﻿1
00:00:17.100 --> 00:00:34.800
جاءت الروايات هكذا انه من كلام مالك من كلام نافع من كلام ابن عمر من كلام ابن عمر ولكنه لم يرد مرفوعا فيما اعلم يعني لم يرد ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر الشعار بهذا

2
00:00:35.000 --> 00:00:54.400
طيب هذه الروايات الثلاث انه من كلام ابن عمر او من كلام نافع او من كلام مالك ليس بينها تعارض في الحقيقة ليس بينها تعارض لماذا؟ لانه يجوز ان ابن عمر رواه فسره

3
00:00:54.600 --> 00:01:18.000
ثم تلقاه نافع عنه ثم كان اذا حدث بالحديث لا يصيب التفسير الى ابن عمر يقوله من نفسه اعتمادا على ما ما رواه عن ابن عمر يمكن ولا لا؟ يمكن. وكذلك نقول بالنسبة الى مالك مع نافع

4
00:01:18.100 --> 00:01:37.900
قل له ما لك مع نافع كما ان الان انت تقول يا فلان لا تقصد السوء فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما لغى هذا يحمل عنك على انه من قولك ولا من قول الرسول؟ هل هو من قولك

5
00:01:38.350 --> 00:01:53.500
لكنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فابن عمر اذا فسره ثم رواه عنه نافع ثم قاله متحدثا به لا يقال ان هذا يعارض ان يكون من قول ابن عمر

6
00:01:54.050 --> 00:02:13.250
لانه من الجائز ان يتحدث به نافع دون ان يسنده الى ابن عمر فيسمعه سامع فيظنه من قول من قول نافع نقول بالنسبة لمالك مع نافع على كل حال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:13.350 --> 00:02:39.100
فيما اعلم انه فسر الشراب بهذا ولكن نقول اذا فسره الصحابي فالصحابي اعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه عاصره وفهم كلامه ولا سيما ابن عمر رضي الله عنهما فانه كان من احرص الناس

8
00:02:39.450 --> 00:03:05.450
على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نجد اعلم الناس بكلام الرجل تخصهم بصحبتهم نجد اعلم الناس بكلام الرجل اخصهم بصحبته اليس كذلك؟ نعم. طيب اذا نقول لو فسره لو كان هذا من تفسير ابن عمر رضي الله عنهما فانه

9
00:03:05.750 --> 00:03:25.050
هو المتعين لان ابن عمر صحابي والصحابة اعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق

10
00:03:25.250 --> 00:03:51.600
شف يزوجه على على تدل على انه مشترط على انه مشترط يعني ان النكاح الثاني شرط للنكاح الاول عرفتم؟ طيب وقوله في الحديث ابنته هذا ليس خاصا بالبنت بل على سبيل التمثيل

11
00:03:52.850 --> 00:04:18.350
فلو زوجه اخته على ان يزوجه اخته فهو شغار زوجه اخته على ان يزوجه ابنته  فهذا على سبيل التمثيل ولهذا جاءت عبارة الفقهاء رحمهم الله ان نزوجه وليته على ان نزوجه الاخر وليته

12
00:04:18.650 --> 00:04:44.050
ولي اعمم من من ابنه لكن ابنه اوضح ولا لا؟ اوضح لنتواضع كلنا نعرفها لكن وليته ابحث من وليته ولهذا تجد غالبا تجد عبارات السلف وكلما انقرب من الرسول اقرب

13
00:04:44.200 --> 00:05:06.550
تجدها سهلة يسيرة مبسطة تصورها سهل بخلاف عبارات المتأخرين ففيها شيء من التعقيد وان كان فيها شيء من الشمول لكن عبارات السلف اسرح واوضح وابين طيب يقول وليس بينهما صداق الصداق المهر

14
00:05:06.850 --> 00:05:39.900
وسمي صداقا لان بذله لطلب المرأة دليل على صدق الطالب صح المال محبوب الى النفوس  كذا المال محبوب الى النفوس ولا يبذل المحبوب الا للوصول الى ما هو احب لانه لا يمكن ان ان يبذل المحبوب لطلب مكروه

15
00:05:41.450 --> 00:05:59.400
ولا يمكن ان يبذل محبوب لطالب محبوب مثله لانه يكون عبثا انما لا يطلب لا يبذل المحبوب الا ايش؟ لطلب ما هو احب اما عينا واما جنسا واما وصفا المهم لابد ان يكون هناك مرجح

16
00:06:00.400 --> 00:06:25.550
لابد ان يكون هناك مرجح ولهذا سمي الصداق صداقا لماذا؟ لانه دليل على صدق الطالب كما سميت الصدقة الصداقا صدقة لانها دليل على صدق باذلها وانه يريد ثواب الله طيب تصورتهم الان الشراع

17
00:06:27.050 --> 00:06:51.750
يقول زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك فقال قبلت قبلت ثم زوجه هذا شعار بشرط الا يكون بينهما صداع ووجه ووجه النهي عنه ظاهر جدا لان الله تعالى قال في كتابه

18
00:06:52.200 --> 00:07:16.400
واحل لكم ما وراء ذلكم هاه ان تبتغوا باموالكم وفرج المرأة ليس مائل وهذا الرجل جعل بل الرجل ان وهذان الرجل ان جعلا بضع كل واحدة من المرتين مهرا للاخرى

19
00:07:16.800 --> 00:07:44.650
وهذا لا يصح  طيب هذا وجه الوجه الثاني انه لو جاز هذا لكان سببا لاضاعة الامانة اذا كان سببا لاضاعة الامانة لان الرجل ربما يزوج بنته من ليس بكفء لانه ها؟ سيزوج ابنته

20
00:07:45.350 --> 00:08:11.600
فيضيع الامانة ثالثا انه قد يؤدي قد يؤدي الى اكراه المرأة على الزواج قد يؤدي الى اكراه المرأة على الزواج لان الولي يريد ان يصل الى غرضه وغايته فلا يهمه رضيت ام كرهت

21
00:08:12.200 --> 00:08:41.450
الرابع انه يكون في الغالب سببا للنزاع  والخصومات التي لا تنتهي لان احدى المرأتين لو فسدت على زوجها حاول زوجها ان يفسد موليته على الزوج وهذا يقع كثيرا اذا غضبت

22
00:08:41.500 --> 00:09:02.000
الزوجة على زوجها على طول ذهب الى بنته عند زوجها وهي مستانسة معه مكيعرف وش تبين بهالزوج هذا فيه ماله فيه فافسدها عليه وهذا مشاهد ومجرب فهذه اربعة اربع مفاسد

23
00:09:02.200 --> 00:09:23.300
كلها تدل على ان نكاح الشغار باطل لا يقره الاسلام ولكن الحديث يدل على انه لا لا يكون شعارا الا بشرطين الشرط الاول ان يكون نكاح الثانية مشترطا في نكاح الاولى

24
00:09:23.700 --> 00:09:51.300
اين يؤخذ على ان نزوجه. الثاني الا يكون بينهما صداقة ان لا يكون بينهما مهر لا قليل ولا كثير  فلننظر الى مفهوم هذين الشرطين اذا زوجه ابنته ناخذ اللفظ احسن من لفظ الحديث

25
00:09:53.400 --> 00:10:20.050
ثم زوجه الاخر بعد ذلك ابنته بدون شرط فهذا ليس بشقاء هذا ليس بشعار وصحيح ولا في اشكال   طيب ولكن هل يجب المهر لكل واحدة او لا ها؟ نعم يجب. يجب مهر النسر لكل واحدة

26
00:10:20.150 --> 00:10:50.150
ما دام لم يسمى فان الواجب مهر المثل طيب اه مسألة اخرى لو زوجه على ان يزوجه الاخر ابنته زوجه ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وجعلا صداقا  لكل واحد فليس فليس بشغار

27
00:10:51.300 --> 00:11:25.900
لانه ما جعلا صداقة وظاهر الحديث انه يصح ولو بادنى الصداقة واذن الصداق كم  ادنى الصداق ما يصح عقد البيع عليك ما يصح عقد البيع عليه طيب نسرة البرحية  يستحق البئرين؟ لا يصح. يصح. حنا قدرناها هالايام بلغت ربع ريال

28
00:11:27.500 --> 00:11:51.250
اذا يصح البيع عليه ولا لا؟ يصعب به عليها التمس ولو خاتما من حديد ولكن هذا ليس بمراد يعني حتى وان كان هذا ظاهر الحديث فليس بمراد وذلك بمقتضى قواعد الشريعة

29
00:11:52.150 --> 00:12:17.150
لانه اذا اعطاه مثلا ولناخذ درهما واحدا ما هو ربع درهم فهل هو جعل للمرأة مهرها الحقيقي ولا صار مهرها هذا الدرهم والبضع ها؟ الثاني بلا شك. بل البظع اكثر بكثير من الدرهم

30
00:12:17.900 --> 00:12:39.000
ولهذا لا بد ان نقيد بانه لا بان يكون الصداق صداق المثل بيني وبين الصداق صداقة للمثل فاما اذا كان دون ذلك فانه لا يصح لانه اذا كان دون ذلك صار بضع احداهما

31
00:12:39.150 --> 00:13:13.250
جزءا ايش؟ من الصداقة والبضع ليس بمال فلا بد ان يقيد بان يكون مهر المثل طيب هادي اذا كانت احدى البنتين بكرا  شابة والبنت الاخرى ثيبا عجوزا يختلف المهر ولا ما يختلف؟ يختلف

32
00:13:13.650 --> 00:13:35.200
وليكن كذلك لا بأس ان الذي تزوج العجوز السيد يؤخذ يبذل مهرا يكون لمثلها والثاني يبذل مهرا يكون لمثله المهم بس ان يكون مهر المثل هناك ايضا شرط ثاني لا بد منه

33
00:13:35.450 --> 00:13:56.800
وهو رضا البنتين بيضة البنتين وهذا يؤخذ مما سبق من الادلة انه لابد من رضا الزوجين في النكاح والا ما صح النكاح لابد من شرط ثالث ايضا وهو ان يكون كل منهما كفئا

34
00:13:57.800 --> 00:14:22.150
للمرأة  فان كان غير كفر فانه لا يصح لا يصح اذا تمت هذه الشروط فان النكاح يكون صحيحا يكون صحيحا ولكن قد يورد علينا مورد فيقول ان هذه الشروط اذا اجتمعت

35
00:14:22.350 --> 00:14:43.550
لا تمنع من ان يخون الولي في ولايته لانه سيحصل له زوجة فما هو الجواب عن هذا الجواب عن هذا ان نقول انه وان خان فاننا ما دمنا اشترطنا رضا الزوجة

36
00:14:45.000 --> 00:15:10.000
فانها لن ترضى الا بمن تريده بمن تريده فان قال قائل واذا تجاوزنا هذا اذا تجاوزنا هذا فانه يرد علينا المفسدة الثانية وهي انه اذا ساعة العشرة اذا ساءت العشرة

37
00:15:10.600 --> 00:15:23.350
في احدى الزوجتين فان زوجها سوف يفسد زوجة الاخر عليه فما هو الجواب عن هذا هذا حقيقة ليس عنه جواب