﻿1
00:00:17.150 --> 00:00:43.800
نعم لقوله نعم احسنت ففرق بين اذن البكر واذن السيد ها للفرق بين حاليهما تمام طيب  الدرس الثاني ابتداء درس من العباس حديث ابن عباس اخذني من هذا قال وعن ابن عباس نبدأ ان شاء الله

2
00:00:43.800 --> 00:01:03.100
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها السيد احق بنفسه من وليه يعني انها يرجع اليها في النكاح وتشاور مشاورة دقيقة فلا يكفي ان

3
00:01:03.100 --> 00:01:29.250
يقال خطبك فلان فهل تأذنين بالتزويج لا لا بد ان ان تستأذن ان تستأمر ويكشف لها الامر فيقال مثلا هو شاب او شيخ عالم او جاهل غني او فقير. ذا شرف في قومه او ليس ذا شرف. يعني يبين لها الامر تماما

4
00:01:29.500 --> 00:01:57.350
لانها احق بنفسه ولهذا لا لا تزوج حتى تستأمر اما البكر يقول تستأمر اي تستأذن والدليل قوله اذنها سكوتها ولم يقل وامرها سكوتها قال قال اذنها وهذا وهذا التفسير يدل على ان المراد بقوله تستأمر اي تستأذن

5
00:01:57.850 --> 00:02:21.300
ويدنوها سكوتها والذي يستأذنها ابوها او وليها غير الاب. ويكفي في الفكر ان نقول خطبك رجل كفء فهل تأذنين اذا قالت نعم صح. صح الاذن. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما طلب اذنها

6
00:02:21.300 --> 00:02:44.400
استدل بعض العلماء بهذا الحديث على ان الثيبة تزوج نفسها قال لانه قال احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر. يعني تستأذن ولكن لا دليل فيه وذلك لان قوله احق بنفسه موليا هذا من باب انه يكشف لها

7
00:02:44.650 --> 00:03:12.450
عن الامر تماما حتى تكون كانها تشاهده عيانا. ثم بعد ذلك تأذن او لا تأذن وهذا الذي قلناه وان كان هو خلاف ظاهر الحديث لكنه لا يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق من النصوص الدالة على اعتبار الولي الا بهذا التأويل. وفي لفظ

8
00:03:12.450 --> 00:03:34.750
ليس للولي مع السيد امر واليتيمة تستأمر رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان ليس للولي مع السيد امر اي في تزويجها بل الامر اليها ان شاءت اذنت وتولى العقد وليها وان شاءت

9
00:03:35.050 --> 00:04:05.050
لم تأذن واليتيمة تستأمر اليتيمة هي التي مات ابوها ولم تبلغ اتى ابوها ولم تبلغ  وتستأمر اي تستأذن كما في الاحاديث السابقة ولكن هل المراد باليتيم هنا حقيقة اليتيمة او المراد باليتيمة التي لم تتزوج

10
00:04:05.250 --> 00:04:27.700
وهي قد بلغت قريبا الثاني وذلك لان التي دون البلوغ لا يزوجها احد من الاولياء لماذا؟ لان اذنها غير معتبر عند كثير من العلماء ولا بعضهم يقول تعتبر الاذن من من السنة التاسعة

11
00:04:28.550 --> 00:04:54.800
لكن كثير من اهل العلم يقول ان اذن من دون البلوغ لا تعتبر وعلى هذا فيكون المراد باليتيمة البالغة القريبة البلوغ البالغة القريبة البلوغ لانها هي التي يصح اذنه. اما ما قبل البلوغ فليس لها اذن معتبر وذلك لانها لا تعرف

12
00:04:55.050 --> 00:05:15.050
صغيرة لا تعرف الكفء ولا مصالح النكاح فيكون اذنها كالعدم. على كل حال هذه الاحاديث كلها تدل على انه لابد من اذن الزوجة في انكاحها ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه الفوائد اللي بيجيك وانا

13
00:05:15.050 --> 00:05:35.050
هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجه والدار قطني ورجاله ثقاف. لا تزوج انا مرفوعة في في اللفظ الذي عندي

14
00:05:35.050 --> 00:05:56.800
وعلى هذا فيكون نفيا بمعنى النهي. والخبر بمعنى الطلب يأتي كثيرا سواء كان امرا او نهيا  لا تزوج المرأة المرأة حتى ولو كانت بنتها فانها لا تزوجها ولا تزوج نفسها

15
00:05:56.950 --> 00:06:22.100
حتى وان كانت كبيرة عاقلة فانها لا تزوج نفسها طيب لو وكلها امرأة اخرى جاءت امرأة الى الى امرأة كبيرة في السن عاقلة رشيدة آآ وقالت لها قد وكلتك ان تزوجينا تزوجيني. فزوجتها لا يصح. لانه اذا كان

16
00:06:22.100 --> 00:06:38.100
لا يصح العقد لنفسها فلغيرها من باب اولى. وهذا الحديث ينضم الى ما سبق بانه لا بد من الولي. لابد من النكاحات وقد سبق الكلام عليه وبينا ان القرآن والسنة كلاهما يدل

17
00:06:38.150 --> 00:07:04.650
على اشتراط الولي. اما الفوائد فالحديث ابي هريرة الاول اخذنا حديث ابن عباس فوائده قريب من الاول وهو ان ان الثيب يعني من فوائده ان الثيب لابد  ان كادنا في النكاح على وجه ينكشف به الحال

18
00:07:05.400 --> 00:07:33.500
لانها احق بنفسها ومن فوائده ان اليتيمة وهي التي لم تتزوج بعد لابد ان تستعمل والمراد تستأذن سيكون جالا على ما يدل عليه الحديث الاول. ويستفاد من هذا الحديث ما استفيد من الاول من حكمة الشريعة في انها تنزل كل حال

19
00:07:33.500 --> 00:07:53.900
ما يليق بها اما حديث ابي هريرة الثاني فهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان تزوج المرأة نفسها او غيرها وعلى هذا يكون ليس لها ولاية. ولا وكالة في عقود النكاح. ومن فوائد هذا الحديث

20
00:07:54.650 --> 00:08:21.900
الاحاديث هذه من فوائدها كلها حفظ حقوق المرأة في الاسلام خلافا لما كانوا عليه في الجاهلية. حيث انهم يجبرون بناتهم على ان يتزوجن بمن يشاؤون لا بمن يشاء ومن فوائده ايضا مراعاة اهلية الولاية من فوائد الاحاديث هذي كلها مراعاة اهلية الولاية

21
00:08:21.900 --> 00:08:41.250
اية اي انه لا يتولى الامور الا من كان اهلا ومن فوائدها اي هذه الاحاديث الاشارة الى قصور المرأة وانها اذا كانت لا تصح لا يصلح ان تكون ولية على نفسها

22
00:08:41.550 --> 00:09:03.750
في التزويج فانه لا يصح ان تكون ولية على غيرها في الحكم والامارة ولهذا لا يصح ان تكون المرأة اميرة ولا يصلح ان تكون قاضية تقضي على الناس عموما اما ان تحكمها اما ان يحكمها نساء في امر بينهن فلا بأس او تكون مديرة لمدرسة

23
00:09:03.750 --> 00:09:19.250
فلا بأس لكن ان تكون لها امرأة على الرجال او على العموم فان ذلك لا لا يصح شرعا لانها اذا كانت ليست اهلا ان تزوج نفسها او تكون ولية على نفسها

24
00:09:19.300 --> 00:09:39.300
فعلى غيرها من باب ثم قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار ان ان يزوج الرجل ابنته

25
00:09:39.300 --> 00:10:05.600
على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفقا اي البخاري ومسلم من وجه اخر على ان تفسير الشراء من كلام نافع هذا الحديث يقول ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشواء

26
00:10:05.650 --> 00:10:31.100
كلمة نهى مأخوذة من النهي وتفسير النهي او تعريف النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء  هذا النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. وليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول

27
00:10:31.100 --> 00:10:59.200
بل المراد بالفعل هنا الايجاد ولو كان قولا فلو قال الشخص لاخر لا تقل كذب فهذا يا عبد الله   ايش اللي قلت   نعم الهي لما تكتب عذرتك لكنك تنظر الى من يكتب الظاهر

28
00:10:59.300 --> 00:11:20.250
نعم طيب طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء اقول ليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول  بل المراد الايجاب سواء كان الموجد قولا او ام فعلا فاذا قلت لشخص لا تقل كذا

29
00:11:20.800 --> 00:11:47.300
فهذا طلب الكف عن عن القول لكنه نهي. نعم. اذا هو طلب على وجه الاستعلاء يعني ان يشعر الطالب بانه اعلى رتبة من المطلوب حتى ولو فرض انه ادنى رتبة في الواقع فانه يسمى نهيا

30
00:11:47.350 --> 00:12:13.900
كيف يشعر بانه اعلى وهو ادنى رتبة؟ لنفرض ان رجلا  وجد اميرا ليس معه جنود. والرجل هذا لص وجده في البر نعم قالوا يلا لا تركب بعيرك لا تركب البعير

31
00:12:15.950 --> 00:12:46.600
ماذا نقول؟ نهي؟ مع ان النهي ادنى رتبة. لكن هو في في نفس الامر يرى انه اعلى منه ولهذا قالوا على وجه الاستعلاء ولم يقولوا طلب العالي من النازل تعال يا ابو الكف عن الفعل على وجه الاستئذان. وان لم يكن الطالب اعلى رتبة من المطلوب في الواقع. افهمتم

32
00:12:46.600 --> 00:13:03.650
طيب قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى رتبة من امته فيوجه النهي اليها العلماء في كلمة نهى عن كذا او صيغة النهي

33
00:13:04.400 --> 00:13:25.000
المعروفة يعني انهم اختلفوا هل قول الصحابي نهى كقوله قال الرسول لا تفعلوا على قولين القول الاول ان قول الصحابي نهى اضعف من قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:13:25.000 --> 00:13:47.000
صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا قالوا لان لا تفعلوا صريحة في النهي لان هذه هي صيغة النهي نعم واما نهى فهذه تعبير الصحابي عما فهمه من من قول الرسول صلى الله عليه وسلم

35
00:13:47.200 --> 00:14:10.950
وقد يفهم من شيء ليس بنهي انه نهي وعلى هذا فتكون اضعف ولكن مع ذلك لها حكم النهي بالصيغة ده حكمناه بصيغة لا شك. وذلك لسببين السبب الاول ان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون

36
00:14:10.950 --> 00:14:31.650
النهج  يعرفون النهي ليسوا عجما لا يدرون النهي من الخبر والثاني ان عند الصحابة من الورع ما يمنعهم من ان يقولونها مع احتمال انه ليس بنهي. عرفتم؟ فمن قال ان هذا لا يستفاد منه النهي لان

37
00:14:31.650 --> 00:15:00.150
انه ليس بصيغته فقوله ضعيف. بل نقول يستفاد منه النهي بلا شك. لكن الصيغة اصلح  ولماذا قلنا نستفاد؟ لسببين لان الصحابة يعرفون النهي ولانهم اورع من ان يقولوا لها لامر يحتمل عدم النهي

38
00:15:00.800 --> 00:15:32.700
وعلى هذا فاذا قلناها فهو كما لو قال الرسول لا تنكحوا شغارا. لا فرض في هذا الحديث. يقول نهى عن الشغار الشغار مصدر شاعر يشاغب شاغر يشاغر شغارا ونظيره في التصريف قاتل يقاتل قتالا. اذا لابد من طرفين

39
00:15:33.300 --> 00:16:01.450
لابد ان يكون بين بين اثنين وهو مشتق اما من الشرور وهو الخلو واما من شغر الكلب اذا رفع رجله ليبول   مأخوذ اما منشغلة من الشهور يعني تقول شغل المكان اذا خلا او منشغل الكلب اذا رفع رجله ليبوء

40
00:16:01.700 --> 00:16:23.600
ويمكن ان يقال لا مانع من ان يكون مشتقا من المعنيين جميعا لان فيه شهورا وشهرا فيه شهورا وشر فلا مانع من ان يكون مشتقا منهما جميعا فما هو الشرار اذا

41
00:16:23.750 --> 00:16:47.300
فسره الراوي لقوله والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وهذا السياق يحتمل ان يكون من عبد الله ابن عمر يحتمل ان يكون من عبد الله ابن عمر كما جاء ذلك

42
00:16:47.900 --> 00:16:58.600
ويحتمل انه من نافع وقد جاء كذلك ويحتمل انه من مالك الراوي عن نافع وقد جاء كذلك