﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:36.400
لكن لو قال اه انا اريد هذي البنت قال اعطيتك اياها. اعطيتك اياها. هل يكون هذا عقدا لا قل هذا وعد حتى عند الناس ما يرون هذا لا لا يرون هذا افضل. نعم

2
00:00:36.400 --> 00:01:13.100
اي نعم يعني اجماع العلماء على انه ليس بواجب ايه نعم  كيف؟ نعم. والبنت اللي ما يصلي فاسق خطأ كافر نعم والبنت اي نعم اذا لم يوجد احد احد؟ نعم

3
00:01:13.100 --> 00:01:57.750
للضرورة. نعم وكان ايش؟ ايه فالعاصم مقدم ها؟ لا لا بس لان هذي هذي المسائل تعتمد على ولهذا الذي يوحان على البنت هو عاصبها اشعال الانارة طيب بواري السيارات نعم؟ هو من الاعلان لا شك

4
00:01:57.950 --> 00:02:14.350
ولهذه الاسماء دوار السيارات قلنا الليلة فيها زواج نعم الا انه بس يشترط الا يكون مزعجا يشترط الا يكون المزعج نعم ويمكن هذا انكم غير مزعج لا مهم على كل حال

5
00:02:14.700 --> 00:02:44.800
في بعض الاحيان يمر بنا جحافل الناس ببواري ما هي مزدلجة صحيح بعضهم يكون سفيه ويزعج طيب  هل الامر للوجوب في قوله ال النكاح ها ما الذي صرفه    انه لم يقل احد بوجوبه

6
00:02:45.150 --> 00:03:08.550
فكون العلماء يتخذون هذا على انه سنة كاف في صرفه. طيب  امرأة يا عبد الرحمن ابراهيم امرأة زوجت نفسها وهي امرأة رشيدة عاقلة سيد  نعم. نعم. وان لم يأن لها نعم

7
00:03:08.750 --> 00:03:31.800
نعم  نعم يعني ان كان باذن وليه فنكرها صحيح والا فلا خالد ضعيف نعم الا زوجت نفسها سواء اذن الولي او لم يأذن على كل حال وانما عبر النبي عليه الصلاة والسلام باذن الولي لانه قد يقتل غيره ولا يباشر الله في النكاح

8
00:03:32.050 --> 00:04:01.900
ايه ماذا تقول؟ عندنا قولان في المسألة ايهما اصح سليم ها؟ ها اخيرا صحيح الاخير اصح. اي نعم. ها ما اردت السؤال هكذا امرأة زوجت نفسها وهي امرأة رشيدة عاقلة

9
00:04:02.050 --> 00:04:22.600
سيد لها وليها وعقد لها يعني مم عقد لها اذا وافقت خالد نعم اشهد طيب لو قال قائل لقومه لا نكاح الا بولي هذا على سبيل الكمال يعني لا نكاح كامل في الاصل انه على

10
00:04:22.900 --> 00:04:43.050
ياسمين  الحسي وده ممكن ننفي الحمل على وجود حسي ويحمل على  هو نفي الصحة ولا ينتقل الى مناقش من حال الحال الى الدليل. الينا في الكمال الا بدليل. اذا ان صار الاصل ان النفي

11
00:04:43.400 --> 00:04:57.500
نعم للوجوب للوجود علم الوجود الشرعي وهو الصحة او الوجود الحسي الاصل في نفس الشيء ان هناك من وجوده اما حسا واما شرعا. طيب حتى يقوم دليل على ان مرادنا في الكمال

12
00:04:57.650 --> 00:05:14.800
طيب هل في القرآن ما يدل كهداية الله هل في القرآن ما يدل على اشتراط الولي بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنجحوا المشركين قد تعجبني كيف؟ ما هي بهذي الاية

13
00:05:14.950 --> 00:05:48.650
ليس هذا لفظ الالي       لا لا يا اخي    ايه ولا تنكح المشركين لان اول الاية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تمكحوا المشركين حتى يؤمنوا طيب

14
00:05:49.200 --> 00:06:19.900
في اية اخرى احمد احمد البنا وانكحوا وانكح نعم طيب انكحوا. نعم  ولا تعذروهن ان ينكحن عز وجل. قوله ولا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن. ولو كن يزوجن انفسهن لم يكن للنهي عن عضل فائدة. تمام. طيب

15
00:06:20.050 --> 00:06:52.100
اه ذكرنا ان النكاح بالنسبة للاعلان والشهادة ينقسم الى نعم  انا حضرت السلامة نعم وهذا هو لا بالنسبة للاشهاد والاعلان ما هو بالنسبة للاشهاد والولي والاعلان نعم كم كم؟ كم غصن

16
00:06:53.800 --> 00:07:25.600
كاين عبد الله الاعلام بدون اشهاد  وانا وجهات  اشهد ان لا نعم اربعة اقسام  اعلان واشهاد هذا اكمله اشهاد بلا اعلام هذا صحيح عند جمهور العلماء والثالث اعلان بلا اشهاد هذا ايضا صحيح عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والرابع لا اعلان ولا اشهاد فهذا لا يصح

17
00:07:25.950 --> 00:07:47.100
نعم طيب نعم نقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت ايما امرأة هل هذا عام او خاص؟ او عام يناد بالخاص؟ نعم اي امرأة؟ اي امرأة

18
00:07:47.600 --> 00:08:22.400
ولو كبيرة اي نعم طيب كيف تعرب ما  ايما امرأة زائدا هل لها نظير في القرآن   ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. تمام  يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اه ان اشتجروا فالسلطان وليمولوا فهد ان اشتجروا من هم

19
00:08:23.200 --> 00:08:48.650
الحولي كيف عرفنا ان مرجع الضمير الاولياء   ولا ما في اللفظ ما يجرى عليه    غير ابن ولي. اه نعم اذا فيه مهما يجب عليه بغير اذن وليه ثم قال فان اجتمعوا يعني اولياءه

20
00:08:49.850 --> 00:09:12.200
السلطان ولي من هو السلطان يا عبد الرحمن الملك  ايه مسلمين ايه او من يقوم مقامه طيب احسنت بسم الله الرحمن الرحيم اظن ناخذ فوائد الحديث شرح شرحناه من فوائد الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله

21
00:09:12.200 --> 00:09:36.450
وسلم اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. من فوائد هذا الحديث اولا بطلان نكاح المرأة نكاح المرأة نفسها بدون ايد وليها   لقوله فنكاحها باطل  ومن فوائد الحديث

22
00:09:37.000 --> 00:10:09.150
انها لو وكلت من يزوجها من الرجال فان النكاح باطل ايضا لقوله بغيري اذن وليا. ومن فوائده انه لو وكل الولي من يزوجها صحيح لانه كان باذن وليه ومن فوائد الحديث انه لا فرق في التعبير بين باطل وفاسد

23
00:10:09.400 --> 00:10:36.200
وان الباطل هو الفاسد  لقوله فنكاحها باطل واعلم ان البطلان هو الفساد في لسان الشارع لا فرق بينهما الفساد والبطلان والخداج وما اشبه كلها بمعنى واحد لكن الفقهاء رحمهم الله هم الذين اختلفوا في هذا الامر

24
00:10:36.250 --> 00:11:06.000
فعند ابي حنيفة ان الباطل ما منع باصله والفاسد ما منع بوصفه كبيع الخنزير باطل وبيع صاع من القرب بصاعين منه فاسد واضح وعند الحنابلة لا فرق بين الباطل والفاسد الا في بابين

25
00:11:06.300 --> 00:11:36.400
من ابواب الفقه الباب الاول الحج والباب الثاني النكاح الباب الاول للحج قالوا ان الفاسد ما حصل فيه جماع قبل التحلل الاول هذا فاسد ومع هذا فانه يمضي فيه يمضي في هذا في هذا الحج الفاسد

26
00:11:36.450 --> 00:12:03.800
ويقضيه في سنة اخرى مثاله رجل جامع زوجته ليلة عيد النحر في مزدلفة فهنا جامع قبل التحلل الاول فيكون الحج فاسدا ويجب عليه ان يمضي فيه ويكمله ويحج من العام المقبل

27
00:12:04.050 --> 00:12:31.100
طيب الباطل ما حصلت فيه الردة يعني اذا ارتد الانسان والعياذ بالله في الحج اثناء الحج بطل حجه ولا يمضي فيه  لانه حبط قال الله تعالى ومن يرتجج منكم عن دينه فيمت فهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم

28
00:12:31.900 --> 00:13:00.000
وقال اهل العلم الردة تحبط الاعمال كلها طيب في النكاح قالوا الباطل ما اتفق العلماء على فسادهم والفاسد ما اختلفوا فيه مثال الباطل نكاح المعتدة من الغيث نكاح معتدة من الغير

29
00:13:00.450 --> 00:13:23.550
محرم باجماع المسلمين لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ومثال الفاسد ان تتزوج امرأة بلا شهود فان هذا فاسد وله امثلة كثيرة الفاسد لا تظنه انه شحيح في الامثلة

30
00:13:24.000 --> 00:13:49.850
تزوج بلا شيء بلا شهود تزوج بلا ولي ان يتزوج امرأة رضع من امها مرة او ثلاث مرات هذا من النكاح الفاسد لان لان العلماء اختلفوا في رظاعة المحرم. فالمهم ان كل ما اختلف العلماء فيه فانه يسمى نكاحا

31
00:13:49.850 --> 00:14:16.000
فاسدة ويفرق بينهم وبين الباطل بان الباطل لا اثر له وان الفاسد حكمه حكم الصحيح الا في وجوب الفراق فان الفاسد يجب فيه التفرق والصحيح لا يجب فيه التفرق او في الارث

32
00:14:16.550 --> 00:14:36.850
فان الفاسد لا ارث فيه بين الزوجين والصحيح فيه ارث وربما يكون هناك مسائل اخرى ايضا على كل حال المشهور من مذهب الحنابلة انه لا فرق بين الباطل والفاسد الا في موضعين في الحج

33
00:14:36.850 --> 00:14:38.700
وفي النكاح. طيب