.650 --> 00:32:47.650
هلك امرؤ عن زوجة واخت شقيقة. فللخت الشقيقة النصف بعضها مع عدم معصبها وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر. والحال الرابعة عشرة الاختان الشقيقتان فاكثر. وصورتها هلك امرؤ عن اختين شقيقتين

60
00:32:47.650 --> 00:33:27.650
فالقسمة تعطى الاختان الشقيقتان تعطى الاختان الشقيقتان لاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل يوارث الذكر مثاله هلك امرؤ عن زوجة واختين شقيقتين فللختان الثلثان اشتراكهما وعدم المعصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل

61
00:33:27.650 --> 00:33:57.650
الوارث الذكر والحال الخامسة عشرة الاخت لاب الواحدة الاخت لاب الواحدة وصورتها هلك امرؤ عن اخت لابي فالقسمة تعطى الاخت لاب النصف اذا انفردت ولا معصب لها مع عدم الفرع الوارث

62
00:33:57.650 --> 00:34:17.650
وعدم الاصل الوارد الذكر وعدم الاخت الشقيقة. مثاله هلك امرؤ عن زوجة واخت لاب فللخت لاب ان نصف لانفرادها مع عدم معصبها وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وعدم الاخت

63
00:34:17.650 --> 00:34:57.650
دقيقة والحالة السادسة عشرة الاختان لاب فاكثر. وصورتها هلكا عن اختين لاب فالقسمة تعطى الاختان لاب الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث. وعدم الاصل الوارث الذكر وعدم الاخت الشقيقة. مثاله هلك امرون عن زوجة واختين لاب؟ فالاختان لاب

64
00:34:57.650 --> 00:35:37.650
وللاختان لاب الثلثان؟ لاشتراكهما وعدم معصب لهما مع الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وعدم الاخت الشقيقة وبقيت حال ملحقة بما ذكر من الاحوال الاربعة اخيرا ملحقة بقول المصنف قبل واذا كانت بنت

65
00:35:37.650 --> 00:36:17.650
وبنت ابن فلبنت نصف وللبنت الابن السدس. تكملة الثلثين وحقيقتها هنا مع الاخوات ان تكون اذا كانت اخت شقيقة واخت لاب واحدة او اكثر واذا كانت اخت شقيقة واخت لاب واحدة او اكثر

66
00:36:17.650 --> 00:36:57.650
فللاخت الشقيقة النصف. فللأخت الشقيقة النصف. ولاختي الاب تكملة الثلثين ولاختي وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين وهي المذكورة في الحال السابعة عشرة. وهي المذكورة في الحال السابعة عشرة وهي قوله الحال السابعة عشرة اخت شقيقة واخت لاب واحدة او اكثر

67
00:36:57.650 --> 00:37:27.650
وصورتها هلك امرؤ عن اخت شقيقة واخت لاب. فالقسمة تعطى الاخت الشقيقة النصف اذا انفردت. ولا معصب لها مع عدم الفرع الوارد وعدم الاصل الوارث الذكر الاخت لاب او اكثر السدس تكملة الثلثين. مثاله هلك امرؤ عن زوجة واخت شقيقة

68
00:37:27.650 --> 00:38:07.650
واخت لاب. فللاخت الشقيقة النصف لانفرادها. مع عدم معصبها بها وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين مع عدم معصبها. ثم قال المصنف وانه اذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات

69
00:38:07.650 --> 00:38:37.650
ارحني اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن او انزل منهن. انتهى ما كلامه؟ اي ان الله جعل في قسمة الفرائض انه اذا استغرقت البنات الثلثين اي استوعبنا الثلثين فانه يسقط من دونهن من بنات الابن. الا

70
00:38:37.650 --> 00:39:07.650
لا ان يكون معهن معصب ذكر بدرجتهن او انزل منهن. فانهن يرثن حينئذ ولا يسقطن. وهما المذكوران في الحال الثامنة عشرة والتاسع عشرة فالحال الثامنة عشرة بنتان وبنت ابن واحدة او اكثر. وصورتها

71
00:39:07.650 --> 00:39:37.650
هلك امرؤ عن بنتين وبنت ابني. فالقسمة تعطى البنتان الثلثين. لاشتراكهما ولا معصب لهما وتسقط بنت الابن لاستغراق البنات الثلثين. مثاله هلك لك امرؤ عن اب وبنتين وبنت ابن. فللبنتان الثلثان للاشتراك وعدم

72
00:39:37.650 --> 00:40:17.650
ولا شيء لبنت الابن لعدم معصبها. والحال التاسعة عشرة بنتان وبنت ابن واحد لكن او اكثر وابن ابني. وصورتها هلك امرؤ عن بنتين وبنت ابن وابن. فالقسمة تعطى البنتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما. وتعطى بنت الابن الباقي. مع

73
00:40:17.650 --> 00:40:47.650
معصبها الذكاء مع معصبها للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك امرؤ عن اب بنتين وبنت ابن وابن. فللبنتان الثلثان للاشتراك وعدم المعصب بنتي لابني مع معصبها الباقي. للذكر مثل حظ الانثيين

74
00:40:47.650 --> 00:41:17.650
فالفرق بين هذه الحال والحال السابقة انه في الحال السابقة فقد المعصب بنتي الابن وفي الحال التي بعدها وجد المعصي. فلما فقد المعصب سقطت ولم ترث ولما وجد المعصب ورثت معه. وصار للذكر مثل حظ الانثيين

75
00:41:17.650 --> 00:41:47.650
ثم قال المصنف وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات للابي اذا لم يعصبهن اخوهن انتهى كلامه اي انه يكون القول في الشقيقات مع الاخوات لاب ما سبق في البنات من وجود الارث مع

76
00:41:47.650 --> 00:42:17.650
ما سبق في بنات الابن من وجود الارث مع وجود المعصب وفقده مع فقد المعصب. وهما الحالان المذكوران في الحال العشرين والحال الحادية والعشرين. فالحال العشرين اختان شقيقتان واخت لاب واحدة او اكثر. وصورتها هلك

77
00:42:17.650 --> 00:42:47.650
امرؤ عن اختين شقيقتين واخت لاب. فالقسمة تعطى الاختان تعطى الاختان الشقيقتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر الاخت لاب لاستغراق الاختين الشقيقتين استغراق الاختين الشقيقتين الثلثين. مثال

78
00:42:47.650 --> 00:43:07.650
هلك امرؤ عن زوجة واختين شقيقتين واخت لاب. فللأختان الشقيقتان الثلثان لاشتراكهما وعدم معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارد في الذكر. ولا شيء للاخت لاب لعدم معصبها

79
00:43:07.650 --> 00:43:37.650
والحال الحادية والعشرون اختان شقيقتان واخت لاب واحدة او اكثر واخ لابي وصورتها هلك امرؤ عن اختين شقيقتين واخت لابي واخ لاب فالقسمة تعطى الاختان الشقيقتان الثلثين اشتراكهما ولا معصب لهم

80
00:43:37.650 --> 00:44:07.650
مع عدم الفرع الوارد وعدم الاصل الوارث الذكر. وتعطى الاخت لاب البا الباقية مع معصبها للذكر مثل حظ الانثيين. فالاخت فللأختان الشقيقتان لاشتراكهما وعدم المعصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر. وللاخت لاب

81
00:44:07.650 --> 00:44:49.600
مع معصبها الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. ثم  قال المصنف وكذلك ثم قال المصنف وان الاخوة من امي والاخوات للواحد منهم السدس. وللاثنين فاكثر الثلث يسوى بين ذكورهم واناثهم. فتارة انتهى كلامه. فتارة يكون

82
00:44:49.600 --> 00:45:29.600
حظ الاخوة لام والاخوات السدس وتارة يكون الثلث مقسوما بينهم بالسوية. فاما السدس فانه يكون حظا لاحدهم بشرطين حظا لاحدهم بثلاثة شروط الاول الانفراد الاول الانفراد. والثاني عدم الفرع الوارث

83
00:45:29.600 --> 00:46:03.650
الفرع الوارث والثالث عدم الاصل الوارث الذكر اعدم الاصل الوارث الذكر واما الثلث فانه يكون لهم بثلاثة شروط. فانه يكون لهم بثلاثة شروط. الاول بان يكون اثنين فاكثر بان يكون اثنين فاكثر. كاخ

84
00:46:03.650 --> 00:46:43.650
واخت لام او اخوين لام او اختين لام والثاني الفرع الوارث عدم الفرع الوارث. والثالث عدم الاصل الوارث الذكر. عدم الاصل الوارد الذكر. وهما المذكوران في الحال. الثانية والعشرون والثالثة والعشرون. فالحال الثانية والعشرون الواحد من الاخوة والاخوات

85
00:46:43.650 --> 00:47:13.650
لام وصورتها هلك امرؤ عن اخ لام او اخت لام. فالقسمة يعطى الاخ لام او الاخت لام السدس لانفراده. مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر. مثاله هلك امرؤ عن زوجة واخ لام. فللاخ

86
00:47:13.650 --> 00:47:43.650
لام السدس لانفراده وعدم مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر والحالة الثالثة والعشرون الاثنان من الاخوة والاخوات لام فاكثر الاثنان من الاخوة والاخوات لامهم فاكثر. وصورتها هلك امرؤ عن اخ لام

87
00:47:43.650 --> 00:48:23.650
واخت لام فالقسمة يعطى الاخ لام والاخت لام الثلث مقسوما بينهم بالسوية. فلا يكون لاحدهما فضل على الاخر. فلا يكون لاحدهما فضل على الاخر. لاشتراكهما مع عدم الفرع الوارد وعدم الاصل الوارد في الذكر. مثاله هلك امرؤ عن زوجة واخ لام واخت لام. فللاخ

88
00:48:23.650 --> 00:48:53.650
ام والاخت لام الثلث. لاشتراكهما. مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وهذا الثلث يقسم كما تقدم بينهم بالسوية. فلا يمتاز في الاخوة والاخوات لام الذكر عن الانثى كما يكون في غيره من جعل للذكر

89
00:48:53.650 --> 00:49:23.650
حظ الانثيين ففي هؤلاء وهم الاخوة والاخوات لام يقسم بينهم الثلث متساويا. ثم قال المصنف وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الاصول الذكور انتهى كلامه. اي ان الله جعل اي ان الله

90
00:49:23.650 --> 00:49:53.650
لم يجعل الاخوة والاخوات لام شيئا مع الفروع مطلقا اي على اي حال كان سواء من ذكر او انثى. وكذلك مع الاصول الذكور فقط فاذا وجد اصل ذكر فانهم لا يرثون بخلاف الاصل الانثى

91
00:49:53.650 --> 00:50:23.650
وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين. فالحال الرابعة والعشرون الواحد من الاخوة والاخوات لام او اكثر مع الفرع الوارث. وصورة هلك امرؤ عن اخ لام او اخت لام او اكثر وابن فالقسمة لا يرث

92
00:50:23.650 --> 00:50:43.650
الاخ لام او الاخت لام او اكثر مع الفرع الوارث مطلقا. ذكرا كان ام انثى. مثاله هلك تمرون عن زوجة واخ لام واخت لام وابنين. فليس للاخ للام ولا للاخت لامه شيء

93
00:50:43.650 --> 00:51:13.650
لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والحال الخامسة والعشرون الواحد من الاخوة والاخوات لام او اكثر مع الاصل الوارث الذكر. وصورتها هلك امرؤ عن اخ لام او اخت لام او اكثر واب. فالقسمة لا يرث الاخ لام

94
00:51:13.650 --> 00:51:33.650
او الاخت لام او اكتر مع الاصل الورث الذكر. مثاله هلك امرء عن زوجة واخ لام واخت لام واب فليس للاخ للام ولا للاخ اخت للام شيء لوجود الاصل الوارث الذكر

95
00:51:33.650 --> 00:52:03.650
وهو هنا في هذه المسألة من الاب ثم قال المصنف وان الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجة والربع مع وجودهم. انتهى كلامه. اي ان الله جعل للزوج النصف تارة والربع تارة اخرى. فاما النصف فانه حظه

96
00:52:03.650 --> 00:52:43.650
اذا عدم اولاد الزوجة سواء كانوا اولادا له اولادا لها منه او من غيره. وجعل له الربع مع وجودهم. وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال السادسة والعشرين والسابعة فالحال السادسة والعشرون الزوج مع عدم الفرع الوارث. وصورة هلكت ايش

97
00:52:43.650 --> 00:53:13.650
امرأة عن زوج ولا ولد لها منه ولا من غيره. فالقسمة يعطى الزوج يعطى الزوج النصف مثاله هلكت امرأة عن زوج واخ لام فللزوج النصف لماذا؟ لعدم الفرع الوارد. والحال السابعة والعشرون الزوج مع وجود الفرع الوارد وصورتها

98
00:53:13.650 --> 00:53:37.600
فهلكت امرأة عن زوج وولد لها منه او من غيره ذكر او انثى. فالقسمة يعطى الزوج الربع هلكت امرأة عن زوج وابن بل الزوج الربع لوجود الفرع الوارث. ثم قال المصنف

99
00:53:40.300 --> 00:54:10.300
وان الزوجة فاكثر لها الربع مع عدم اولاد الزوج والثمن مع وجودهم. انتهى كلامه اي ان الله جعل للزوجة تارة الربع تارة والثمن تارة اخرى فجعل لها الربع مع عدم اولاد الزوج. وجعل لها الثمن مع

100
00:54:10.300 --> 00:54:40.300
جودهم سواء كانوا اولادا للزوج منها او من غيرها. وهاتان الحالان هما في الحال الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين. فالحال الثامنة والعشرون الزوجة مع عدم فرع الوادي وصورتها هلك امرؤ عن زوجة ولا ولد له منها ولا من غيرها

101
00:54:40.300 --> 00:55:10.300
فالقسمة تعطى الزوجة الربع. مثاله هلك امرء عن زوجة واخ لام. فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث. والحال التاسعة والعشرون الزوجة مع وجود الفرع الوارد. وصورتها هلك امرؤ عن زوجة وولد له منها او من غيرها ذكر او انثى. فالقسمة تعطى الزوج تعطى الزوجة صحوها

102
00:55:10.300 --> 00:55:50.300
تعطى الزوجة الثمن. مثاله هلكه. مثاله هلك امرؤ صحوها هلك امرؤ عن زوجة وابن. فللزوجة الثمن الفرعي الوارث. ومما ينبه اليه هنا ان الفصيحة في لسان العرب ذكر احد الزوجين باسم الزوج. فالزوج يقال في الرجل والمرأة على حد سواء

103
00:55:50.300 --> 00:56:20.300
وتتابع المشتغلون بالفقه عامة وبالفرائض خاصة على الحاق تاء التأنيث بالمرأة هنا للتفريق بينها وبين الرجل. فهم يقولون الزوج والزوجة مع انها في اللغة تكون الزوج اسما للرجل والمرأة على حد سواء. ثم قال

104
00:56:20.300 --> 00:56:49.250
المصنف وان الام لها السدس مع احد من الاولاد  او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات والثلث مع عدم ذلك او الثلث مع عدم ذلك. انتهى كلامه. اي ان الله جعل للام

105
00:56:49.250 --> 00:57:19.250
السدس تارة والثلث تارة اخرى. فاما الثلث فانه فاما السدس فانه حظها مع واحد من الاولاد. او مع اثنين فاكثر من الاخوة اخوتي او الاخوات واما الثلث فانه حظها مع عدم ذلك

106
00:57:19.250 --> 00:57:49.250
واختار المصنف في المختارات الجلية ان الاخوة المحجوبين لا يحجبون الامة عن الثلث واختار المصنف بالمختارات الجلية ان الاخوة المحجوبين لا يحجبون الامة عن ثلث وهو خلاف كلامه هنا فانه جرى هنا وفق المذهب

107
00:57:49.250 --> 00:58:26.550
من ان الاخوة او الاخوات يحجبون من ان الاخوة او الاخوات ينقص حظ الام معهم من الثلث الى السدس. لا تفريق بين اخ محجوب او اخ وارث وهذه الاحوال المذكورة في كلامه هي المذكورة في الحال الثلاثين

108
00:58:26.550 --> 00:59:06.550
والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين. فالحال الثلاثون الام مع وجود الفرع الوارث. وصورتها هلك امرؤ عن ام وولد فالقسمة تعطى الام السدس. مثاله هلك امرؤ عن زوجة وام وابن. فللام السدس لوجود الفرع الوارث. والحال

109
00:59:06.550 --> 00:59:50.250
الحادية والثلاثون الام مع الاخوة والاخوات اثنين فاكثر. ولو لام وصورتها هلك امرؤ عن ام واخ واخت. فالقسمة تعطى الام سدسا مثاله هلك امرء عن زوجة وام واخ واخت فللام السدس لوجود الجمع من الاخوة. والحالة الثانية والثلاثون

110
00:59:50.250 --> 01:00:20.250
ام مع عدم الفرع الوارث وعدم الاخوة والاخوات اثنين فاكثر ولو من ولم تكن احدى العمريتين وصورتها هلك امرؤ عن ام ولا ولد له ولا اخوة له او اخواه. فالقسمة تعطى الام الثلث. مثال

111
01:00:20.250 --> 01:00:50.250
هلك امرؤ عن ام وزوجة. فللام الثلث لعدم الفرع الوارث. وعدم الجمع من الاخوة وقوله ولم تكن احدى العمريتين اي المذكورتان في كلام المصنف بعده. لما قال وان لها ثلث الباقي في زوج

112
01:00:50.250 --> 01:01:30.250
وابوين او زوجة وابوين. انتهى كلامه. فهاتان المسألتان تسميان العمريتان تسميان العمريتين. لان عمر بن الخطاب الله عنه قضى بذلك. لان عمر ابن الخطاب قضى بذلك. وحقيقته وجود الابوين مع زوج او زوجة. وحقيقتهما وجود الابوين مع زوج

113
01:01:30.250 --> 01:02:00.250
او زوجة وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين. فالحال الثالثة والثلاثون الام والاب والزوج. وصورتها هلكت عن ام واب وزوج. فالقسمة تعطى الام ثلث الباقي بعد فرض الزوج

114
01:02:00.250 --> 01:02:30.250
مثاله هلك امرؤ عن ام واب وزوج. فللام ثلث الباقي بعد فظ الزوج كون المسألة احدى العمريتين والحال الرابعة والثلاثون الام والاب والزوجة. وصورتها هلك امرؤ عن ام واب وزوجة. فالقسمة تعطى الام

115
01:02:30.250 --> 01:03:10.250
الباقي بعد فوض الزوج. مثاله هلك امرؤ عن ام واب وزوجة فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة لكون المسألة احدى العمريتين ومعنى قولنا ومعنى قولهم ثلث الباقي اي بعد اعطاء الزوج او الزوجة فرضه. يجعل الباقي

116
01:03:10.250 --> 01:04:00.250
ثلاثة اتلات فيكون الام ثلث الباقي ويكون الاب كم؟ الثلثين ويكون الاب الثلثان فاذا اعطي الزوج النصف وبقي بعد فرضه كم؟ النصف الاخر فانه يجعل ثلاثة اتلات. للام الثلث منها وللاب الثلثان. وكذا اذا اعطيت الزوجة الربع

117
01:04:00.250 --> 01:04:30.250
فان الباقي بعدها كم؟ ثلاثة ارباع لان الباقي بعدها ثلاثة ارباع فتجعل هذه الثلاث الارباع ثلاثة اثلاث للام الثلث منها والثلثان للاب ثم قال المصنف وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس

118
01:04:30.250 --> 01:05:00.250
اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي. اي في الكبرى وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن السكن. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن السكن. وافصح المصنف نفسه عن المقصود

119
01:05:00.250 --> 01:05:30.250
عندهم بهذا الحديث فقال في نور البصائر والالباب وللجدة او الجدة المتساويات السدس مع عدم الام. وللجدة او الجدة المتساويات السدس مع عدم الام انتهى كلامه. اي ان السدس يكون للجدة او الجدات

120
01:05:30.250 --> 01:06:00.250
اذا عدمت الام يكون للجدة او الجدة اذا عدمت الام. اما اذا وجدت الام فلا شيء للجدة او الجدة. فلا شيء للجدة او الجدة والجدة الوارثة هي كل جدة ادلت الى الميت هيكل

121
01:06:00.250 --> 01:06:45.250
جدة ادلت الى الميت. باناث. باناث. او بذكور او بذكور او بانات الى ذكور. او باناث الى ذكور فتارة تدري الجدة الى الميت بانات. كام ام ام كام ام وتارة تدلي بذكور كام اب الاب

122
01:06:45.250 --> 01:07:15.250
كام ابي الاب وتارة تدلي باناث الى ذكور وتارة تدلي في اناث اذا مذكور كام ام الاب كام ام الاب اما اذا ادلت بذكور الى اناث فلا ترث. اما اذا ادلت بذكور الى اناث فلا ترث. وهي عكس الحال الثالث

123
01:07:15.250 --> 01:07:49.100
وهي عكس الحال الثالثة. كام ابي الام. كام ابي الام  وهاتان الحالان للجدات وهاتان الحالان للجدة او الجدة هي هما هما وهاتان الحالان للجدة او الجدات هما المذكورتان في الحال الخامسة

124
01:07:49.100 --> 01:08:29.100
والثلاثين والسادسة والثلاثين. فالحالة الخامسة والثلاثون الجدة او اكثر مع الام وصورتها هلك امرؤ عن جدة او اكثر القسمة تعطى الجدة او اكثر السدس. للواحدة مع الانفراد. او علو الدرجة ولها مع غيرها ممن في رتبتها. مثاله هلكا

125
01:08:29.100 --> 01:08:59.100
عن جدة وزوجة. هلك امرؤ عن جدة وزوجة. فللجدة السدس. مثال هلك امرؤ عن جدتيه. ام ام وامي ام ام وزوجة. فللجد القريبة وهي ام الام السدس. ولا شيء لام ام امي الام

126
01:08:59.100 --> 01:09:39.100
لعلو رتبة الجدة الاولى لعلو رتبة الجدة الاولى. مثال ثالث هلك امرؤ عن جدتين ام ام وام اب وزوجة جدتان اصلحوها. فللجدتان السدس مقسوما بينهما. لماذا ليش قسم بينهما؟ لتساوي درجتهما لتساوي درجتهما. والحال السادسة والثلاثون

127
01:09:39.100 --> 01:10:16.650
الجدة مع وجود الام وصورتها هلك امرؤ عن جده وامه. فالقسمة لا تعطى الجدة شيئا لوجود الام. مثاله هلك امرؤ عن جدة وام وزوجة فلا شيء جده. على اي حال كانت. يعني سواء ادلت باناء. او بذكور

128
01:10:16.650 --> 01:10:46.650
او باناث ادلى وبذكور او بذكور ادلوا في اناث فلا شيء لها ابدا ما دامت الام موجودة ثم قال المصنف وان للاب السدس لا يزيد عليه مع الاولاد الذكور انتهى كلامه. اي ان الله جعل للاب السدس فقط

129
01:10:46.650 --> 01:11:23.400
دون زيادة يضمها الى نفسه تعصيبا مع الاولاد الذكور وهي الحال المذكورة في الحال السابعة والثلاثين. في قوله الحال السابعة والثلاثون الاب مع ولد ذكر او انثى. وصورتها هلك امرؤ عن ابي مع ولد ذكر او اكثر

130
01:11:23.400 --> 01:11:53.400
فالقسمة يعطى الاب السدس. مثاله هلك امرؤ عن اب وابن او اكثر الاب السدس فقط. لوجود الفرع الوارث الذكر. ثم قال المصنف مستكملا حظوظ الاب وله السدس مع الاناث. فان بقي بعد

131
01:11:53.400 --> 01:12:36.350
شيء اخذه تعصيبا. ومع عدم الاولاد مطلقا اي ان الاب له مع الاولاد الاناث السدس  وما بقي بعد فرضهن فانه يأخذهن فانه يأخذه تعصيبا المال كله. او ما بقي بعد اصحاب الفروق. وكذلك الحال مع

132
01:12:36.350 --> 01:13:06.350
الاولاد مطلقا. وكذلك الحال مع عدم الاولاد مطلقا. اي من الذكور والاناث. فانه يعطى المال كله او ما بقي بعد اصحاب الفروض. وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين

133
01:13:06.350 --> 01:13:43.950
فالحال الثامنة والثلاثون الاب مع مع ولد انثى او اكثر وصورتها هلك امرؤ عن اب مع ولد انثى او اكثر مع ولد انثى او اكثر. فالقسمة يعطى الاب السدس مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت او اكثر. فللاب السدس

134
01:13:43.950 --> 01:14:23.950
فرظا مع الباقي تعصيبا. بعد فرض البنت لوجود وعن الوارث الانثى والحال التاسعة والثلاثون الاب مع عدم الاولاد مطلقا وصورتها هلك امرؤ عن اب مع عدم الولد الذكر والانثى قسمة يعطى الاب المال كله او ما بقي بعد الفروض تعصيبا. مثاله

135
01:14:23.950 --> 01:14:53.950
هلك امرؤ عن اب واخ شقيق. فللاب المال كله. لعدم الفرع الوارث وسقوط للاخ الشقيق به فلا يرث مع ابيه. مثال ثان هلك امرؤ عن اب وزوجة الاب الباقي فللاب فللاب الباقي بعد فرض الزوجة لعدم الفرع الوارث. اي

136
01:14:53.950 --> 01:15:33.950
ان الزوجة تأخذ فرضها وهو هنا كم؟ الربع بعدم وجود الوالد ثم يأخذ الاب الباقي من المال كله وقد ذكر المصنف رحمه الله مما ورث به الاب السدس وجود التعصيب. وجود التعصيب في قوله اخذه تعصيبا

137
01:15:33.950 --> 01:16:13.950
ومع عدم الاولاد مطلقا ان يكونوا كذلك. وتقدم ان التعصيب ايش؟ حظ من التركة غير مقدر شرعا. لوارث معلوم فممن يرد بالتعصيب زيادة على ميراثه بالفرظ من الاب المذكور هنا وسيأتي فيما يستقبل من كلام المصنف بيان العصبة وما يتعلق باحكام

138
01:16:13.950 --> 01:16:43.950
ونستكمله ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. رغبة في حسن التفهم لهذا الكتاب فان كتاب الفرائض يحتاج الى جمع الفكر فيه تحقيق ما ينبغي تحقيقه دون زيادة عليه. ومن اسباب الضعف في علم الفرائض ادخال شيء في شيء قبل او

139
01:16:43.950 --> 01:17:13.950
في شق ذلك على المتلقين. كان يعمد احدهم الى شرح ميراث الزوجة ان الزوجة تأخذ الثمن مع الفرع الوارد وتأخذ الربع مع عدمه ثم يضرب امثلة ويذكر فيه عند البيان حظ الزوجة

140
01:17:13.950 --> 01:17:43.950
مع غيرها من الوارثين في شق ذلك على الم تعلم. وسبيل الافهام والتفهيم هنا ان يكون المطلوب من الم تعلم ذكر حظ الزوجة مع بيان سببه فمثلا لو قدر عند بيان ميراث الزوجة ان قيل مثال

141
01:17:43.950 --> 01:18:23.950
هلك امرؤ عن زوجة واب. فيكون المطلوب هنا شيئان احدهما بيان حظ الزوجة. والاخر بيان سبب استحقاقها هذا الحظ. ففي ففي المثال المذكور يكون حظ الزوجة ربع ويكون سببه عدم الفرع الوالي. فمع هذا يقوى ذهن الم تعلم على ادراك هذا

142
01:18:23.950 --> 01:18:53.950
علم ويضم الى ذلك كثرة التمارين فيه فيتمرن قسمة المسائل ويتمهر في ذلك ويعيد استذكارها بين الفينة والفينة. قال سفيان الثوري من اراد ان يتعلم الفرائض فليمت جيرانه. يعني توجد بيوتات في البيت هذا فيه كذا وكذا وكذا يعني اب

143
01:18:53.950 --> 01:19:13.950
ام واخ والبيت الثاني فيه ام وابن وبنت ابن فكل هذه الصورة من صورة من من المسائل التي يمثل بها فاذا اراد ان يتمهر يعمد الى البيت الاول ثم يقسمه باعتبار حصول

144
01:19:13.950 --> 01:19:33.950
احدهم فيه ثم يعمد الى الثاني ثم يعمد الى الثالث فانه يتمهر بذلك. والمقصود انه اراد بذلك ليس اماتتهم على الحقيقة وانما ليتمهر فان فرظ المسائل يحتاج الى ذهن. وهي عند استعراض بيوتات

145
01:19:33.950 --> 01:20:12.150
المسلمين تكون موجودة فتهون على متفهم الفرائض وضع المسألة ثم نسمتها ثم قسمتها على ما تعلمه من احكامها. وسبق ان شرحنا كتابا نافعا في الفرائض وهو ايش ها لان نفحة الحسنية في شرح التحفة السنية في احوال الورثة الاربعينية. يعني هذه اربعون حالا

146
01:20:12.150 --> 01:20:27.750
الورثة ذكرها المصنف مع مقدمات وخواتيم نافعة جدا. فاحرصوا على ان تستمعوا الى ذلك الدرس وان تقرأوا كذلك تفريغه