﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قال رحمه الله تعالى واذا مات الانسان تعلق بتركته اربعة حقوق مرتبة اولها مؤونة التجهيز ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. ثم اذا كان له وصية تنفذ من ثلثه الاجنبي. ثم من ثلثه للاجنبي

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ثم الباقي للورثة المذكورين والله اعلم. واسباب الارث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه وثلاثة القتل والرفق واختلاف الدين. واذا كان بعض الورثة حملا او مفقودا او نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له ان

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. لما فرغ والمصنف من بيان ما يتقدم مما يتعلق بقسمة الفرائض وحسابها ختم

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
بهذه الجملة الصالحة ان تكون مدخلا لكتاب الفرائض وهو هو الجاري في كلام الفقهاء فانهم يقدمون ذكر هذا عند صدر لا بالفرائض واختار المصنف تأخيرها اعتناء بالاهم. واختار المصنف تأخير

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
اعتناء بالاهم مما يصعب تلقيه. فان النفس تكون في الكتب والابواب انشط. فان النفس تكون في فواتح الكتب والابواب انشط. فتقدر مع نشاطها وقوتها على فهم ما استصعب. فيؤخر ما سهل فهمه واتضح حكمه

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
اخر ويجعل اخر الكتاب. فذكر رحمه الله في هذه الجملة ما يتعلق بتركة الميت اذا مات. فقال واذا مات الانسان تعلق اربعة حقوق مرتبة اولها مؤن التجهيز. وثاني ثم الديون الموثقة والمرسلة من

7
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
رأس المال ثم اذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للاجنبي. ثم الباقي للورثة المذكورين والله اعلم فالمتعلق بتركة الميت بعده اربعة حقوق مرتبة تدليا وفق ما ذكره المصنف فيبدأ بالاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
فالحق الاول مؤن التجهيز اي ما يحتاج اليه في تغسيله وتكفينه ودفنه الحق الثاني الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. اي ما كان عليه من دين. موثقا او غير موثق وغير الموثق يسمى مرسلا. والموثق

9
00:03:30.050 --> 00:04:02.800
ايش المؤكد بما يحفظه كالرحمن. المؤكد بما يحفظه كالرهن بان يكون شيء مرهونا والحق الثالث وصيته فتنفذ من ثلثه لاجنبيه. لان الوصية كما تقدم تكون من الثلث وتكون لغير وارثه. فان كانت لوارث اشترط فيها

10
00:04:02.800 --> 00:04:32.800
اجازة الورثة برضاهم. والحق الرابع قسمة ما بقي من ما له على الورثة وذكر المصنف هذا المعنى بلفظ ابين في كتاب نور البصائر فقال اذا مات الانسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيزه ثم يوفى ما عليه من

11
00:04:32.800 --> 00:04:52.800
دين ثم يوفى ما عليه من دين. وذلك من رأس المال. اوصى به او لا. ثم تنفذ وصيته اذا كانت بالثلث فاقل لغير وارد. او اجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث او لوارثه. ثم

12
00:04:52.800 --> 00:05:12.800
يقسم الباقي على ورثته سواء كانت اعيانا او ديونا او حقوقا او توابع ذلك والله اعلم انتهى كلامه ثم ذكر المصنف اسباب الاتي فقال واسباب الالت ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء

13
00:05:12.800 --> 00:05:42.800
انتهى كلامه وموجبات الارث هي هذه الاسباب الثلاثة التي ينتقل بها المال من مورث الى وارثه. التي ينتقل بها المال من مورث الى وارثه فالسبب الاول هو النسب. وهو القرابة. فالسبب الاول النسب وهو

14
00:05:42.800 --> 00:06:32.800
القرابة وجهاته ثلاث. الاصول والفروع والحواجب. وجهاته الاصول والفروع والحواشي. فالجهة الاولى الاصول هم الاباء والامهات والاجداد والجدة هم الاباء والامهات والاجداد والجدات وان علوا. والجهة الثانية الفروع وهم الاولاد واولاد البنين وان نزلوا. وهم الاولاد واولاد البنين وان نزلوا

15
00:06:32.800 --> 00:07:12.800
والجهة الثالثة الحواشي. وهم الاخوة وبنوهم وان نزلوا. وهم الاخوة وبنوهم وان نزلوا. والاعمام وان علوا وبنوهم وان نزلوا. والاعمام وان علوا وبنوهم وان نزلوا. والسبب الثاني النكاح الصحيح وهو عقد الزوجية. وهو عقد الزوجية. وقيد الصحيح يخرج

16
00:07:12.800 --> 00:07:52.800
الفاسد والباطل. يخرج الفاسد والباطل. فاذا كان النكاح فاسدا او باطلا لم يجري الورث الارث بسببه. فالارث بالنكاح مخصوص بالنكاح الصحيح والسبب الثالث الولاء. والمراد به هنا ولاء العتاقة فقط والمراد به هنا ولاء العتاقة فقط. دون ولاء ايش؟ الاسلام وولاء

17
00:07:52.800 --> 00:08:22.800
دون ولاء الاسلام وولاء الحلف. ولاء الذي يقع به اليد عند الفقهاء هو ولاء العتاقة وهو عندهم اصطلاحا عصوبة سببها نعمة اعتقي على مملوكه بعتقه عصوبة سببها نعمة المعتق على

18
00:08:22.800 --> 00:08:52.800
مملوكه بعتقه. ثم ذكر موانع الارك فقال وموانعه ثلاثة القتل والرفق واختلاف الدين. اي ان هؤلاء المذكورات اذا وجد واحد منها او اكثر فانها تمنع انتقال المال من المورث الى وارثه

19
00:08:52.800 --> 00:09:22.800
فالمانع الاول القتل. وهو كل قتل او جبدية او قصاصا او كفار كل قتل اوجب دية او قصاصا او كفارة. فانه يكون قانعا فانه يكون مانعا للاث. فلو قدر انه

20
00:09:22.800 --> 00:10:02.800
كان قتلا للقصاص فانه لا يمنع الايتاء. كان يقتل اخ اخاه. يرحمك الله. كان يقتل اخ اخاه انه يقتل به ايش؟ قصاصا فانه يقتل به قصاصا لو قدر ان ولي الامر مكن الاب من انفاذ القصاص. فكان القاتل هنا

21
00:10:02.800 --> 00:10:32.800
من الاب فان قتله ابنه هنا لا يمنع الالتى لان قتله وقع قصاصا لان قد لو وقع قصاصا والمنع هنا للقاتل فقط والمنع عندهم للقاتل فقط فلا يمنع المقتول. فلا يمنع المقتول. فلو قدر ان احدا

22
00:10:32.800 --> 00:11:12.800
قتل غيره. فضربه بحجر يريد قتله تمرد اياما ثم مات ومات قبله القاتل ان يكون القافل لما قذفه بالحجر فر هاربا فسقط في بئر فمات. وكان المقتول ممن يرث من القاتل. كان يكون اخا له. ومات المقتول

23
00:11:12.800 --> 00:11:42.800
قولوا بعد قاتليه. فان المقتول يرث. لان المنع هو للقاتل فقط. لان المنع هو للقاتل فقط والسبب الثاني الرق وهو عندهم اصطلاحا عجز حكمي قائم بالانسان سببه الكفر. وهو عندهم اصطلاحا عجز حكمي قائم بالانسان سبب

24
00:11:42.800 --> 00:12:12.800
الكفر. والمقصود ان يكون مملوكا غير حر. والمقصود ان يكون مملوكا غير حر فانه لا يرث. والمانع الثالث اختلاف الدين. اختلاف الدين بان يكون احدهما مسلما والاخر كافرا بان يكون احدهما مسلما والاخر كافرا فلا

25
00:12:12.800 --> 00:12:42.800
بينهما وكذلك لا ارث بين اهل بلتين. وكذلك لا ارث بين اهل ملة كيهودي نصراني كيهودي ونصراني. واستثنى الحنابلة من ذلك مسألتين. واستثنى الحنابل من ذلك مسألتين. احداهما الولاء. احداهما الولاء. فلا يمنع

26
00:12:42.800 --> 00:13:24.000
اختلاف دينهما الارث فلا يمنع اختلاف دينهما الارث فلو كان احدهما مسلما والاخر كافرا فانه يرث به. فانه يرث منه الاخرى من اسلم قبل قسمة تركة مورثه المسلم. من اسلم قبل قسمة مورثه

27
00:13:24.000 --> 00:13:57.150
المسلم فلو قدر ان مسلما مات وله ابن شافر لا يرحمك الله. فلو قدر ان مسلما مات وله ابن كافر. واسلم بموت ابيه  فانه يعطى حظه من التركة تأليفا لقلبه وترغيبا له في الاسلام فلا يمنع

28
00:13:57.150 --> 00:14:27.150
الدين عند موت مورثه ان يرث منه فان اباه لما مات كان هو كافرا ثم اسلم بعد موت ابيه وورث من ابيه لانه اسلم قبل قسمة تركته فيعطى منها وبقي من مهمات المسائل التي ينبغي الحاقها بهذا الموضع ذكر شروط الالت

29
00:14:27.150 --> 00:15:07.150
وهي ثلاثة ايضا ذكر شروط الارث وهي ثلاثة ايضا الاول تحقق موت المورث تحقق موت المورث. والثاني تحقق حياة وارثي بعد موتي مورثي تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه والثالث العلم بالجهة المقتضية للاثم. العلم بالجهة

30
00:15:07.150 --> 00:15:37.150
للارث اي معرفة موجب ارثه. اي معرفة موجب ارثه والجهة التي ورث بها والجهة التي ورث بها. ثم ختم صنفوا هذا الكتاب بقوله واذا كان بعض الورثة حملا او مفقودا او نحوه عملت

31
00:15:37.150 --> 00:16:07.150
بالاحتياط ووقفت له ان طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. انتهى كلامه. وهي متعلقة بارث الحمل والمفقود. وهي متعلقة بارث الحمل والمفقود

32
00:16:07.150 --> 00:16:37.150
والحمل هو الجنين في بطن امه عند موت مورثه والجنين في بطن امه عند موت مورثه. والمفقود هو من انقطع لغيبته من انقطع خبره لغيبته. وجهلت حقيقة حياته او موته

33
00:16:37.150 --> 00:17:17.150
وجهدت حقيقة حياته او موته. فمتى وجدت مسألة فيها حمل او مفقود فان لها حالين. فان لها حالين احداهما الا يطالب الورثة بقسمة التركة حتى يستبين امرهما. الا يطالب الورثة بقسمة التركة حتى يستبين

34
00:17:17.150 --> 00:17:47.150
فتبقى على ذلك حتى يعرف مآل الحمل والمفقود. وتبقى على ذلك حتى يعرف مال الحمل والمفقود. والاخرى ان يطالب الورثة بقسمة التركة. ان يطالب الورثة بقسمة التركة. فيعمل بينهم بالمذكور

35
00:17:47.150 --> 00:18:27.150
في كون المصنف عملت بالاحتياط ووقفت له. والاحتياط هنا الاقل المتيقن. اعطائهم الاقل المتيقن فلا يستوفى لهم الميراث تاما. بل يقدر حال الحمل او المفقود على ما الفقهاء في كلامهم ثم يعطى هؤلاء الورثة الاقل المتيقن. ويوقف الباقي

36
00:18:27.150 --> 00:18:47.150
عن القسمة حتى يتبين الامر. فان تبين الامر وصارت لهم زيادة اعطوا بقية ما لهم وان تبين لهم الامر وان تبين الامر ولم يكن لهم شيء زائد عما اخذوا من المتيقن

37
00:18:47.150 --> 00:19:17.150
فذلك حقهم الذي وصلهم قبل ذلك. وذكر المصنف في البصائر والالباب زيادة مهمة عند هذا الموضع فقال ومن مات وقد طلق امرأته طلاقا بائنا. ومن مات وقد طلق امرأته طلاقا بائنا. فان كان في

38
00:19:17.150 --> 00:19:37.150
مرض موته المخوف ولكتمه. فان كان في مرض موته المخوف ورثت منه. وان كان الطلاق في الصحة او في مرض غير مخوف لو ترث لم ترث. وان كان الطلاق في الصحة او

39
00:19:37.150 --> 00:20:07.150
في مرض غير مخفوف لم ترث. واما الرجعية فاذا مات زوجها وهي في العدة واعتدت واحتدت. واما الرجعية فاذا فاذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتد واحتدت انتهى كلامه. وهو متضمن لبيان ميراث المطلقة. وان المطلقة

40
00:20:07.150 --> 00:20:37.150
نوعان وان المطلقة نوعان. احداهما المطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية وهي من مات زوجها في عدتها مع امكان رجوعه. من مات زوجها في عدتها مع امكان رجوعها. كمن طلق امرأته طلقة واحدة ومات في عدته. كمن

41
00:20:37.150 --> 00:21:15.150
طلق امرأته طلقة واحدة وماتت في عدتها. فانها ترث. وتؤمر بالعدة والحداد فانها ترث وتؤمر بالعدة والحداد وقلنا احدهما ولا ايش؟ احداهما والاخرى المطلقة البائنة المطلقة البائنة. فان كانت في مرض موته

42
00:21:15.150 --> 00:21:45.150
المخوف فانها ترث. فان كانت في مرض موته المخوف. فانها وان كانت طلقت في حال الصحة. وان كانت طلقت في حال الصحة او في مرض غير مخوف فانها لا ترد. فانها لا ترد. وتقدم ان المرض المخوف

43
00:21:45.150 --> 00:22:30.200
ايش محمد وما جرت العادة بموت من اصيب به. ما جرت العادة بموت من اصيب به اذا تبين هذا فان المصنف رحمه الله خالف مشكورا مذهب الحنابلة في مسألة مما ذكره في هذا الكتاب اذا تبين هذا فان المصنف خالف مشهورا مذهب الحنابلة في مسألتين مما ذكره

44
00:22:30.200 --> 00:23:04.000
وفي هذا الكتاب. احداهما تركه عد الجدودة جهة من جهات العصبة. تركه عد الجدودة عصب جهة من جهات العصبات فالمذهب ان الجدود مع الاخوة عصب ان الجدودة مع الاخوة عصبة

45
00:23:04.100 --> 00:23:31.379
والاخرى اختياره الرد على الزوجين. اختياره الرد على الزوجين من اصحاب الفروع من اصحاب الفروض. والمذهب انه يرد على اصحاب الفروض سوى الزوجين والمذهب انه يرد على اصحاب الفروض سواه الزوجين