﻿1
00:00:16.250 --> 00:00:35.250
فلهذا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله وجماعة من العلماء واظنه رواية عن احمد انه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الاول. ولكن المشهور من المذهب انه كان كالعقد قبل التحلل الاول

2
00:00:35.550 --> 00:00:56.000
والذي ينبغي للمفتي في هذه في هذه المسألة انه اذا كان ابتداء العقد اذا كان ابتداء العقد فلا فلا يعقد لكن لو فرظ ان احدا قد عقد ان احدا قد عقد

3
00:00:56.050 --> 00:01:18.750
فهذا هو الذي ينبغي ان يقال بالقول الثاني لصعوبة تجديد العقد ولانه ربما يكون هناك ذرية جاءوا من بعد مثالها لو ان شخصا حج ورمى وطاف وساعة ولكن لم يحلق

4
00:01:19.500 --> 00:01:45.350
لم يحلق ثم عقد النكاح قبل ان يحلق وقبل ان يفتي عن الحق  فماذا نقول  نقول هذا صحيح اما لو قال اريد ان اعقد النكاح قلنا له اصبر. حتى تحل التحلل الثاني احتياطا. وابراء للذمة

5
00:01:46.000 --> 00:02:17.300
طيب من فوائد هذا الحديث انه لا ينبغي للانسان ان يأتي بما يشغله عن العبادة تحياتي مما يشغله عن العبادة او بما يكون ذريعة لافسادها من اين يؤخذ من نهي المحرم عن النكاح. لانه اما ان ينشغل واما ان يدخل فيفسد

6
00:02:17.300 --> 00:02:50.600
ومن فوائد الحديث تحريم خطبة المحرم خاطبا كان او مخطوبا لقوله لا يخطب ولا يخطب عليه ومن فوائد الحديث الاشارة الى سجل ذراعك الاشارة الى سد الذرائع من اين تؤخذ؟ ها

7
00:02:51.200 --> 00:03:19.600
ولا طيب وظاهر الحديث انه لا يجوز لا تجوز الخطبة تصريحا ولا تعريضا  تصريحا ولا تعريضا. وقد يقول قائل ان الخطبة الكاملة هي الصريحة وان التعريض لا بأس به مثل ان يصادف رجل اخر

8
00:03:19.650 --> 00:03:39.700
وهو محرم ويقول مثلا لا تفوتني ابنتك او انا ارغب في مثل ابنتك او ما اشبه ذلك. هذا يسمى عند العلماء تعريضا ولكن لا شك ان الاحوط هو ان لا لا تعريضا ولا تصريحا

9
00:03:39.900 --> 00:04:00.900
اما حديث ابن عباس فانه يقول رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم   طيب تزوج ميمونة ميمونة بنت الحارث وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم

10
00:04:00.950 --> 00:04:28.950
وقوله وهو محرم جملة حالية في محل نصر من فاعل تزوج وهو النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها وهو محرم بالعمرة ولمسلم عن ميمونة نفسها التي عقد عليها النكاح ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال

11
00:04:28.950 --> 00:04:57.650
وفيه ايضا حديث اخر حديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال قال وكنت السفير بينهما يعني الواسط يعني الواسطة. فهنا تعارض حديث ابن عباس المتفق عليه نعم

12
00:04:57.650 --> 00:05:22.200
مع حديث ميمونة الذي رواه مسلم وحديث وحديث ابي رافع فاختلف العلماء رحمهم الله في الترجيح بينهما. فمن العلماء من رجح حديث ابن عباس من وجهين من حيث السند نعم من وجه واحد من وجه واحد فقط

13
00:05:22.250 --> 00:05:46.750
من حيث السند لانه متفق عليه في ايضا وجه اخر ان ميمونة خالته فهو من اعلم الناس بها ومنهم من رجح حديث ميمونة من وجهين بل من ثلاثة اوجه الوجه الاول انها هي صاحبة القصة

14
00:05:47.950 --> 00:06:07.100
ومعلوم ان صاحب القصة ادرى بها من غيره الوجه الثاني انه يؤيدها حديث ابي رافع. وهو السفير الواسط بينهما الوجه الثالث انه الموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم

15
00:06:07.700 --> 00:06:30.750
والاصل عدم الخصوصية فاذا كان الاصل عدم الخصوصية فان الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتزوجه وهو محرم. لان الاصل ان ان ما ثبت للامة ثبت له وما ثبت له ثبت للامة الا بدليل. وهذا القول الثاني هو الصحيح

16
00:06:30.900 --> 00:06:48.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال فاذا قال قائل ماذا نصنع بحديث ابن عباس؟ قلنا ابن عباس رضي الله عنه لم يطلع على انه تزوجها الا بعد ان احرم النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:48.700 --> 00:07:14.100
فظن انه تزوجها وهو محرم. فروى ما بلغه ولم يبلغوا قبل ذلك انه تزوجها وهو حلال. فالصواب انه تزوجها وهو حلال. وابن عباس رضي الله عنهما لم يطلع على ذلك الا بعد ان احرم الا بعد ان احرم

18
00:07:14.200 --> 00:07:34.900
على هذا لا تثبت الخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. اي في جواز نكاحه وهو محرم اما على من رجح حديث ابن عباس فان يهو يقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خص النبي

19
00:07:34.900 --> 00:07:58.200
صلى الله عليه وسلم في مسائل كثيرة في النكاح نعم. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط بان توفوا به ما استحللتم به الفروج. ان احق احق اسم تفضيل

20
00:07:58.700 --> 00:08:34.450
منصوب على انه اسم ان   وما استحللتم خبر ان وما هنا في قول استحللتم به اسم موصول اي الذي استحللتم به الفروج وقوله احق الشروط ان يوفى به عندي ان يوفى به انا قلت ان توفوا به بناء على ما كنت احفظه من قبل ان نوفى به يعني ان يوفى به اذا شرد

21
00:08:34.450 --> 00:09:01.350
ما استحل به الفرج كيف ما معنى قول فيه الفرج؟ لان الزوجة او اهلها الذين اشترطوا ذلك لم يبيحوا الفرج للزوج الا اذا التزم بهذا الشرط فصار توقف حل الفرج

22
00:09:01.550 --> 00:09:22.650
على ها؟ قبول هذا الشرط. ولهذا قال ما استحللتم به الفروج والا فان الفروج تستحل بالعقد لكن الشرط في العقد كالاصل اشترط العقد كالاصل. طيب قوله ان احق الشروط الشروط جمع شرط

23
00:09:22.800 --> 00:09:55.450
والشرط يطلق على شرط الصحة وعلى شرط اللزوم يعني فيه شروط للصحة هذي تسمى شرط العقد شروط للزوم تسمى شرطا في العقد سماها شرطا في العقد ولهذا يميز العلماء بين شروط النكاح والشروط في النكاح

24
00:09:55.800 --> 00:10:15.550
وشروط البيع والشروط في البيع. وشروط الوقف والشروط في الوقف. طيب. شرط النكاح شرط عقد مثلا نكاح كان ام بيعا ام ام وقفا ام غيره؟ شرط العقد ما تتوقف عليه صحته

25
00:10:16.050 --> 00:10:47.700
ما تتوقف عليه صحته بمعنى انه اذا فقد لم يصح العقد مثل العلم بالمبيع وبالثمن في البيع. ها؟ شرط في العقد ولا شرط للعقد؟ شرط للعقد لا يصلح للعقد الا به. الولي في النكاح. شرط للعقد. شرط

26
00:10:47.700 --> 00:11:14.650
قل للعقد لا يصح العقد الا به. طيب الشروط في العقد. الشروط في العقد شرط ما يتوقف عليه لزومه الشروط في العقد ما يتوقف عليها لزوم العقد ما صحته؟ يعني يصح لكن لزومه او الالزام به يتوقف على الشرط

27
00:11:15.100 --> 00:11:40.600
لكن لو فقد الوفا بالشرط فالعقد صحيح. طيب فرق اخر الفرق الثاني شروط العقد موظوعة من قبل الشرع. فلا فلا يمكن لاحد اسقاطها والشروط في العقل موضوعة من قبل العاقل

28
00:11:41.300 --> 00:12:06.100
فلمن له الشرط ان يسقطه عرفتم الفرق بينهما؟ طيب. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به. هل يريد شروط العقد؟ او العقد الثاني يريد الثاني الشروط في العقد والانسان اذا شرط في العقد شروطا صارت

29
00:12:06.100 --> 00:12:33.050
هذه الشروط من اوصاف العقد ودخلت في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول يعني اوفوا باصلها ووصفها ووصفها ما شروطه؟ الشروط التي شرطت فيه طيب الانسان يؤمر بالوفاء بالشروط في البيع

30
00:12:33.950 --> 00:13:01.550
ولا لأ؟ ها؟ والوفاء بها قيام بالحق الواجب عليه فهل فهل يؤمر بالوفاء بالشروط في النكاح الجواب نعم يؤمر اكثر يؤمر اكثر لنقول احق الشروط ان توفوا به الى اخره. ووجه كونه احق الشروط. ان الشروط في البيع

31
00:13:01.650 --> 00:13:35.000
يستحل بها الانتفاع بالمبين والشروط في النكاح يستحل بها الاوضاع واستحلال الاوضاع اخطر من استحلال التصرف نبي والملك اخطر بكثير فاذا كان اخطر كان الوفاء بالشروط المشروطة فيه ايش؟ اولى واحق اولى واحق. وبهذا

32
00:13:35.000 --> 00:14:04.000
نعم يقول ان احق شروط الموفى بهما استحللتم به الفروج. الفروج جمع فرج والمراد به الفروج التي احلها الله وهي فروج النسا. في هذا الحديث فوائد هلا طيب في زيادة الاحبان ولا يثقب عليك صورة هذا احسن الله اليك اقول صورة هذا خطبة المرأة

33
00:14:04.000 --> 00:14:24.000
ولكن قوله لا يخطب عليه على الظمير المحرم. ولا يخطب على المحرم. يعني وشلون صوتك؟ ها؟ امرأة محرمة جاء انسان يبي يخطبها من ابيها. نعم. يقول لا تخطبها ما دامت محله. وين الخاطب الاول حتى لا يخطب عليه؟ لا خطب عليه معناه

34
00:14:24.000 --> 00:14:44.000
ان وقعت الخطبة عليه وقعت الخطبة عليه. ما هو بمعناه ان فيه رجل خاطب سابق وجينا اخطب عليه لا انا انه لا يخطف ولا يخطب عليه ولا تكون امرأة تخطب. شيخ ما يؤيد مذهب الى شيخ الاسلام شيخ العلة

35
00:14:44.000 --> 00:15:04.000
في الحديث الجمع بين المرأة وعمتها والعلة لا تخص العموم لكن الا اذا كانت العلة منصوصة هذي قاعدة يجب ان نعرفها ان العلة المستنبطة لا تخصه لكن يا شيخ قد يقال ان ان العلة مثل

36
00:15:04.000 --> 00:15:24.000
هذه موجودة في اقارب ابنة الخالة او ابنة العمة اشد من وجودها في العمة من الرضاعة والخلاء من الرضاعة طيب صحيح اذا هذا مما ينقض على الشيخ مع ان نوافقه في ان هذه من العلة ولهذا قلنا غالبا ارأيت لو كانت اخت مثل ما فعلت آآ او

37
00:15:24.000 --> 00:15:54.000
نعم؟ ايه ام حبيبة مهيب خاطبت اختها للرسول عليه الصلاة والسلام هل رأيت لو ان امرأة مثلا؟ قالت لزوجها انا والله كبرت وعجزت ولي اخت ليلة السبت بعد ثمانية تزوجن يمكن ولا لا؟ لا ما يمكن. لا يمكن تقولها يمكن تقول

38
00:15:54.000 --> 00:16:14.000
يمكن تقول هذي ما في قطيعة ما في قطيعة اطلاق قال هذا فيه صلة ومع ذلك نملة على كل الفائدة التي نريد ان نقولها هو ان العلة المستنبطة لا يخصص بها العمق والعلة مستنبطة

39
00:16:14.000 --> 00:17:04.000
قد تكون هذه العلة وقد تكون شيء اخر ما نعلمه. نعم سبحان الله نعم نعم سبحان الله اثنان كلهم ابناء للمرأة ابنان للمرأة كلاهما رشيد الخاوة او العموما يكون عامين مثلا ايه عمي

40
00:17:04.000 --> 00:17:16.800
اخوين ابني ابوين لا يمكن نعم اذا القافة بنتا برجلين