﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:41.050
اي نعم فهذه ثلاثة ادلة و القول الثاني ان الرضاعة مؤثر مطلقا سواء كان الراغب صغيرا او كبيرا لحاجة او لغير حاجة وهذا مذهب اهل الظاهر واستدلوا لهذا بالاطلاق اطلاق الاية

2
00:00:41.750 --> 00:01:10.450
امهاتكم اللاتي ارضعنكم واطلاق الحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولكن هذا القول آآ ليس له دليل في الواقع لان استدلالهم بالمطلق مع وجود المقيد استدلال لا وجه له اذ ان الكل متفقون على انه اذا وجد مطلق ومقيد

3
00:01:11.200 --> 00:01:37.600
ها تقيد المطلق به وقد علمت تقليد واستدلوا ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حذيفة لما اتى ابو حذيفة اربعين تحرمي عليه وكانت قد شفت اليه ان

4
00:01:38.300 --> 00:01:58.600
تالما المولى ابي حذيفة الذي كان قد تبناه ابو حذيفة يدخل عليهم كثيرا فقال ارميه تحرم عليه وهو كبير وذهب بعض العلماء الى انه ان كانت حصل ان كان حصل

5
00:01:58.950 --> 00:02:19.500
مثل ما حصل لسالم مولى ابي حذيفة في الرظاء محرك والا فلا طيب بقي عندنا جواب جمهور عن حديث سالم مولى عبد الحذيفة فبعضهم قال انه خاص وبعضهم قال انه

6
00:02:19.700 --> 00:02:44.000
منسوخة والصحيح انه خاص لكنه ليس خصوصية شخصية ولكنها خصوصية ها وصفية اوحى لي فمن كان في مثل حال سالم فان ارظاعه يصح ويؤثر ومن لم يكن كذلك فانه لا يؤثر فيه الرضاعة

7
00:02:44.600 --> 00:03:04.800
وهذا القول هو الصحيح الذي تجتمع به الادلة وحال سالم في وقتنا الحاضر ها متأذى لانه ما لا لا لا يمكن ان يوجد ابن تبني يكون لاهل البيت كالابن ويشق يشق عليهم التحرز منه

8
00:03:04.950 --> 00:03:28.550
هذا غير منتج غير موجود طيب باقي علينا هل احكام الرضاع تنتسى الى اقارب المرضع والمرضعة وصاحب اللبن اما نقول عندنا اولا نبدأ بصاحب اللبن. صاحب اللبن له اصول وفروع

9
00:03:28.700 --> 00:04:02.300
وحواشي والمرضعة لها اصول وفروع وحواشي والمرتظع له اصول وفروع وحواشي بتعمل ايه ها تسعة هؤلاء تسعة طيب صاحب اللبن ينتشر اثر الرضاع اليه والى اصوله وفروعه وحواشي انتشار النسب

10
00:04:03.400 --> 00:04:37.650
فمثلا ابوه صاحب اللبن جد للرضيع جد للرظيع المرتظى واخو صاحب اللبن ها عم له وابن اخيه ابن عم كده طيب ابن صاحب اللبن اخ للمرتظع وابن ابنه ابن اخي المرتظع فالمرتظع عمه

11
00:04:38.800 --> 00:05:18.700
واضح؟ طيب اصول المرضعة امها وان علت جداف للمرتظع كده اخواتها خالات اخوانها اخوان ابناؤها اخوان ابناء ابنائها ابناء اخوة او اخوات واضح؟ طيب المرتظع له اصول وفروع وحواشي بالنسبة لاصول وفروعه لا اثر للقضاء فيهم اطلاقا

12
00:05:20.200 --> 00:05:44.950
بالنسبة لاصوله وحواشيه بالنسبة للوصول وحواشيه لا اثر للرضاع فيهم اطلاقا صح اي نعم بالنسبة لفروعه ينتشر اثر الرضاع فيهم كما ينتشر في النسب كان سير النسب فابوه من الاربع

13
00:05:45.450 --> 00:06:12.200
جد ها لابنائه وبناته كذا وعمهما الرظاع عم لابنائه وبناته وخاله من الرظاء خال لابنائه وبناته. وهلم جروا واخوه من الرضاعة عم لابنائه وبناته وعلى هذا فقس لكن اخو المرتظع

14
00:06:14.200 --> 00:06:43.300
ها ليس له لا يتأثر بشيء ولهذا يجوز يجوز لاخت المرتظع من الرضاء ان ان يتزوجها اخوه من النسب ها كيف اخت المرتضى اخته من ارضاء يجوز لاخيه من النسب ان يتزوجها

15
00:06:44.600 --> 00:07:16.000
فكروا يا اخوان  المثال واضح اخته من الرضاء يجوز لاخيه من النسب ان يتزوجها صح؟ ايه ليش لان الرضاعة لا يؤثر في حواشي المرتظع ولا اصول كده طيب ابوه من النسب هل يجوز

16
00:07:16.300 --> 00:07:41.300
ان يأخذ اخته من ابوه من النسر يجوز اخرة من الرضا  الظاهر ان الليلة هنا بنسميها ليث؟ نعم طيب المثال ابوه من النسب هل يجوز ان يأخذ اخته من الرضاع؟ اخت ابنه يعني مو باخته هو

17
00:07:41.450 --> 00:08:01.300
اخت ابنه من الرضاعة يجوز طيب في ايضا مثال اخر ابوهما النسب هل يجوز ان يأخذ امه من الرضاع؟ يعني ام ابنه من الرظاء ام ابنه من الرضاعة ابوه من نسب

18
00:08:02.000 --> 00:08:21.550
يجوز ان يأخذ ام ابنه من الرضاعة يجوز صح زيد صحيح لان هذا من الاصول اذا فهمتم القواعد هذي سهل عليكم مسائل كثيرة تشكل حتى على طلبة العلم لان هذه فيها تداخل

19
00:08:22.200 --> 00:08:55.000
لكن القاعدة هذي تريحكم اذا ينتشر اثر الرظاء بالنسبة لاصول على صاحب اللبن وفروعه وحواشيه فانتشار ايش النسب بالنسبة للمرضعة واصولها وفروعه وحواشيها كذلك انتشر تنتشر النسب بالنسبة للمرتظع ينتشر الى

20
00:08:55.250 --> 00:09:16.900
فروعه فقط اما اصوله وحواشيه فهم اجانب من الرضاعة اجاني من الرضاعة واضح اي نعم بالاتفاق هذا بالاتفاق طيب لماذا نقول لان لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرظاء ما يحرم من النسب

21
00:09:18.850 --> 00:09:44.500
وابو المرتظع بالنسبة للمرأة التي ارضعته هل نظير ذلك من النسب يحرم ها ابدا لان لان التي ارضعت ابنه لا هي بام ليست امة ولا ابنته ولا اخته ولا ولا ولا عمته ولا خالته

22
00:09:44.650 --> 00:10:11.000
ولا ابنة اخيه ولا ابنة اختي اجنبية منه نهائيا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولهذا نقول ان اصول المرتظع وحواشيه ليس لهم ها التدخل في الرظاع والرضاع لا يؤثر فيهم شيئا

23
00:10:11.700 --> 00:10:31.850
المسألة الثانية التي ترجم بها المؤلف قال وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره وهذه ايضا مسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يقول ان الرضاعة محرم قليله وكثيره ان الراء محرم

24
00:10:32.100 --> 00:10:57.750
قليله وكثيره وهذا مذهب كثير من اهل العلم كابي حنيفة واصحابه عن الامام احمد رحمه الله على ان الرضاع محرم القليل منه والكثير واستدلوا بالاطلاق في قوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم

25
00:10:57.900 --> 00:11:15.700
وبقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرمون الرضاعة ما يحرم من النسب فاذا ارتفع الطفل من المرأة ولو مرة واحدة ولو مصة واحدة كانت اما له من الرضاعة وثبتت حكام الرضاعة

26
00:11:16.400 --> 00:11:40.700
وهذا هو ظاهر الاختيار ايش البخاري رحمه الله لانه قال وما يحرم من الرضاع من قليل الرضاعة وكثير القول الثاني ان الرظاع المحرم ثلاث رضعات فاكثر كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان

27
00:11:41.100 --> 00:12:07.950
والمصة ولما استطاع فمفهوم الاملاج هو الاملاجتان والمصدر والمنصتان ان ما زاد عليهما محرم فيكون الثلاث فاكثر محرما وما دونها غير محرم القول الثالث ان الرضاعة المحرم لابد ان اكون خمس رضعات

28
00:12:09.650 --> 00:12:26.350
هناك اقوال اخرى اتبعوا عشر لكن لا معول عليها لانه ليس فيها دليل لكن هذه الادلة التي هي الاقوال التي لها ادلة واضحة ان الرظاع المحرم خمس رظعات فاكثر وما دونها

29
00:12:27.850 --> 00:12:52.150
نعم فانه لا يحرم دليل هذا حديث عائشة الذي الذي رواه مسلم قالت كان فيما انزل من القرآن عشر روعات معلومات يحرمه ونسخنا بخمس معلومات نسخن بخمس معلومات قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن

30
00:12:53.600 --> 00:13:15.950
وهذا نص صريح في ان المحرم خمس اضعاف ولا يعارض هذا ما ما استدل به القائلون بان الرضاعة محرم قليله وكثيره ولا بان رظاع المحرم ثلاث رظعات كيف ذلك اما الذين قالوا ان الراء محرم قليل وكثيره

31
00:13:16.750 --> 00:13:39.750
الذي استدلوا به دليل مثلى والمطلق اذا ورد ما يقيده تقيد به واما الذين قالوا بالثلاث فنقول ان حديثكم يقول لا تحرموا المص والمصتان والاملاج والاملاجات ونحن نقول كذلك لان الحديث اللي معنا يقول

32
00:13:40.050 --> 00:14:04.400
خمس ضعفات اذا فالستان لا يحرمان لا يحرمان ولا لا؟ فهذا الحديث الذي دل فما دل عليه الحديث لا تحرم الاملاجتان او المصلتان مطابق تماما للحديث الذي قصه بخمس ومع الخمس زيادة

33
00:14:04.700 --> 00:14:32.600
علم فيكون اولى ثم نقول دلالة حديث لا تحرم المص والمصتان بالمفهوم لان مفهومه ان ان الثلاثة فاكثر محرم واما دلالة ان المحرم خمس رضعات فهو بالمنطوق والمنطوق مقدم على المفهوم

34
00:14:33.200 --> 00:14:54.850
مقدم على المفهوم لانه لا يعارض في الواقع فالمنطوق الذي معنا خمس لا يعارض ان ان الاملاجتين او المصطتين لا ايش لا تحرمه فليوافقوا لكن فيه زيادة ولهذا نقول ان هذا

35
00:14:55.500 --> 00:15:20.350
ان القول بانها خمس مرضعات هو القول الراجح فان قلت لماذا لا تحتاط فتأخذ بما بالقول الذي يثبت اثر الرضاع القليل والكثير نقول هذه المسألة الاحتياط فيها متجادل لانك ان احتطت

36
00:15:21.450 --> 00:15:50.150
وحرمتها على هذا الرجل فانك لم تحتط في حل الخلوة بها وجواز النظر وجواز السفر قوله مهوب واضح؟ طيب هذه طفلة تراضعت من امرأة رضعة واحدة وللمرأة التي رضعت منها اولاد ذكور

37
00:15:51.200 --> 00:16:13.500
اذا قلنا ان الرظاع الرظعة الواحدة محرمة صارت هذه الطفلة حراما على اولاد المرأة ولا لا؟ طيب وكون اولادها لا يتزوجون بها اي بهذه الطفلة احوط من كونهم يتزوجون لانهم اذا تركوا الزواج لم يقولوا انكم اثمتم وان تزوجوا بها

38
00:16:14.000 --> 00:16:34.450
قال بعض العلماء انكم اثمتم. اذا فالاحتياط ها ان لا يتزوج به لكن يقول هذا الاحتياط يدفعه احتياطا اخر يعارضه احتياطا اخر وهي اننا اذا قمنا بثبوت حكم الرضاع ابحنا لاولاد هذه المرظعة

39
00:16:34.700 --> 00:16:58.800
ان يغفل بهذه الطفلة اذا كبرت يا عم وابحنا ان ننظر الى وجهها والى ان نسافر بها نعم فنحن حينئذ وقعنا في خلاف الاحتياط لان الاحتياط ايش ها ان نتجنب هذا الشيء

40
00:16:59.550 --> 00:17:24.500
ان نتجنب فاذا قلت لماذا لا تعمل بالاحتياطين وتقول يحرم نكاحها ويحرم النظر اليها والخلوة بها والسفر بها قلنا هذا تعارض في الاحكام لا يمكن ان يثبت للسبب الواحد حكم ونقيضه ابدا

41
00:17:26.300 --> 00:17:48.400
لان السبب الواحد ان كان فاعلا مؤثرا ثبت اثره وانتفى خلافه وان لم يكن مؤثرا لم يكن سببا لم يكن سببا فلا يمكن ان نقول اثبت الاحتياطين نعم فان قلت

42
00:17:48.900 --> 00:18:15.950
جرت السنة او جاءت السنة في اثبات الاحتياطين وذلك في قصة عبد بن زمعة عبد بن زمعة فانه تخاصم فيه تعد ابن ابي وقاص  عبد بن زمعة تخاصم في غلام

43
00:18:17.600 --> 00:18:36.800
وخاصنا في غلام فقال سعد ابن ابي وقاص يا رسول الله ان هذا الغلام من اخي عتبة عهد به اليه وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا الغلام ولد على فراش ابي من وليدته

44
00:18:38.200 --> 00:18:58.150
لان عتبة ابن ابي وقاص في الجاهلية كان قد انتهك حرمة هذه المرأة فاتت بهذا الولد وتنازع فيها الان عبد بن زمعة حجته ايش ها انه ولد على فراش ابيه

45
00:18:58.200 --> 00:19:15.950
من والدة ابيه اي من جاريته وسيدنا وقاص احتج بان اخاه عتبة عهد به اليه وقال يا رسول الله انظر انظر شبه الولد فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى شبه

46
00:19:16.350 --> 00:19:44.500
فاذا فيه شبه بين بعتبة واضح ولكنه قال الولد للفراش وللعاهل الحجر واحتجبي منه يا سودة تجب من هي سوداء نعم فهنا اثبت حكم الفراش من جهة ونفى حكمه من جهة

47
00:19:46.350 --> 00:20:08.700
قضى به لعبد بن زمعة لان لانه ولد على فراش ابيه وامر زوجة ان تحتجب منه لان فيه شبها بينا بعتبة فهذا تعارض اثبتني الحكم ونقيضه فما الجواب عما قلنا قبل قليل

48
00:20:08.900 --> 00:20:41.050
انه لا يمكن اثبات الحكم ونقيضه الجواب ان السببين هنا ها مختلفة سبب امره لسودع تحتجب هو الشبه البين بعتبة وسبب الحاقه بجمعه الفراش السببان مختلفان اما ما قلنا بالاول فان السبب

49
00:20:41.700 --> 00:20:50.400
واحد وهو الرضاع فلا يمكن لسبب واحد ان نثبت او ان يثبت به حكمان مختلفان ابدا