﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:48.750
والعرب تستعمل الجار المجهور بمعنى اسم الفعل ومنه قوله تعالى  كتاب الله عليكم كتاب الله عليكم على احد الاوقات وقوله فانه له وجاء فانه اي الصوم له اي لمن لم يستطع. وجاء اي مانع

2
00:00:48.800 --> 00:01:16.050
يمنع من قوة الشهوة وثورانهم يعني ان الصوم يقطع الشهوة فيقل على المرء التعب من اجلها هذا الحديث خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشباب لانهم احرى به من الشيوخ

3
00:01:16.200 --> 00:01:42.750
وذلك لان الشباب هم الذين تتوافر فيهم هذه الشهوة فلهذا وجه الخطاب اليهم. فيستفاد من هذا عدة فوائد اولا حسن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث يوجه الخطاب الى من هم اولى به. اذا منهم اولى به. ومن فوائده

4
00:01:43.350 --> 00:02:03.700
ان لقاء ان الشاب القادم على الزواج يجب عليه ان يتزوج. لقوله صلى الله عليه وسلم فليتزوج واللام للامر والاصل في الامر الوجوب والى هذا ذهب كثير من اهل العلم

5
00:02:04.000 --> 00:02:26.400
على ان القادر على الزواج يجب عليه ان يتزوج لان الاصل في الاوامر الوجوب ولما فيه من المصالح العظيمة وقال بعض اهل العلم ان اللام ان الامر هنا للاستحباب. وعللوا ذلك بان النكاح امر

6
00:02:26.400 --> 00:03:00.250
تعود مصلحته الى الفاعل وهي مصلحة جسدية. متعلقة بالشهوة فيكون الامر للارشاد فقط اي للاستحباب. ولكن الصحيح انه ان الامر للوجوب وذلك لان النكاح عبادة النكاح عبادة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولانه من سنن المرسلين. كما قال كما قال الله تعالى

7
00:03:00.250 --> 00:03:30.550
ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن حاله واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني ولكن الفقهاء رحمهم الله قسموا النكاح الى عدة اقسام. فقالوا انه واجب

8
00:03:30.550 --> 00:03:57.750
وحرام ومكروه ومباح ومسنون على حسب ما تقتضيه الحال. والاصل فيه عند الفقهاء السنية. ولا يجب الا لسبب فما هو الواجب؟ قالوا النكاح واجب على من على من يخاف الزنا بتركه. فالذي

9
00:03:57.750 --> 00:04:27.250
الزنا اذا تركه يجب عليه ان يتزوج والعلة لان فيه لان فيه وقاية من الوقوع في الحرام والحرام واجب الاجتناب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فاذا خاف الزنا على نفسه وجب عليه ان يتزوج

10
00:04:27.400 --> 00:04:47.250
وهذا جزء من القول الذي اشرنا اليه انفا وهو وجوب النكاح على من استطاعه لان القائلين بالوجوب يقولون يجب وان لم يخرج الزنا ما دام فيه شهوة فانه يجب عليه ان يتزوج

11
00:04:47.350 --> 00:05:06.900
وان لم يخبزنا ويكون حراما اذا كان في دار الحرب يرحمك الله. يكون حراما في دار الحرب يعني مثلا لو ان المقاتل الكفار ونحن الان في بلاد الكفار نقاتلهم فان النكاح هنا يحرم

12
00:05:08.200 --> 00:05:38.750
لانه يخشى من استرقاق الولد ربما يستولي المسلم الكفار على المسلمين ويسبو ذريتهم فيسرقون اولادهم وما لا يتم دفع الحرام الا به فهو فهو واجب. اذا فاجتناب النكاح واجب نعم لكن قالوا اذا كان هناك ضرورة بان خاف الزنا بتركه فحين اذ يجوز

13
00:05:39.250 --> 00:06:05.000
ويكره لانسان فقير ليس له شهوة الانسان الفقير الذي يسأل له شهوة يكره ان يتزوج لماذا لان هذا الزواج لا يستفيد منه الا الارهاق يرهق نفسه بالانفاق على زوجته ورعايتها

14
00:06:05.300 --> 00:06:25.000
وهذا لا شك انه انه شاق لا داعي له. ما دام الرجل ليس فيه شهوة فانه لا لا حاجة للتزوج طيب واش باقي عندنا؟ المستحب نخلي المستحب الاخير المباح لانسان

15
00:06:25.000 --> 00:06:52.150
له شهوة ولكن لا مال له لا مال لهم فهنا نقول يباح لك وذلك لانك غير قادر على الباءة فاذا تزوجت واستقرضت للزواج فهذا مباح. لكنه ليس مستحبا بل هو من باب مباح

16
00:06:52.250 --> 00:07:11.500
وكذلك الانسان الذي عنده مال وليس له شهوة فالنكاح في حقه من قسم مباح من قسم مباح لانه ليس عنده ما يدعو ليس فيه ما يدعو الى النكاح لكن اذا تزوج صار فيه مصلحة

17
00:07:11.650 --> 00:07:35.550
فالزوجة تخدمه وهو ايضا عفوا الزوجة ويحصل فيه مصالح لها  المسنين هو الاصل المسنون هو الاصل ولذلك نجد ان ان الاحكام الاربعة الاخرى كلها تحتاج الى ايش؟ الى سبب يحولها من الاستحباب الى الوجوب او التحريم او الكراهة او الاباحة

18
00:07:37.250 --> 00:08:09.300
من فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وبيانه لامته وهو انه اذا ذكر الحكم ذكر علتهم لان ذكر العلة ذكر العلة فيها فوائد ثلاثة الفائدة الاولى بيان سمو الشريعة وعلوها. وان احكامها كلها مبنية على رعاية المصالح

19
00:08:09.900 --> 00:08:36.650
الفائدة الثانية زيادة طمأنينة المخاطب لان المخاطب اذا عرف الحكمة اطمأن الى الحكم اكثر وصار في ذلك ايضا عبد المجيد يكون فيه ايضا زيادة حث له لمن المخاطب لانه اذا عرف الحكمة واطمئن

20
00:08:36.700 --> 00:08:58.050
فان ذلك يزيده رغبة في هذا الحكم. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام هنا فانه اغض للبصر واصل للفرج. لا شك انه يرغب الانسان في النكاح  الفائدة الثالثة  ايش؟ قياس ما شارك هذا في المعنى

21
00:08:58.850 --> 00:09:20.200
قياس ما شارك الحكم في المعنى او المحكوم به  في المعنى فاننا اذا وجدنا هذه العلة في شيء اخر قلنا هذا حكمه حكم هذا الذي علل بهذا العلم  ووجه ذلك

22
00:09:20.350 --> 00:09:49.150
ان الشريعة الاسلامية لكمالها واضطرابها لا تفرق بين ايش؟ فانهم متماثلين كما انها لا تجمع بين المتفرقين. فاذا كانت العلة هذه علة الحكم المذكور ثابتة في مكان اخر نقل حكم هذا المذكور الى ذلك المكان الاخر

23
00:09:49.600 --> 00:10:11.700
لاننا نعلم ان الشريعة الاسلامية لا تفرق بين المتماثلين طيب ومن فوائد هذا الحديث ان غض البصر مطلوب ان غض الانسان بصره مطلوب لانه اذا كان قد امر بالنكاح من اجل غض البصر

24
00:10:12.900 --> 00:10:34.950
صار سبب الحكم اولى بالحكم من المسبب فاذا كان يؤمر بالنكاح لغض البصر صار غض البصر مأمورا به هذا بقطع النظر عن قوله تعالى عن قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغظوا من ابصارهن لكن نريد ان نأخذ الحكم من هذا الحديث

25
00:10:36.300 --> 00:11:13.750
ومن فوائد الحديث ايضا اه مشروعية تحصين الفرج بقوله واحصن للفرج. ومن فوائد الحديث تجنب كل ما يوجب اطلاق البصر او وقوع الفرج في السواق وجه ذلك انه اذا امر بالنكاح من اجل منفعة غض البصر وتحسين الفرج فان ما يوجب

26
00:11:13.750 --> 00:11:36.700
خلاف ذلك يكون منهيا عنه ويتفرع على هذه القاعدة ان الانسان اذا وجد من نفسه افتتانا لمطالعة بعض الصحف التي تشتمل على صور فانه يجب عليه ان يتجنب ذلك لان هذا ربما يدعوه الى فعل

27
00:11:36.750 --> 00:12:08.700
الى اطلاق البصر او الى فعل الفاحشة نسأل الله العافية ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار على بعض الحكمة اذا كان المقام يقتضي ذلك  من اين يؤخذ؟ من ان النبي صلى الله عليه وسلم علل وجوب عل الامر بالتزوج بانه

28
00:12:08.700 --> 00:12:28.700
غض للبصر واحصن للفرج مع انه مع ان فيه علة اخرى ينظر اليها الشارع نظرة هامة وهو كثرة النسل والاولاد. لكن لما كان يخاطب الشباب والشباب لا يهتم في اول الامر الا بما

29
00:12:28.700 --> 00:13:06.150
يتعلق بالشهوة وتحصين الفرج وغض البصر علل بالعلة المناسبة للمخاطب وهم الشباب من فائدة هذا الحديث حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما اذا تعذر الشيء حسا او شرعا فانه صلى الله عليه وسلم يذكر البديل عنه. مين يؤخذ

30
00:13:06.150 --> 00:13:36.150
من لم يستطع فعليه بالصوم. فاذا لم يمكنك القيام بالنكاح قدرا لكونك معسرا فعليك بالصوم طيب ومن فوائد هذا الحديث انه لا ينبغي للانسان ان يستقرض ليتزوج لا ينبغي له ان يستقبط ليتزوج وجه الدلالة انه قال من لم يستطع

31
00:13:36.150 --> 00:14:01.150
فعليه بالصوم ولم يقل فليستقرض. او فليستدم. طيب ويدل لهذا ايضا قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يعني بدون واسطة لم يقل حتى يغنيهم الله

32
00:14:01.450 --> 00:14:23.300
باي وسيلة حتى يغنيهم الله من فضله وهذا لا يحصل الا بالغنى. ويدل لذلك ايضا حديث سهل بن سعد رضي الله وعنك في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها. فقال بعض القوم

33
00:14:23.300 --> 00:14:49.550
ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يسأله هل عندهم صداق؟ قال ازاري وليس له ردا الرجل ما عليه الا ازار. بقية جسمه من فوق عاري. قال ازاره

34
00:14:49.550 --> 00:15:11.950
ان اعطيتها اياه بقيت لا ازار لك. وان استمتعت به لم تجد لم يكن لها منه اذا ما لا يصح فقال التمس فذهب الرجل التمس ما وجد. ولا خاتم من حديد

35
00:15:12.250 --> 00:15:32.250
قال معك شيء من القرآن؟ قال نعم كذا وكذا. فقال ملكتكها بما معك من القرآن ولم يقل له صلى الله عليه وسلم استقرض او استدم. فدل هذا على انه لا ينبغي لمن لا ليس عنده معونة

36
00:15:32.250 --> 00:15:37.200
النكاح ان يستقرض ان يستقرض