﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:36.100
وفي قوله وهو له على من غره ايماء الى ان الولي اذا لم يكن ضارا بل هو جاهل في العيب فانه يرجع الى المرأة لان المرأة حينئذ تكون هي اللي هي التي غرت. طيب

2
00:00:36.200 --> 00:01:05.100
يقول كيف؟ اخرجه سعيد. سعيد ابن منصور ومالك وابن ابي شيبة ورجاله ثقات وروى سعيد ايضا عن علي نحوه وزاد وبها قرن  فزوجها بالخيار فان مسها فله المهر بما استحل من فرجها. ها؟ فان فان مسها

3
00:01:05.100 --> 00:01:34.450
قافلها المهروب. مش عندك. لها؟ صح. فلها مهر من استحل من فرشها قرن هو عبارة عن ورم يكون في فرج المرأة فيمنع الوكر ومعلوم ان ما يمنع الوطي ينافي مقصود النكاح. لان الواطي هو اعظم او من اعظم مقاصد النكاح

4
00:01:34.850 --> 00:01:56.750
وهو وهذا الاثر كالذي قبله ومن طريق سعيد بن المسيب ايضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين الى اخره الان العيوب يقولون اللي ذكر المؤلف اربعة العنيمة لم اتكلم عليه اربع وهي طرصاء

5
00:01:56.750 --> 00:02:24.050
مجنونة مجذومة بها قرن. فيه عيوب اخرى ما ذكرها المؤلف. في اثار الحقها بعض العلماء وجعلوها محصورة في شيء معين ولكن الصحيح انها غير محصورة. ان العيب كل ما ينفر احد الزوجين عن صاحبه

6
00:02:24.100 --> 00:02:44.300
خلقة كل ما ينفر احد الزوجين عن صاحبه خلقة وقولنا خلقة احترازا من الخلق  فلو وجدها مثلا سريعة الغضب او وجدته سريعة الغضب فهذا ليس بعيب. لكن اذا كان خلقة

7
00:02:45.750 --> 00:03:17.200
العمى حيد حيد الصنم عيب لكن هي جميلة ها لكنها صمت. عيب اذا قال اهلها المرأة جميلة وتبصر. ها لكن ما تسمع  اذا جا يناديها بالاشارة المهم ان يكون هذا الصمم على القول الصحيح عيب

8
00:03:19.050 --> 00:03:53.750
طيب الخرس عيب من الخرسة؟ التي لا تتكلم العرجاء ما نقول بين اعرجها؟ نقول كيف؟ هل ارجع البسيط هذا ليس بعلم لكن البين هذا عيب. طيب مقطوعة الاصابع. الاذن القدم اي نعم هذا هذا هو الصحيح

9
00:03:55.200 --> 00:04:18.900
طيب ننزل هذا على القاعدة. اذا وجد هذا العيب قبل الدخول ففسخ ها فليس لها شيء اذا وجده بعد الدخول او الخلوة ففسخ فلها المهر ويرجع به على من غر. طيب اذا

10
00:04:18.900 --> 00:04:42.350
فكانت هي التي وجدت في الزوج هذا ان كان بعد الدخول فلها مهر واضح؟ تفسخ لكن اذا كان قبل الدخول ففسخت نعم فقال بعض العلماء ليس لها مهر لا نصف ولا كل

11
00:04:42.550 --> 00:05:03.350
لان الفرقة جاءت من قبلها لو شاءت لبقيت وقال اخرون بل لها نصف المهر لان الفراق قبل الدخول اذا كان من قبل الزوج فللزوجة ايش؟ نصف المهر كما قال الله تعالى

12
00:05:03.350 --> 00:05:28.800
وين تلقموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت ايهما ارجح؟ الاول او الثاني. طيب المسألة امرأة بعد ان تزوجت الزوج وجدت ان فيه عيبا ففسخت قبل الدخول

13
00:05:28.900 --> 00:05:58.000
ها؟ هل نقول ان هذا الفسخ من قبلها فليس لها مهر او نقول ان هذا الفسخ من قبله فلها نصف مهر. قال بعض العلماء انها من قبلها لانها لو شاءت لصبرت عليه. وقال اخرون بل من قبله لانه غرها

14
00:05:58.350 --> 00:06:27.550
وهذا القول هو الصحيح تقال هي المرأة ما فسخت بغير سبب. فسخت بسبب ولا يمكن ان تطيق البقاء مع هذا الرجل المعيب اي نعم طيب بقينا العلم العمة قال وعن ومن طريق سعيد بن المسيب ايضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين ان يؤجل سنة

15
00:06:27.550 --> 00:06:53.950
العنين هو الذي لا يقوى على الجماع. لان لانه لا ينتشر ما اقوى ان نجامل معه مثل هدبة الثوب العنين يؤجل سنة كما يروي عن عمر رضي الله عنه  سنة هلالية

16
00:06:54.150 --> 00:07:14.400
من اجل ان تمر به الفصول الاربعة لان الرجل قد يضعف عن الجماع في فصل دون فصل فاذا مرت به الفصول الاربعة ولم يقوى على الجماع دل ذلك على ان فيه افة وعيبا

17
00:07:15.800 --> 00:07:44.150
فلهذا اجله عمر بن الخطاب سنة هلاليها او شمسية هلالية لان المعتبر في الشرع الاهلة  قال الله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال بعض الفقهاء يؤجل سنة شمسية

18
00:07:44.200 --> 00:08:08.400
لانها لا تكمن الفصول الا باعتبار السنة الشمسية الفصول اربعة وكلها تدور على الشمس ما هي على القمر فاذا كان العلة هي ان تمر بالفصول كان لابد من ان تكون من ان تكون السنة شمسية. فان كانت هلالية نقصت

19
00:08:08.400 --> 00:08:29.700
يكون الفصل الرابع ينقص عشرة ايام. على كل هذا الخلف سهل. زائد عشرة ايام او نقص. لكن يؤجل سنة ولكن هل عمت تحدث او متى ثبت وطؤه مرة واحدة فلعناه

20
00:08:30.300 --> 00:08:58.750
قال بعض العلماء متى ثبت انه وطأ هذه المرأة مرة واحدة فلا عمر  ولكن القول هذا ضعيف والصواب ان العنة ربما تحدث ولكنها اذا حدثت فاما ان نعلم عدم الرجوع القدرة على الوقت. واما ان نأمل الرجوع

21
00:08:59.650 --> 00:09:24.350
مثال ذلك رجل اصيب بحادث  وكان قادرا على الجماع قبل الحادث ولما اصيب بالحادث صار لا يستطيع الجماع حدثت العنة اولى؟ حدثت الامة  فاذا يكون على القول الراجح لها ان تفسخ

22
00:09:24.850 --> 00:09:47.200
دهانت نفسها فان قال الاطباء ان العجز عن الوطء الان يمكن ان يزول. ويقدر فيما بعد بعد عشر عشرة اشهر بعد سنة فان هذه العملة لا توجب الفصل لانه ينتظر زواله

23
00:09:47.250 --> 00:10:20.650
انتظر زوالها. طيب في مسألة هل العقم عيب؟ او ليس بعيب عيب نعم هذا ايضا مما اختلف فيه العلماء فقال بعض العلماء ان العقم عيب. يعني اذا كان الزوج لا يولد له. او كانت الزوجة لا تلد

24
00:10:21.050 --> 00:10:57.000
فان هذا عيب يوجب الفصل وقال بعضهم العقم ليس بعيب ولكن ان اشترت الولادة صار العقم لا فوات صفة صار من باب فوات الصفة المشروطة والاخير هو المذهب والاول هو الصحيح. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل لهذا القول

25
00:10:57.000 --> 00:11:22.200
بان من اعظم مقاصد النكاح ايش؟ الولادة ولهذا تجد الزوج او الزوجة  يذهبان كل مذهب من اجل الدواء لحصون الولد ولان العلماء رحمهم الله قالوا انه يحرم العزل عن المرأة

26
00:11:22.700 --> 00:11:55.050
بدون اذنها لماذا لان لها حق في الولادة والعزل في الغالب يمنع الولادة. فالصواب ان العقم انه عيب ولكن لو اراد الانسان ان يخرج من الخلاف فماذا يصنع ها؟ يشترط اذا اراد ان يخرج من من يعني النزاع بين العلماء يشترط

27
00:11:55.350 --> 00:12:23.600
يقول ان بان انها عقيمة او تقولين بان بان انه عقيم فلهم الفصل فحينئذ يثبت الفسخ قولا واحدا. ووجه ذلك لانه اشترط. طيب انتهى الباب الان ها مراجعة. نعم. سامي. قول الله تعالى

28
00:12:23.600 --> 00:12:43.600
فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقيدنا شيخنا لا يزيد الانسان عن اربعة. طب يا شيخ الان في قراءة شرعية هل تصمد بها الحكم؟ القراءة الصحية هذه الاية. ما هي؟ نعم. مثنى مفتوح. ثلاثة ثلاثة. نعم

29
00:12:43.600 --> 00:13:13.650
هل تصدر فيها الحكم في التعدد؟ هل ايش؟ يثبت بها الحكم في التعدد ازيد من اربع لأ. مثنى وثلاث وربع نعم ليس له شيء الى كانت لا تدري لا هي ولوين ولا ولي. طيب. ها؟ كيف؟ رجعت

30
00:13:13.650 --> 00:13:35.100
شلون؟ فقير ما يقدر يتزوج مرة ثانية. وش قال؟ يرجع زوجته مرة ثانية. ها يعني بعد ما فسر؟ بعده ما فسر هذا نقول اذا كان من نيته انه فسخ بناء على انه سيحصل

31
00:13:35.100 --> 00:14:11.100
تاهوما فلا فصل مثل ما لو طلق بناء على شيء وتبين خلافه فانه لا اين شيبة؟ اين الكتب موجودة يا شيخ. يلا. نعم. وليس لها اذا كان الواقع يكذبها فانه لا يقبل قوله. ايه. ما تدري. ها

32
00:14:11.100 --> 00:14:40.450
ما لها بين اي لكن الاصل عدم العلم عندنا اصل فالزوج اذا ادعى انها عالمة هو المدعي يكون. لان المدعي من ادعى خلاف الاصل. اي نعم. نعم اذا ايش؟ اذا حدث له المرض هذا

33
00:14:40.450 --> 00:15:16.250
نعم نعم لا هذا هذا لها حق في البصر. ها؟ اللي ما يزيد على سنة اجله سنة لا يزال على سنة. سنة لاحتمال ان ان نقول الاطباء يختلف ربما يقرر الاطباء احيانا تقريرا ثم يمن الله عليه وسلم بالعفو سنة وشهر

34
00:15:16.250 --> 00:15:36.250
نعم؟ بعد سنة وشهر وهذا ما دام ورد عن عمر رضي الله عنه وهو وهو صاحب سنة متبعة نعم بالنسبة للزوجة اذا دخل بها زوجها ورأى منها عيب نعم ففسخ العقد وكلما تزوجه رجل تركها

35
00:15:36.250 --> 00:16:01.800
يعني غادي يدعي للزنا ما دام يعني كل ما تزوجت تترك يجيب الله احد الناس  يجيب الله احد واذا لم يتيسر فسجد الله له فرج ومخرج لكن ما تقول يا خالد في رجل تزوج امرأة فوجد بها عيبا وبه مثله

36
00:16:02.450 --> 00:16:24.100
فيه مثله ها؟ ها؟ وش يسوي؟ طيب هل لها الفصل؟ هي؟ هي او هو ليس له موت كمستوي. شيخ. ايه وش تقول منها؟ لا. لا بعض العلماء يقول كما قال خالد

37
00:16:24.100 --> 00:16:44.000
ما لا ما له احد ينفصل لانه اذا قال سافسخك لعيبك فقالت انت مثلي نعم وقال بعض العلماء لهما نعم لان الانسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف عن عيب نفسه. وهذا صحيح

38
00:16:44.250 --> 00:17:00.700
يعني لا يمكنك مثلا ان تباشر الاسنجة من رجل ولا لا؟ لكن من نفسك تباشروا بكل سهولة ولا ترى في اي شيء نعم