﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:34.700
اذا هذا لا يخالف اصوله. امر لها بالصداق ايضا لا يخالف الاصول لان الرجل اذا خلا بامرأته بعد العقد وجب لها الصداق كاملا فلنرجع الى الى فوائد هذا الحديث ما دام لا يخالف الاصول

2
00:00:34.850 --> 00:00:56.500
قوله الاعلى من بني ادخار فلما دخلت عليه يستفاد من ذلك ان المرأة هي التي تدخل على الزوج ولهذا يقال تزف اليه امرأته. وعادت الناس اليوم ان الزوج هو الذي يدخل على المرأة. ولكن هذا

3
00:00:56.500 --> 00:01:16.000
لا يخالف السنة لان الظاهر ان هذه من امور العادات وليست من امور التعبد فاذا كانت من الامور العادية رجع فيها الى الى العادة والعرف ما لم يخالف الشرع ويستفاد من هذا الحديث

4
00:01:16.500 --> 00:01:37.600
جواز تعري الزوجة امام زوجها وكذلك الزوج امام زوجته وهذا جائز بنص القرآن قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فان هذا

5
00:01:37.600 --> 00:02:02.200
حفظ الفرج من الفاحشة ومن النظر ايضا ومن فوائد هذا الحديث انه لا حرج على الانسان اذا رأى امرأته عيبا خلقيا ان يفارقها لا يقال ان هذا العيب الخلقي من الله عز وجل ولا يمكنها ان تتخلى عنه

6
00:02:02.650 --> 00:02:23.400
لانا نقول الانسان اذا لم يشتهي الطعام فانه لا يجبر على ايش؟ على اكله. كذلك اذا لا اذا كان لا ترتاح نفسه لهذه الزوجة فلا حرج عليه فان قال قائل في هذا كسر لقلبها

7
00:02:23.900 --> 00:02:45.900
لانها تكون حينئذ مصابة من وجهين الوجه الاول ما فيها من العيب والوجه الثاني ايش؟ فراق الزوج قلنا هذا من المصائب والمصائب التي تصيب الانسان انتبهوا هي بنفسها مكفرات للذنوب

8
00:02:46.800 --> 00:03:10.350
تكفر الذنوب ثم ان صبر الانسان واحتسب لجار الله صار فيها ثواب الصبر فيه على كل حال المصائب اذا صبر الانسان عليها فانها تكفر الذنوب ثم ان احتسب الاجر على الله صارت ها

9
00:03:10.400 --> 00:03:31.150
ثوابا يثيب عليه ثواب الصابرين. فنقول لهذه المرأة التي اصيبت بما اوجب ان ان يفارقها الزوج انت اصبت بامر وقدره فلك الاجر اصبر واحتسب ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال باللازم على الملزوم

10
00:03:33.600 --> 00:04:04.800
مين اخرى من قوله البسي ثيابك فان من هذا من ملزوم كونه مفارقا له. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قوله الحاق باهلك من الفاظ الفراق ولكن هل نقول ان هذا طلاق او كناية عن الفسخ

11
00:04:05.500 --> 00:04:34.450
ها يحتمل ان نظرنا الى السبب وهو العيب قلنا انه كناية عن القصر وان نظرنا الى امر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب استفاق قلنا ان هذا من الطلاق  لان لان اختياره الطلاق يدل على انه اراد ولكنه لا يطيق العيش معها فطلقها

12
00:04:35.600 --> 00:04:53.050
ولكن ربما يقول قائل اننا نحملها على انها للفراق للفصل يعني. انها للفصح بالحق باهله. كناية عن الفصل ويكون امر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصداق من باب الكرم

13
00:04:53.350 --> 00:05:11.850
وان كان لا يجب عليه لانها غرته ولكن هذا من باب الكرم وما اكثر كرم النبي صلى الله عليه وسلم فها هو مع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما اشترى منه الجمل واعطاه الجمل

14
00:05:12.050 --> 00:05:39.600
وايش؟ والدراهم اعطاه الجمل والدراهم. اذا الامر بالصداق ان كان بناء على ان قوله الحقيقي باهلك طلاق فالامر فيه ظاهر ما وجه الظهور لانه طلاق بعد الخلوة. والطلاق بعد الخلوة موجب للصداق كاملا

15
00:05:39.900 --> 00:06:13.350
وان كان المراد بقوله الحق باهلك الفصل ففيه اشكال لان الزوج اذا فسخ المرأة من اجل العيب رجع بالصداق يعني اخذ الصداق الذي هو بذل فنقول في الجواب على هذا الاشكال ان هذا من باب ايش؟ من باب كرم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب

16
00:06:13.350 --> 00:06:41.350
على تقليل صحة هذا الحديث يؤخذ منه ان البرص او البهق عيب. ينفسخ به النكاح عرفتم؟ وهو كذلك. فاذا وجد الزوج بامرأته برصا هل هو الفساد؟ وان وجدت به هي برصا فلها الفسق

17
00:06:41.850 --> 00:07:06.000
فلها الفصل نعم ولا فرق بين ان يكون هذا البرص في داخل الثياب او في خارج الثياب بدليل ان الرسول رأى هذا البياض ها في كشفها في داخل الثياب لا يقول قائل ان الذي داخل الثياب مستور

18
00:07:07.250 --> 00:07:32.050
وانه لا يظهر نقول لكن شعور الزوج او الزوجة بهذا العيب يوجب تقزز النفس وكراهيتها نعم. قال وعن وعن سعيد ممكن نأخذ من هذا القاعدة. هذا اصل في ثبوت الخيار بالعيب

19
00:07:33.500 --> 00:08:00.950
واذا ثبت الخيار بالعيب فان الزوج قد بذل مهرا قد بذل المهض فاذا فسخ من اجل العين هل يظيع مهره؟ لا نقول المهر ان كان بعد الدخول اعطي المرأة ثم رجع به الزوج على من غره

20
00:08:01.050 --> 00:08:22.350
حالة من ورا. من اللي قبره؟ الولي. المباشر الا اذا كان الولي غير عالم بالعيب  فيرجع به على المرأة. يرجع به على المرأة. هذا اذا كان الصداق قد تقرر بالدخول. اما اذا علم بالعيب قبل

21
00:08:22.350 --> 00:08:52.550
ان يخلو بها  فلا شيء يفسخ وليس لها شيء. لانها ايش؟ غرته وخدعته فليس لها شيء الخلاصة الان ان كان الفصح للعيب قبل الخلوة والدخول  اجيبوا. فلا مهر. ما لها شيء. وان كان بعد الدخول او الخلوة فلها المهر

22
00:08:52.550 --> 00:09:15.450
ويرجع به الزوج على من غره. من الذي غره؟ الولي لانه هو المباشر. فان لم يعلم الولي رجع به على المرأة. رجع به على المرأة. لفعل تعلم المرأة نعم افرض انه برصا في ظهرها ما تدري

23
00:09:15.700 --> 00:09:40.700
لا اخبرها احد ولا تدري لان معروف ان العين في في الامام يمكن ولا من؟ ايه يمكن انه ما ترى امه ما ما على بال امه تمشطه وثيابه عليها. نعم؟ ها؟ لا القص هل

24
00:09:40.700 --> 00:10:00.300
يمكن ان لا يعلم العيب والا ما ينفع. يمكن. فاذا لم يعلم انه ولد ولم تعلم المرأة فلا شيء له لانه لم يخدع ولم يغر. طيب هذه هذه القاعدة في مسألة الفسخ بالعين. ولكن ما هو العيب الذي يفسخ به

25
00:10:00.300 --> 00:10:25.650
هل ومحدود او معدود؟ اولا اختلف العلماء في الفصل بالعيب. فمن العلماء من قال لا فصل  ويقال للزوج ان رضيت بها معيبة والا طلقها وهذا واضح بسيط. لانه وش يعمل؟ اذا لم يردها يطلق لكن المشكل اذا كان العيب في الزوج

26
00:10:26.800 --> 00:10:45.950
وقالت المرأة انا لا اريدها في يدي يقول تصبر وتحتسب هذي من البلوى وهذا مذهب الظاهرية. هذا مذهب الظاهرية انه لا فسخ بعيب لماذا؟ قالوا لان الاثار الواردة في الفسخ بالعيب ظعيفة

27
00:10:46.150 --> 00:11:20.850
لا ينبني عليها حكم شرعي وقياس النكاح على البيع ايش؟ غير صحيح لماذا؟ لان الظاهرية لا يرون القياس  القياس عندهم باطل فلا قياس وبناء على على هاتين المقدمتين ها ينتفي الفسخ بالعين. لان الاثار اذا كانت ظعيفة. والقياس باطل

28
00:11:21.200 --> 00:11:45.900
ما عندنا دليل. لكن جمهور العلماء خالفوهم في هذا. وقالوا بل العيب موجب للفصل  او مسوغ للفصل هذا الصواب العيب مسوغ للفصل سواء كان في الزوج او في الزوجة وقالوا ان هذه الاثار

29
00:11:46.000 --> 00:12:16.050
اذا لم تصح كل واحد منها على انفراج فانها بالمجموع تصح ثانيا القياس على العيب اذا كان الانسان لو اشترى حمارا فوجد فيه عيبا فله رد والحمار شماله كيف امرأة عنده يجد فيها عين؟ تزوج امرأة فاذا اذانه مقطعة

30
00:12:16.050 --> 00:12:47.950
واصابعه مقطعة. نعم. وصنع عمياء بكماء. نعم؟ نعم. زمنا نقول هذا ما له خيار ولو يجي الانسان عرج في حمارة اشتراها قلنا لك الخير ثم نقول العيب مناف لمقتضى الزوجية

31
00:12:48.100 --> 00:13:07.900
لان الله تعالى قال ومن اتي ان جعل لكم من انفسكم ازواجا ايش؟ لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة وكيف تكون المودة مع عيب ينفر منه الانسان ويود ان لا يراه في حياته. اين المودة؟ واين السكن

32
00:13:08.750 --> 00:13:39.400
فلهذا كان النص او ايماء النص والاثار والقياس الصحيح كلها تدل على ايش؟ على ثبوت فسخ النكاح بالعين  يبقى النظر هل هل العيوب محدودة او معدودة قال بعض العلماء انها معدودة ثلاثة بعضهم اربعة خمسة عشرة وقال اخرون بل هي محدودة

33
00:13:39.400 --> 00:14:01.350
هذا القول هو الصحيح فلنتتبع الاثار التي ذكر المؤلف يقول وعن عمر وعن سعيد ابن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء. او مجنونة او مجذومة فلها الصداق بمسيسه

34
00:14:01.350 --> 00:14:24.300
اياها وهو له على من غره منها اخرجه سعيد. نعم. ايما رجل تزوج امرأة دخل بها فوجدها برصا فالبرص معروف. او مجنونة فاقدة العقل. او مجذومة اي مصابة بالجذام والجذام

35
00:14:24.450 --> 00:14:56.900
قيل هو الطاعون وقيل غيره لكنه مرض معدي وقاتل ولهذا قال العلماء يلزم الامام ان يعزل الجذم في مكان خاص لان لا يعدو واظنه يوجد الان مستشفيات تسمى مستشفيات العزل. نعم. الحجر الصحي مؤقت. طيب اذا

36
00:14:56.900 --> 00:15:24.400
نقول هذه كم كم عيبا ذكر؟ ثلاثة. فلها الصداق بمسيسه اياه. اي بجماعه  لان الدخول بالمرأة يعني الجماع ليس ان الخلوة الخلوة غير الدخول. وهو له وهو الضمير يعود على الزوج. لا المهر

37
00:15:24.400 --> 00:15:56.850
له للزوج على من غره منها. اخرجه سعيد. اذا نقول زوج الذي تزوج امرأة ودخل بها فوجد فيها واحدة من هذه العيوب الثلاثة نقول له اعطها الصداق  وارجع به على من؟ غرك. من الذي غره؟ الولي. لانه مباشر. طيب فان كان الولي فقيرا

38
00:15:56.850 --> 00:16:06.900
فلا رجوع له على المرء. بل على هذا الولد متى اغناه الله اخذه منه