﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:39.250
لابد من شرط ثالث ايضا وهو ان يكون كل منهما كفؤا للمرأة  فان كان غير كفر فانه لا يصح لا يصح اذا تمت هذه الشروط فان النكاح يكون صحيحا يكون صحيحا

2
00:00:40.800 --> 00:01:10.600
ولكن قد يورد علينا مورد فيقول ان هذه الشروط اذا اجتمعت لا تمنع من ان يخون الولي في ولاية لانه سيحصل له زوجة فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا ان نقول انه وان خان فاننا ما دمنا اشترطنا رضا الزوجة

3
00:01:11.700 --> 00:01:45.100
فانها لن ترضى الا بمن تريده بمن تريده فان قال قائل واذا تجاوزت هذا اذا تجاوزنا هذا فانه يرد علينا المفسدة الثانية وهي انه اذا ساءت العشرة اذا ساءت العشرة في احدى الزوجتين فان زوجها سوف يفسد زوجة اخر عليه

4
00:01:45.400 --> 00:02:06.350
هنا هو الجواب عن هذا على حقيقة ليس عنه جواب الا ان يقول قائل ان الجواب عن هذا ان الاصل عدم ذلك. الاصل عدم ذلك. لكنه لا نقول اصل عدم ذلك ونحن قد علمنا به النهي

5
00:02:06.850 --> 00:02:26.850
لاننا اذا قلنا الاصل عدم ذلك بطل ان يكون علة للنهي. وصار هناك تناقض لهذا ذهب بعض العلماء الى ان نكاح الشرار لا يصح مطلقا حتى ولو برظ الزوجتين ولو بكون كل

6
00:02:26.850 --> 00:02:52.400
لواحد منهما كفؤا لها ولو سميا صداقا يبلغ صداق الاثم سدا للباب هذا القول متجه لوجهين الوجه الاول ما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا شغار في الاسلام

7
00:02:52.400 --> 00:03:12.400
لا شعار في الاسلام وهذا عام. والثاني ان اننا في عصر في عصرنا هذا يجب التحرز من فتح الباب. يجب التحرر من فتح الباب. لانك اذا فتحت الباب ربما يسميان ما هو

8
00:03:12.400 --> 00:03:33.750
يقول زوجتك بنتي بعشرة الاف ريال على ان تزوجني بنتك بعشرة الاف ريال ثم اذا تم العقد قال انا اب لي ان اتملك من مال ابنتي ما شئت. وترى سمحت عن عن المهر. وذاك يقول ايضا سمحت عن المهر. وتكون النتيجة

9
00:03:33.750 --> 00:03:53.750
المه. تكون النتيجة المهر. فلذلك انا ارى سد الباب في في هذا الزمن. وانه لا يصح الشعار مطلقا وان كان المذهب يمشون على ما مسرحنا اولا بمقتضى الحديث وانه من من

10
00:03:53.750 --> 00:04:16.350
من قولهم شعر المكان اذا خلى وكما هو تفسير ابن عمر رضي الله عنهما او نافع ولكن نظرا لفساد الزمان لفساد اهل الزمان ارى ان يسد الباب مطلقا. ولكن هنا مسائل قد وقعت. قد وقعت

11
00:04:16.350 --> 00:04:50.450
ولا سيما عند البادية يعني قد حصل نكاح البدل يسمونه عند البادية نكاح البدن ولكنه حصل لرظا الطرفين وبمهر نعم وبالشروط المعروفة فهل نفتي بالمنع الذي اخترناه نظرا لافساد اهل الزمان او نقول هذا امر جرى وما دام يمشي على رأي بعض العلماء

12
00:04:50.450 --> 00:05:14.450
نعم بل على ما يقتضيه هذا الحديث حديث ابن عمر فاننا نمضيه نرى هذا ان ما قد ما قد وقع وانتهى الناس منه وكان فيه مهر. فانه يمضي ولا نفرق بين الزوجين وزوجتيهما

13
00:05:14.800 --> 00:05:34.100
ولا نقول ان اولادكما اه ليس ليسوا اولادا شرعيين لا نقول انتم الان على نكاحكم ما دام قد حصل الرضا والبكاء وان كل واحد كفر للثانية هو حصل المهر فالنكاح صحيح لكن نمنع

14
00:05:34.100 --> 00:06:09.200
الابتلاء ونكون بذلك مطبقين للقاعدة ها الاستجابة اقوى من الابتلاء معروفة عند العلماء الاستدامة اقوى من الابتلاء ولها لها فروع منها مثلا الطيب للمحرم ممنوع ابتداء وليس ممنوعا استدامة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كنت انظر الى وبيص المسك في مفارغ رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:06:09.200 --> 00:06:39.200
وهو محرم نعم رجل له ابنتان والاخر لهم ولدان ثم قال زوج زوج اولادي هاتين البنتين واحد اذا كان رجل له ابن خال وولد والاخر له ولدان وبنت اتفق على ان يزوج هذا ابنتيه لولدي هذا وابنته هذا الاخر. هنا صارت اثنتان في مقابل واحد. وتم الصداق

16
00:06:39.200 --> 00:07:09.200
ايه نعم العدد اختلف لان كان الان مثل هذا له عنده بنت وولدان عنده ولد وابنته قال زوجتك بنتي زوجت ابنتيك آآ زوجت ابنيك ابنتي على ان تزوج ابنتك ابني. بس لو قلنا ما يصح ما نقول يصح ان يصح يبطل النكاح واحدة لان

17
00:07:09.200 --> 00:07:29.200
في مقابل اخرى والثانية يبقى لان هذي في مقابل هذا اذا كان يقرأ بينهم شيخ شيخ نعم شيخ احسن الله اليك نسمي الصداق لجائحة المرأتين. نعم. وان سمي صداق على احدى احدى المرأتين. نعم. على المذهب

18
00:07:29.200 --> 00:07:59.200
ايه لابد من للثنتين للسنجيل لابد ان لم يسمى لهما فهو  والاخ في مهر فهل هذا يعني صار في سنتين وسنة حنا حنا ذكرنا الان قلنا كنا نرى منعه الان

19
00:07:59.200 --> 00:08:39.200
لكن الذي صدر وانتهى اذا كان قد سمي لهما من مهر وقد رضيت الزوجتان كل واحد منهما كفر لاخرى فلا بأس لكن ايش اقول الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة انا اعطيك

20
00:08:39.200 --> 00:08:59.200
مختوم بالختم والتوقيع انه اذا جاء مثل عائشة ومثل النبي يزوجها بدون اذن. نعم عا بشوية القياس هذا قياس مع الفارق مع انا ما ندري ربما ان ابا بكر سأله وهي ذكية

21
00:08:59.200 --> 00:09:39.200
نعم نفسه لا يعني لو لو جاء القضية فيها شعار مؤكد يعني ايه نعم شروط يجب ان يفرق بينهما ثم جديد نزوجهما وابناؤهم شرعيون؟ اي نعم يجب ان بارك الله فيكم كل اولادي نشأوا من شبهة فهم شرعيون كل اولادنا

22
00:09:39.200 --> 00:10:19.200
سواء نشأوا من الشبهة او من نكاح فيه شبهة او غير ذلك المهم يقول في الحديث لا تزوج المرأة المرأة وما ذلك صورتها اتت امرأة اخرى تقول يعني التوكيل ها يعني توكيل في الزواج يعني الصورة

23
00:10:19.200 --> 00:10:49.200
توكل امرأة اخرى ان توكل امرأة امرأة اخرى في تزويجها. طيب الصورة الثانية نعم تزوج الام سيداتها. نعم. مباشرة. احسنت. قياسا على تزويج الاب لابنته. نعم. طيب لو لو فعلت يا خالد لو زوجت ام ابنتها فما حكم النكاح؟ ما يصلح النكاح

24
00:10:49.200 --> 00:11:09.200
لا يصح الدليل لا تزوج المرأة في المرأة ما هي؟ اليس يمكن ان ينهى عن الشيء ويبقى صحيحا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع اخيه فان الرجل اذا باع على بيع اخيه كان البيع صحيحا لكن اثبت النبي عليه

25
00:11:09.200 --> 00:11:29.200
الصلاة والسلام بانه اي امرأة تزوج خير من وليها فان كان او باطل. هم. والمرأة لا يصح لا تصح ولايتها في مكانها. نعم صحيح ولان زينة قاعدة لله يقتضي ان النهي يقتضي الفساد اذا عاد الى ذات المنهي عنه

26
00:11:29.200 --> 00:11:59.200
والبيع المسلم ما يعود على البيع البيع صحيح يعني معلوم وكل شيء تام لكن في اعتداء على حق الغيب فالنهي عن عن البيع لبيع المسلم لامر خارج عن الارض الشغار يا هداية الله مشتق من من اي شيء

27
00:11:59.200 --> 00:12:39.200
نعم. يعني يكون من هذا ومن هذا؟ لان العقد مكروه لمين؟ فشبه برفع الكلب رجله ولانه خالي من المهر فترجع شاغرا طيب تفسير الشعار يا عبد الله هكذا وليس بينهما صلاة

28
00:12:39.200 --> 00:13:09.200
طيب اذا كان الكلام نافع هل فيه قول انه من كلام ابن عمر؟ وفيه قول من كلام ما لك طيب هل بين هذه الروايات الخنافات؟ لماذا ايه يعني ان هذي كان

29
00:13:09.200 --> 00:13:29.200
رضي بتفسير نافع واقر فصار يحدث الناس بان هذا هو الشر. واحيانا يرويه ان نافع. وكذلك يقال بالنسبة لعبد الله ابن عمر. ولهذا ذكر المحدثون انه اذا تعارض الرأي والوقف اخذ

30
00:13:29.200 --> 00:13:59.200
ايش؟ لانه معه زيادة علم ولانه لا ينافي وقته. طيب. ما تقول في رجل زوج ابنته على ان شخصا على ان يزوجه هذا الشخص ابنته والمهر كامل يشترط لكن بينهما بينهما ما هو كامل

31
00:13:59.200 --> 00:14:29.200
لانه مقتضى الحديث ومقتضى تفسير نافع انه جائز لا نشترط شرطا اشتراطه نعم طيب وهذا بينهما الصداقة اللي ذكرنا بينهما صداق كامل قال زوجني قال والله انا ما ما زوجك حتى زوجني بنتك. حتى على حديث على تفسير نافع؟ حتى على تفسير نافع

32
00:14:29.200 --> 00:14:48.350
يجوز يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الشرطي في الحديث التفسير اشترط شرطين عدم من الصداق والاشتراك فاذا وجد الصداق صح على المذهب فهمت