﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:43.900
وقولك ما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم. وهنا قال بما معك من القرآن هل هذا مجهول الجواب لا لانه قال بالاول معي سورة كذا وكذا فبينها وفي رواية قال قالاه انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن

2
00:00:44.600 --> 00:01:16.000
وفي رواية للبخاري امكناكها بما معك من القرآن يعني جعلناك متمكنا فيها بما مات من القرآن وفي لفظ ثالث زوجتكها بما معك من القرآن فالالفاظ مختلفة وهذا الاختلاف لو ادعى مدع

3
00:01:16.350 --> 00:01:45.300
انه اضطراب يوجب ضعف الحديث فهل نسلم له ذلك ها؟ لا لماذا؟ لان الالفاظ هنا لا تتعارض لا تتعارف والمضطرب شرطه الا يمكن الجمع ان يتعارض اللفظان ولا يمكن الجمع ولا الترجيح

4
00:01:46.250 --> 00:02:09.000
فان امكن الجمع جمع وان لم يمكن اخذنا بايش؟ بالترجيح. فاذا لم يمكن لا هذا ولا هذا فاننا حينئذ نحكم بالاضطراب والاضطراب لا شك كانه من اسباب ضعف الحديث هو احد هو احد اسباب الطعن في الحديث. نعم. اذا الحديث هنا ليس

5
00:02:09.000 --> 00:02:31.300
مضطربة هذا الحديث فيه فوائد كثيرة اخذ بعض العلماء منه اكثر من اربعين فائدة اكثر من اربعين ويمكن بعض العلماء لا يستطيع ان يستخرج منه عشرين فائدة ويمكن من دون العلماء

6
00:02:31.600 --> 00:02:51.800
لا يستطيع ان يفهم الا ست او سبع مسائل فوائد لان الناس يختلفون في الفهم اختلافا عظيما رب نص واحد يأخذ منه بعض العلماء الفوائد كثيرة واخرون لا لا يأخذون فوائد كثيرة

7
00:02:51.950 --> 00:03:10.650
ولهذا قيل لعلي ابن ابي طالب هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني من العلم قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا فهما يؤتيه الله احدا في كتابه

8
00:03:10.800 --> 00:03:32.500
فهذا لا حد له وما في هذه الصحيفة قال وما في هذا الصحيفة العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكائد ثلاث مسائل والباقي ايش فهم فهم يعطيه الله من شاء

9
00:03:33.150 --> 00:03:59.500
فتجد بعض الناس يأخذ من النص الواحد مسائل كثيرة. وبعض الناس لا يأخذ. فلنعد هذه المسائل. اولا في هذا الحديث جواز نعم اه في هذا الحديث انه يجوز التحدث عن المبهم

10
00:04:00.350 --> 00:04:25.700
اذا لم يتعلق بتعيينه   لقوله جاءت امرأة ولم يعينه لان تعيينها لا فائدة منه ولا ضرورة ولا ضرورة اليه تاني في هذا الحديث جواز هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:04:26.400 --> 00:05:01.250
هبة مجردة بدون عوظ لقوله يا يا رسول الله جئت اهب لك نفسي وهل يقاس عليه غيره؟ لا لا يجوز لامرأة ان تهب نفسها لاحد شيبة مجردة عن العوظ ودليل ذلك قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله

12
00:05:01.250 --> 00:05:25.450
وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين خالصة لك من دون المؤمنين

13
00:05:26.450 --> 00:06:03.700
طيب فان زوجت المرأة نفسها شخصا بدون مهر فالنكاح صحيح وعليه نهر المثل وحين اذ نقف هنا لنقسم هذه المسألة القسم الاول ان يتزوج الرجل المرأة بمهر معين  مثل ان ان يقول ولي المرأة زوجتك بنتي بمهر قدره عشرة الاف

14
00:06:04.550 --> 00:06:30.500
فهذا هذا جائز ولا حرج فيه بالاتفاق. وفي الحديث في اخره زوجتكها بما معك من القرآن القسم الثاني ان يزوجها بدون تسمية المهر نعم اذا في قسم ثاني ان يزوجها بمهر معين لكنه غير معلوم

15
00:06:32.450 --> 00:06:55.950
مثل ان يقول زوجتكها بما في يدك من الدراهم وهو معه يد صرة من الدراهم قال زوجتك بما في يدك من الدراهم هذا ايضا جائز هذا جائز ولا يضر فيه الجهل

16
00:06:56.900 --> 00:07:23.850
وذلك لان عقد النكاح ليس من عقود العوظ التي يقع فيها تقع فيها المشاحة ويكون كل من العاقدين يريد الربح المالي وقت النكاح عقد متعة بقطع النظر عن عوظه اذا هذا يصح القسم الثالث

17
00:07:24.050 --> 00:07:54.450
ان يزوجها ويسكت فيقول زوجتك بنتي فيقول قبلت ولا يذكرون المهرا فهنا يصلح النكاح ايضا بالاتفاق ويكون لها نهر المثل يكون لها مهر مثل القسم الرابع ان يزوجها ويشترط ويشترط الزوج

18
00:07:54.900 --> 00:08:16.900
ان لا مهر له الا مهر عليه فيقول انا قبلت النكاح لكن بشرط ان لا مهر علي فما الحكم في هذه المسألة قولان للعلماء القول الاول ان النكاح غير صحيح

19
00:08:19.300 --> 00:08:37.450
لان الله اشترط للحل ايش؟ المال قال ان تبتغوا باموالكم وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى هذا فلا نكاح في هذه الحال ويكون هذا الذي عقد له

20
00:08:37.550 --> 00:09:01.850
خاطبا من الخطاب انخطب من جديد ورضينا ان نزوجه وزوجناه وبالنهار والقول الثاني في المسألة ان النكاح صحيح ويجب لها مهر المثل قياسا على ما اذا زوجه ولم يسمي مهرا

21
00:09:02.900 --> 00:09:29.500
ولكن هذا القياس مع قياسا مع الفارق هذا القياس قياس مع الفارق وذلك لان لان المتزوجة بدون تسمية مهر قد دلت السنة بل قد دل القرآن والسنة على صحة نكاحها

22
00:09:30.550 --> 00:09:57.200
فقال الله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة فقال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ومن المعلوم ان الطلاق لا يكون الا بعد بعد صحة العقد وهذه الاية الصريحة

23
00:09:57.550 --> 00:10:13.750
في ان الانسان يطلق زوجته بدون ان يسمي لها مهرا ان يسمي لها مهر  واما السنة فحديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه  في المرأة يتزوجها الرجل ولم يسم لها مهرا ثم يموت

24
00:10:15.200 --> 00:10:38.600
قال لها مهر المثل فقام رجل فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك افهمتم الان؟ هذا لا يصح ان يقاس عليه ما اذا زوجها وشرط ايش؟ اللامهر

25
00:10:39.050 --> 00:10:55.850
لانه اذا شرط الا مهر فهو مخالف تماما لظاهر القرآن وهو قوله تعالى ايش؟ واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. فالقول الصحيح في هذه المسألة ما ذهب اليه شيخ الاسلام

26
00:10:56.450 --> 00:11:16.850
وايضا اذا تزوجها بشرط ان لا مهر عليه فهذه حقيقة الهبة اليس كذلك؟ وقد قال الله تعالى في الهبة انها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم من فوائد هذا الحديث

27
00:11:17.650 --> 00:11:38.300
جواز نظر الخاطب الى مخطوبته  لقوله فصعد فيها النظر  فان قيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطب قلنا هذا اولى من الخاطب ان تأتي المرأة تعرض نفسها على الرجل

28
00:11:38.950 --> 00:12:06.350
حدا ابلى فاذا جاز للخاطب الطالب ان ان ينظر فالمخطوب المطلوب نعم؟ من باب اولى طيب ومن فوائد الحديث جواز تكرار النظر من الخاطب للمخطوبة لقوله صعد وصوب وهو كذلك

29
00:12:06.750 --> 00:12:27.600
فلا حرج للخاطب ان يكرر النظر في مخطوبته ولكن سبق لنا انه لابد من شروط لابد من شروط ولان النظرة الاولى او الواحدة قد لا تعطي الانسان تصورا كاملا عن المرأة

30
00:12:28.750 --> 00:13:02.550
طيب من فوائد هذا الحديث انه لا يجب على المرأة ان تستر وجهها عن الرجال الاجانب لان النبي صلى الله عليه وسلم صوب فيها صعد فيها النظر وصوبه واشد ما يرغب الرجل النظر اليه من المخطوبة هو الوجه

31
00:13:04.050 --> 00:13:28.550
وعلى هذا فيكون في الحديث دليل على  جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال الاجانب هكذا استدل به بعض العلماء والحقيقة انه لا دليل في الحديث اولا لان هناك جوابا مجملا

32
00:13:29.100 --> 00:13:54.300
عن كل حديث يدل على ان المرأة يجوز ان تكشف وجهها عن عند الرجال الاجانب هناك حديث مجمل جواب مجمل وهو ان من المعلوم ان لكشف الوجه حالين حال جواز

33
00:13:54.700 --> 00:14:19.000
وحال منع اليس كذلك؟ يعني انكشف الوجه في اول الاسلام كان جائزا فان الحجاب لم يفرظ الا في السنة الخامسة او السادسة فكل حديث يدل على انه على ان المرأة تكشف وجهها عند الاجانب

34
00:14:19.450 --> 00:14:36.850
فانه يحتمل ان يكون قبل ها قبل الحجاب واذا كان قبل قبل الحجاب فلا دليل فيه والقاعدة المعروفة عند العلماء في الاستدلال ان ما كان محتملا لا يصح ان يكون دليلا