﻿1
00:00:16.100 --> 00:00:46.100
ملعون من اتى امرأة في دبرها. وامرأة هنا نكرة في سياق في شيء في سائق الاثبات وليس فيها شر. فالمراد فهي مطلق وليست عام من باب الاطلاق وليست من باب العموم. لان النكرة لا تكون العموم الا اذا كانت بعد نفي او نحوه

2
00:00:46.100 --> 00:01:06.100
امرأة والمراد بها زوجة او ما ملكت يمين وذلك لان الشرع لا يعلق الحكم على الحرام يعني فلا يقول قائل ان المراد من اتى امرأة من زوجة او مملوكة او اجنبية لا لان منها تمرات

3
00:01:06.100 --> 00:01:36.100
فهو زاني فهو زاني والزنا والعياذ بالله من كبائر الذنوب المتفق عليها وقوله في دبرها الدبر معروف يستفاد من هذا الحديث ان اتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب ولهذا رتب عليه اللعنة ومن فوائده ايضا التحذير من

4
00:01:36.100 --> 00:01:56.100
اتيان المرأة في الدبر وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليه اللعنة. تحذيرا للامة ومن فوائده بيان الحكمة العظيمة في تحريم هذا الشيء وجعله من الكبائر وذلك لانه يحصل به

5
00:01:56.100 --> 00:02:26.100
بمفسدة ويفوت به منفعة. المفسدة اللي تحصل هي ان الانسان يطأ زوجته في محل الاذى والقدر لان الدبر محل الاذى والقدر. فيتلوث ذكروه بهذا القدر والنتن والرائحة الكريهة هذي مفسدة تفوت به مصلحة وهي ان النطفة التي ينزلها في هذا المحل

6
00:02:26.100 --> 00:02:56.100
لو انزلها في المحل الذي جعله الله لها لحصل بذلك ولد. اما هذا فانه يذهب هباء فلذلك كان تحريم وطأ المرأة في دبرها موافقا للحكمة تماما. طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما طيب قوله رواه ابو داوود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن اعل

7
00:02:56.100 --> 00:03:16.100
نعم. الارسال يطلق على معنيين عند عند اهل الحديث. المعنى الاول ما سقط منه الصحابة ان المرسل ما سقط منه الصحابي اي ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:16.100 --> 00:03:46.100
والثاني ان المرسل من قطع من قطع اسناده يعني الذي لم يتصل اسناده مطلقا هكذا يطلق العلماء المرسل. لكن اذا قالوا مرسل ومنقطع تعين ان يوصل ها ما شرعته من الصحابي اي ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

9
00:03:46.100 --> 00:04:26.100
لا يا ابو زيد. نعم نعم. ايه يسأل يقول هل العيوب في الخلقة او في الخلقة والخلق؟ نعم اما في في الخلقة فظاهر. واما في الخلق فينظر فيه. نعم. اي نعم. احسن الله اليك

10
00:04:26.100 --> 00:04:56.100
نعم هذا ليس بعيب وانما ما كان عين خفية نعم لانه هو الذي يفوز ولا يرد علينا مسألة مجنونة لان المجنونة واضح انها عيب حتى خلقة لانه الخروج عن عن

11
00:04:56.100 --> 00:05:26.100
العقل المعتاد وقد يقال ان المرأة اذا ساء خلقها جدا جدا بحيث يعني لا يمكن الصبر معها اطلاقا. من يوم دخل عليها تقول وش انت؟ نعم؟ اخرج اني وما اشبه ذلك المهم على كل حال معروف بعض النساء نسأل الله العافية ما فيها فهذه ربما يقال انها انه اذا كانت معتادة اذا كان هذا عادة

12
00:05:26.100 --> 00:05:46.100
الناس وانها لا تنفر من الناس ولا ولا تجتمع معهم ولا تحب الفقهاء معهم ربما نقول ان هذا عيب وقد يكون اشد من عيب الخلطة نعم لكن الفقهاء تكلموا كل كلام الفقهاء بما بلغنا كلها من خير. نعم

13
00:05:46.100 --> 00:06:06.100
تستأمر اذا كانت هذه المرأة مجنونة كيف يكون ابناءه؟ هذه يزوجها الاب بدون استئذان قال العلماء يزوجها الاب بدون استئذان ولا يزوجها غير الاب. مراجعة القاضي. طيب لو عقلت يا شيخ

14
00:06:06.100 --> 00:06:26.100
ما يحصل ما دام ثبت بطريق شرعي نعم. احسن الله اليكم سبق ان على المذهب. نعم الافضل ان الانسان يشتغل ثالث. اليس يا شيخ مقتضيات النكاح الولادة؟ اقول هذا لا لا هذا هذا من مقصود

15
00:06:26.100 --> 00:06:46.100
لا شك انه مقصود النكاح وهو من اعظم المقصود الا ان رجحنا هذا نحن رجحنا ذلك وقلنا هو المروي عن عمر اي نعم. لكن قلنا احتياطا لانه ربما ترفع القضية الى قاض لا لا يحكم الا بالمذهب

16
00:06:46.100 --> 00:07:16.100
وتقرأ المشكلة عرفت ايش؟ لا مو هذا سيأتينا ان شاء الله نعم اذا اتاها من دبرها في قبورها لا هو اليهود يقولون ان الرجل اذا اتى امرأته في قبرها من دبرها يعني منع مع الجهل خلف لكن علاج في القبور

17
00:07:16.100 --> 00:07:36.100
صار الوضع احول فانزل الله تعالى نساءكم محرزا لكم فاتوا حظكم مما شئتم. نعم. ليس فقط تلوث الذكر احسن الله اليك بل ثبت الان يا شيخ اخطر الامراض الذي عرفته البشرية الاكس سببه هذا اي نعم الكبر نعم هذا ايظا من من

18
00:07:36.100 --> 00:07:56.100
مع ان المسألة ترى ما انتهينا منها يا جماعة. المسألة ما انتهينا منها. في حديث ايضا يؤيد هذا الحديث. نذكر احمد قوله في حديث ابن عباس وعلمت باسلامه. هل يعني ايه معلوم. لو اسلم

19
00:07:56.100 --> 00:08:16.100
نعم لكن اراد اراد هذا الرجل من هذه المرأة يعني قوة نفوذ الحكم ربما يقول لك علمت اذا لم تعلم قد يكون لها عذر لكن اذا علمت ما لها عذر اما على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع

20
00:08:16.100 --> 00:08:55.000
باحسان الى يوم الدين. ما تقول ايمن في اتيان الرجل امرأته من دبرها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اذا هذا الفعل من من كبائر الذنوب طيب. احسنت  لو ان الرجل فعل هذا بامرأته هل تطلق او لا؟ صعب. لا تطلق

21
00:08:55.400 --> 00:09:33.300
طيب هل يعتبر هذا من احسان العشرة او لا خالد العشر هل لها ان تطالب بالفصل؟ فهد  الجميلة لا تطالب لها ان تطالب. وعلى قول غيرك  عن قولك ان هذا قول ابن تيمية معناه انك تفهم القول الاخر. ما دام قلنا انه من سوء العشرة

22
00:09:33.350 --> 00:09:53.350
فان الزوجة اذا اساء الزوج عشرتها فلها ان تطالب بالطلاق. فانه داخل في البأس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس. على كل حال هذه البحوث لم نتعرض لها في الشرع لكن لا بأس ان يتعرض لها. طيب منع

23
00:09:53.350 --> 00:10:23.350
عرف بهذا يا خالد. هل يفرق بينه وبين زوجته؟ يعني لو كان هذا يفعل باستمرار. يجب ان يفرق بينه وبين زوجته شاء ام ابى طيب ثم قال المؤلف رحمه الله في درس الليلة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل

24
00:10:23.350 --> 00:10:53.350
اتى رجلا او امرأة في دبرها رواه الترمذي والنسائي وابن حبان واعل بالوقف قول لا ينظر الله لا ينظر الله اي نظر رحمة ورأفة وليس المراد به النظر لان الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. ولا يغيب عن بصره شيء. لكن المراد نظر الرحمة والرأفة

25
00:10:53.350 --> 00:11:23.350
وقوله الى رجل اتى رجلا هذا بناء على الغالب يعني بوصف رجل اتى رجلا والا فلو اتى من ليس برجل. اي اتى شخصا لم يبلغه لان رجل الاسم للبالغ فلو ان رجلا اتى من دون البلوغ لثبت له هذا الحكم. وقوله او امرأة في

26
00:11:23.350 --> 00:11:43.350
دبرها هي كذلك لا ينظر الله الى رجل اتى امرأة في دبرها ولو كانت امرأته لان هذا نوع من اللوطية والعياذ بالله. ففيها ففي هذا الحديث يقول المؤلف انه رواه الترمذي والنسائي وابن حبان واعل بالوقف

27
00:11:43.350 --> 00:12:13.350
معنى اعل بالوقف اي ان بعض الرواة رواه موقوفا او ان بعض الحفاظ قال انه موقوف والاعلان بالوقف سبق لنا انه ليس بعلة الا اذا كان رافعوا غير ثقة. اما اذا كان الرافع ثقة فالصحيح ان الوقف ليس بعلة. انتبه وانه

28
00:12:13.350 --> 00:12:33.350
لو اعله احد بالوقف قلنا هذه العلة غير قادحة. غير قادحة. واظنا قد عرفنا الفرق بين الرفع والوقف الرحمة نسي الى النبي صلى الله عليه وسلم والوقف ما نسب الى الصحابة ونحن

29
00:12:33.350 --> 00:13:03.350
نقول الان اذا قال احد الكفار انه موقوف على الصحابي على ابن عباس فالجواب عن ذلك من وجهين الوجه الاول ان الاعلال بالوقف ليس بعلة اذا كان الرافع ثقة لان الرافع معه زيادة علم ووجه الزيادة ان

30
00:13:03.350 --> 00:13:23.350
ان سند الموقوف ينتهي الى الصحابي. وسند المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام فهذه زيادة. ثم نقول ايضا ان ان الصحابي احيانا نسند الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا قصد الرواية ولو

31
00:13:23.350 --> 00:13:43.350
ان يسنده الى الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قصد الرواية واحيانا يقول الحديث من عند نفسه اذا قصد الحكم يقول الحديث من عند نفسه اذا قصد الحكم فيسمعه السامع ولم يسمعه قبل مرفوعا

32
00:13:43.350 --> 00:14:03.350
للرسول صلى الله عليه وسلم فيظنه موقوفا. يظنه موقوفا. وفي هذا الحديث بالذات نقول حتى لو ثبت انه موقوف على ابن عباس فان مثل هذا لا يقال بالرأي. فيثبت له

33
00:14:03.350 --> 00:14:23.350
حكم الرفض لان الوعيد بان الله لا ينظر اليه لا يمكن ان يأتي به ابن عباس من عند نفسه. فيثبت له حكم الرفع فان قال قائل انتم لا تحكمون بالرفض في قول الصحابي المعروف عن الاخذ عن بني اسرائيل

34
00:14:23.350 --> 00:14:43.350
وابن عباس ممن عرف بالاخذ عن بني اسرائيل. فالجواب على ذلك او عن ذلك ان نقول هذا في امور الغيبيات. اما في الاحكام الشرعية فان ابن عباس وان كان قد اخذ عن بني اسرائيل

35
00:14:43.350 --> 00:15:03.350
وان ما اخذ في الترغيب والترهيب وما اشبه ذلك لا يمكن ان يأخذ عن بني اسرائيل ما يتعلق بالاحكام الشرعية. لان هذا يقتضي شرع شيء في الشريعة المحمدية مأخوذ عن بني اسرائيل ومثل هذا لا يمكن ان يقدم عليه ابن عباس رضي الله عنهما

36
00:15:03.350 --> 00:15:19.650
اذا انتبهوا لهذه الفوائد هذه فوائد قد لا تجدونها محصورة التنوير بالوقف قلنا بشرط ان يكون الرافع ثقة