﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:42.700
او ان يثبت به حكمان مختلفان ابدا طيب الان تبين لنا ان الراجح ان المحرم خمس رضعات نعم معلومات وجاء في الحديث معلومات لاجل انه اذا اذا شك في عدد الرضعات

2
00:00:43.600 --> 00:01:07.450
ها فالاصل عدم اذا سككنا هل رضع خمسا ام اربعا فهي اربع حتى نعلم انها خمس طيب ان علمنا انها ست ها اي من باب اولى طيب يبقى عندنا النظر الان ما هي الرضعة

3
00:01:09.250 --> 00:01:34.250
ما هي الرضعة هل هي التقام الثدي او نص اللبن او انفس او او الرضعة المنفصلة عما بعدها هذي ثلاثة احتمالات لا يبقى ما له دخل هل يأكل كيف هل هي المصة

4
00:01:35.250 --> 00:01:59.350
او ما دام ملتقما للثدي او ما لم يطل الفصل نعم فيه ثلاث احتمالات المشهور من المذهب انه ما دام ملتقما للثدي فهي رظعة فاذا اطلقه لاي سبب ثم عاد فهي

5
00:01:59.400 --> 00:02:24.050
الثانية ويمكن حينئذ ان تنتهي الخمس في خلال عشر دقائق ولا لا يمكن حتى لو فرض ان الصبي انتقم الثدي ثم سمع زمارة مثلا او قرقشة فاطلق الثدي ينظر ما هذا

6
00:02:24.350 --> 00:02:47.250
ثم عاد ها فهي الرضعة فيراه وقال بعض العلماء بل الرضعة ما كانت منفصلة عن اختها في زمن بين يظهر فيها الانفصال وهذا اختيار ابن القيم في في الهدي وهو اقرب الى الصواب

7
00:02:48.050 --> 00:03:08.000
وبناء على ذلك فانه اذا اطلق الثدي اذا اطلق الثدي لسبب ثم عاد مثل اطلقه لبكاء او لانه سمع شيئا او ما اشبه ذلك او المرأة حولته من ثدي لاخر

8
00:03:08.500 --> 00:03:30.300
فهذه رضعة واحدة تضعف واحدة لانها لانه ما زال ما زال يرتفع في الواقع ولو اننا اعتبرنا مجرد انتقام الثدي لكان الاولى بالصواب ان نجعل الرضعة هي المصة لقوله لا تحرم

9
00:03:30.750 --> 00:03:51.000
المص هو المصتان وانتم لا تقولون بان معتبر النص لو يوم وهو منتقم الثدي مئة مرة فهي فهي عندهم رضعة واحدة فالاصح ان الروعة هي هي ما انفصلت عن الاخرى

10
00:03:51.800 --> 00:04:13.250
بفاصل بين  ولا يشترط الشبع ولا ان تكون كل واحدة في يوم بل ربما تكون واحدة الساعة واحدة وكان الساعة ثنتين والثانية الساعة ثلاث والرابعة الساعة اربع والخامس الساعة خمس

11
00:04:14.400 --> 00:04:40.550
كده طيب ما هو اللبن المحرم ها القول الثالث لا ضعيف جدا ما ما هو ما هو ما هو اللبن المحرم نقول لبن الادمية هذا اللبن المحارب اما لبن البهيمة

12
00:04:41.000 --> 00:05:08.250
ولا يحرم قل هذا لو رضع طفلان من شاة واحدة صار اخوين يكونان اخوين ان كانا خروفين ها فالمهم انهما اذا رضعا من بهيمة لم يكونا اخوين طيب ان رضع من رجل

13
00:05:10.750 --> 00:05:34.200
من ادمية فان رضع من رجل والله يقولون ان في رجال يصير لهم لبن ها لا ويمكن هذا لكنه قليل ومع ذلك لا اثر له لان الله يقول امهاتكم اللاتي اربعن امهات لابد ان تكون انثى

14
00:05:35.750 --> 00:06:03.650
كده طيب اذا كانت المرأة لم تتزوج ودر لبنها على طفل واربعة وخمس مرات وهذا يقع يقع ان المرأة ما تزوجت واذا صار الطفل يرتظع منها جرت عليه وكذلك لو كانت عجوزا كبيرة في السن

15
00:06:04.050 --> 00:06:25.900
بعيد في العهد بالولادة وليس فيها لبن فانها احيانا تدر على الطفل تلقمه ثديها اذا صاح ثم يبدأ يرظع وباذن الله يجتمع اللبن هل نؤثر هذا او لا الصحيح انه يؤثر

16
00:06:27.300 --> 00:06:54.200
وان لبن الصغيرة يعني التي لم تزوج انه مؤثر لعموم الاية وهذا وان كان نادرا لكن الاية عامة امهاتكم اللاتي ارضعن وفي هذه الحال اذا كانت المرأة لم تتزوج تثبت الامومة دون الابوة

17
00:06:56.850 --> 00:07:22.650
يعني يكون له ام من الرضاع وليس له اب وكذلك اذا زنا رجل بامرأة واتت بولد وارضعت طفلا بهذا اللبن فله ام له ام وليس له اب له ام وليس له اب

18
00:07:24.000 --> 00:07:52.700
اليس كذلك طيب هل يمكن ان تثبت الابوة في الرضاعة دون الامومة ها يمكن بان يكون رجل له زوجتان وترضع احدى الزوجتين هذا الطفل ثلاث مرات وترضعه الاخرى مرتين فهنا صار زوجهما

19
00:07:53.550 --> 00:08:17.550
ها ابا تنزلهما ابا وهما ليستا امين لان هذي مرات ولا ثلاثة وهذي ارظعتهم مرتين فقط قوله والعكس ممكن ان يكون له ام بدون بدون اب كالمسألة التي ذكرنا قبل قليل وغيرها هذي مسائلها كثيرة هذي

20
00:08:18.000 --> 00:08:36.900
اي نعم طيب وفي حديث حديث عائشة رضي الله عنها دليل على غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على اهله وان الغيرة من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي من صفات المؤمنين

21
00:08:37.550 --> 00:09:07.900
ومن صفات الرجولة وبه نعرف ان اولئك القوم الذين يأتون بنسائهم الى الاسواق فتدخل المرأة على الخياط او تكلمه وتتكلم بما شاءت وزوجها بالسيارة قد وضع خده على يده اما ان يستمع الى اغنية

22
00:09:08.450 --> 00:09:27.950
واما ان يفكر ما يفكر فيه واما ان يستمع الى قرآن واما ان نفكر في مسألة علمية لكن الثاني والاخير وما قبله بعيد يعني لا تجد رجلا مؤمنا يمكن ان يجعل

23
00:09:29.050 --> 00:09:46.650
امرأته سواء كان زوجة او غير زوجة تذهب الى الخياط لتتكلم معه ما شاءت وهو جالس في السيارة هذا ليس عنده غيرة ودينه ايضا ضعيف والواجب عليه ان ينزل معه

24
00:09:47.450 --> 00:10:06.850
ان ينزل معها ويقف وتكون المكالمة بينه وبين الخياط وهو كالمترجم لاهله هذه هي تمام الغيرة ولهذا تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل عند عائشة لانه كره ذلك

25
00:10:08.850 --> 00:10:32.650
وفي قوله عليه الصلاة والسلام انظرن من اخوانكن ها وفيها آآ نسختان انظرن ما اخوانكن او من دليل على انه يجب التثبت في هذا الامر التثبت من اي ناحية التثبت في عين الرظيع

26
00:10:34.500 --> 00:10:56.350
وفي عدد الرظاء وفي زمن الرضاعة انتبه تثبت في عينه عين الرظيع وعدد الرظاء وزمن الرضاعة بعين الرضيع كيف يمكن الشك في عينه يمكن يكون طفلان كلاهما ارتظع من هذه المرأة

27
00:10:57.000 --> 00:11:14.850
احدهما ارتضى من هذه المرأة ولكن لا تعلم ايهما ما تعلم هل الذي قضى زيد ولا عمر فيجب ان يتحقق زمن الرضاعة ها ان تكون في المجاعة كما قال فانما الرضاعة

28
00:11:15.100 --> 00:11:43.300
من المجاعة عدد الرضاعة كم قنص فاذا شككنا اكان خمسا ام اقل فهو فهو اقوى اي نعم لا اله الا البلد بيكون في بريدة مسلا وولد تعبان ما يقدر يديني نص السنة وحلقوا اللبن والده هناك يعني

29
00:11:43.300 --> 00:12:09.500
وراه كتخليه عنده بريدة هالولد سؤاله الان هل يشترط انتقام الثدي او المقصود شرب اللبن المقصود شرب اللبن سواء التقى من الثدي ورظع منها او ان حلبة لبن في وسطها وقتها

30
00:12:10.950 --> 00:12:33.450
لان بعض الاطفال ما يقبل غير امه لكن لو تعطيه ده بالثدي الصناعي قبل  هم  الخمسة ايه؟ نعم ما دام ما دام ان هذا الجلسة هذه ويشرب فهي روعة واحدة

31
00:12:34.750 --> 00:12:55.950
فاذا ارضناه مرة اخرى يعني بعد زمن منفصل عن الرؤية الاولى ترى نعم اكو اذا تنازعت ناس بعضهم يسكت خمس وبعضهم يسكت ثلاث مثلا ايش واذا تنازع اثنان في عدد الرضاعات. نعم. بعضهم يكتب خمر

32
00:12:56.100 --> 00:13:17.050
بعضهم يكتب ثلاث وليس هناك قرائن يعني التمييز بين قوليهما. نعم قول من وش الاصل  اذا اذا استوى اذا تساوى تزاوت بين همزة البينتان تسقطتا واخذنا بالاقل لان الثلاث اتفقوا عليها

33
00:13:17.800 --> 00:13:42.450
ولا لا واختلفوا فيما زادوا فسقط قول احدهما بالاخر فناخذ بالثلاث   اي نعم هذا الخمس الان عندنا خمس لكننا شاكين فيه لانه عورظ ببينة لو ما عرض لان هذه البينة تقول نعم نشهد انه ما رظى

34
00:13:42.600 --> 00:13:57.500
خمس رضعات اما لو قد نشهد انه رضع ثلاث ولكننا ما ندري عن عن الخمس؟ فنعم هذا اذا تعب اما اذا كان احدى البينتين اقوى من الاخرى يكون لدينا اثبت الخمس

35
00:13:58.650 --> 00:14:26.300
يعني اقوى وارجح فاننا نأخذ بالخمس  ومن المزاح يعني من الرضاعة والمؤثر هو الذي يسد الجوع لان المفطوم اذا جاعوا ادورت هادي امي ولا ادور طعام مختومي مثلا واحد واحد له خمسطعش سنة جاء

36
00:14:26.900 --> 00:14:45.850
يروح يدور امه يقول تعال ولا يقول وين طريق الثلاجة ناكل التمر واللبن ها يعني هذه واضح يعني الرظاع المؤثر هو الذي يسد جوع الراضي ومتى زرته؟ اذا كان قبل الفطام

37
00:14:46.550 --> 00:14:57.350
ها لا لا لا  نعم. طيب باب لبن الكحل