﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:41.100
وهذه الصيغة معناها كمعنى قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا لاجنحة مثنى وثلاث ورباع يعني انهم انواع بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له اربعة وبعضهم له اكثر جبريل كان له

2
00:00:41.900 --> 00:01:10.300
اثمات جناح وليس المعنى مثنى يعني الثنتين وثلاث رمز واربع تسع كما قالت الرافضة الروافض يقولون ان الله اباح للانسان ان يتزوج تسعا نعم فقال مثنى وثلاث ورباع ولا شك ان انهم جديرون بهذا الفهم

3
00:01:12.200 --> 00:01:31.250
ليش لانهم عجب والعجم لا يفهمون كلام العرب كما يفهمه الانسان العربي وليس في الاسلوب العربي مثل هذا الاسلوب يراد به التسع ابدا لو كان يراد به التسع لكان هذا

4
00:01:31.800 --> 00:01:52.400
تطويلا بلا فائدة اذ يغني عن مثنى وثلاث ارباع تسعة كلمة واحدة مع الوضوح والبيان ولهذا قال العلماء لو قال الرجل عندي رجل ورجل بدل عندي رجلان لكانها داعيا في الكلام

5
00:01:53.250 --> 00:02:18.200
اسلوبا غير بليغ بدل من يقول رجل ورجل يقول رجلا ولهذا لما قال الشاعر ان الرزية لا رزية مثلها فقدان مثل محمد ومحمد قالوا هذا لولا ان لكل واحد منهما منقبة

6
00:02:19.450 --> 00:02:36.950
اراد ان يشير اليه الشارع الشاعر لكان قوله هذا مجانبا للفصاحة لو كان مجرد لو كان يريد مجرد استعداد لكان هذا مجانبا للفصاحة لكنه يريد ان يشير الى ان كل واحد منهما

7
00:02:37.800 --> 00:02:55.200
له مزايا ومناقب عظيمة استحق ان يذكر بها بعينه وهنا نقول هذا الاسلوب لا يمكن في اللغة العربية ان يأتي مثله والمراد به منتهى العدد مع تركيب هذه الكلمات بعضها الى بعض

8
00:02:56.150 --> 00:03:25.900
ابدا ولكن المراد التنويع يعني مثنى او ثلاث او رباعي ولهذا اتى البخاري رحمه الله ليلقم الرافضة حجرا اتى بهذا الاثر عن علي بن الحسين بن ابي طالب وهو امام من من ائمة ال البيت

9
00:03:26.450 --> 00:03:42.550
اتى في هذا التفسير لا قال يعني مثنى او ثلاث او ربع مثنى او ثلاثة او ربع اي انسان يدعي انه يوالي اهل البيت فانه لا بد ان يخضع لتفسيرهم

10
00:03:43.300 --> 00:04:03.600
لان ال البيت قبل تغير اللسان هم افصح العرب وافصح ال البيت من محمد صلى الله عليه وسلم فاذا اذا كان علي بن الحسين رضي الله عنهما يقول ان المراد بهم مثنى او ثلاث اوروبا

11
00:04:04.300 --> 00:04:24.450
فكان لزاما على من يرى انه امام ان يتبع قوله لانه امام والامام لابد ان يكون متبوعا فعلى هذا نقول ان ان المراد بالاية الكريمة التنويع يعني مثنى ان اردتم اثنتين

12
00:04:24.850 --> 00:04:45.250
وثلاث ان اردتم ثلاثا ورباع ان اردتم اربعة اما ان يقال المثنى يعني الثنتين وثلاثة خمسة واربعة تسعة وهذا لا يمكن ان ينطق به القرآن الذي هو افصح الكلام فان قلت

13
00:04:45.700 --> 00:05:02.700
افلا يرشح هذا ان يقويه ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن تسع من النساء وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر

14
00:05:05.550 --> 00:05:21.000
فالجواب ان نقول لو كان الاستدلال بهذا الحديث لكان الاستدلال به اولى من الاستدلال بالاية لان الاية ليس فيها ابدا ما يدل على ان انه يجوز لنا ان نثور تسعا

15
00:05:22.050 --> 00:05:36.450
نعم هذا الحديث بمقتضى ان لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم اسوة قد يقتضي انه يحل لنا ان نتزوج تسعا من النساء لان الرسول صلى الله عليه وسلم مات

16
00:05:36.700 --> 00:05:54.750
وجاوبوا على ذلك ان لدينا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ان الرجل لا يتزوج اكثر من اربع وان التسع من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:55.350 --> 00:06:15.050
كما خصه الله بان يتزوج المرأة بالهبة بدون مهر بدون ولي وبدون شهود وخصه الله عز وجل باباحة ترك القسم على قول لبعض اهل العلم انه لا يجب عليه القصد بين النساء

18
00:06:15.700 --> 00:06:36.600
وانه له ان ان لا يعدل وان عدله بينهن عليه الصلاة والسلام من باب التطوع والفظل وليس من باب الواجب واستدلوا بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك

19
00:06:38.350 --> 00:06:55.750
على كل حال خص الرسول باشياء النكاح لم لم تكن لغيره وهذا من خصائصه وقد اسلم غيلان الثقفي وكان معه عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن اربعا

20
00:06:56.150 --> 00:07:14.500
وفارق البواقي اختر لنا ابان وفارق البوار وهذا نص واضح لان الرجل حتى لو كان عنده اكثر من اربعة في الكفر فانه يجبر على ان يختار اربعا ويفارق البواقي طيب هذا الرجل عنده ثمان نساء

21
00:07:14.650 --> 00:07:41.250
اصلا الان وعنده ثمان نسوة قلنا اختر اربعة  رقم واحد طالب ورقم واحد اثنين طالب ورقم ثلاثة طالب ورقم اربعة طالت والباقي لي نقول نقول اخترت الاربعة اللي انطلقت ولا اختطت الباقيات

22
00:07:43.250 --> 00:08:11.300
تختار المطلقات والثانيات الان ينفسخ نكاحه والمطلقات طلقا ها ورجع بدون شيء فاهمين ولا لا ها رجل رجل اسلم اسلم ومعه ثمان نسوة النسوة تبتدي برقم واحد وتنتهي برقم تمن

23
00:08:11.450 --> 00:08:35.150
قلنا له الان اختر اربعا واذا اخترت اربعا فسخ نكاح الاربعة الباقيات نختار اربع ان فسخ نكاح الاربعة الثانية فقال انني الان مطلق رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة والباقلين رقم خمسة ستة سبعة ثمانية

24
00:08:35.550 --> 00:08:57.650
فقلنا له رقم ستة وسبعة وثمانية فسخ نكاحها نكاح ولو ورقم واحد اثنين ثلاثة اربعة طلقته ما لك شي ليش نراجع ان كان ان كان يمكن المراجعة لكن قد لا يمكن المراجعة تكون هذه اخذت ثلاث تطليقات

25
00:08:58.550 --> 00:09:20.300
ها لانهم يقولون انه اذا طلقهن فالطلاق فرع عن الاختيار فرعن اختيار فيكون طلاقه اياهن هو اختياره لهم ولكن في المسألة قول اخر يقولون ان طلاقه لهن من باب التوكيد في الفراق

26
00:09:21.550 --> 00:09:44.450
من باب التوكيد كيف رجل طلق ونقول انت اخترت الان منه طوالق طوالق طوالق طوالق الف مرة نقول الان ان اللي اخترت  اول القول الثاني يقولون ان ان الذي انفسخ نكاحهن هن اللاتي

27
00:09:45.000 --> 00:10:06.250
ها يختارهن طلقهم وهذا التطليق من باب التأكيد قالوا ونظير ذلك قصة اللعان ان الذي لا عن زوجته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اكد الفراق بقوله هي طارق ثلاثا

28
00:10:08.100 --> 00:10:25.450
ومع ذلك امضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللعان وجعله فراقا مؤبدا لا تحل ولا بعد زوج لماذا لان هذا التطبيق معناه تأكيد الفرار فالصحيح انه اذا طلق الاربع

29
00:10:26.150 --> 00:10:45.100
فقد انفسخ نكاحون والاخريات يبقى يبقى نفهم طيب ثم استدل المؤلف رحمه الله مؤيدا ما ما ذهب اليه من ان الواو بمعنى او استدل بقوله لاجنحة مثنى وثلاثى ورباع ان المعنى

30
00:10:45.250 --> 00:11:10.000
مثنى او ثلاث او ربع نعم خل نجيب الحديث ونكمل عشان نقفل الباب حدثنا محمد قال اخبرنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها

31
00:11:10.000 --> 00:11:31.750
لا يعدل في مالها فليتزوج ما فليتزوج ما طاب له من النساء سواها. مثنى وثلاث ورباع اي نعم فاتى بهذا الاثر عن عائشة في تفسير الاية لانها تقول انه يتزود اما اثنتين واما

32
00:11:32.050 --> 00:12:02.000
ثلاثا واما اربعا نعم حال اجتماعهن في العقد يعني يجزئ الانسان ثلاث  ثنتين جميع في عقله هذا داخل في العموم داخل في العموم نفس الشيء يقول مثنى وثلاثة واربعة يتزوج تسع في عقد

33
00:12:04.050 --> 00:12:30.400
نعم قال تعالى  واضحة يا رسول الله ايه ومن عادته انه اذا اتى بالحديث معلقا جازما به فهو صحيح عنده ويمكن صاحب الفتح اشار الى واصبر يقول وصل نعم عنده

34
00:12:32.000 --> 00:12:53.400
نعم تقول وهذا من احسن الادلة في الرد ايش؟ وهذا من احسن الادلة في الرد يقول اي بن علي بن ابي طالب يعني مثنى وثلاثى ورباع اراد ان الواو بمعنى او فهى للتنويع او هى عاطفة على العامل والتقدير فانجحوا ما طاب لكم من

35
00:12:53.450 --> 00:13:06.600
ما احنا وانكحوا ما طاب لكم من النساء ثلاث الى الى اخره وهذا من احسن الادلة على الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين وهو من ائمتهم الذين يرجعون الى قولهم

36
00:13:06.700 --> 00:13:48.650
ويعتقدون اسمتهم ثم ساق المصنف طرفا من حيث مم  والله عادة ابن حجر انه يذكر من وصله؟ نعم ها يمكن        يعني والان ما كل واحدة عند هؤلاء يعني والان واحدة فقط

37
00:13:49.850 --> 00:14:11.450
يقول اذا كان ان كان القرآن لمن في عهد الرسول فقط نعم اجعلوا الظهار في عهد الرسول اجعلوا اللعان في عهد الرسول يجعل القتران بعهد الرسول  هؤلاء متأثرين بالغرب والغرب الان فيه امم من الغرب

38
00:14:12.000 --> 00:14:26.350
عدلت عن عن رأيها الفاسد قالت يا جماعة خلونا نتزوج اكثر من من وحدة بنكاح صحيح احسن من كل واحد كل ليلة له بغي لانهم ما هم بيصبرون ما هم صابرين عن التعدي

39
00:14:27.400 --> 00:14:49.800
بدل ما اتزوج اروح كل ليلة عند امرأة يغاوى زنى والعياذ بالله ايهما احسن ها الزواج اي نعم ولهذا الان المفكرون منهم يدرسون هذا الوضع السيء ويقول لابد ان نرجع الى الى اباحة الطلاق

40
00:14:50.200 --> 00:15:13.900
من جهة لانهم اذا قالوا لا يتزوجون اكثر من وحدة ولا تطلقوه مشكلة اذا صارت عجوز وجاه مرض عميت وصمة وبكمت نعم ها وجميع وتقطعت ايده ورجله ها ما هو بصابر

41
00:15:14.800 --> 00:15:34.150
على كل حال هم الان يدرسون هذا الوضع وانا سمعت قديما انهم اباحوا الطلاق انهم اباحوا الطلاق لكن اظن بشروط فجروه ثم الان يدرسون جواز او اباحة التعدد لانهم بشر ما هم صابرين

42
00:15:35.000 --> 00:15:54.700
وكل انسان عنده فطرة سليمة لا شك انه يمد ان يذهب كل ليلة الى بغي اي نعم ولهذا صارت عندهم والعياذ بالله الامراض الجنسية  الامراض الجنسية التي منها هذا المرض

43
00:15:54.750 --> 00:16:20.050
اخي هذا نعم والله ليكتب اذا كان كارها لحكم الله فهو كافر بكراهته حكم الله وان كان صادقا متأولا ظن ان هذا هو الحق ولا يكفر نعم  اخذنا ثلاثة  باب

44
00:16:20.100 --> 00:16:38.700
وامهاتكم ارظانكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من من الرضاعة طيب بس نعم جثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله ابن  قوله تعالى وامهاتكم لا ترضونكم هذه عطفا على قوله

45
00:16:39.400 --> 00:17:02.400
امهاتكم يعني حرمت عليكم امهاتكم وامهاتكم اللاتي يرضعنه وانما قيدها بقوله التي ارظانكم لان الامة عند الاطلاق لا تشمل التي ارظعت هل تختص بالام الوالدة ولهذا كان قوله تعالى وامهات نسائكم

46
00:17:02.800 --> 00:17:23.600
قاسم بامها التي ولدتها نعم كما قال الله تعالى ان امهاتهم الا اللائي وابنه فالام عند الاطلاق ما تشمل ام الرضاعة طيب هنا قال اللاتي ارظانكم واطلق الرظاع ويقتضي ان الرضعة الواحدة محرمة

47
00:17:24.450 --> 00:17:46.250
والى هذا ذهبت في الظاهرية وقالوا ان الرضاع محرم ولو كان رضعة واحدة ولو كان في حال الكبر لعموم الاية فاذا ارضعت امرأة رجلا اكبر منها ترى ولدا لها من الرضاعة

48
00:17:46.750 --> 00:17:59.850
ترى هذي ما اؤديها يلتزمون بها ام لا لان هذا في الحقيقة عكس الام عادة تكون اكبر من من الولد لكن على كل حال هم يرون ان رضاء الكبير فرضاء الصعيد

49
00:18:00.250 --> 00:18:22.800
وان رضعة واحدة كالرضعات المتعددة لان الاية مطلقة طيب ولكن القول الصحيح انها اي الاية المطلقة هذي مقيدة بما ثبت بالسنة وهو انه لا تحرم المصل ولا المصتان وانما يحرم

50
00:18:23.500 --> 00:18:42.300
خمس رضعات خمس اضعاف وان تكون ايضا في زمن الارضاع في زمن ارضاعه طيب وقول المؤلف يحن من رأى ما يحرم النصب هذا لفظ حديث ثبت في الصحيحين وغيرهم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

51
00:18:42.750 --> 00:18:43.450
نعم