﻿1
00:00:16.100 --> 00:00:50.900
نعم. نعم   وصار يرسم النقل الدخاني معالي الكنيسة. نعم    صحيح. هذا احتمال لا شك ان احتمال وارد. انه يعني لولا بني اسرائيل اعتادوا ان يخزنوا اللحم حتى يخنزه. ما ما

2
00:00:50.900 --> 00:01:15.450
ما خزنه الناس حتى يبقى ويخنز. لكنه خلاف ظهر اللفظ ولا مانع من ان الله يعاقب قوم بعقوبة تكون ممتدة الى من بعدهم من اجل ان يكفروهم بالسوء  النبي صلى الله عليه وسلم عندما نعم

3
00:01:15.450 --> 00:01:45.450
الله وقد يقال انه للتعليم وقد يقال ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام لولا ان الله اعانه على نفسه لكان منها شرف الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف فيما نقله عن جابر ابن عبد الله

4
00:01:45.450 --> 00:02:05.450
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها ما يدعوه ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. اذا خطب احدكم يعني اذا اراد ان يخطب

5
00:02:05.450 --> 00:02:24.700
كما جاء في الروايات الاخرى عن احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا القى الله في قلب امر خطبة امرأة فلا بأس ينظر اليها. فاذا اراد الانسان ان يخطب امرأة فلينظر

6
00:02:24.750 --> 00:02:48.750
والتعبير بالفعل عن ارادته كثير. في القرآن وفي السنة. ففي القرآن في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله اذا قرأت يعني اذا اردت ان تقرأ. وفي السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اعوذ بالله من

7
00:02:48.750 --> 00:03:21.100
والخبائث اي اذا اراد الدفوع اذا اراد الدخول ولا يعبر بالفعل عن عن ارادته الا اذا كانت الارادة جازمة وكان الفعل متعقبا لها   كمثل اذا قرأت القرآن فاستمع لابد من ارادة جاذبة ولابد ان تكون قراءة ايش

8
00:03:21.100 --> 00:03:51.100
متعقبة للارادة. اما ان يريد ان يقرأ مثلا بعد العصر. فلا يمكن ان يعبر عنه بانه قرأ في الصباح لانه لانه قد بعد الزمن بين الارادة والفعل. اذا واحدكم امرأة الخطبة وطلب الزواج والنكاح. وكانوا اذا ارادوا ذلك قدموا بين يدي

9
00:03:51.100 --> 00:04:21.100
بهذا الطلب خطبة قدموا خطبة يجعلونها وسيلة للقبول فمثلا يذهب الرجل الى اهل المرأة ويجلس اليهم ويخطب يخبر عن نفسه ثم يقول انا اتقدم الى ابنتكم اما اشبه ذلك. ولكن هذا الاسلوب يختلف باختلاف الناس وباختلاف الاحوال. احيانا

10
00:04:21.100 --> 00:04:36.150
هل يمكن للانسان ان يذهب في نفسه الى ولي المرأة ويخطبها منه. واحيانا لا يمكنه ذلك وتكون العادة ان يرسل رسولا واحيانا لا يمكنه ذلك وتكون العادة ان يكتب كتابا

11
00:04:36.600 --> 00:04:55.850
فالمسألة على حسب العادة عند الناس. فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. ان استطاع. يعني ان قدر وذلك لان النساء ذوات الخدور لا يستطيع الانسان ان يراهن حيثما اراد

12
00:04:56.650 --> 00:05:24.100
ولكن ان استطاع في المحاولة فليفعل وكانوا يختبئون للمرأة يعني يتغبى للمرأة حتى ينظر الى ما دعوه الى نكاحها وقوله الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل الى ما يدوم ما الذي يدعوه؟ اهم شيء هو الوجه

13
00:05:24.300 --> 00:05:49.850
فان الانسان اذا رأى ان المرأة جميلة الوجه اقدم على على خطبتها ويأتي بقية الاعضاء وتأتي بقية الاعضاء بالتبع. فاهم ما يكون هو الوجه ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد منه ان ينظر مثلا الى الفرج والى البطن والى الظهر وما اشبه ذلك. وانما يريد ان

14
00:05:49.850 --> 00:06:19.850
ينظر الى ما يظهر غالبا عند محارمها. هذا هو الذي يرخص الانسان فيه. وقوله فليفعل اللام هنا للامر. والاصل في الامر الطلب الحقيقي وقد اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال ان اللام هنا للاباحة. لورود ذلك بعد بعد المنه

15
00:06:19.850 --> 00:06:49.850
لان الاصل منع الانسان من رؤية المرأة فاذا قيل اذا كان كذا وكذا فانظر صار الامر هنا للاباحة. كقوله تبارك وتعالى واذا حللتم فاصطادوا. فهنا للاباحة لوروده بعد النهي والمنع. وقال بعض العلماء بل الامر هنا للارشاد

16
00:06:49.850 --> 00:07:19.850
والاستحباب ولم ارى احدا قال انها من وجوب. فهنا قولان القول الاول ان الامر للاباحة لوروده بعد المنع لان الاصل منع نظر الرجل الى المرأة. والثاني انه للارشاد والاستحباب لما يترتب عليه من المصالح. فمنها انه احرى

17
00:07:19.850 --> 00:07:49.850
ان يؤدم بينهما كما جاء في الحديث. ان يعني ان يؤلف بينهما لانه حينئذ يقدم على بصيرة ان اعجبته ويترك على بصيرة ان لم تعجبه. ومنها ان الانسان لا يلام على ما لو قال انني اتركها لان فيها كذا وكذا

18
00:07:49.850 --> 00:08:19.850
بخلاف ما لو خطب ثم عزف بدون سبب فان الناس قد يلومونه. اما اذا كان عن آآ رؤية فسيعلم السبب. ففي هذا الحديث من في هذا الحديث فوائد اولا انه ينبغي للانسان ان ينظر الى المخطوبة وهو بناء على بناء على اي على ان النوم

19
00:08:19.850 --> 00:08:49.850
للإرشاد والطلب. وهذا هو الراجح انه للإرشاد والطلب وانه ينبغي ان ينظر مخطوبته. ولكن هذا الاطلاق مقيد. مقيد بامور. الاول ان لا الا يكون بخلوة. فان كان بخلوة فهو حرام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا

20
00:08:49.850 --> 00:09:19.850
لو ان رجل بامرأة الا مع ذي محرم. الثاني ان يكون عازما على الخطبة. والتقدم. فان لم يكن عازما فلا يفعل. وذلك لان الاصل تحريم نظر المرأة خولف فيمن اراد الخطبة من اجل المصلحة المترتبة على ذلك. فاذا كان غير عازم

21
00:09:19.850 --> 00:09:49.850
فانه لا يجوز له ان يفعل. الثالث ان يغلب على ظنه اجابته. يعني انه اذا خطب اجيب فان كان يغلب على ظنه العكس فانه لا يجوز له النظر لماذا؟ لان النظر هنا لا فائدة منه. اذ ان الفائدة هي ان يقدم على طلب المرأة

22
00:09:49.850 --> 00:10:19.850
ثم يجاب فاذا علم انه لن يجاب الى ذلك فانه لا يجوز. مثاله ما اشتهر عند القبائل ولا سيما القبائل البدوية انه لا يمكن ان يزوجوا شخصا غير قبيلي فهنا لو اراد ان يخطب ابنته فانه لا يجوز ان ان ينظر. لماذا؟ لانه يغلب على ظنه

23
00:10:19.850 --> 00:10:39.850
هذا هو الاجابة. ومثل ذلك ما يفعله بعض من يدعون انهم اشراف. وانهم من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزوجون احدا من غيرهم. وهذا لا شك انه خطأ عظيم. وانهم بذلك جاهلون. ولكن

24
00:10:39.850 --> 00:10:59.850
ومع هذا يصممون على ان لا يزوجوا الا من يكونوا شريفا. فهذا ايضا لو لو تقدم احد للنسب الشريف فانه لا يجوز ان ان ينظر لان الغالب على الظن انه لا يجيبونه. الرابع ان لا يتمتع بالنظر

25
00:10:59.850 --> 00:11:29.850
الى المرأة المخطوبة. وبناء على هذا الشرط يكون النظر مقدرا بقدر الحاجة فاذا اقتنع من رؤيتها ودخلت خاطرة فليكف. وذلك لان ما ابيح للحاجة فانه يتقدر بقدرها ولا يجوز. ان ان يزيد عليها. والتمتع بالنظر اليها

26
00:11:29.850 --> 00:12:01.050
يفضي الى الاستمرار في النظر. قال العلماء الشرط الخامس ان يأمن ثوران الشهوة  فان كان لا يأمن فلا يجوز النظر. وفي هذا الشرط شيء من النظر لان الانسان لا يأمن كل انسان يتقدم الى امرأة يخطبها قد لا يأمن. صحيح يقال ان احس

27
00:12:01.050 --> 00:12:25.450
الشهوة وجب الكف هذا صحيح. واما ان يأمن ثورانها فهذا شيء قد لا يتحقق. لكن متى احس وجب عليه الكف لخوف لخوف الفتنة. طيب هل يجوز يعني اذا تمت الشروط؟ جاز النظر

28
00:12:25.450 --> 00:12:50.450
وهل يشترط ان تكون عالمة؟ بحضور الخاطب؟ او لا لا يشترط فلو نظر اليها بدون ان تشعر به فلا بأس ولكن لو كانت عالمة فهل يجوز ان تأتي اليه قصدا

29
00:12:51.650 --> 00:13:11.650
او لا؟ ها؟ هل يجوز ان تأتي اليه قصدا؟ او لا يجوز؟ الظاهر انه في الزمن الاول لا يمكن هذا لقوله فان استطاع ان ينفع وهو الى عهد قريب غير ممكن اطلاقا ولا احد يفكر بان

30
00:13:11.650 --> 00:13:37.550
تأتي اليه عن قصد وعمد لكن الان توسع الناس في هذا وصارت المرأة المخطوبة تأتي الى خاطبها عن قصد وعمد نعم واظن هذا لا بأس به ان شاء الله. ولكن هل يجوز ان يتحدث اليها حديثا

31
00:13:37.550 --> 00:14:05.900
او لا الظاهر انه لا يجوز ايضا ان يتحدث اليه حديثا طويلا لان المقصود هو الاستعلام فقط. فاذا حدثها بحديث قصير بحيث يعرف صوتها مثلا ويعرف يعني كلامها فان ذلك كافي. اما ان يتحدث اليها حديثا طويلا فانها اجنبية منه

32
00:14:05.900 --> 00:14:25.850
فلا يتحدث اليها. وكذلك من باب اولى الا يتحدث اليها عن طريق الهاتف لان الغالب انه لا يخلو من متعة ان هذا الحديث لا يخلو من متعة سواء كانت متعة حديث

33
00:14:26.150 --> 00:14:46.200
او متعة شهوة وكثير من الناس يتحدثون الى مخطوباتهم ربما يبقون الليل كله كما يسألون احيانا عن هذا ينزل عليه الليل كله وهو لا يشعر به لماذا؟ لقوة تعلق قلبه بهذه

34
00:14:46.200 --> 00:15:02.300
ما حدث وهذا لا شك يدل على انه يتمتع بالمحادثة. اذا فسد الباب اولى. يقال الان انت عرفتها واقتنعت بها وخطبتها وقبلت فلا حاجة الى الحديث