﻿1
00:00:16.100 --> 00:00:36.100
ووجه ذلك ان راوي الحديث احيانا يريد اسناده الى الرسول صلى الله عليه وسلم فهنا لابد ان يبلغ به النبي صلى الله يعني مثلا لو ان ابن عباس اراد اسناد الحديث للرسول لا بد ان يبلغ به الرسول. واحيانا يريد ان يبين الحكم الشرعي فهنا

2
00:00:36.100 --> 00:00:56.100
ايه ربما يقول من عند نفسه. فيسمعه من يأخذ عنه فيظن انه من قوله فيرويه موقوفا. ثانيا قلنا ان مثل هذا الحكم لا مجال للرأي فيه. فلو فرض ان منتهاه ابن

3
00:00:56.100 --> 00:01:16.100
فان مثله لا يقال بالرأي وحينئذ يثبت له حكم الرفع. فان اورد علينا شخص ان ابن عباس ممن عرف بالاخذ عن بني اسرائيل. ونحن نقول ان قول الصحابي يثبت له حكم الرفع اذا لم يعرف

4
00:01:16.100 --> 00:01:36.100
بالاص عن بني اسرائيل. فالجواب عن ذلك ايش؟ ان هذا حكم شرعي. ليس بما يتعلق بالترغيب هيبة وعذاب الاخرة وما نعيمها حكم شرعي لا يمكن ان يتلقاه ابن عباس عن بني اسرائيل فينشره في الامة

5
00:01:36.100 --> 00:02:06.100
طيب في هذا الحديث فوائد اولا اثبات النظر الى الله عز وجل اثبات النظر لله اي منه لقوله لا ينظر الله الى كذا ونفي النظر عن هؤلاء يدل على النظر لغيره. عرفتم؟ مسلم هذا ولا غير مسلم؟ نعم لانه لو انتفع

6
00:02:06.100 --> 00:02:36.100
النظر عن الجميع لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة. وقد استدل الائمة بمثل هذا ففي قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون استدل بهذه الاية الائمة على ان ان الابرار يرون الله. قالوا فانه لما حجب هؤلاء الفجار في حال الغضب

7
00:02:36.100 --> 00:02:56.100
دلة على ان الابرار في حال الرضا ينظر اليهم. لانه لو كان لا يرى من هؤلاء فهؤلاء لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة. واضح؟ وهذه فائدة مهمة في الاستدلال. طيب ومن فوائد هذه الاية الكريهة هذا الحديث

8
00:02:56.100 --> 00:03:26.100
ان اتيان الرجل الرجل من كبائر الذنوب. وجهه انه اثبت عليه الوعيد. وكل ذنب رتب عليه الوعيد فانه من كبائر الذنوب كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فهو من كبائر الذنوب. كل ذنب تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله

9
00:03:26.100 --> 00:03:46.100
هو من كبائر الذنوب واحسن ما حجت به الكبيرة ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر. وذلك ان المنهيات ينهى عنها او يقد انها حرام فقط

10
00:03:46.100 --> 00:04:16.100
وتارة تقرن بعقوبة خاصة اما في الدنيا واما في الاخرة. فهذه هي هذه هي الكبيرة وطيب. ولنذكر في هذا الحديث حد اتيان الرجل الرجل في الدنيا وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فقال بعض العلماء ان اتيان

11
00:04:16.100 --> 00:04:46.100
الرجل الرجل فيه التعزير دون الحد. وقال اخرون في حد الزنا. فالمحصن يرجم وغيره يجلم. وقال الاخرون بل يقتل الفاعل والمفعول به بكل حال. سواء كان محصنا ام غير محصن. وقال اخرون

12
00:04:46.100 --> 00:05:16.100
ليس فيه حد ولا تعزير. وهذا من غرائب الاقوال. يعني اتيان الرجل للرجل ليس فيها حد ولا تعزير. اكتفاء بالرادع الطبيعي وقاسوا ذلك على من شرب البول وشرب الخمر فمن شرب الخمر

13
00:05:16.100 --> 00:05:46.100
يجلد ومن شرب البول لا يجلد لا يجلد قالوا اكتفاء بايش بالرادع الطبيعي ليس احد من الناس يذهب يشرب البول لكن كثير من الناس يذهب ويشرب الخمر فجعل فيه عقوبة من اجل ان تردع الناس عن شرب الخمر. ولكن هذا القول من ابطل الاقوال. لا يصح

14
00:05:46.100 --> 00:06:06.100
لاقية لا صف الحكم في الاصل ولا في الفرض. فنحن لا نسلم ان من شرب البول لا يعزى فلنرى انه يجب ان يعزي. لان شرب البول حرام. واذا كان الانسان لا

15
00:06:06.100 --> 00:06:36.100
تردعه طبيعته وفطرته فانه يردعه الحصى العصا والصوت وكل معصية ليس فيها حد ففيها التعزير. اذا اذا بطل الاصل بطل الفرع ثم على تقدير التسليم ان شرب البول ليس فيه شيء. فانه لا يصح في القياس. لان شرب البول لا يمكن لاي

16
00:06:36.100 --> 00:07:06.100
انسان ان يميل اليه. واما اتيان الرجل ذكر الذكر فهذا يمكن ان يميل اليه الانسان وها هم قوم لوط امة كلهم والعياذ بالله ابتلي بهذا الشيء فصاروا او يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من ازواجهم. ابتلوا بهذا والعياذ بالله. لما

17
00:07:06.100 --> 00:07:26.100
لما انتهكوا الحرام آآ جعل الله في قلوبهم كراهة النساء فصاروا يسرقون ازواج ولو كن من احسن ويأتون الفاحشة. طيب اذا ما هو القول الراجح من هذه الاقوال؟ القول الراجع من هذه الاقوال

18
00:07:26.100 --> 00:07:46.100
انه يقتل الفاعل والمفعول به. اولا لان ذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا حديث صححه كثير من الائمة

19
00:07:46.100 --> 00:08:16.100
ثانيا انه نقل اجماع الصحابة على قتله قتل الفاعل والمفعول به وقد حكى اجماعهم شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. الا ان الصحابة اختلفوا كيف يقتل؟ فقال بعضهم بالسيف وقال بعضهم بالرجم وقال بعضهم بان يلقى من اعلى شاهق في البلد ثم يتبع بالحجارة وقال

20
00:08:16.100 --> 00:08:46.100
بعضهم بل يحرق كما جاء ذلك عن ابي بكر وغيره من الخلفاء. والاصح انه يقتل بما يرى الامام انه انكى واعظم اما بالاحرى واما بالقائه من البلد واما بالرجم المهم الذي يرى انه عنكى

21
00:08:46.100 --> 00:09:26.100
واعظم ردعا للناس يفعله. لان هذه الفاحشة والعياذ بالله فاحشة خبيثة توجب ان تجعل ذكورا البشر بمنزلة الاناث. فينقض الذكور اناثا ولا يمكن التحرز منها التحرز منها لا يمكن كيف يمكن اذا رأيت ذكرا ما ذكر ان تقول من هذا الذي معك؟ لكن ذكر مع انثى

22
00:09:26.100 --> 00:09:56.100
ان يحترز الناس منه. فالمهم ان القول الراجح انه يجب على ولي الامر ان الفاعل والمفعول به. لكن يشترط ان البلوغ والعقل. والاختيار البلوغ والعقل والاختيار. فمن كانوا دون البلوغ فانه لا يقتل. ولكن يعزر

23
00:09:56.100 --> 00:10:26.100
كما يعزر ابن عشر في ترك الصلاة. ومن كان مجنونا فكذلك لا يقتل انه لا قصر له ومن اكره على ذلك فانه لا يقتل اذا كان مفعولا به واذا كان فاعلا يقتل نعم لا يمكن

24
00:10:26.100 --> 00:10:56.100
نعم؟ يمكن يقرأ لكن نعم؟ احتسب يخدم على ذلك يكره يكره ايه يكره على ان يفعل به الشخص نعم يأتيه الشخص والعياذ بالله مبتلى لان بعظ بعظ الناس يكون مثل المرأة يريد ان يفعل به

25
00:10:56.100 --> 00:11:16.100
يطلب في كل مكان من يفعل به والعياذ بالله. فيأتيه الانسان ويطلب منه ان يفعل به ويقول اما ان تنفذ ما قلت واما ان اقتلك ومعه سلاح. امكن ولا ما امكن؟ امكن

26
00:11:16.100 --> 00:11:46.100
لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يمكن الاكراه على الوصل. لانه لا وطأ الا بانتشار. ولن انتشار مع الاكراه. المكره ما هو رايحين ينتشر ذكره. لانه خائف. خائف فكيف يا اخي؟ ولكن هذا ايضا ليس بصحيح. لانه اذا ابتلي نسأل الله العافية فربما يحصل ذلك منا

27
00:11:46.100 --> 00:12:06.100
وان كان مكرها لان النفس امارة بالسوء ربما اذا اكره حتى صار لا يبقى الا الفعل نعم ليس الاكراه ويحصل من هذا الشيء. على كل حال المكره على الفعل سواء فاعل ام مفعولا به ليس عليه حج

28
00:12:06.100 --> 00:12:26.100
لكن لابد من ثبوت من ثبوت الاكراه. طيب. قال او امرأة في دبر هذا الشاهد يستفاد من هذا الحديث ان من اتى امرأة في دبرها فان الله لا ينظر اليه. وعلى هذا فيكون متيمرة من دبرها من كبائر الذنوب. ولكن

29
00:12:26.100 --> 00:12:56.100
اذا اتى امرأة من الدبر فهل ينفسر النكاح؟ قلنا لا ولكن للزوجة ان تطالب بالفصل. لان هذا من سوء العشرة. اما من عرف به بهذا الفعل وكان يفعله باستمرار فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية يجب ان نفرق بينه وبين امرأته لان هذه

30
00:12:56.100 --> 00:13:26.100
ولا تجوز معاشرة منهما على هذا الوجه. طيب هذا الحديث يعتبر شاهدا للحديث الذي قبله. لانك كلا منهما يدل على الوعيد في من؟ اتى امرأة في دبرها وعلى هذا فيكون شاهدا للحديث الاول مقويا له. ولم يذكر عن احد من الائمة

31
00:13:26.100 --> 00:13:56.100
انه اجاز وطأ المرأة في دبرها. وما يروى عن الشافعي رحمه في ذلك فقد انكره اصحابه وكذبوه وكذلك ما يروى عن مالك فقد انكره اصحابه وكذبوه. والمروي عنهم محمول على ما اذا اتى الانسان امرأة في قبلها من دبرها. هذا هو المروي عنه وما

32
00:13:56.100 --> 00:14:26.100
وذلك فانه لا يصح طيب وقد ذكرنا فيما سبق انه يمكن اخذ تحريم هذا من ايش؟ من تحريم الوقف في الحيض. لقوله تعالى ويسألونك عن قل هو اذى والاذى الذي في الدبر اشد واخبث من الاذى الذي في القبل حال الحيض

33
00:14:26.100 --> 00:14:46.100
ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا لا يؤذي جاره. عندي بلية فلا يؤذي جاره. فان صحت الرواية بهذا

34
00:14:46.100 --> 00:15:16.100
فان لا تكون نافية. واستوصوا بالنساء خيرا. فانهن خلقن من وان اعوج شيء في الضلع اعلاه. فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وان ذهبت

35
00:15:16.100 --> 00:15:20.350
كسرتها وكسرها طلاقها