﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:50.550
نعم ايه  بس هذا جاء بالحديث ايه ابدا هو هذا اللي يظهر لنا حتى تنكح يعني حتى تعقد لا على زوج وغيره لكن هن يحتمل من اجل ترشيحه وتقويته بالحديث

2
00:00:50.900 --> 00:01:12.950
من مرات تنكح هنا اي اه تجامع لكن ذكرنا اظن في اثناء كلامنا على تحريم المحاضرات من على ذكر المحرمات الفقه انه لا يقال ان المرأة جامعت ولكن قال الرجل

3
00:01:13.400 --> 00:01:33.800
كامل كاسناد النكاح بمعنى الجماع الى المرأة هذا غريب في اللغة مما قال جامع زوجته ولو قال جامعته زوجها الا اللهم الا كان نادر ومات نعم لا تنكح المرأة على عمتها

4
00:01:34.300 --> 00:01:50.250
حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم عن الشعبي انه سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح ان تنكح المرأة على عمتها تنكح

5
00:01:50.350 --> 00:02:07.150
ان تنكح المرأة تنكح ان تنكح المرأة على عمتها او خالتها وقال داود وابن عون عن الشعبي عن ابي هريرة وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عن ابي الزناد

6
00:02:07.250 --> 00:02:25.100
عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وحدثنا عبدان قال اخبرنا يجمع نسختان لا يجمع ولا يجمع

7
00:02:26.100 --> 00:02:54.800
تأمل على رواية على رواة لا يجمع فالامر واضح ان لا ناهية وعلى رواية الرفع لا يجمع فهي نافية لكنها خبرية بمعنى بمعنى النهي نعم وحدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة

8
00:02:54.850 --> 00:03:14.200
قال حدثني قبيصة ابن ذؤيب انه سمع ابا هريرة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها فنرى خالة ابيها بتلك المنزلة لان عروة حدثني عن عائشة قالت

9
00:03:14.350 --> 00:03:44.500
حرموا من الرضاعة حرموا حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب  لكن لو تزوجهما في عقد  ها قال زوجتك ابنتي هاتين ها ما يصح العقل لا يصلح العقد فيهما جميعا

10
00:03:45.800 --> 00:04:07.050
لانه لا يمكن تصحيح احدهما بدون الاخر ولو قال زوجتك بنتي فلانة فقال قبلتك فقال وبنتي فلانة فقال قبلت ها؟ الثاني الثاني لا يصح ولو قال زوجتك بنتي فلانة وبنتي فلانة فقال قبلت

11
00:04:09.300 --> 00:04:41.200
ها؟ فوق الرأس لا يصح لا يصح ايضا طيب لو تزوج اما وابنته بنكاح واحد ها ما يصح لماذا ها يحرم الجمع بين الام بين الاختين فالجمع بين وابنتها من باب اولى

12
00:04:41.850 --> 00:05:22.650
من باب اولى طيب وان تزوج الام ثم تزوج البنت   طيب شوفوا يا جماعة تزوج الام ثم تزوج البنت ايها المعصية  البنت اول الاول وقع صحيح والثاني  ليش  لا هو ما بعد دخل الامة

13
00:05:23.250 --> 00:05:45.300
يحرمني انه من باب الجمع بين الام كوبين فيها فهي حروب من جهة الجمع طيب لو طلق الام صح يعني تزوج البنت صح اذا ما دخلوا طيب تزوج البنت ثم تزوج الام

14
00:05:48.600 --> 00:06:21.200
ها طلق البنت لا يصح لان الام تحرم بمجرد العقد  لا ينشرها اجدته نعم ايش ازمة حرة. ايه ايه ما يجوز الجمع بينهم  لان هذا عقد زواج اما لو تزوج هذه واشترى هذه

15
00:06:21.750 --> 00:06:50.250
بان قال زوجتك ابنتي نعم فلان وبعت عليك اختها نعم. جميل طب وجهك يا ابنتي وابعد عليك اختها ها يصلح يا اخوان لا اله الا تنام هي حرة بنت زوجته

16
00:06:51.750 --> 00:07:12.900
ما هي بنته ده اختها بنت زوجته زوجتي له بنت من قبل رقيقة واعتقت فتزوجها هو فجاءت منه ببنت صار الان هو الان اشترى اشترى بنت زوجته اشتراها من سيدها

17
00:07:14.450 --> 00:07:44.250
يمكن هذا ولا ما ها فقال بعتك ابنتي زوجتك ابنتي هذه وبعت عليك اختها  رقم واحد يصلح البيع والنكاح واللي ما  ها اي نعم يصح  لان البيع ما يورث النكاح

18
00:07:44.450 --> 00:08:13.950
ولهذا لو اشترى اختين دقيقتين مملوكتين اشتراهما بعقد يصح ولا لا يصل اي نعم لان البيئة ما ما يظر ما يظر على النكاح النظامية المسألة هذي وشو  بنتها بنتها بنتها بنتها

19
00:08:15.750 --> 00:08:44.800
طيب ما ما المعقود له يعني؟ نعم. طيب. صح نعم معلومات صعبة لكن البيع عقد بيع  التسليم ما يجوز حتى يفارقني نعم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

20
00:08:45.750 --> 00:09:04.200
نعم ايش لا حتى حتى التسري لان المرأة اذا تسرها صارت فراشا له وسبق ان العلماء اختلفوا في هذه المسألة لكن الراجح انها انها اذا اذا جمعها اذا جامع مملوكته صارت فراش له

21
00:09:05.350 --> 00:09:28.500
نعم باب الشغار حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق

22
00:09:30.400 --> 00:09:56.200
نعم الصغار اه مصدر شاغر يشاغر واصله من الشغور وهو الخلو وعندنا في الوظائف في ديوان الخدمة نقول الوظيفة الشاغرة يعني خالية ما فيها احد هذا هذا معنى هذا احد معاني الشراء

23
00:09:57.100 --> 00:10:20.000
المعنى الثاني ان الشغار مأخوذ من شجرة الكلب اذا رفع رجله ليبول وفي الحقيقة ان هذا المعنى لا يخالف المعنى الاول لان رفع الرجل اخلاء لمكانها من الارض ففيه معنى

24
00:10:20.700 --> 00:10:39.600
التخلية ايمان تاخذه الشراء من اجل ذلك اختلف العلماء في معناه فمنهم من قال ان الشرار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوج الاخر ابنته وليس بينهما صداق بان اقول

25
00:10:39.900 --> 00:11:01.600
زوجتك ابنتي على ان تزوجني ابنتك فيقول قبلت ثم كل واحد منهم ياخذ زوجته بدون بدون صداع فالصداق هنا في الحقيقة عاد نفعه الى غير الزوجة الى من الى ولي الزوجة

26
00:11:02.600 --> 00:11:27.650
يعني هو الذي سانتفع بالزوجة الاخرى التي جعل الصداقة لها والله عز وجل يقول واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان كان بينهما صداق ان كان بينهما صداق فانه لا شراع ولكن لابد ان يكون الصداق

27
00:11:28.100 --> 00:11:53.900
صداقا ترضى به الزوجة ولا ينقص عن صداق المثل ولابد من رضا الزوجة رضا كاملا فاذا رضيت الزوجتان وكان بينهما صداق المثل وكان كل من الزوجين كفؤا للاخرى فانه لا شرار

28
00:11:55.200 --> 00:12:14.950
وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وعليه يدل لفظ الحديث الشراع وقال بعض العلماء ان ان الصغار ان يزوجهم ابنتها على مزاجها الاخر ابنته ولو سمي له مصدر

29
00:12:16.300 --> 00:12:36.550
ولو سمي لهما صداق لانه هكذا جاء في حديث رواه مسلم وقالوا ان الحكمة من ذلك ليس خلو العقد عن صداق لكن سدا للباب لان الناس اذا فتح لهم هذا الباب

30
00:12:37.400 --> 00:13:01.150
جعلوا بناتهم واخواتهم بمنزلة السلع ان زوجه زوجه والا خلاه تبكي ثم يبدأ يساوم على هذه البنت ولو جعل الصداق ولا شك ان هذا هذا المعنى بالنسبة لفساد احوال الناس اليوم

31
00:13:02.000 --> 00:13:25.250
انه اولى ان يعمل به اولى ان يعمل به لان الناس فسدوا فسدت نياتهم وقلت امانتهم وضعفت فاذا فتح الباب تلاعب الناس بالنساء اللاتي ولهن ولاهم الله عليهن فسد الباب اولى

32
00:13:26.600 --> 00:13:52.150
ولذلك نجد عند الاستقراء والتتبع ان العقود التي تقع على هذا الوجه لا يكون فيها بركة وانه اذا ساءت العشرة بين احد الزوجين وزوجته افسد العشرة فيما بينه فيما بين ابنته مثلا

33
00:13:52.550 --> 00:14:19.300
وزوجها وهذا واقع  زيد وعمرو لكل واحد منهما بنت وزوجها الاخر سواء سمى صداقا ام لم يسمي اذا جاءت العشرة بين زيد وزوجته ها اللي هي بنت عمرو ذهب عمرو

34
00:14:19.950 --> 00:14:41.250
يفسد النكاح نعم ذهب زيد ذهب زيد يفسد النكاح بين عمرو وزوجته بل احيانا يمنعها يقول ما يمكن اعطيك بنتي لين انك تعظيم بنتك نعم وهذا لا شك انه مضرة

35
00:14:42.000 --> 00:15:04.250
لان الفريسة ستكون من عيسى من الفريسة ان المرأة اي نعم النساء ولهذا سد الباب اولى وان كان من حيث النظر القول الراجح المذهب وهو انه اذا سمي له مصداق مثل

36
00:15:04.700 --> 00:15:28.050
وراضية كلتا الزوجتين وكان كل واحد منهما كفؤا فان النكاح يصح لكن سد الباب اولى لكن لو وقع هذا الامر ماذا نصنع وقع هذا الامر واشترط ان يزوجه ابنته وزوجه ابنته وجاء من النساء اولاد

37
00:15:29.250 --> 00:15:48.700
ها فماذا نصنع نقول اما على القول بانه اذا سمي الصداق ورضيت تلك المرأتين وكان كل منهما كفؤا فان النكاح صحيح ولا في شيء واما عن القول بانه يحرم مطلقا

38
00:15:49.050 --> 00:16:07.900
فهنا يكون النكاح فاسدا ليس بباطل لان النكاح الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه او ما اجمع العلماء على فساده وهذا اختلف العلماء فيه فاذا كان فاسدا فلابد من رفع القضية الى القاضي

39
00:16:09.150 --> 00:16:33.750
الحاكم الشرعي فان حكم بصحة العقد نفذ وان حكم بفساده فسد لان من القواعد المقررة عند اهل العلم ان حكم الحاكم يرفع الخلاف يرفع الخلاح فترفع القضية الى المحكمة وما حكم به القاضي فانه يمشي عليه

40
00:16:35.100 --> 00:16:50.200
نعم كما قلت لك الراجح من حيث المعنى انه اذا سمي الصداق ورد كل من طرفين وكانت كل من الزوجين كفئا انه ليس بشغار لكن نرى سد الباب في هذا في هذه الازمان

41
00:16:51.450 --> 00:17:16.450
لماذا لفساد الناس ولو ولو فتح الباب لكانت البنات استيلعا عند او لبعض الاولياء نعم نعم  واهل العلم هون تزويج روضة الاختى ايضا ويقول انهما بالصغار ايه يقول اهل العلم يذكرون

42
00:17:16.600 --> 00:17:41.850
الرجل اذا زوج اخته مقابل تزوير الاخر اخته فان هذا الشراب حديث في تزوير البنت فقط  يجب ان تعلم ان التفسير احيانا يفسر بالمثال مهوب بالمعنى فهنا فسره نافع الذي فسر هذا الحديث نافع

43
00:17:42.550 --> 00:18:04.850
فسره بالمثال كانه قال مثل ان يزوجه ابنته على ان يزوجه ابنته وليس هذا من باب تفسيره بالمعنى التفسير بالمثال معناه  انها انه يشمل ان المعنى يشمل هذا وامثاله وهذا يقع حتى في تفسير القرآن

44
00:18:05.450 --> 00:18:46.250
كان يفسر تجده يدعى المفسرين يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا مثل هذا تفسير بالمثال    كملوا كم له من سنة؟ ها بالغ رشيد يعرف زوجها  كيف   الصلاة والسلام على رسول الله قال البخاري رحمه الله تعالى

45
00:18:46.700 --> 00:19:04.800
باب هل للمرأة ان تهب نفسها لاحد حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن ابيه قال كان بنت حكيم من اللائي وهبن انفسهن للنبي الله عليه وسلم

46
00:19:05.900 --> 00:19:29.100
قالت عائشة اما تستحي مرة ذهب نفسها للرجل فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما ما ارى ربك الا يسارع في هواك رواه ابو سعيد المؤدب ومحمد ابن بشر وعبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض