﻿1
00:00:16.200 --> 00:00:41.000
الصورة يمكن هذي هي يمكن هذي نعم الشيخ دايما الذي خصص المتعة هنا للصحابة مع ان الشرع اذا امر جاء الامر من الشرع يكون عام للصحابة وغيره. وين التخصيص؟ متعة متعة

2
00:00:41.050 --> 00:00:55.050
الحج يعني الوجوب خصه. اي نعم الوجوه. نعم. كما قلت لك لان هؤلاء لو لم يفعلوا لا كانت الشريعة هذه تودم مرة لان لما بعد الصحابة يقول ما فعل الصحابة

3
00:00:56.200 --> 00:01:13.800
فاذا حنا ما نفعلها  امرهم يعني الامر يكن لهم ولمن جعلهم معلوم لكن لهم على سبيل الوجوب ما هو من اجل المتعة من اجل ان لا ينكسر هذا الامر نعم. اذا توحشت الاهلية او تأهلت الوحشية. ايه

4
00:01:14.400 --> 00:01:36.450
وش تقولون؟ ونشكر جمال ابن المدبر بهالريعان من هالحمر الاهلية اللي توحشت اما اذا توحشت الاهلية فهي حرام ايه حرام واما اذا تأهلت الوحشية فهي حلال ده على كل يرجع الى اهله

5
00:01:36.500 --> 00:02:02.500
اذا اصلك اصلك كل منها يرجع الى اصله. فيقولون يا شيخ العلة انها حمر حرمت لذاته حتى لو الحمرة الاهلية وش تاكل الحشيش طاهر. متى ما تلقى قد للتقليل ثم اذا اكلت قاذورة تاكل من على تكسرها عشر مرات

6
00:02:04.050 --> 00:02:28.850
نعم واذا لم اجد معها شيء طلقها وتزوجها. هذا مو بموقف ذا  هذا مثل لما لو تزوجت امرأة ومن نيته انها ان كانت حسنة الاخلاق وتلائمت معه ولا طلقها لكن مؤقت مؤقت

7
00:02:29.050 --> 00:02:46.000
اذا جاء الوقت اللي وقت فيه خلاص او السفر انتهى نعم يا سلام ابن عباس لماذا  ليش؟ المتعة الى اهل الجنة ابن عباس رضي الله عنه ما ظن ان مسألة من باب النسخ ظن انه من باب الظرورة

8
00:02:47.200 --> 00:03:17.600
يعني ابيحت للظرورة لا على انه حكم مستقل ولكنه رضي الله عنه حاجه علي وبين له انه اخطأ ويقال انه رجع رضي الله عنه نعم  ايش  واسترجع   ها؟ اذا رضع الفرس من الحمارة صار بنبلة من الرضاعة

9
00:03:17.600 --> 00:03:52.150
لكنه حلال لكن ما دام ما دام يشرب منها فهو حرام حتى يتغذى بالطيب نعم الزرار اي نعم  لو ظن متوحشة ما تقول في رجل وجد حمارا وهو في برية

10
00:03:53.100 --> 00:04:27.800
هل يأكله او لا نعم ايش  اي طيب الاخ  قال لورا ايه انت   احسنت وان كان اهليا طيب لو توحش الاهلي لا يأكل منه اعتبارا بالاصل طيب لو اضطر اليه

11
00:04:28.050 --> 00:05:12.550
ما دليلك على هذا  ايه ما عندك دليل   هذه قاعدة طيب  ها فمن اضطر بعد ان ذكر تحليم لحوم الحمر الاهلية  محرمة ايش اي احسنت والحمر مثلهم الحمر اقل من الخنزير

12
00:05:13.350 --> 00:05:41.000
قوله ما وجه كونها اقل من الخنزير نعم  احسنت تمام طيب هناك متعتان احداهما مطلوبة والثانية غير مطلوبة اولا مصحة الحج وهذه مطلوبة بعض السماح نعم والثانية متعة وهذه اول الامر حرمت ثم

13
00:05:41.000 --> 00:06:02.900
ثلاثة ايام يعني ما حرمه مرتين على على رأي على رأي. طيب. نعم صحيح الامر ان ان المتعة الحلال متعة الحج وهي مطلوبة بعض العلماء قال بالنجوم والثانية متعة النساء هذه حرام طيب

14
00:06:03.550 --> 00:06:31.900
لو ادع مدع ان التحريم نسخ يا عبد الله لودع مدع ان تحريم المتعة نسخ الى حلم فماذا تقول لا لا لا ما هو استدل هو يعني يستدل بايش ما هو في حاجة

15
00:06:32.600 --> 00:07:03.000
ما في حتة الوجع اقول هذا ليس بحجة الوداع ماشي يعني لو قال قائل ان المتعة تحل متعة النساء احلت بعد التحريم يمكن عنده علم  موجب الحديث حري مرتين لكن واحد الان يقول بعد ما حرمت الان هي حلال

16
00:07:03.050 --> 00:07:27.600
لان تعليم النسخة الان هي حلال لان تعليم النسك طيب ما هو الدليل قال انها حرمة لا ها ايش وان الله حرم ذلك ما وجه الكون هذا دليلا على انه لا يمكن ان ينسخ تحريمها

17
00:07:28.750 --> 00:07:46.250
ولو فرض حلها كان تكثيف ان شاء الله. صح. احسنت. لو فرض انها حلت لكان هذا الخبر الى يوم القيامة كاذبة وهذا مستحيل ولهذا قلنا لا يمكن ان تحلل المتعة الان لو ادعى مدة انها حلة قلناها لا يمكن

18
00:07:46.350 --> 00:08:18.750
طيب المحلل والمحلل له هل احد يحلل ما حرم الله انت  كيف يقول محلل المحلل هو الذي يتزوج المطلقة  اللي طلقها كم؟ ثلاث. ثلاث صحيح يا جماعة؟ هذا المحرم يعني رجل طلق تزوج امرأة ليحلها للزوج الذي طلقها ثلاثا

19
00:08:19.050 --> 00:08:46.450
نعم طيب ما هو اللعن  نعم على ما يدل هذا الحديث بالنسبة للمحلل ان لانه حرام ومن كبائر الذنوب او من صغائرها   انها تكون الا في الكبائر. طيب قل لي ما وجه كون المحلل له ملعون. مع انه قد لا يدري

20
00:08:46.550 --> 00:09:15.800
محلا له ما هو المحلل  والاتفاقية  يعني يحمل يحمل على محلل له اتفق مع المحلل. اما اذا كان لا يدري    صح؟ صحيح. طيب اذا كنا لا ندري فهل تحل له؟ هو الان لا يدخل في اللعنة لكن هل تعجبه؟ اذا علمنا ان الاول محلف

21
00:09:17.700 --> 00:09:50.050
ما تحله؟ طيب صح اظن هذا اللي وقفنا عليه ونسأل الان يا  نسأل هل النكاح محلل صحيح او لا  نعم لماذا طيب يا علي دليل عندك هذا تعليم لكن فيه دليل

22
00:09:50.250 --> 00:10:19.600
ما هو ما لانه رتب هذا تعليم لهذا نعم هو يقول انه ملعون والعقد حرام لكن يصلح النكاح في شروط تبذل ويصلح الاخ معها انا اريد ان يكون على بالك يا فهد وعلى بال اخوانك

23
00:10:19.850 --> 00:10:42.050
حديث عائشة العظيمة من عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد هذا اصل من اصول الاسلام يجب ان يكون دائما في بين اعينك كل شيء حرمه الشرع فهو باطل لهذا الحديث العظيم من عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد

24
00:10:42.700 --> 00:10:58.700
فهمت؟ طيب نبدأ الان بالدرس قال المؤلف رحمه الله تعالى ناقنا عن عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللة وقد تقدم شرط وهو فوائده ولكن

25
00:11:00.750 --> 00:11:29.250
كان طيب لا بأس اه لعن المحلل والمحللة لعنهم اي قال لعنة الله عليهم والخبر هنا بمعنى الدعاء بمعنى الدعاء ويجوز ان يكون خبرا بمعنى الخبر. يعني خبر حقيقي وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه

26
00:11:29.450 --> 00:11:55.050
ويبلغ من الله لا يمكن ان يكون قول رسول الله نطلع المحلل خبرا عن الله بانه لعنة لا دعاء. اما انا اذا قلت لعنة الله على كذا فانا داع الا اذا كنت قد بنيت هذا على نص يدل على هذا مثل لعنة الله على من لعن والديه

27
00:11:56.200 --> 00:12:11.800
هذا يكون دعاء ولا ولا خبر؟ خبر لانه جاء بالنص فكذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك على فاعل مما يحتمل ان يكون دعاء وان يكون خبرا. حديث جابر لعن اكل الربا

28
00:12:11.850 --> 00:12:30.550
لعن اكل الله اي قال اللهم العنه او خبر عن الله انه لعنه في احتمال في احتمال نعم لكن هذا نقول سواء كان دعاء او او خبرا فانه يدل على ان الفاعل مستحق

29
00:12:30.900 --> 00:12:43.700
للعنة لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يدعو على احد الا وهو مستحق المحلل قلنا كما قال الاخ هو من تزوج امرأة طلقت ثلاثا من اجل ان يحلها للاول

30
00:12:44.600 --> 00:13:07.100
وذكرنا انه يشترط لحله للاول شرطان الشرط الاول صحة نفع بان يكون النكاح رغبة لا نكاح تحليل ولا نكاح متعة فلابد ان يكون النكاح صحيحا طيب لو تبين ان النكاح غير صحيح

31
00:13:07.300 --> 00:13:33.700
هل تحل الاول لا مثاله تزوج الانسان امرأة نكاح رغبة قد طلقت من زوجها الاول ثلاثا ثم بعد ذلك ثبت انها اخته من الرضاعة ما حكم النكاح؟ باطل؟ هل تحل الاول؟ لا. لان النكاح. غير صحيح

32
00:13:33.750 --> 00:14:00.650
وقد اشترطنا ان يكون النكاح صحيح طيب تزوجها بلا ولي تحل الاول؟ لا لان النكاح فاسد غير صحيح طيب الشرط الثاني ان نجامعها الشرط الثاني ان يجامعه والدليل ما سيأتي في حديث عائشة ان شاء الله تعالى واشرنا اليه فيما سبق من الشرح

33
00:14:01.350 --> 00:14:26.350
ودليل ذلك في القرآن وفي السنة اما القرآن فهي فهو قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا   غيره وجه الدلالة انه قال تنكح زوجا والنكاح هنا محمول على الوطء

34
00:14:26.800 --> 00:14:47.800
ولا يصلح ان يحمل العقد لان قوله زوجا يقتضي ان تكون الزوجية متقدمة على النكاح. النكاح وحينئذ يتعين ان يكون المراد بالنكاح الوطي ويكون حديث مفسرا او موضحا لهذه الاية

35
00:14:48.900 --> 00:15:13.500
اي في هذا ايضا هل اذا عادت الى الاول بعد النكاح الصحيح هل تعود اليه على طلاق ثلاث او على واحدة يقول العلماء انها تعود على طلاق ثلاث تعود على طلاق ثلاث بمعنى ان الزوج الاول يملك ثلاث طلقات

36
00:15:13.900 --> 00:15:37.750
يملك ثلاث طلقات والطلقات الاولى ما تحسب عليك فاذا طلقها مثلا الزوج الاول بعد ان عادت اليه يملك ان يراجع نعم طلق ثانية ياما كان ان يراجع طلق ثالثة لا يملك. اذا تعود الى الزوج الاول ها

37
00:15:37.800 --> 00:15:49.200
على طلاق ثلاث اي كأنه تزوجها من الان لان النكاح نكاح الزوجة الثاني هدم الطلاق الاول