﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.750
متصل ومستمر في فقه الاسرة آآ وفي هذه الحلقة حديثنا سيكون عن آآ الخطبة. نريد ان نتحدث عن آآ نقطتين فيها عن حدود العلاقة يا شيخ بين الرجل والمرأة اولا يا شيخ بمجرد ان يتقدم لها لرؤيتها

2
00:00:29.750 --> 00:00:49.750
اولي تراه هي هي ثم بعد ايضا يا شيخ ما يتم عقد النكاح حدود العلاقة بينهما وكذلك كان هناك متسع من الوقت نتحدث عن خطبة الرجل على خطبة اخيه. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

3
00:00:49.750 --> 00:01:09.750
قدم الكلام على ما يتصل بالخطبة نعم اه ما يتصل برؤية الرجل المرأة للمخطوبة اه ورؤية المخطوبة لمن يتقدم لخطبتها وفصلنا في ذلك تفصيلا اظن انه ان شاء الله تعالى فيه كفاية نعم وخلاصة

4
00:01:09.750 --> 00:01:29.750
الكلام انه يسن للرجل اذا رغب في نكاح امرأة ان يراها. وكذلك هي ان تراه. ولذلك قال النبي اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. فالرؤيا مشتركة لكن اذن للرجل وطلب منه لان الرجل هو الراغب

5
00:01:29.750 --> 00:01:49.750
اولا وثانيا ان المرأة تتمكن من رؤية الرجل حتى في حال غير الخطبة بخلاف الرجل فان رؤيته للمرأة لا سيما ما كان من زينتها مخفيا لا يتمكن من رؤيته الا في حال رغبته في الخطبة. وتكلمنا ايضا عن حدود ما تظهره المرأة

6
00:01:49.750 --> 00:02:09.750
المخطوبة لخطيبها اذا آآ اراد ان ينظر اليها وانها تبدي يظهر غالبا وما جرى العرف باظهار عند المحارم والنساء دون توسع ولا تضيق. ينفي من الناس من يتوسع ومنهم من يضيق. ما اتصل

7
00:02:09.750 --> 00:02:29.750
علاقة الخطيب بخطيبته. لا يخلو الحال في الخطبة من اه من اه حالين. اما ان يرغب احدهما في الاخر فعند ذلك تثبت الخطبة يكون بينهما علاقة خطوبة واما ان لا يرغب

8
00:02:29.750 --> 00:02:49.750
او لا ترغب آآ ففي هذه الحال آآ ينفصل الارتباط وليس هناك بينهما موجب لاي نوع من اي انواع الالتقاء او نوع من انواع التواصل. نعم. فيما يتصل به صلة الخطيب بمخطوبته. اه هناك اختلاف في الاعراف

9
00:02:49.750 --> 00:03:09.750
المجتمعات نعم آآ الحقيقة ان هذا الخلاف الذي في الاعراف وفي المجتمعات ما يمكن ان نجعله هو الشريعة لان الشريعة هي الحاكمة على اعمال افعال الناس. نعم. وعاداتهم وما ساد في مجتمعاتهم. لو ليس العكس فلا يمكن ان نلبس اه ما

10
00:03:09.750 --> 00:03:29.750
ترى في الاعراف والعادات لباس الشريعة انما الشريعة هي الحاكمة بالنظر الى علاقة الخاطب بمخطوبته بلا شك ان له حقا فيها. وهذا اه ثابت لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اشرت اليه قبل قليل اه لا اه لا يخطب

11
00:03:29.750 --> 00:03:49.750
على خطبة يا اخي فلولا ثبوت الحق. نعم. اه في اه بتقدمه وخطبته لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يخطب الرجل على خطبة يا اخي فثبوت هذا الحق يوجب ان يكون هناك نوع من الحق في هذه

12
00:03:49.750 --> 00:04:09.750
المرأة بالنسبة لمن تقدم لخطبتها. فلا يجوز ان يتقدم احد لخطبتها وذلك اذا علم بانها مخطوبة آآ ما اتصل بحدود العلاقة بينهما العلاقة ليس هناك علاقة آآ زواج بينهما نعم لان علاقة الزواج

13
00:04:09.750 --> 00:04:29.750
انما تكون بعقد القران النكاح بما يسمى بكتب الكتاب ما يسمى بالملاك في بعض اما مجرد ابداء الرغبة في النكاح وانه انا ارغب في زواج فلانة او فلان يرغب في زواج فلانة هذا آآ هو في الحقيقة خطبة

14
00:04:29.750 --> 00:04:49.750
وليس عقدا ولا يثبت شيئا بين الزوجين من جهة احكام الزوجية. فهي اجنبية منه لا يحل له الخلوة بها ولا يحل له الاستمتاع بها كما هي لا يحل لها هذه الامور فهي ممنوعة من الطرفين ما يحصل في بعض المجتمعات من آآ المنع

15
00:04:49.750 --> 00:05:09.750
الكلي لكل لقاء حتى النظرة الشرعية هذا خطأ وخلاف ما جاءت به الشريعة. وما يحصل في بعض المجتمعات من الانفتاح وتكون الخطيبة كالزوجة يذهب معها ويأتي ويسافر اه يغتني بها ويتواصل معها بكل انواع التواصل بل قد يقبلها

16
00:05:09.750 --> 00:05:29.750
وقد يكون بينهما ما يكون بين الزوجين آآ فهذا لا شك انه خلاف ما جاءت به الشريعة فليس هذا الانغلاق ولا ذاك الانفتاح هو الشريعة الشريعة وسط بين هذا وذاك هي علاقة بين طرفين لكن هذه العلاقة ليست علاقة زوجية

17
00:05:29.750 --> 00:05:49.750
فلا يحل لها فلا يحل له ولا يحل لها ما يحل للرجل من امرأة وما يحل للمرأة من زوجها بل هما اجنبيان ما تكرار النظرة تكرار النظرة اه تقدم انه يجوز ان يكرر النظرة اليها مرة وثاني وثالثة الى ان يكون ما

18
00:05:49.750 --> 00:06:09.750
اه تطمئن اليه اه نفسه فيما يتعلق بالرغبة فيها. ما يتعلق بالمحادثة هل يمكن ان يحادث المرأة؟ اه خطيبته ايضا مسألة المخاطبة كما سألت اللقاء. فمن المجتمعات ما هو مفتوح ومنه ما هو مغلق والوسط هو يجوز للرجاء ان

19
00:06:09.750 --> 00:06:39.750
اللي ما مخطوبته لكن بحدود وضوابط كلام اجنبي من الاجنبية وذلك ان يكون الكلام غير فاحش ولا مفض الى فتنة ولا موقع في مزلة بل يكون من غير خضوع القول وان يكون بالمعروف ولذلك قال الله تعالى ولا تواعدوهن سرا وقولوا ولا وقولوا قولا معروفا. نعم. آآ قد علم الله

20
00:06:39.750 --> 00:07:09.750
وانكم ستذكرونهن فلو توعدوهن سرا وقولوا قولا معروفا. فامر الله جل وعلا بالقول المعروف في صلة الرجل مع المرأة وفي صلة الخاطب مع مخطوبته. ولا يجوز له ان تمادى لكن اذا ابدى الرغبة فلا حرج ولذلك قال بعض الفقهاء مثلا اذا قال لها اني في مثلك لراغب واجابت هي مثلك لا يفوت هذا

21
00:07:09.750 --> 00:07:29.750
يعني قد يكون في بعض الاعراف هذا كلام غير لائق لكنه مما اذن فيه لان يؤكد الرغبة في استمرار الارتباط انه لن يكلمها بجفاء وعنف وغلظة لكن ايضا لا يلزم ان يكلمها كما يكلم الرجل آآ زوجته بكلمات

22
00:07:29.750 --> 00:07:49.750
آآ يعني آآ قد تغري بشيء من آآ الغير نعم. جائز في هذه الفترة فلا بد من ضبط الامر يقتصر في الحديث على ما دعت به الحاجة دون ان يكون الامر مفتوحا هكذا كما يفعل بعض الناس

23
00:07:49.750 --> 00:08:09.750
ان كان في بعلم الاهل فهذا احسن واطيب. نعم. وابعد عن الريب والشبهات. نعم احسن الله اليك. هذا ما يتصل بالجزئية الاولى اشارنا الى انه له حق فلا يتقدم على حق يا اخي آآ ما ادري اذا ترغب ان نتحدث عن هذا ولا نجعله لعلنا يا شيخ

24
00:08:09.750 --> 00:08:13.621
بس حتى يعني آآ نأخذ قدرا من الاسئلة يا شيخ