﻿1
00:00:24.600 --> 00:00:50.100
ان تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الامام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله والتي القاها على طلبته في مدينة عنيزة تتكون هذه المجموعة من ستة عشر شريطا تحتوي على كتاب النكاح كاملا

2
00:00:51.850 --> 00:01:17.100
نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها والان مع الشريط الخامس اذا المصاهرة في باب الرضاع لا اثر لها اطلاقا  لكن ما رأيكم لو ان احدا سلك سبيلا وسطا وقال

3
00:01:17.450 --> 00:01:41.350
انا لا لا اجعلها من المحرمات وعلى هذا فلا يكون محرما لها ولا يحل له ان تكشف له ولا يحل له الخلوة بها ولا السفر لكني اقول لا يتزوجها من باب

4
00:01:42.100 --> 00:01:57.950
ها الاحتياط من باب الاحصاء لانه ما دام عامة اهل العلم على انه لا يتزوجها فانا آآ اسلكوا سبيلهم من باب الاحتياط فاذا لم يبقى في الدنيا الا هذه المرأة

5
00:01:59.300 --> 00:02:18.550
وهو محتاج للزواج ابوه من الرواة قلنا لهم تزوجها لان باب الاحتياط عند الحاجة اليه يزول الاحتياط نعم لو ان احدا سلك هذا المسلك لكان هذا له اصل في الشريعة

6
00:02:19.150 --> 00:02:46.750
وهي قصة زوجة من سمعه وانا الشمامري ما جاء ها مسلا لانه مشكلة عليه مساس السورة بين سمع ما ادري اشكل عليكم انتم ولا لا بعد ها ها او قلت لكم ان سعد بن ابي وقاص

7
00:02:46.850 --> 00:03:10.150
تنازع هو وعبد بن زمعة في غلام في غلام قال سعد انه ابن اخي عهد به اليك وقال عبد المجمعة انه ولد على فراش ابي من وليدته فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:10.700 --> 00:03:35.300
لعبد بن زمعة وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولكنه لما رأى شبها بينا بعتبة ابن ابي وقاص قال قال لصودة وهي اخته قال احتجبي منه احتجبي منه يا سوية فهنا هل هذا من باب اعمال السببين؟ او من باب الاحتياط

9
00:03:36.000 --> 00:03:54.550
ها في في نعم في قولان للعلماء بعضهم قال من باب اعمال السببين لكن هذا ليس بصحيح بجيد لانه يقتضي اعمال سببين متضادين وقال بعض العلماء انه من باب من باب الاحتياط

10
00:03:55.550 --> 00:04:18.450
والا فان هذا الغلام سيرث اخوانه ويرثونه لانه حكم بانه ولد لزمعه وجمع من هي نقول من هي ولا من هو ها من هو لان المسلم رجل هو ابو سودة

11
00:04:19.000 --> 00:04:37.600
اه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم على كل حال الذي يترجح عندي بلا شك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والامر ظاهر جدا لمن تأمله اولا اللي احنا قلنا امهات نسائكم الام عند الاطلاق

12
00:04:37.850 --> 00:04:55.850
هي ام النسل التي ولدت في الانسان وثانيا ان الله قال وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم واذا قلنا ان هذا احتراز من ابن التبني فلا يمنع ان نقول ومن ابن

13
00:04:56.050 --> 00:05:14.250
الرضاعة على ان كلا منهما ليس ليس بابن صلب اي نعم طيب اذا الامر ان شاء الله واضح في مسألة المحرمات ترى هذا البحث مهم وان كان ان حنا عادتنا في البخاري

14
00:05:14.350 --> 00:05:37.850
اننا نعلق تعليقا لكن هذه المسائل لما كانت مهمة يتناسب ان نبسط القول فيه. نعم ها  انا فهمت الحديث الان قياسا على اصلابي. هم اذ قال وبعد ما يحرم النساء

15
00:05:39.200 --> 00:05:53.200
ما يصير الحديث تفسير يعني دال على اخراج ابن ابن البغضاء؟ لا على ادخاله في هذا القبيل الحديث يدل على اخراجه لانك لو سألت اي طالب علم ما هو سبب التحريم

16
00:05:53.650 --> 00:06:29.900
اي تحريم ابي الزوج على الزوجة هل هو النسب ولا المصافرة المصاهرة النسب بينه وبين وبين الابن ما بينه وبين الزوجة ما له دخل في المنصور نعم  اي نعم السبب الواحد فقط

17
00:06:30.500 --> 00:06:42.950
السبب الواحد هذا صحيح ربما يمنع هذا القاعدة هذي تمنع هذا فيقال اما ان تقول ان هذا مؤثر واما ان تقول انه غير مؤثر احنا نقوله غير مؤثر لكن ما بالاحتياط فقط

18
00:06:43.150 --> 00:06:58.000
والاحتياط كل ما قيل احتياط فيقول شيخ الاسلام ابن تيمية انه ليس على سبيل الوجوب كل حكم حكمنا وقل احتياطا فلا يمكن ان يكون على سبيل الوجوب لاننا اذا قلنا بانه على سبيل الوجوب صار معناه التأثيم

19
00:06:58.850 --> 00:07:28.650
التأثير بالمخالفة تركا او فعلا وهذا لا يجوز والمسألة من باب الاحتياط نعم لا لا مو انا غالب ان ابن التبني ابطل والشرع حنا قلنا اذا كانت الاية نزلت بعد الاحزاب فالامر فيها ظاهر

20
00:07:29.500 --> 00:07:53.550
لانه ليس قائما حتى يعترف منه اما اذا كان قبل النزول فهذه محل احتمال خلاص تمت له  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  قال رحمه الله تعالى

21
00:07:54.150 --> 00:08:13.000
وقال لنا احمد بن حنبل قرنه وجمع عبدالله بن جعفر بين ابنته بين ابنة علي وامراة علي وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن وكره الحسن مرة ثم قال لا بأس به

22
00:08:13.450 --> 00:08:46.200
وجمال الحسن بين الحسن   وجمع الحسن بن الحسن بن علي  ها هذا اخر شيء هذا اخص  اخر شيء نعم  وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة

23
00:08:46.300 --> 00:09:08.400
وكرهه جابر ابن زيد للقطيعة اصلي المسألة الاولى جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي ابنة علي من من غير هذه المرأة ولا من هذه المرأة ها؟ من غير هذه المرأة معلوم

24
00:09:09.350 --> 00:09:30.450
يعني له بنت وله امرأة وليست ام البنت فجمع عبد الله بن جعفر بينهما بين هذه المرأة وزوجة ابيه شوف القاعدة اللي احنا اشرنا اليها اللي اللي طلبها منا سامي البارح

25
00:09:31.150 --> 00:09:53.850
كل امرأة لو قدرت يوم انثى لم تحل اخرى هذا لو قدر ان البنت بابنه هل يحل ان يتزوج امرأة علي  ها؟ ليش  لانها امرأة ابي لكن هم يحترزون عن هذا بقولهم

26
00:09:54.350 --> 00:10:15.650
من النسب لا من الصهر ونحن نقول الحمد لله ما دام السنة واضحة والقرآن الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها واضحة جدا. ما تحتاج الى تعب على كل حال يجوز للانسان

27
00:10:15.750 --> 00:10:41.300
ان يجمع بين المرأة وبين ابنة زوجها من غيرها هذي المسألة ولا لا نصر ها ما فهمته هذا الرجل مات عن امرأته مات عن امرأته وله بنت من غيره فجاء رجل فتزوج المرأتين جميعا

28
00:10:43.450 --> 00:11:11.800
فهمتها الان رجل اسمه اسمه خالد له زوجة اسمها مريم وبنت اسمها عائشة فهمت مات خالد فجاء رجل فتزوج مريم وعائشة وش تقول جائز اذا جمع بين بين ابنته وامرأتي

29
00:11:12.550 --> 00:11:37.600
واضح طيب ابن سيرين قال لا بأس به وهو واضح ايضا لماذا لدخوله في عموم قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك فهنا ما جمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة

30
00:11:37.900 --> 00:12:02.450
وخالدها  وكرهوا الحسن مرة ثم قال لا بأس به لانه كره ثم رجع فيه في نفس المكان ثم قال لا بأس بشيء كره لانها تشبه ان يجمع الانسان بين بنعم

31
00:12:02.500 --> 00:12:20.350
اه لانها في الحقيقة هاتان المرأتان لو قدر ان احدهما ذكر لم تتزوج الاخرى فكرهه من اجل مشابهته للمرأة وبنتها والمرأة واختها وما اشبه ذلك ولكن رجع ثم قال لا بأس به

32
00:12:21.000 --> 00:12:59.450
نعم  بين ابنتي عم في ليلة وكره جابر ابن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى احل لكم من    وليس وكره جابر وكره جابر ابن زيد ابن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم. نعم كرهه جابر ابن زيد

33
00:13:00.350 --> 00:13:26.700
للقطيع للقطيعة يعني خوفا من ان يحصل قطيعة بين المرأة وابنتي عمها لا من اجل انهم من اجل محرمات لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم نعم وقال عكرمة عن ابن عباس وقال عكرمة عن ابن عباس

34
00:13:26.750 --> 00:13:56.900
اذا زنا بكتم ربك امرأته لم تحرم عليه  ده فيها تماسك  وان يحمي ابي وابي جعفر في من يلعب بالصبي ان ادخله فيه فلا يتزوجن امه ويحيى هذا غير معروف ابن عباس اذا زنا باخت امرأته

35
00:13:57.150 --> 00:14:17.250
لم تحرم عليه امرأته معلوم لا يقال ان الله قال وان تجمعوا بين الاختين لان الزنا ليس ليس نكاحا ليس نكاحا فاذا زنا بامرأته ما باخت امرأته لا نقول ان ان امرأتك

36
00:14:17.450 --> 00:14:42.150
حرمت عليه بخلاف ما لو تزوج امرأة فان وقتها تحرم عليهم طيب قال ويروى وان يحيا الشعبي وابي جعفر في من يلعب بالصبي ندخله فيه فلا يتزوجن امه ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه

37
00:14:43.250 --> 00:15:05.450
طيب هذا هذه المسألة مختلف فيها اذا وطأ الرجل صبي اذا وطأ الرجل صبي تنوط به والعياذ بالله وادخله فيه يعني كناه عن الجماع الصريح فهل تحرم عليه امه يرى بعض العلماء

38
00:15:05.500 --> 00:15:32.150
ان ام هذا الصبي تحرم عليه لانه وطئ ابنها فهو كما لو تزوج بنتها وقد قال الله تعالى وامهات نسائي امهات ونساء وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد ولكن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف

39
00:15:33.050 --> 00:15:54.100
بل هو قوم ساقط لانه لا يمكن ان نجعل استفاحة النكاح والله عز وجل يقول امهات نسائكم وهذا الطفل المتلوط به لا يمكن ان يسمى مات فلان الذي تلوط به

40
00:15:55.100 --> 00:16:21.250
وقياس السفاح على النكاح من افسد القياس وعلى هذا فهو قول ضعيف نعم  والبخاري رحمه الله قدح فيه بانه اي يحيى الكندي غير معروف ولم يتابع عليه طيب اذا زنا بامرأة

41
00:16:21.950 --> 00:16:51.150
هل تحرم عليه بنته وامها المذهب ارتاحوا لانه وطأ هذه المرأة فكانت كالزوجة فتحرم عليه بنتها وتحرم عليه امها ولكن هذا ايضا قول ضعيف جدا  لانه لا يمكن ان نقيس السفاح على

42
00:16:51.450 --> 00:17:11.600
عن النكاح بل اذا زنا بامرأة فان امها تحل له وبنتها ايضا تحل له وهي ايضا تحل له اذا اذا تعبت وتاب هو ولابد من ان يتوب هو ايضا فان لم يتب حرم عليه جميع النسب

43
00:17:12.500 --> 00:17:32.700
لانه لا يحل ان يزوج الزاني حتى يتوب وقوله تعالى الزانية الزاني لا ينفع الا زانية مشركة ها الزانية لا ينكحون لا زالوا مشرك؟ لا الزاني لا ينجح الا زانية او مشركة

44
00:17:32.800 --> 00:17:52.250
والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فكما ان الزانية تحرم على الزاني وغيره حتى تتوب فالزاني ايضا يحرم ان يزوج من الزانية او غيرها حتى يتوب

45
00:17:54.150 --> 00:18:20.000
ومن فرق بين الامرين فقد تناقض نعم ومن قال بجواز ذلك في الامرين فقد خالفوا النص وللعلماء في هذه المسألة ثلاث اقوال قول ان الزانية تحل وان لم تتب وقول ثاني

46
00:18:20.650 --> 00:18:39.900
انها لا تحل الا بعد التوبة وهذا هو المذهب واما الزاني فمن قال بان الزانية تحل قبل التوبة قال ان الزاني يحل تزويجه قبل التوبة من باب اول ومن قال ان الزانية لا يحل تزويجها الا بعد التوبة

47
00:18:40.900 --> 00:19:01.400
فقد قال وهو المذهب انه يحل ان نزوج الزاني قبل التوبة والصحيح انه لا يحل ان يزوج الزاني قبل التوبة لان الاية فيه صريحة حرم ذلك على المؤمنين فيقال لهذا الزاني غير العفيف

48
00:19:01.800 --> 00:19:25.250
لا نزوجك حتى تتوب وتظهر توبتك طيب على كل حال نقول ان الرجل اذا زنا بامرأة فان امها لا تحرم عليه وبنتها لا تحرم عليه خلافا للمشهور من مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله